نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971

      التعليقات على نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام دار الحرية للطباعة رقم (30) لسنة 1971
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والمادة التاسعة عشرة من قانون دار الحرية للطباعة رقم (97) لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير الاعلام .
صدر النظام الاتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام .
1 – الوزير – وزير الاعلام .
2 – الوزارة – وزارة الاعلام .
3 – الدار – دار الحرية للطباعة .
4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة .
5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة .
6 – الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها .
7 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك الدار الخاص بالموظفين .
8 – المستخدم – كل شخص تستخدمه الدار في خدمة داخلة في ملاك الدار الدائم الخاص بالمستخدمين .

مادة 2
تتكون الدار من التشكيلات التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة :
1 – قسم الانتاج :
اولا – يتولى رئاسته موظف بدرجة مدير من ذوي الاختصاص من خريجي المعاهد او الكليات الهندسية او ذوي الخبرة والممارسة في امور المطابع الذين لا تقل خدمتهم في العمل عن خمس عشرة سنة ويعاونه عدد من الموظفين وتناط بهذا القسم الاعمال والاختصاصات التالية :
ا – وضع الخطط والدراسات اللازمة لتطوير عمل الدار ورفع مستواها .
ب – اصدار التعليمات والتوجيهات لمختلف الاقسام التابعة له والتنسيق بين نشاطاتهم وتوزيع الاعمال بين منتسبي القسم بصورة مرضية .
جـ – تقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشان زيادة وتحسين الانتاج للمستوى المطلوب .
د – الاشراف على تشغيل المطابع والمكائن والاجهزة الاخرى وصيانتها وادامتها .
هـ – الاشراف على سير العمل والانتاج في الشعب التابعة لها .
ثانيا – يتالف القسم من الشعب التالية :
ا – الشعبة الفنية .
ب – شعبة الزنكغراف .
جـ – شعبة التنضيد بنوعيه اليدوي والالي (لاينو) .
د – شعبة الطبع .
هـ – شعبة الربط .
و – شعبة الترتيب (المداورة) .
ز – شعبة التجليد والتصحيف .
ح – شعبة التصوير
ط – شعبة المونتاج
ى – شعبة تحضير الالواح الاوفست
ك – شعبة الاختام
2 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية او من ذوي الخبرة والممارسة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن شؤون الادارة والذاتية لموظفي ومستخدمي الدار وتنظيم السجلات اللازمة واعداد الملاكات كما يكون مسؤولا عن الشعب التالية :
ا – شعبة الادارة .
ب – شعبة الذاتية .
جـ – شعبة الملفات .
د – شعبة الاوراق .
هـ – شعبة الطابعة .
3 – قسم الحسابات – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية او من ذوي الخبرة والممارسة الذين لا تقل خدمتهم في العمل بالامور الحسابية عن عشر سنوات يعاونه محاسب وعدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية والتدقيق والمبيعات والاستيرادات والمشتريات المحلية وحسابات المخزن واعداد ميزانية الدار وتنظيم السجلات والقيود لحفظ اموال الدار وصيانتها وترتبط به الشعب التالية :
ا – شعبة التدقيق .
ب – شعبة الاحصاء .
جـ – شعبة الاستيراد .
د – شعبة الجباية .
4 – قسم المخازن – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية او من ذوي الخبرة والممارسة الذين لا تقل خدمتهم عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن :
ا – استلام البضائع الواردة وتوضيبها وخزنها وحفظها وتنظيم البطاقات والسجلات المخزنية اللازمة لها .
ب – اعداد الجرد السنوي وغيره كلما اقتضت الحاجة لذلك .
جـ – اعداد التقارير الشهرية عن موجودات المخزن وسير العمل فيه مع التوصيات اللازمة بشان البضائع البطيئة الحركة والسريعة الحركة .
د – دراسة حالة السوق وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة بشان حركة الاسواق المحلية واعداد الدراسات اللازمة لتغطية الاستهلاك المحلي للمواد المحصور استيرادها بالدار .
هـ – تعقيب كافة قضايا الاستيراد مع المجهزين الاجانب وحثهم على شحن طلبات الدار بالسرعة الممكنة وبتنسيق مع شعبة الاستيرادات .
و – الاشراف على اخراج كافة البضائع الواردة من الخارج من حوزة الكمارك والعمل على استلامها بالسرعة الممكنة دون الحاق الضرر بها من جراء التاخير .
ز – اعداد جداول تسعير المواد المستوردة بالاشتراك مع قسم الحسابات .
ح – بيع البضائع للمستهلكين مباشرة بدون تفضيل شخص او هيئة اخرى .
ط – اعداد وتثبيت الطلبيات المراد استيرادها ووضعها بصورة ملائمة لاحتياجات الاستهلاك المحلي من دون احداث مشاكل .
5 – مكتب السكرتارية – يتولى ادارة اعمال المكتب موظف يقوم باعمال السكرتارية للمدير العام ولمجلس الادارة والقلم السري ويكون مسؤولا تجاه المدير العام مباشرة عن اجتماعات المجلس وتسجيل محاضر الجلسات وحفظها وتوزيعها وتصديقها وجميع ما يتعلق بشؤون المجلس .

