قانون مؤسسة مدينة الطب رقم (154) لسنة 1970

      التعليقات على قانون مؤسسة مدينة الطب رقم (154) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مؤسسة مدينة الطب رقم (154) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس قيادة الثورة
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: –
الوزير ـ وزير الصحة.
الجامعة ـ جامعة بغداد.
رئيس المؤسسة ـ رئيس مؤسسة مدينة الطب.
المجلس ـ مجلس إدارة مؤسسة مدينة الطب.
المؤسسة ـ مؤسسة مدينة الطب.

مادة 2
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة مدينة الطب تتولى إدارة مدينة الطب.

مادة 3
ترتبط المؤسسة بالوزير مباشرة وتقوم بالواجبات التالية:
1 ـ الخدمات الطبية للمرضى.
2 ـ تساعد المسؤولين عن تدريب طلبة كلية الطب والأطباء وذوي المهن الصحية والفنيين والإداريين الذين لهم علاقة بالشؤون الصحية والإجتماعية وغيرهم من المشتغلين في حقل الخدمات الطبية.
3 ـ توفير الإمكانيات للمشتغلين بالبحث العلمي في العلوم الطبية وفي إدارة وتنظيم الخدمات المختلفة ذات العلاقة بها.

مادة 4
1 ـ للمؤسسة شخصية معنوية يمثلها رئيس المؤسسة أمام الجهات الحكومية وغيرها وتحدد اختصاصاته بنظام.
2 ـ المؤسسة ذات نفع عام ولها حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقائر وسائر الحقوق الأخرى وتكون مستقلة في أمورها المالية والإدارية.

مادة 5
يتكون المجلس من:
1 ـ الأعضاء الأصليين
أ ـ رئيس المؤسسة.
ب ـ ممثلين اثنين من مجلس الكلية الطبية يرشحهما مجلس الكلية من بين أعضائه.
ج ـ ممثلين اثنين من وزارة الصحة بدرجة مدير عام.
د ـ مدير الشؤون الطبية والفنية في المؤسسة (نائب رئيس المؤسسة).
2 ـ الأعضاء الإضافيين الإستشاريين:
أ ـ رئيس المهندسين في المؤسسة.
ب ـ ممثل ترشحه وزارة المالية بدرجة مدير عام.
ج ـ ممثل عن ذوي المهن الصحية ترشحه وزارة الصحة.

مادة 6
يعين المجلس سكرتيراً متفرغاً يقوم بإعداد مناهج جلساه وتدوين محاضرها في سجل خاص ويتابع تنفيذ مقررات المجلس.

مادة 7
يكون رئيس المؤسسة طبيباً ويعين بدرجة خاصة بمرسوم جمهوري.

مادة 8
1 ـ يعقد المجلس بدعوة من رئيس المؤسسة إجتماعاً إعتيادياً مرة واحدة في الشهر ويجوز دعوته لإنعقاد كلما دعت الحاجة لذلك.
2 ـ يعتبر النصاب حاصلاً في جلسات المجلس بحضور أكثرية الأعضاء الأصليين وتتخذ القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3 ـ تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها باعتباره الرئيس الأعلى للمؤسسة ولا تعتبر قطعية الا بعد المصادقة عليها.

مادة 9
تشمل إختصاصات المجلس ما يلي:
1 ـ إصدار التعليمات المتعلقة بالأمور الإدارية والفنية والمالية وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة.
2 ـ وضع الملاك الدائم لموظفي ومستخدمي المؤسسة وإجراء التعديلات اللازمة فيه ويخضع الملاك لمصادقة وزارة المالية.
3 ـ إقرار الميزانية السنوية للمؤسسة وإجراء التعديلات اللازمة فيها وتخضع الميزانية لمصادقة وزير المالية.
4 ـ إدارة شؤون المؤسسة وتقرير تشكيلاتها وأقسامها وتخويل ما يراه مناسباً من السلطات الى رئيس المؤسسة.
5 ـ تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم حسب قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين وترفيع المستخدمين.
6 ـ رفع تقرير سنوي الى الوزارة عن أعمال المؤسسة.
7 ـ إستيراد وشراء الالات والأجهزة والمواد الطبية التي تحتاجها المؤسسة وبيع ما تنتفي الحاجة اليه منها وإجراء المناقصات والمزايدات وإبرام العقود اللازمة لهذا الغرض وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
8 ـ شطب الأموال المستهلكة من السجلات لحد الألف دينار حسب اقيامها عند الشراء.
9 ـ الإستعانة بالخبرات الإدارية والفنية العراقية وغير العراقية وطلب معونة الموظفين والمستخدمين من ذوي الإختصاص الموجودين في دوائر الدولة الأخرى.
10 ـ للمجلس أن يشكل لجاناً للشؤون التعليمية والعلمية والفنية والمالية والإدارية وله أن يخولها بعض صلاحياته.

