عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام نوط السلام رقم 3 لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الثالثة من قانون احداث انواط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 1948 –1949 رقم /88 لسنة/1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الدفاع .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
تضاف عبارة (وطلاب الكليات العسكرية) بعد كلمة (الائمة) الواردة في الفقرة (ا) من المادة الرابعة المعدلة من نظام نوط السلام رقم (3) لسنة 1971 .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر حزيران لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2020 في 8 – 7 – 1971