مادة 3
1 – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
2 – تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في الدار على الوجه المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام .
3 – تكون عناوين ورواتب وعلاوات المستخدمين على الوجه المبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام .
4 – يمنح الموظفون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
5 – يمنح المستخدمون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب مرسوم غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 المعدل .
6 – للمجلس بعد مصادقة الوزير ان يضيف عناوين وظائف اخرى الى الجدولين (2 و3) الملحقين بهذا النظام ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل .

مادة 4
تثبت الرواتب الاسمية للموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا النظام على اساس الرواتب التي يستحقونها فيما لو تم تعيينهم في الدار من جديد حسب احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا النظام ويكون الراتب هو الاساس لكل ما يتعلق باحكام هذا النظام .

مادة 5
تتضمن مقاييس الرواتب المبينة في الجدولين (1 و3) الملحقين بهذا النظام علاوة تلقائية بين حدي راتب كل درجة او عنوان ويمنح الموظف او المستخدم هذه العلاوة عند اكماله سنة براتب يقل عن الحد الاعلى لعنوان وظيفته بما لا يتجاوز الحد المذكور .

مادة 6
عند تنفيذ هذا النظام تحول الرواتب الاسمية المثبتة بموجب المادة الرابعة او راتب من تشمله احكام هذا النظام لتطابق الرواتب المبينة في الجدولين (1 و3) الملحقين بهذا النظام .

مادة 7
يجوز موافقة المجلس، ان يشغل الموظف بنفس راتبه وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته .

مادة 8
1 – لا يعين لاول مرة في وظائف الدار الا من كان:
ا – عراقي الجنسية او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن الخمس سنوات .
ب – قد اكمل الثامنة عشرة من عمره .
جـ – سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام بواجبات وظيفته .
د – حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية (غير سياسية) او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره .
هـ – مكملا للخدمة العسكرية او الاحتياط او معفوا منها . ويجوز للمجلس استثناء بعض الاشخاص من حكم هذه الفقرة وبموافقة الجهات المختصة .
و – قد اجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها الدار عند التعيين .
ز – حائزا على شهادة معترف بها رسميا او ممارسة مؤيدة من جهات ذات علاقة معترف بها رسميا .
2 – يستثنى المستخدمون (عدا الفنيين) عند تعيينهم لاول مرة من احكام (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – اذا وقع راتب المستخدم في الدار عند نفاذ هذا النظام باكثر من الحدود الواردة فيه فيعتبر راتبه شخصيا .

مادة 9
1 – لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف او المستخدم الا عند وجود وظيفة شاغرة في الملاك وفي حدود الصلاحيات المقررة .
2 – للمدير العام عند اقتضاء الضرورة ولتمشية الاعمال تعيين اجراء كالحمالين في اجور يومية على ان لا تزيد على الدينارين .

