قانون المعامل الانتاجية لوزارة المعارف

      التعليقات على قانون المعامل الانتاجية لوزارة المعارف مغلقة

عنوان التشريع: قانون المعامل الانتاجية لوزارة المعارف
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-23 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
لوزارة المعارف أن تؤسس معامل انتاجية في بغداد ومراكز الألوية لصنع وتصليح الأثاث الخشبية والمعدنية التي تحتاج اليها الوزارة .

مادة 2
يدير المعمل أو المعامل مدير من ذوي الاختصاص والخبرة الفنية يعينه وزير المعارف يكون مسؤولاٍ عن إدارة وتنظيم العمل ويساعده موظفون ومستخدمون حسب مقتضى الحاجة .

مادة 3
1- تقوم وزارة المعارف بتجهيز المعامل بالمكائن والآلات اللازمة لبدء العمل والاستمرار على الانتاج وإدامة المعامل .
2- تجهز وزارة المعارف المعامل بالمواد الأولية التي يقتضيها الانتاج كالخشب والحديد وغيرها من المواد الأخرى .

مادة 4
لمدير المعمل أن يعين العمال والعمال الماهرين الذين يحتاج اليهم المعمل من وقت لآخر وله أن يحدد أجورهم حسب مهارتهم الفنية وضمن حدود التعليمات التي يصدرها وزير المعارف .

مادة 5
لوزير المعارف أن يخول مدير المعمل صلاحيات مالية وادارية كافية لتدوير شؤون العمل .

مادة 6
تؤسس مخازن ملحقة بالمعامل الانتاجية لخزن المواد الأولية والمكائن والأدوات الاحتياطية والمصنوعات التي تمّ انتاجها .

مادة 7
1- للمعمل شعبة حسابية مستقلة .
2- على مدير المعمل أن يقدم الى وزارة المعارف تخمينات الميزانية السنوية لمعمله بغية تدقيقها ورفعها للتصديق ضمن الميزانية العامة .
3- المعامل خاضعة للتدقيق وللتفتيش المالي والفني .

مادة 8
على مدير المعمل أن يقدم الى وزارة المعارف تقارير شهرية توضح كميات المواد التي انتجها معمله أو أجرى فيها التصليحات وتكاليف الانتاج والتصليح .

مادة 9
يمنح للمدير المختص والفنيون من الموظفين والمستخدمين في المعمل مخصصات إضافية لا تتجاوز أربعين بالمائة من الراتب الشهري بالإتفاق مع وزارة المالية .

مادة 10
لوزير المعارف أن يضع التعليمات التي تسهل تطبيق هذا القانون .

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي السـابع والعشـريـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث والعشـرين من شــهر نيسـان ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 337 في 27-4-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
لمــا كــان نشر التعليم في أنحاء الجمهورية العراقية هدفاً رئيسياً من أهداف ثورة 14 تموز الخالدة ، وبغية المساعدة في تحقيق هذا الهدف السامي وجدت الوزارة من المصلحة العامة تأمين حاجة التعليم من الأثاث المدرسي من رحلات وسبورات ومناضد مختبرية وخزانات وما الى ذلك من لوازم مدرسية أخرى تتوفر فيها القوة والمتانة والدقة بالعمل وبالنتيجة رخص الثمن فضلاً عن تحديد أصنافها وتوحيدها بالنسبة لجميع المدارس بصورة عامة ، هذا من وجهة ومن جهة أخرى استهداف المحافظة على سلامة الأثاث الحالي من التلف عن طريق الصيانة المستمرة وفي ذلك حفظ للثروة العامة بالإضافة الى كون هذه المعامل ستكون مختبراً تطبيقياً لطلاب المدارس الصناعية وتشغيلهم بعد تخرجهم . كل هذه الأسباب الملحة دعت الوزارة أن تقوم بفتح هذه المعامل الانتاجية .