عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر المادة الثالثة عشرة من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 المعدلة وتكون الفقرة (ز) منها.
ز ـ يستثنى الضابط الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو الكيمياوي من أحكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة بالنسبة الى ترقيته. ويجوز عند توفر جميع شروط الترقية في أي منهم من رتبة رائد فما فوق وتعذر ترقيته بسبب عدم وجود شاغر في الملاك ترفيعه الى راتب رتبة أعلى مع منحه علاوة ومخصصات الراتب المذكور دون الرتبة وذلك حتى راتب رتبة لواء على أن يقاس عمره بالنسبة لراتبه في الجيش.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي العقدة لسنة 1389 هـ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1901 في 22 ـ 7 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لغرض الإستفادة من الخبرة الطويلة التي حصل عليها الضابط من ذوي المهن الطبية والكيمياويين وعدم إحالتهم على التقاعد بسبب عدم وجود الشاغر في الملاك. فقد شرع هذا القانون.