عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بانشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وأقره مجلس قيادة الثورة
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية بإنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الثالث والخمسين في القاهرة بتاريخ 11 ـ 3 ـ 1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1902 في 30 ـ 7 ـ 1970
الأسباب الموجبة
الملحق
إستناداً الى قرار مجلس الجامعة العربية المرقم 2635 والمؤرخ في 11 ـ 3 ـ 1970 المتخذ في دور انعقاده العادي الثالث والخمسين بشأن اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
ورغبة من الحكومة العراقية في المساهمة في نشاط هذه المنظمة العربية التي تهدف الى تنمية الروابط وتنسيق التعاون بين الدول العربية في شتى المجالات والنشاطات الزراعية ونظراً الى أن تنمية القطاع الزراعي تعتبر أساساً هاماً لتحقيق التنمية الإقتصادية وأن الموارد الزراعية بحاجة الى الإستغلال الكامل على النحو الإقتصادي الأمثل وسعياً للوصول الى التكامل الزراعي بين الدول العربية من خلال التنسيق بين خططها وتوفير سبل الدراسة المشتركة للإسراع في حل المشكلات الزراعية وبالنظر لتوقيع الجمهورية العراقية على الإتفاقية المذكورة
لذلك فقد شرع هذا القانون
جامعة الدول العربية
الأمانة العامة
اتفاقية بإنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية
اتفاقية
ان حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية الليبية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
رغبة منها في إرساء كيانها الزراعي والإقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة.
وإدراكاً للمكانة التي تحتلها الزراعة في البنيان الإقتصادي العربي.
واقتناعا بأن تنمية القطاع الزراعي تعتر أساساً هاماً لتحقيق التنمية الإقتصادية المتوازنة.
وإدراكاً بأن الموارد الزراعية في الدول العربية لم تستغل إستغلالاً كاملاً بعد وأن المستغل منها ما زال دون الإستغلال الإقتصادي الأمثل.
ونظراً للتشابه في الظروف الطبيعية والإجتماعية والإقتصادية في الدول العربية وكذلك المشكلات الزراعية.
وتأكيداً لأهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالاً إقتصادياً لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الإقتصادية الأخرى.
وإدراكاً منها لأهمية التنسيق بين خطط الدول العربية وتوفير سبل الدراسة المشتركة للإسراع في حل المشكلات الزراعية للوصول الى التكامل الزراعي بين هذه الدول.
وتنفيذا لما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن.
اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 ـ 3 ـ 1970 بقرار رقم (2635) من دور انعقاده العادي الثالث والخمسين ودعا الدول الأعضاء الى الإرتباط بها.
الباب الأول ـ إنشاء المنظمة ومقرها
مادة 1
تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة ذات شخصية إعتبارية يطلق عليها اسم ” المنظمة العربية للتنمية الزراعية ” ويشار اليها حيثما ورد ذكرها في هذه الإتفاقية ” بالمنظمة “.
مادة 2
تكون عضوية المنظمة مفتوحة:
أ ـ للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وفلسطين.
ب ـ للدول والبلاد العربية الأخرى التي يوافق مجلس المنظمة على قبولها بأغلبية ثلثي الأعضاء في المنظمة.
الباب الثالث ـ أهداف ومهام المنظمة
مادة 4
تهدف المنظمة الى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول والبلاد العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية وعلى الأخص:
1 ـ تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي وتحسين وسائل وطرق إستثمارها على أسس علمية.
2 ـ رفع الكفاية الإنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول والبلاد العربية.
3 ـ العمل على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
4 ـ تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول والبلاد العربية.
5 ـ دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية.
6 ـ النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في للقطاع الزراعي.
مادة 5
تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضها وعلى الأخص:
1 ـ جمع ونشر البيانات والمعلومات المعتلقة بالزراعة والأغذية.
2 ـ دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية في المجال الزراعي وخاصة ما يتعلق بما يلي:
أ ـ البحوث العلمية والتكنولوجية والدراسات الإقتصادية والإجتماعية المتعلقة بالزراعة والأغذية وتنمية المجتمعات الريفية.
ب ـ النهوض بالمؤسسات والخدمات الزراعية وخاصة التعليم والتدريب والإرشاد الزراعي والإقتصاد المنزلي والإئتمان والإدارة وتنمية المجتمع الريفي.
ج ـ صيانة الموارد الطبيعية واتباع الطرق المحسنة في الإنتاج الزراعي.
د ـ تحسين تجهيز الأغذية والمنتجات الزراعية وتسويقها والنهوض بالصناعات الزراعية.
هـ تقديم المعونة الفنية التي تطلبها الدول والبلاد العربية.
و ـ العمل على تبادل الخبرات في المجال الزراعي.
3 ـ متابعة تحقيق التطورات الدولية في المجالات الزراعية والعمل على حماية المصالح الزراعية العربية.
4 ـ العمل بكل الوسائل المحلية والقومية على تقييم وتحقيق المشروعات والبرامج الإنشائية واتخاذ التدابير التمويلية الضرورية الملائمة لتحقيق أهداف المنظمة.