مادة 10
يعين الموظف لاول مرة في الدرجات والرواتب التالية حسب مستواه العلمي او ممارسته .
1 – خريج الدراسة الابتدائية في الدرجة التاسعة براتب (12) دينارا شهريا .
2 – خريج الدراسة المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الدرجة الثامنة براتب (15) دينارا شهريا .
3 – خريج الدراسة الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الدرجة السابعة براتب (18) دينارا شهريا .
4 – حامل الشهادة الاولية للجامعات او الكليات او ما يعادلها في الدرجة السادسة براتب (28) دينارا شهريا .
5 – حامل شهادة (ايم . اي) او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية في الدرجة الخامسة براتب (36) دينارا شهريا .
6 – حامل الشهادة الجامعية التي دراستها ست سنوات او اكثر بعد الثانوية وكذلك شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الطالب بمدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .
7 – حامل شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية الجامعية وفق احكام قانون الخدمة المدنية .

مادة 11
1 – للمجلس بناء على اقتراح المدير العام، تعيين الموظف براتب يزيد عن الحد الادنى الذي يستحقه بموجب شهادته المدرسية اذا كانت له خدمات في دوائر رسمية او شبه رسمية او مؤسسات او مطابع اهلية لها علاقة بوظيفته او الوظائف الفنية الاخرى بشرط ابراز شهادة ممارسة معترف بها .
2 – يعين الممارس بالشكل التالي :
ا – اذا كان حائزا على شهادة فيعين بموجب شهادته وتحتسب له سنوات ممارسة في الاعمال التي لها علاقة بوظيفته او الوظائف الفنية الاخرى التي تلت تاريخ حصوله على الشهادة كخدمة في الدار لغرض تحديد الراتب .
ب – اذا لم يكن حائزا على شهادة فيعين بالحد الادنى من الدرجة التاسعة الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وتحتسب له سنوات الممارسة كخدمة في الدار لغرض تحديد الراتب .

مادة 12
1 – يجوز للمجلس بتوصية من المدير العام ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته اذا توافرت الشروط التالية :
ا – وجود درجة في الملاك تساعد على ترفيعه .
ب – ثبوت مقدرته على اشغال الدرجة وتقدمه على غيره من الموظفين المستحقين للترفيع بتوصية من رئيسه المباشر وبموافقة المدير العام .
جـ – اكمال المدة القانونية على النحو المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
2 – يجرى اختيار المرشحين للترفيع الى درجة اعلى على اساس الكفاءة والجدارة ومدة الخدمة .

مادة 13
للمجلس تعديل راتب الموظف عند وجود الشاغر اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة بوظيفته تؤهله للوصول الى راتب اعلى من راتبه ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

مادة 14
تدور لحساب الموظف او المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية بموجب القوانين والانظمة السارية قبل تنفيذ هذا النظام .

مادة 15
للمجلس بتوصية من المدير العام، منح منتسبي الدار الذين يقدمون خدمات ممتازة مكافاة مالية مناسبة .

مادة 16
للمدير العام صرف المبالغ في حدود الصلاحيات التي يخولها له المجلس .

مادة 17
1 – للمدير العام منح موظفي ومستخدمي الدار مخصصات خدمات خاصة واجور اعمال اضافية لقاء الاعمال التي ينجزونها بعد اوقات الدوام الرسمي وفقا لقانون مخصصات موظفي الدولة .
2 – يجرى تطبيق نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 وتعديلاته عند ايفاد احد منتسبي الدار .

مادة 18
للمجلس، باقتراح من المدير العام، منح مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20٪ من راتب الحد الادنى للوظيفة الشاغرة .

مادة 19
يجوز انتداب او ايفاد احد اعضاء المجلس باية مهمة معينة في حدود مقتضيات العمل في الدار باقتراح من المدير العام وبموافقة المجلس .

مادة 20
لا يجوز لاي موظف او مستخدم في الدار ان يمارس عملا خارج الدار بعد اوقات الدوام الرسمي الا بموافقة المجلس .

مادة 21
يجرى تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 على منتسبي الدار .

مادة 22
تسرى احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من الدار عدا الذين يستخدمون بموجب عقود خاصة .

مادة 23
تطبق احكام قانون الخدمة المدنية وتعليماته وقانون الملاك ونظام مخصصات الايفاد وتعديلاته في الحالات التي لم ترد في هذا النظام .

