عنوان التشريع: نظام منع استيراد البنادق والمسدسات الهوائية رقم (29) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والمادة الثالثة عشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1391 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
يمنع استيراد البنادق والمسدسات الهوائية في العراق باستثناء مسدسات الصوت التي تستعمل في المباريات الرياضية .
مادة 2
يلغى نظام استيراد البنادق والمسدسات الهوائية رقم 48 لسنة 1969 .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2011 في 15 – 6 – 1971