عنوان التشريع: نظام دار الجماهير للصحافة رقم (31) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والمادة الخامسة عشرة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير الاعلام .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام :
1 – الوزير – وزير الاعلام
2 – الوزارة – وزارة الاعلام
3 – الدار – دار الجماهير للصحافة
4 – المجلس – مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة
6 – الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها .
7 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك الدار الخاص بالموظفين .
8 – المستخدم – كل شخص تستخدمه الدار في خدمة داخلة في ملاك الدار الدائم الخاص بالمستخدمين .
مادة 3
تتكون الدار من الاقسام التالية ترتبط بالرئيس مباشرة :
1 – قسم المعلومات والبحوث – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية او من ذوي الخبرة والممارسة في العمل الصحفي، يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهمة القسم تهيئة حفظ المعلومات الضرورية للشؤون الداخلية والخارجية وتصنيفها واستثمارها عن طريق اصدار البحوث والنشرات الدورية وغير الدورية ويتالف القسم من الشعب التالية :
ا – شعبة الارشيف
ب – شعبة البحوث
جـ – شعبة المكتبة
2 – القسم الفني – يراسه موظف بدرجة مدير من ذوي الاختصاص من خريجي الكليات او المعاهد الهندسية او من ذوي الخبرة والممارسة وتكون مهمة القسم تشغيل مطابع الدار والاجهزة الاخرى وصيانتها وادامتها، ويتالف القسم من الشعب التالية :
ا – شعبة الطبع بكافة ملحقاتها .
ب – شعبة اللاينو
جـ – شعبة الزنكغراف .
د – شعبة الصيانة
هـ – شعبة المطبوعات التجارية
و – شعبة اجهزة الالتقاط
ز – شعبة الاوفست بكافة ملحقاتها .
3 – مكتب السكرتارية – يتولى ادارة اعمال المكتب موظف يقوم باعمال السكرتارية للرئيس ولمجلس الادارة والقلم السري، ويكون مسؤولا تجاه الرئيس مباشرة عن اجتماعات المجلس وتسجيل محاضر الجلسات وحفظها وتوزيعها وتصديقها وجميع ما يتعلق بشؤون المجلس .
4 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية او من ذوي الخبرة والممارسة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن شؤون الادارة والذاتية لموظفي ومستخدمي الدار وتنظيم السجلات اللازمة واعداد الملاكات كما يكون مسؤولا عن الشعب التالية :
ا – شعبة الادارة
ب – شعبة الذاتية
جـ – شعبة الطابعة
د – شعبة الاوراق
هـ – شعبة الملفات
5 – قسم الحسابات – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية او من ذوي الخبرة والممارسة الذي لا تقل خدمته في العمل بالامور الحسابية عن عشر سنوات يعاونه محاسب وعدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية والتدقيق واعداد ميزانية الدار وتنظيم السجلات والقيود لحفظ اموال الدار وصيانتها وترتبط به الشعب التالية :
ا – شعبة التدقيق
ب – شعبة المخازن
جـ – شعبة الاعلانات
د – شعبة الاشتراكات والتوزيع
هـ – شعبة الجباية
مادة 2
1 – تشكل في الدار هيئة تحرير عليا ترتبط بالرئيس مباشرة ويتولى هو او من يخوله رئاستها وتضم رؤساء ونواب ورؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار .
2 – تناط بهيئة التحرير العليا الاعمال والاختصاصات التالية :
ا – وضع الخطط والدراسات اللازمة لتطوير عمل الدار ورفع مستواها .
ب – اصدار التعليمات والتوجيهات لمختلف الاقسام التابعة للدار والتنسيق بين نشاطاتهم .
جـ – تقديم الاقتراحات المتعلقة باصدار الصحف والمجلات والنشرات الدورية او ايقافها .
د – ترشيح مراسلي الدار في داخل القطر وخارجه
3 – يجوز تشكيل قسم للاخبار الداخلية والخارجية لكل صحيفة او مجلة يراسه موظف من ذوي الخبرة والممارسة في العمل الصحفي يعاونه عدد من الموظفين ويتالف القسم من الشعب التالية :
ا – شعبة التحرير
ب – شعبة المخبرين المحليين
ج – شعبة التصوير
د – شعبة التحقيقات الصحفية
هـ – شعبة الترجمة
و – شعبة الانصات
ز – شعبة التصحيح
مادة 4
1 – تكـون درجـات الموظفيـن وعلاواتهم السنوية على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
2 – تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في الدار على الوجه المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام .
3 – تكون عناوين ورواتب وعلاوات المستخدمين على الوجه المبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام .
4 – يمنح الموظفون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
5 – يمنح المستخدمون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب مرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم 3 لسنة 1954 المعدل .
6 – للمجلس، بعد مصادقة الوزير، ان يضيف عناوين وظائف اخرى للجدولين (2) و(3) الملحقين بهذا النظام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة 5
تثبت الرواتب الاسمية للموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا النظام على اساس الرواتب التي يستحقونها فيما لو تم تعيينهم في الدار من جديد حسب احكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة ويكون الراتب هو الاساس لكل ما يتعلق باحكام هذا النظام .
مادة 6
تتضمن مقاييس الرواتب المبينة في الجدولين (1) و(3) الملحقين بهذا النظام علاوة تلقائية بين حدى راتب كل درجة او عنوان ويمنح الموظف او المستخدم هذه العلاوة عند اكماله سنة براتب يقل عن الحد الاعلى لعنوان وظيفته بما لا يتجاوز الحد المذكور .
مادة 7
عند تنفيذ هذا النظام تحول الرواتب الاسمية المثبتة بموجب المادة الخامسة او راتب من تشمله احكام هذا النظام لتطابق الرواتب في الجدولين (1) و(3) الملحقين بهذا النظام .
مادة 8
يجوز بموافقة المجلس ان يشغل الموظف بنفس راتبه وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته .
مادة 9
1 – لا يعين لاول مرة في وظائف الدار الا من كان :
ا – عراقي الجنسية او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن الخمس سنوات .
ب – قد اكمل الثامنة عشرة من عمره .
جـ – سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات وظيفته .
د – حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره .
هـ – مكملا للخدمة العسكرية او الاحتياط او معفى منها . ويجوز للمجلس استثناء بعض الاشخاص من حكم هذه الفقرة بموافقة الجهات المختصة .
و – قد اجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها الدار عند التعيين .
ز – حائزا على شهادة معترف بها رسميا او ممارسة مؤيدة من جهات ذات علاقة معترف بها رسميا .
2 – يستثنى المستخدمون عند تعيينهم لاول مرة من احكام (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – اذا رفع راتب المستخدم في الدار عند نفاذ هذا النظام باكثر من الحدود الواردة فيه فيعتبر راتبه شخصيا .
مادة 10
1 – لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف او المستخدم الا عند وجود وظيفة شاغرة في الملاك وفي حدود الصلاحيات المقررة .
2 – للرئيس بناء على اقتراح (هيئة التحرير العليا) عند اقتضاء الضرورة ولتمشية الاعمال تعيين اجراء كالحمالين باجور يومية او باجور شهرية مقطوعة للادباء والشعراء والمحررين على ان لا تزيد على الدينارين بالنسبة للاجور اليومية و 75 دينارا بالنسبة للاجور الشهرية .
3 – يقرر المجلس بناء على اقتراح هيئة التحرير العليا النسب لمنح العمولات الخاصة لمكاتب الاعلانات الاهلية .
4 – يقرر المجلس بناء على اقتراح من (هيئة التحرير العليا) عمولة للافراد لقاء جلب الاعلانات الاهلية فقط .
مادة 11
يعين الموظف لاول مرة في الدرجات والرواتب التالية حسب مستواه العلمي او ممارسته :
1 – خريج الدراسة الابتدائية في الدرجة التاسعة براتب 12 دينارا شهريا .
2 – خريج الدراسة المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الدرجة الثامنة براتب 15 دينارا شهريا .
3 – خريج الدراسة الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الدرجة السابعة براتب 18 دينارا شهريا .
4 – حامل الشهادة الاولية للجامعات او الكليات او ما يعادلها في الدرجة السادسة براتب 28 دينارا شهريا .
5 – حامل شهادة (ايم – اي) او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية في الدرجة الخامسة براتب 36 دينارا شهريا .
6 – حامل الشهادة الجامعية التي دراستها ست سنوات او اكثر بعد الثانوية وكذلك شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الطالب بمدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .
7 – حامل شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية الجامعية وفق احكام قانون الخدمة المدنية .
مادة 12
1 – للمجلس بناء على اقتراح الرئيس تعيين الموظف براتب يزيد عن الحد الادنى الذي يستحقه بموجب شهادته المدرسية اذا كانت له خدمات في دوائر رسمية او شبه رسمية او مؤسسات اهلية لها علاقة بوظيفته فيما يخص الاعمال الصحفية او الترجمة او الحسابات او الوظائف الفنية بشرط ابراز شهادات ممارسة معترف بها .