مادة 10
يمارس رئيس المؤسسة صلاحية رئيس دائرة وله الصلاحيات التالية:
1 ـ تنفيذ قرارات المجلس.
2 ـ إعداد الميزانية السنوية للمؤسسة.
3 ـ الإشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وإدارة شؤونهم.
4 ـ تمثيل المؤسسة والتوقيع عنها في جميع الأمور المتعلقة بأغراض المؤسسة وهو الآمر بالصرف.
5 ـ تخويل بعض صلاحياته لمعاونيه بموافقة المجلس.
6 ـ توكيل الغير للحضور أمام الدوائر والمحاكم ممثلاً عن المؤسسة.

مادة 11
تتكون المؤسسة من الأقسام الإدارية والفنية التالية:
1 ـ إدارة الشؤون الإدارية والفنية: ويرأسها طبيب اختصاصي يكون نائباً لرئيس المؤسسة ويكون مسؤولاً تجاه رئيس المؤسسة عن إدارة الوحدات التي تعين بتعليمات.
2 ـ إدارة خدمات المرضى ـ ويرأس هذه الإدارة مدير (طبيب) أو مديرة (رئيسة شؤون التمريض) ويكون مسؤولاً تجاه رئيس المؤسسة عن الوحدات التي تعين بتعليمات.
3 ـ إدارة الشؤون المالية ـ ويرأسها موظف بدرجة مدير يعاونه موظفون مختصون بالشؤون المالية والحسابية ويكون مسؤولاً عن إعداد ميزانية المؤسسة السنوية وحسابات الإيرادات والمصروفات والمشتريات والعقود وأمانة الصندوق وإدارة المخازن والمحافظة على أموال المؤسسة واستحصال الديون وتعقيبها.
4 ـ إدارة الشؤون الإدارية والذاتية ـ يرأسها مدير يعاونه موظفون مختصون بالشؤون الإدارية ويكون مسؤولاً عن ذاتية الموظفين والمستخدمين وشؤون إحالتهم الى التقاعد وتهيئة وحفظ السجلات والأضابير اللازمة والأوراق والمعاملات الصادرة والواردة والتحقيقات الإدارية بالنسبة للمؤسسة.
5 ـ إدارة شؤون الخدمات الصيدلانية ـ يرأسها مدير صيدلي يعاونه موظفون صيادلة أو من لهم خبرة بالأمور الصيدلانية ويكون مسؤولاً تجاه رئيس المؤسسة عن التجهيزات الطبية ومذخر الأدوية والآلات والصيدليات الموجودة داخل المؤسسة.
6 ـ إدارة شؤون الهندسة والصيانة: يرأسها مهندس بدرجة رئيس مهندسين يعاونه مهندسون مختصون وملاحظون فنيون يكون مسؤولاً عن شؤون الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال النجارة والسباكة ومعمل الصيانة ومخزن تجهيزات الأدوات الإحتياطية والكراجات ووسائط النقل الخاصة بالمؤسسة وغيرها ما له علاقة بهذه الإدارة.
7 ـ إدارة الشؤون العامة ـ يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين يكون مسؤولاً عن العلاقات العامة والإستعلامات وتنظيم الزيارات وأوقاتها حسبما تنسبه الإدارة.

مادة 12
مديرية التجهيزات الطبية العامة مسؤولة عن تجهيز المؤسسة بالمواد الطبية والالات والأدوات باعتبارها مؤسسة صحية مرتبطة بوزارة الصحة.