مادة 24
للوزير : بناء على اقتراح المدير العام وموافقة المجلس، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 25
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 26
على وزير الاعلام تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971م .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2015 في 22 – 6 – 1971

الجدول(1)
1 – الموظفون الفنيون
الدرجة الراتب العلاوة/ دينار مدة الترفيع
الاولى 150 – 200 10 –
الثانية 100 – 140 8 5 سنوات
الثالثة 70 –90 5 4 سنوات
الرابعة 50 –66 4 4 =
الخامسة 36 –45 3 3 =
السادسة 28 –34 2 3 =
السابعة 20 –26 2 3 =
الثامنة 15 –18 2 2 =
التاسعة 12 –14 2 2 =
2 – يطبق جدول الدرجات والرواتب ومدد الترفيع والعلاوات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بالنسبة للموظفين غير الفنيين .

الجدول(2)
الموظفون الفنيون
الوظيفة الدرجة
1 – المدير العام درجة خاصة
2 – مترجم 28 –90
3 – رسام فني 50 –120
4 – مصمم فني 50 – 120
5 – معاون رسام فني 28 – 66
6 – معاون مصمم فني 28 –66
7 – مراقب فني 28 –65
8 – معاون مراقب فني 18 –34
9 – مهندس 28 –120
الموظفون غير الفنيين
1 – مدير 70 – 120
2 – رئيس ملاحظين 50 –90
3 – محاسب 50 –90
4 – ملاحظ 36 – 65
5 – معاون محاسب 28 –65
6 – معاون ملاحظ 28 –45
7 – كاتب 15 –34
8 – كاتب طابعة بلغة واحدة 12 –34
9 – كاتب طابعة بلغتين 15 –45
10 – مدقق 28 –66
11 – مامور مخزن 18 –45
12 – امين صندوق 18 –45
13 – محصل 12 –34

الجدول(3)
المستخدمون الفنيون
العنوان حدود الراتب
من الى
1 – طباع درجة اولى 73 دينار 100 دينار
2 – طباع درجة ثانية 36 = 70 =
3 – طباع درجة ثالثة 10 = 35 =
4 – منضد درجة اولى 73 = 100 =
5 – منضد درجة ثانية 36 = 70 =
6 – معاون منضد 10 = 35 =
7 – مرتش درجة ثانية 36 = 73 =
9 – معاون مرتش 10 = 35 =
10 – مقطع درجة اولى 73 = 100 =
11 – مقطع درجة ثانية 36 = 70 =
12 – معاون مقطع 10 = 35 =
13 – مرتب درجة اولى 73 = 100 =
14 – مرتب درجة ثانية 36 = 70 =
15 – معاون مرتب 10 = 35 =
16 – مصور درجة اولى 73 = 100 =
17 – مصور درجة ثانية 36 = 70 =
18 – معاون مصور 10 = 35 =
19 – حفار درجة اولى 73 = 100 =
20 – حفار درجة ثانية 36 = 70 =
21 – معاون حفار 10 = 35 =
22 – ميكانيكي درجة اولى 73 = 100 =
23 – ميكانيكي درجة ثانية 36 = 70 =
24 – معاون ميكانيكي 10 = 35 =
25 – مداور درجة اولى 73 = 100 =
26 – مداور درجة ثانية 36 = 70 =
27 – معاون مداور 10 = 35 =
28 – مجلد درجة اولى 73 = 100 =
29 – مجلد درجة ثانية 36 = 70 =
30 – معاون مجلد 10 = 35 =
31 – مصحف درجة اولى 73 = 100 =
32 – مصحف درجة ثانية 36 = 70 =
33 – معاون مصحف 10 = 35 =

الجدول(4)
المستخدمون غير الفنيين
حدود الراتب

العنوان من الى
34 – سائق 11 دينار 20 دينار
35 – مامور بدالة 12 = 34 =
36 – موزع 7 = 16 =
37 – رزام 11 = 16 =
38 – كهربائي 15 = 35 =
39 – مضمد 12 = 34 =
40 – نجار 10 = 24 =
41 – فراش 6 = 14 =
42 – حارس 6 = 12 =
43 – منظف (كناس) 6 = 12 =
العلاوات السنوية للمستخدمين الفنيين
مقدار الراتب مقدار العلاوة السنوية
70 – 100 – / 3 دينار
50 – 66 – / 2 دينار
10 – 49 – / 1 دينار
الزيادات السنوية للمستخدمين غير الفنيين
مقدار الراتب مقدار الزيادة السنوية
5 – 6 500 فلس
6 – 8 750 فلسا
8 – فما فوق 1 دينار