2 – يعين الممارس بالشكل التالي :
ا – اذا كان حائزا على شهادة فيعين بموجب شهادته وتحتسب له سنوات ممارسته للاعمال الصحفية او الترجمة او الحسابات او الوظائف الاخرى التي تلت تاريخ حصوله على الشهادة كخدمة في الدار لغرض تحديد الراتب .
ب – اذا لم يكن حائزا على شهادة فيعين بالحد الادنى من الدرجة التاسعة الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وتحتسب له سنوات الممارسة كخدمة في الدار لغرض تحديد الراتب .
مادة 13
1 – يجوز للمجلس بتوصية من الرئيس ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته اذا توافرت الشروط التالية :
ا – وجود درجة في الملاك تساعد على ترفيعه .
ب – ثبوت مقدرته على اشغال الدرجة وتقدمه على غيره من الموظفين المستحقين للترفيع بتوصية من رئيسه المباشر وبموافقة الرئيس .
جـ – اكمال المدة القانونية على النحو المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
2 – يجرى اختيار المرشحين للترفيع الى درجة اعلى على اساس الكفاءة والجدارة ومدة الخدمة .
مادة 14
للمجلس تعديل راتب الموظف عند وجود الشاغر اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة بوظيفته تؤهله للوصول الى راتب اعلى من راتبه ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .
مادة 15
تدور لحساب الموظف او المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية بموجب القوانين والانظمة السارية قبل تنفيذ هذا النظام .
مادة 16
للمجلس بتوصية من الرئيس (وباقتراح هيئة التحرير العليا) منح منتسبي الدار الذين يقدمون خدمات ممتازة مكافاة مالية مناسبة .
مادة 17
1 – للرئيس صرف المبالغ في حدود الصلاحيات التي يخولها له المجلس .
2 – يجوز للرئيس تخويل رؤساء تحرير الصحف والمجلات جزء من صلاحياته لغرض تمشية اعمالهم في الصحف والمجلات .
مادة 18
تصرف مخصصات السفر والايفاد للرئيس ورؤساء تحرير الصحف والمجلات على اساس النفقات المصروفة من قبلهم فعلا للسفر والاقامة على ان تصرف قائمة السفر والايفاد بمصادقة المجلس .
مادة 19
1 – يجرى تطبيق نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 المعدل عند ايفاد احد موظفي الدار خارج العراق او داخله .
2 – للرئيس منح الموفدين من منتسبي الدار من موظفين ومستخدمين سلفة ايفاد مناسبة تؤمن لهم نفقات السفر والاقامة والتنقل والاتصالات .
3 – للمجلس منح مخصصات نقل مقطوعة لمراسلي الدار في خارج العراق حسب الحاجة وظروف التنقل السائدة في الاقطار التي يعملون فيها .
مادة 20
للرئيس منح موظفي ومستخدمي الدار مخصصات خدمات خاصة واجور اعمال اضافية لقاء الاعمال التي ينجزونها بعد اوقات الدوام الرسمي وفقا لقانون مخصصات موظفي الدولة .
مادة 21
للمجلس باقتراح من الرئيس منح مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20٪ من راتب الحد الادنى من الوظيفة الشاغرة .
مادة 22
يجرى تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 على منتسبي الدار .
مادة 23
تسرى احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من الدار عدا الذين يستخدمون بموجب عقود خاصة .
مادة 24
للرئيس ايفاد احد منتسبي الدار خارج العراق وداخله لغرض اعداد التحقيقات الصحفية ولتغطية الاحداث وما وراءها على ان يكون الايفاد حسب القواعد المقررة في نظام مخصصات الايفاد .
مادة 25
لا يجوز لاي موظف او مستخدم في الدار ان يمارس عملا خارج الدار بعد اوقات الدوام الرسمي الا بموافقة المجلس .
مادة 26
تطبق احكام قانون الخدمة المدنية وتعليماتها وقانون الملاك في الحالات التي لم ترد في هذا النظام .
مادة 27
للوزير، بناء على اقتراح المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 28
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 29
على وزير الاعلام تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 . المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2015 في 22 – 6 – 1971
الجدول(1)
1 – الموظفون الفنيون
الدرجة الراتب / دينار العلاوة / دينار مدة الترفيع
الاولى 150 – 200 10 –
الثانية 100 – 140 8 5 سنوات
الثالثة 70 –90 5 4 سنوات
الرابعة 50 –66 4 4 سنوات
الخامسة 36 –45 3 3 سنوات
السادسة 28 –34 2 3 سنوات
السابعة 20 –26 2 3 سنوات
الثامنة 15 –18 2 2 سنة
التاسعة 12 –14 2 2 سنة
2 – يطبق جدول الدرجات والرواتب ومدد الترفيع والعلاوات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بالنسبة للموظفين غير الفنيين .
