عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث للنظام رقم 2 لسنة 1931 الصادر وفق لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة 56 من الدستور الموقت والمادة الثالثة من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1391 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
تلغى المادة الاولى من النظام رقم (2) لسنة 1931 ويحل محلها ما يلي :
المادة الاولى – 1 – يكون العرق بنوعيه الماستيكة والزحلاوي الذي يصنع للاستهلاك المحلي او للتصدير بدرجة (45) حسب مقياس كي لوساك .
2 – يجب ان لا تتجاوز درجة الكحول في الشراب 7 – 25 درجة حسب مقياس كي لوساك .
مادة 2
تلغى عبارة (من قوة عشر درجات تحت درجة لندن) اينما وردت في الرخص المرفقة بالنظام رقم (2) لسنة 1391 او الصادرة بمقتضاه ويحل محلها العبارة التالية (درجتها 45 بمقياس كي لوساك) .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر حزيران لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2007 في 6 – 6 – 1971