عنوان التشريع: نظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم (27) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (2) من المادة العشرين من الملحق الخاص بالسلك الخارجي من القانون رقم (31) لسنة 1966 المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
تقسم مناطق الخدمة الخارجية لاغراض هذا النظام الى المناطق التالية :
المنطقة الاولى – وتشمل دول اوروبا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واليابان .
المنطقة الثانية – وتشمل دول اسيا وافريقيا بما فيها الدول العربية، عدا دول المنطقة الثالثة .
المنطقة الثالثة – وتشمل الدول التالية، السودان والصومال ونيجيريا وموريتانيا والجمهورية العربية اليمانية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا الديمقراطية واي دول اخرى يقرر وزير الخارجية اعتبارها من ضمن هذه المنطقة .
مادة 2
مدة الخدمة في كل من المنطقة الاولى والثانية ثلاث سنوات وفي المنطقة الثالثة سنتان .
مادة 3
1 – يتحتم ان يعمل الموظف في جميع مناطق الخدمة المبينة في هذا النظام وكذلك في الديوان .
2 – ينقل الموظف الى ديوان الوزارة للعمل فيه كلما انتهت مدة عمله في احدى المناطق الثلاث .
مادة 4
1 – ينقل الموظف اذا امضى ثلاث سنوات خدمة في احدى المنطقتين الاولى او الثانية الى ديوان الوزارة للعمل فيه مدة سنتين، ينقل بعدها الى احدى المناطق التي لم يعمل بها قبل نقله الى الديوان .
2 – ينقل الموظف اذا امضى سنتين خدمة في المنطقة الثالثة الى ديوان الوزارة للعمل فيه سنة ونصفا ينقل بعدها للعمل في المنطقة الاولى .
مادة 5
1 – للوزير اذا اقتضت المصلحة العامة ان يستثني السفير من احكام المادة الرابعة من هذا النظام، على ان لا تتجاوز مجموع مدة الخدمة في الخارج عن ست سنوات ينقل بعدها الى ديوان الوزارة للعمل فيه مدة لا تقل عن سنتين .
2 – يجوز استثناء موظف الدرجة الرابعة فما دون الذي يعمل في ممثليات الجمهورية العراقية لدى الامم المتحدة من احكام المواد الثانية والرابعة من هذا النظام على ان لا تتجاوز مدة خدمته في تلك الممثليات عن اربع سنوات ينقل بعدها الى ديوان الوزارة للعمل فيه مدة لا تقل عن سنتين .
مادة 6
لا يجوز نقل الموظف الذي عمل في احدى المناطق الثلاث مرة اخرى الى نفس المنطقة التي عمل فيها الا بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نقله منها .
مادة 7
لا ينقل الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية الى المؤسسات في الخارج الا بعد قضائه سنتين في العمل في ديوان الوزارة .
مادة 8
لا ينقل الموظف قبل قضائه المدة المقررة بموجب هذا النظام الا بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية ويجب في كل حالة ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في قرار النقل . اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد بتقارير الهيئات الطبية الرسمية .
مادة 9
1 – تحتسب لاغراض هذا النظام مدة الخدمة من تاريخ مباشرة الوظيفة حتى تاريخ الانفكاك منها .
2 – تحتسب لاغراض هذا النظام المدد التي قضاها الموظف في الديوان والمناطق المبينة في المادة الاولى من هذا النظام قبل صدوره .
3 – لا تحتسب لاغراض هذا النظام المدد التي قضاها الموظف في الديوان والتي تقل عن سنة لكل مرة .
مادة 10
للوزير اذا اقتضت المصلحة العامة ان يستثني الموظف من احكام هذا النظام على ان تذكر الاسباب الموجبة .
مادة 11
تؤلف لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية من ينسبهم الوزير من المدراء العامين في الديوان لتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 12
يلغى بهذا نظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم (33) لسنة 1965 وتعديلاته .
مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على وزير الخارجية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2011 في 15 – 6 – 1971