الجدول(2)
الموظفون الفنيون
الوظيفة الدرجة
1 – رئيس مجلس الادارة درجة خاصة
2 – رئيس التحرير درجة خاصة
3 – نائب رئيس التحرير 90 –150
4 – سكرتير التحرير 90 – 140
5 – رئيس محررين 50 –125
6 – مترجم اول 50 – 120
7 – مترجم 28 –90
8 – محرر 36 –90
9 – مخبر محلي 28 –66
10 – رسام فني 50 –120
11 – مصمم فني 50 – 120
12 – معاون رسام فني 28 – 66
13 – معاون مصمم فني 28 –66
14 – امين مكتبة او ارشيف 28 –90
15 – مصور فوتوغرافي 28 –66
16 – مساعد مصور 12 –34
17 – منصت 18 –66
18 – مصحح 28 –65
19 – مراقب فني 28 –65
20 – معاون مراقب فني 18 –34
21 – مهندس 28 –120
الموظفون غير الفنيين
1 – مدير 70 – 120
2 – رئيس ملاحظين 50 –90
3 – محاسب 50 –90
4 – ملاحظ 36 – 65
5 – معاون محاسب 28 –65
6 – معاون ملاحظ 28 –45
7 – كاتب 15 –34
8 – كاتب طابعة بلغة واحدة 12 –34
9 – كاتب طابعة بلغتين 15 –45
10 – مدقق 28 –66
11 – مامور مخزن 18 –45
12 – امين صندوق 18 –45
13 – محصل 12 –34
الجدول(3)
المستخدمون الفنيون
العنوان حدود الراتب
من الى
1 – طباع درجة اولى 73 دينار 100 دينار
2 – طباع درجة ثانية 36 = 70 =
3 – معاون طباع 10 = 35 =
4 – منضد درجة اولى 73 = 100 =
5 – منضد درجة ثانية 36 = 70 =
6 – معاون منضد 10 = 35 =
7 – مرتش درجة ثانية 36 = 70 =
9 – معاون مرتش 10 = 35 =
10 – مقطع درجة اولى 73 = 100 =
11 – مقطع درجة ثانية 36 = 70 =
12 – معاون مقطع 10 = 35 =
13 – مرتب درجة اولى 73 = 100 =
14 – مرتب درجة ثانية 36 = 70 =
15 – معاون مرتب 10 = 35 =
16 – مصور درجة اولى 73 = 100 =
17 – مصور درجة ثانية 36 = 70 =
18 – معاون مصور 10 = 35 =
19 – حفار درجة اولى 73 = 100 =
20 – حفار درجة ثانية 36 = 70 =
21 – معاون حفار 10 = 35 =
22 – ميكانيكي درجة اولى 73 = 100 =
23 – ميكانيكي درجة ثانية 36 = 70 =
24 – معاون ميكانيكي 10 = 35 =
25 – مداور درجة اولى 73 = 100 =
26 – مداور درجة ثانية 36 = 70 =
27 – معاون مداور 10 = 35 =
28 – مجلد درجة اولى 73 = 100 =
29 – مجلد درجة ثانية 36 = 70 =
30 – معاون مجلد 10 = 35 =
31 – مصحف درجة اولى 73 = 100 =
32 – مصحف درجة ثانية 36 = 70 =
33 – معاون مصحف 10 = 35 =
المستخدمون غير الفنيين
34 – سائق 11 دينار 20 دينار
35 – مامور بدالة 12 = 34 =
36 – موزع 7 = 16 =
37 – رزام 11 = 16 =
38 – كهربائي 15 = 35 =
39 – مضمد 12 = 34 =
40 – نجار 10 = 24 =
41 – فراش 6 = 14 =
42 – حارس 6 = 12 =
43 – منظف (كناس) 6 = 12 =
العلاوات السنوية للمستخدمين الفنيين
مقدار الراتب مقدار العلاوة السنوية
70 – 100 – /3 دينار
50 – 66 – /2 =
10 – 49 – /1 =
الزيادات السنوية للمستخدمين غير الفنيين
مقدار الراتب مقدار الزيادة السنوية
5 – 6 500 فلس
6 – 8 750 فلسا
8 – فما فوق 1 دينار