عنوان التشريع: نظام مجلس التعليم العالي والبحث العلمي رقم (28) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والمادة السادسة عشرة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
1 – القانون – قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 المعدل .
2 – المجلس – مجلس التعليم العالي والبحث العلمي المؤلف بموجب القانون .
3 – الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
4 – الرئيس – رئيس مجلس التعليم العالي والبحث العلمي او من يخوله .
5 – الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
6 – الامين العام – الامين العام لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي .
7 – الامانة العامة – الامانة العامة لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي .
8 – عضو المجلس – عضو مجلس التعليم العالي والبحث العلمي الوارد ذكره في المادة العاشرة من القانون .
مادة 2
1 – تعقد اجتماعات المجلس في مدينة بغداد ويجوز عند الحاجة ويطلب من الرئيس ان يجتمع المجلس في مكان اخر .
2 – يعقد المجلس دورتين عاديتين سنويا الاولى في شهر تشرين الاول والثانية في شهر اذار ويجوز بناء على تقدير الرئيس او بناء على طلب خطي من ثلث اعضاء المجلس على الاقل ان تعقد دورات استثنائية .
3 – يتم نصاب الانعقاد بحضور اكثرية الاعضاء ويتم نصاب التصويت باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 3
1 – يؤلف المجلس اللجنتين الدائمتين التاليتين حسب الشروط الواردة في المادة الثالثة عشرة من القانون وذلك لتسيير اعمال المجلس لمناقشة الموضوعات المطلوب النظر فيها خلال دورته المقبلة وتقديم التوصيات بشانها :
ا – لجنة الشؤون الادارية والمالية وتختص بالنظر في الشؤون المالية والادارية المعروضة على المجلس، وفي مشروعات الميزانيات .
ب – لجنة الشؤون العلمية وتختص بالنظر في الشؤون العلمية المعروضة على المجلس والمتعلقة برسم سياسة التعليم العالي والبحث العلمي ووضع خطط تطويرهما .
2 – للمجلس او يؤلف لجانا مؤقتة لاعداد الدراسات والتقارير عن الموضوعات التي تتعلق باختصاصه كما وردت في القانون .
3 – يكون لكل لجنة مما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة رئيس ومقرر يتم تسميتهما بقرار من المجلس ويكون المقرر من ممثلي الوزارة في المجلس او من موظفيها المختصين .
4 – تحال الى اللجان المذكورة في هذه المادة كل حسب اختصاصها جميع المواضيع والمقترحات المرسلة من الجامعات والمؤسسات الرسمية والاهلية التي تشرف عليها الوزارة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشانها الى المجلس قبل انعقاد دورته العادية .
5 – تنظم بقرار من الوزير مواعيد اجتماع اللجان الدائمية واسلوب العمل فيها على ان لا تقل اجتماعات اية لجنة خلال دورتي انعقاد المجلس عن اجتماعين، اما اللجان المؤقتة فان اجتماعاتها تنظم حسب طبيعة عملها وتنتهي بانتهاء المهام المعهودة اليها .
مادة 4
1 – يعين الامين العام من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية بمرتبة لا تقل عن مرتبة استاذ مساعد .
2 – تنظم ملاكات الامانة العامة وميزانيتها ضمن ملاكات وميزانية الوزارة وتنظم التشكيلات الادارية واسلوب العمل فيها باقتراح من الامين العام ومصادقة الوزير .
3 – تكون الامانة العامة مسؤولة عن الامور التالية :
ا – تنظيم مشروع جدول اعمال المجلس من الموضوعات التي يقترحها الوزير بصفته نائبا للرئيس او الجامعات والمؤسسات الرسمية والاهلية التي تشرف عليها الوزارة وتدوين محاضر جلسات المجلس وتسجيل قراراته واقترحاته وتوصياته وتقاريره وابلاغها الى الوزارة خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء الدورة لاتخاذ ما يلزم بشانها وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القانون .
ب – تهيئة الوثائق اللازمة لكل مادة من المواد المدرجة في مشروع جدول الاعمال .
جـ – متابعة تنفيذ توصيات ومقررات المجلس والوقوف على ما اتخذ بشانها من اجراءات ورفع تقرير شامل بذلك الى المجلس في اول دورة قادمة .
د – تنسيق اعمال اللجان وحفظ وتصنيف قراراتها وتوصياتها .
هـ – اعداد التقرير السنوي الخاص باعمال المجلس وتقديمه الى الوزير لابداء الراي بشانه واحالته من ثم الى الرئيس تطبيقا لحكم الفقرة (ا) من المادة الخامسة من القانون .
مادة 5
1 – تخصص مكافاة مقطوعة نقدية قدرها مائة وخمسون دينارا لعضو المجلس من خارج العراق وعلى ان تتحمل الدولة نفقات السفر والاقامة وخمسون دينارا لعضو المجلس من داخل العراق وذلك عن كل دورة من دورات المجلس التي يحضرها .
2 – ترصد نفقات المجلس وميزانيته ضمن ميزانية الوزارة .
مادة 6
للمجلس وللوزير كل حسب صلاحيته اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم السادس من شهر ايار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2013 في 21 – 6 – 1971