مادة 13
تتكون واردات المؤسسة من:
1 ـ أجور المعالجة في الغرف المأجورة وتكون وفق نسب تحدد بنظام دون التقيد بالأجور المحددة بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية.
2ـ الأجور التي تستوفى عن التحليلات المختبرية والفحوص الشعاعية وغيرها من الخدمات في المؤسسة وفق النسب التي تحدد بنظام.
3 ـ أجور الإستشارات الطبية الخاصة للمراجعين بموجب نظام خاص.
4 ـ ما تخصصه الحكومة للمؤسسة من أموال منقولة أو غير منقولة.
5 ـ ما تخصصه الحكومة للمؤسسة من مبالغ في الميزانية العامة.
6 ـ الهبات والتبرعات التي تمنحهما الهيئات والأفراد للمؤسسة.

مادة 14
توضع جميع واردات المؤسسة في البنك المركزي باسم المؤسسة وتستثنى من أحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية.

مادة 15
تنظم المؤسسة ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الصحة تحتوي على الإيرادات والمصروفات لكل سنة مالية وتخضع لمصادقة وزارة المالية.

مادة 16
1 ـ يعين الموظفون والمستخدمون العراقيون في المؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (5) من المادة التاسعة من هذا القانون ويخضع جميع الموظفين والمستخدمين لأحكام قانون صندوق التقاعد.
2 ـ للمؤسسة التعاقد مع الإختصاصيين العراقيين بصفة زائرين أو إستشاريين أو فنيين للمدة التي تراها مناسبة لتحقيق الغرض من ذلك بعد موافقة المجلس.
3 ـ يعين غير العراقيين من غير المذكورين في الفقرة (2) من هذه المادة بعقود وفق قانون إستخدام الأجانب.
4 ـ تضع المؤسسة ملاكاً لموظفيها ومستخدميها من عراقيين وأجانب حسب التشكيلات الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويخضع لمصادقة وزارة المالية.

مادة 17
يخول المجلس رئيس المؤسسة صلاحيات الصرف بالحدود التي يعينها وتحسب الصكوك بتوقيعه مع توقيع الموظف الحسابي المسؤول.

مادة 18
1 ـ يعين المجلس مراقبي حسابات لتدقيق حسابات المؤسسة سنوياً وبالأجرة التي يحددها المجلس.
2 ـ تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي العام.

مادة 19
أ ـ تكون علاقة المؤسسة بكلية الطب في جامعة بغداد كما يلي:
1 ـ يصدر المجلس تعليمات بخصوص دوام الأطباء من أعضاء الهيئة التدريسية وتحديد واجباتهم في المؤسسة ويكونون مسؤولين أمام رئيس المؤسسة عن كل ما يتعلق بممارسة هذه الأعمال في مدينة الطب.
2 ـ على المؤسسة تسيير شؤون التدريس والتدريب والبحث العلمي مع الجهات المعنية.
3 ـ يجري الإتفاق بين إدارة كلية الطب وإدارة المؤسسة حول منح الإجازات لأطباء الهيئة التدريسية لضمان سير الأعمال في الكلية والمؤسسة.
ب ـ تدفع جامعة بغداد رواتب منتسبيها الذين يشتغلون في المؤسسة.
ج ـ تقوم الجامعة بتمويل مصاريف التعليم الطبي والبحث العلمي سواء التكاليف المالية أو أجور العاملين في الحقلين المذكورين.

مادة 20
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 21
يلغى نظام تحديد علاقة جامعة بغداد بالمؤسسات الصحية رقم (40) لسنة 1959.

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 23
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الأول من شهر تموز لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1902 في 30 ـ 7 ـ 1970

الأسباب الموجبة

الملحق
تماشياً مع خطة حكومة الثورة في توفير الخدمات الصحية بمستوى عال وتحقيقاً لذلك بتوفير إمكانيات التعليم والتدريب الطبي لطلاب الطب والأطباء وتهيئة المجالات للبحث العلمي في العلوم الطبية.
شرع هذا القانون.