قانون التعديل الثاني لقانون الشركة العامة لصنع البطاريات رقم 91 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الشركة العامة لصنع البطاريات رقم 91 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الشركة العامة لصنع البطاريات رقم 91 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وأقره مجلس قيادة الثورة.
أصدرنا القانون الآتي: –

مادة 1
أ – تلغى الفقرة (2) من المادة الثالثة المعدلة من قانون الشركة العامة لصنع البطاريات رقم 91 لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي:-
2- يتألف المجلس على النحو التالي:-
الرئيس – مدير مصلحة نقل الركاب العام
عضو أصلي ونائب للرئيس – مدير المصرف الصناعي العام
عضو أصلى ونائب للرئيس – مدير الخدمات البلدية والقروية العام
عضو أصلي – المدير العام
عضوان أصليان – من عمال الشركة تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة التي ينتمي العمال المذكورون اليها
عضو أصلي – يمثل وزارة المالية
عضو أصلي – يمثل وزارة الدفاع
عضوان احتياطيان – يعينهما الوزير
ب- تستبدل عبارة (نائب الرئيس) الواردة في الفقرة (3) من المادة الثالثة المذكورة بعبارة (نائبي الرئيس).
ج- تحذف عبارة (يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه) الواردة في الفقرة (5) من المادة الثالثة المذكورة ويحل محلها ما يلي:-
((يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه مدير المصرف الصناعي العام عند غيابه أو نائب الرئيس مدير الخدمات البلدية والقروية العام عند غيابهما.))
د- تستبدل عبارة (ممثل منتسبي الشركة) الواردة في الفقرة (8) من المادة الثالثة المذكورة بعبارة (ممثلي عمال الشركة).

مادة 2
1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون المذكور ويحل محلها ما يلي:-
((رأسمال الشركة المقرر مليون دينار تساهم فيه مصلحة نقل الركاب بـ(50%) خمسين من المائة والمصرف الصناعي ب_(25%) خمسة وعشرين من المائة ومديرية الخدمات البلدية والقروية العامة بـ(25%) خمسة عشرين من المائة تسدد من مبالغ أمانات البلدية)).
2- تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون المذكور ويحل محلها ما يلي:-
((يكون للشركة رأسمال احتياطي قدره مليون دينار تساهم فيه مصلحة نقل الركاب والمصرف الصناعي ومديرية الخدمات البلدية والقروية العامة بنفس النسب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة)).

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1901 في 22 – 7 – 1970

الأسباب الموجبة

الملحق
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 68 في 21 – 1 – 1970 القاضي بتمثيل العمال في مجالس ادارة الشركات والمعامل بعضوين منهم بدلا من عضو واحد وحيث قد وجد أن من الضروري مساهمة مديرية الخدمات البلدية والقروية برأسمال الشركة العامة لصنع البطاريات.