5 ـ التعاون مع المنظمات المعنية بالشؤون الزراعية والميادين المتعلقة بها.
6 ـ العمل على تنسيق التشريعات والقوانين والأنظمة الزراعية كلما أمكن ذلك وتوحيد المصطلحات الزراعية.
الباب الرابع ـ أجهزة المنظمة
مادة 6
تتكون المنظمة من مجلس المنظمة وإدارة عامة.
مادة 7
مجلس المنظمة
1 ـ يتألف مجلس المنظمة من ممثلي جميع الدول والبلاد الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى الوزراء او من ينيبونهم من ذوي الإختصاص ولكل عضو صوت واحد.
2 ـ تكون رئاسة مجلس المنظمة بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتكون مدة الرئاسة سنة واحدة.
3 ـ يجتمع مجلس المنظمة مرة كل عام في دورة عادية ويجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلي ثلث الدول الأعضاء.
4 ـ يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أعضاء المنظمة.
مادة 8
اختصاصات مجلس المنظمة
مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والإدارية ولهان يتخذ ما يراه لازماً من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه الإتفاقية وعلى الأخص:
1 ـ وضع النظام الداخلي واللوائح المالية والإدارية وأسس تعيين الخبراء والموظفين.
2 ـ تعيين مدير عام المنظمة وإنهاء خدماته.
3 ـ إقرار خطط المنظمة الإنمائية.
4 ـ تشكيل اللجان الدائمة والموقتة والنظر في توصياتها.
5 ـ إنشاء مكاتب فرعية للمنظمة في الدول والبلاد العربية الأعضاء.
6 ـ إقرار برامج العمل السنوية واعتماد تقرير المدير العام.
7 ـ مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة والتصديق عليها.
8 ـ إقرار الميزانية السنوية للمنظمة.
9 ـ تنظيم التعاون بين المنظمة والدول والهيئات الدولية.
10 ـ قبول المعونات واالتبرعات.
مادة 9
الإدارة العامة
1 ـ تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين.
2 ـ يراعى عند تعيين الموظفين أن توزع الوظائف بين مواطني الدول والبلاد الأعضاء على أساس جغرافي.
مادة 10 ـ المدير العام
1 ـ يرأس الإدارة العامة مدير عام يعينه مجلس المنظمة.
2 ـ يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسؤولاً عن أعمال الإدارة العامة أمام مجلس المنظمة.
مادة 11
اختصاص المدير العام
1 ـ يكون المدير العام مسؤولاً أما مجلس المنظمة عن جميع أعمال الإدارة.
2 ـ يتولى المدير العام إدارة أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد اليه به مجلس المنظمة من مهام وعلى الأخص:
أ ـ تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم طبقاً للأنظمة التي يضعها مجلس المنظمة.
ب ـ تقديم تقرير سنوي الى مجلس المنظمة عن أعمال الإدارة العامة وله أن يقدم للمجلس ما يراه ضرورياً من تقارير أخرى.
ج ـ إعداد مشروع البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس.
د ـ إعداد خطط المنظمة الإنمائية والإشراف على تنفيذها.
هـ إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير عن الحساب الختامي.
و ـ إعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة.
الباب الخامس ـ ميزانية المنظمة ومواردها
مادة 12
يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.
مادة 13
تتكون موارد المنظمة من:
1 ـ إشتراكات الدول والبلاد الأعضاء وفقاً للأسس التي يحددها مجلس المنظمة.
2 ـ المعونات والتبرعات والإبراءات التي يوافق مجلس المنظمة على قبولها.
الباب السادس
علاقات المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى
مادة 14
1 ـ يعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين فيه أوجع التعاون بينهما.
2 ـ تقدم المنظمة تقريراً سنوياً عن نشاطها لمجلس جامعة الدول العربية.
مادة 15
تتعاون المنظمة مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الزراعية وبصفة خاصة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع احتفاظ كل عضو بحقه في التعاون منفرداً مع تلك المنظمات.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة 16
تقدم الدولة التي ينشأ بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية الأرض اللازمة لاستعمالها بدون مقابل.
مادة 17
تتمتع المنظمة (مقرها ـ أموالها وموجوداتها ومحفوظاتها ـ ممثلو الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
مادة 18
يكون تعديل هذه الإتفاقية بناء على اقتراح المدير العامة للمنظمة أو طلب موقع من ثلاثة أعضاء على الاقل وبموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء المنظمة على الأقل ولا يكون التعديل نافذاً الا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية.
مادة 19
يعمل بهذه الإتفاقية بعد إنقضاء شهر من ايداع وثيقة التصديق السابعة عليها من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لدى الأمانة العامة للجامعة وتسري بشأن كل من الدول والبلاد الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها اليها ويتولى الأمين العام الدعوة الى عقد الإجتماع الأول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها.
مادة 20
لكل عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الإجراءات لإبلاغه الى أعضاء المنظمة والأمين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الإنسحاب نافذاً الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة.
وإثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الإتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل من الأطراف المتعاقدة.
عن حكومات
لمملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية الليبية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية