نظام مركز التدريب المهني للبحرية رقم (25) لسنة 1971

      التعليقات على نظام مركز التدريب المهني للبحرية رقم (25) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مركز التدريب المهني للبحرية رقم (25) لسنة 1971
التصنيف: نظام

الفصل الاول
(تنظيم المركز)
مادة 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-20 00:00:00

يؤسس مركز تابع لوزارة الدفاع يسمى مركز التدريب المهني للبحرية يرتبط بقائد القوة البحرية والدفاع الساحلي وتكون الغاية منه :
1 – اعداد وتهيئة مراتب فنيين ذوي اختصاص في الامور الفنية البحرية .
2 – اعداد وتهيئة ضباط صف وجنود للعمل على ظهر السفن كبحارة .

مادة 2
1 – يتالف المركز من مقر المركز والاجنحة التالية :
ا – جناح التدريب العسكري والعلوم الاساسية .
ب – جناح فن البحر .
جـ – جناح المدفعية والصواريخ .
د – جناح المخابرة والانذار .
هـ – جناح الكهرباء والميكانيك .
و – جناح اسلحة تحت الماء .
ز – جناح الملاحة .
ح – جناح التعبئة .
ط – جناح الوحدات الخاصة .
ى – الجناح الاداري .
2 – يدار المركز من قبل امر المركز ويعاونه في ذلك عدد من الضباط وفقا للملاك .

مادة 3
يشكل في المركز مجلس يسمى مجلس المركز برئاسة امر المركز وعضوية امري اجنحة التدريب وضابط ركن التدريب فيه .

مادة 4
يحدد مجلس المركز الاختصاصات والمهن التي تدرس فيه على ان يعيد النظر في تلك الاختصاصات والمهن سنويا وفقا لحاجات القوة البحرية ومتطلباتها كما يضع مناهج الدروس العملية والنظرية في ابتداء كل سنة دراسية على ان تتلاءم هذه المناهج مع التطورات الفنية والتكنولوجية .

الفصل الثاني
(شروط القبول)
مادة 5
يشترط في قبول الراغب في التطوع في المركز ما يلي :
1 – ان يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة .
2 – لا يقل عمره عن (15) سنة ولا يزيد على (20) سنة .
3 – ان ينجح في الفحص الطبي للخدمة العسكرية المسلحة وان يكون لائقا للخدمة في القوة البحرية بموجب الفحص الطبي الذي تجريه شعبة الخدمات الطبية البحرية .
4 – ان يكون قد اكمل الدراسة المتوسطة وحاز على شهادة البكلوريا فيها او ما يعادلها .
5 – ان يكون من ذوي الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
6 – الا يكون قد سبق فصله من احدى مدارس الجيش او مراكز التدريب المهني فيه .
7 – ان يتعهد بالخدمة في الجيش لمدة عشر سنوات بضمنها مدة التدريب والدراسة .
8 – الا يكون متزوجا من امراة اجنبية عدا العربيات .

مادة 6
على الراغب في التطوع في المركز ان يقدم طلبا الى مديرية التجنيد العامة او ضابط التجنيد المختص يبين فيه رغبته في الانتماء اليه مصحوبا بالوثائق التالية او بصورها مصدقة من الجهة المختصة :
1 – شهادة الجنسية العراقية .
2 – الهوية الشخصية او دفتر النفوس عند عدم وجودها .
3 – عدم المحكومية .
4 – الوثيقة المدرسية .
5 – دفتر الخدمة العسكرية لمن اكمل التاسعة عشرة من عمره .
6 – وثيقة من ولي امره – لمن كان دون الثامنة عشرة من عمره – تتضمن موافقته على انتسابه للمركز وعلى ان تكون مصدقة من مختار محلته .
7 – شهادات التلقيح ضد الجدري والهيضة والتيفوئيد .
8 – كفالة شخص ضامن بمبلغ (300) دينار مصدقة من الكاتب العدل وتقدم بعد تبليغه بالقبول في المركز .

مادة 7
1 – تجرى للراغبين في الانتماء الى المركز الذين توفرت فيهم الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام مقابلة من قبل لجنة تؤلف حسب تنسيب قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي لانتخاب اللائقين ويفضل في هذا الانتخاب من كان:
ا – في صف اعلى .
ب – معدله اعلى .
جـ – اصغر سنا .
د – احسن لياقة بدنية ونفسية .
2 – يجرى سوق الذين يتقرر انتخابهم الى المركز من قبل مديرية التجنيد العامة قبل اليوم المحدد لبدء الدراسة فيه .

الفصل الثالث
(الدراسة والامتحانات والعطل)
مادة 8
1 – مدة الدراسة في المركز سنتان تقويميتان تبدا كل منهما في 25 ايلول وتقسم الى المرحلتين التاليتين :
المرحلة الاولى – مدتها سنة تقويمية ويدرس فيها فن البحر والعلوم الاساسية .
المرحلة الثانية – مدتها سنة تقويمية وتدرس فيها علوم الاختصاص .
2 – توزع ساعات التدريب العسكري على المرحلتين بحيث لا يزيد مجموع ساعاته على مجموع ساعات التدريب الاساسي .

مادة 9
1 – تجرى خلال كل مرحلة دراسية امتحانات شهرية وامتحانان، الاول امتحان نصف السنة ويجرى في الاسبوع الاول من شهر اذار من كل سنة تعقبه عطلة لمدة اسبوع والثاني امتحان نهائي ويجرى في الاسبوع الاخير من شهر اب تعقبه عطلة تنتهي في 24/ ايلول .
2 – تكون امتحانات نصف السنة في المواضيع التي درست خلال النصف الاول من المرحلة الدراسية وتكون الامتحانات النهائية في المواضيع التي درست خلال كل المرحلة الدراسية .

مادة 10
1 – تستخرج درجة النجاح النهائية لكل موضوع من المواضيع التي درست خلال كل مرحلة كما يلي :
ا – يجمع معدل درجات الامتحانات الشهرية للنصفين الاول والثاني من المرحلة الدراسية مع درجة امتحان نصف السنة ويقسم المجموع على ثلاثة لاستخراج معدل السعي السنوي .
ب – يجمع معدل السعي السنوي مع درجة الامتحان النهائي ويقسم المجموع على اثنين لاستخراج درجة النجاح النهائية .
2 – تحسب نتيجة التخرج من المركز وتعيين القدم بنسبة مثل واحد للنتيجة النهائية للمرحلة الاولى ومثلين اثنين للنتيجة النهائية للمرحلة الثانية .

مادة 11
1 – تخصص مائة علامة لكل موضوع من المواضيع النظرية والعملية ويشترط للنجاح الحصول على (50٪) خمسين من المائة في كل موضوع عملي .
2 – يجب الا يقل معدل مجموع الدرجات النهائية للنجاح في الدروس النظرية والعملية عن (60٪) ستين من المائة .

مادة 12
لمجلس المركز ان يوصي باضافة (5) خمس علامات لمن رسب في موضوع واحد فقط الى الدرجة النهائية للموضوع الذي رسب فيه .

مادة 13
1 – يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لاي من المرحلتين الاولى والثانية من :
ا – حصل على اقل من درجة النجاح في موضوع واحد او موضوعين او المجموع او موضوع واحد والمجموع .
ب – تخلف عن الامتحان النهائي بعذر مشروع .
2 – يجرى امتحان المكملين في الاسبوع الاول من شهر ايلول من كل سنة .
3 – يمتحن المكمل في الموضوع او الموضوعين التي لم يحصل على درجة النجاح فيها وله ان يختار موضوعا واحدا او موضوعين للحصول على درجة النجاح في المجموع ان لم يكن قد حصل على تلك الدرجة فيه .
4 – يمتحن المكمل بجميع المواضيع التي تخلف عن الاشتراك في الامتحان بها بعذر مشروع .

مادة 14
يعتبر فاشلا في النتيجة النهائية لاي من المرحلتين الاولى والثانية وراسبا في صفه كل من :
1 – لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في اكثر من موضوعين او في موضوعين والمجموع .
2 – ثبت غشه او محاولته الغش في اي موضوع من المواضيع التي امتحن فيها .
3 – كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح الصغرى في الموضوع او الموضوعين التي امتحن فيها او لم يشترك في امتحان الاكمال او لم يحصل على المجموع المطلوب .
4 – لم يحضر بدون عذر مشروع اكثر من (15٪) خمسة عشر من المائة من مجموع الساعات المخصصة للمواضيع النظرية واكثر من (10٪) عشرة من المائة من مجموع الساعات المخصصة للمواضيع العملية .
5 – لم يحضر بعذر مشروع اكثر من (33٪) ثلاث وثلاثين من المائة من مجموع الساعات المخصصة للمواضيع النظرية واكثر من (25٪) خمس وعشرين من المائة من مجموع الساعات المخصصة للمواضيع العملية .

مادة 15
يحق للتلميذ الموقوف او المسجون تادية الامتحان .

مادة 16
1 – يفصل الفاشل في المرحلة الدراسية الاولى من المركز وينزل عقده الى خمس سنوات وينقل للخدمة في الوحدات البحرية بصفة جندي غير بحري مع مراعاة ما جاء في الفقرة (3) من هذه المادة .
2 – ينقل الفاشل في المرحلة الدراسية الثانية للعمل بالوحدات البحرية بصفة جندي بحري لاكمال ما تبقى من مدة عقده مع مراعاة ما جاء في الفقرة (3) من هذه المادة .
3 – يحق للفاشل في اي من المرحلتين الدراسيتين ولمرة واحدة فقط اعادة السنة الدراسية التي فشل فيها .

مادة 17
يوزع الناجحون في المرحلة الدراسية الاولى على الاختصاصات البحرية التي تدرس في المرحلة الثانية حسب معدل الدرجات في مواد الدارسة العملية الاساسية وفن البحر ووفقا لحاجة القوة البحرية .

الفصل الرابع
(احكام عامة)
مادة 18
يفصل التلميذ من المركز في احدى الحالتين التاليتين :
1 – عند تحقق عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية .
2 – عندما يتايد لمجلس المركز عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او البقاء في المركز على ان يتم ذلك بقرار تحريري وفي هذه الحالة على التلميذ ان يدفع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال وجوده فيه (عدا الرواتب والمخصصات) صفقة واحدة وعند عدم دفعها ينزل عقده الى خمس سنوات وينقل للخدمة في احد صفوف الجيش الاخرى .

مادة 19
للتلميذ الحق في تقديم الاستقالة من المركز بعد موافقة كفيله خلال الاشهر الثلاثة الاولى من التحاقه به او عند فشله في احدى المرحلتين الاولى او الثانية على ان يدفع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة وجوده في المركز بما فيها الرواتب والمخصصات صفقة واحدة بعد الموافقة على استقالته من قبل قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي . ولا تعتبر مدة خدمته في المركز من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم /65 لسنة /1969 .

مادة 20
تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب المركز اثناء وجودهم فيه .

مادة 21
لا تحتسب المدة التي يعيدها الفاشل في المركز من مدة خدمته التقاعدية .

مادة 22
1 – يمنح التلميذ خلال مدة وجوده في المركز راتب ومخصصات جندي متطوع .
2 – يمنح التلميذ الناجح في المرحلة الثانية راتب صنف على الوجه المبين في الجدول المرفق بهذا النظام (الملحق ا) بموجب اختصاصه بعد التحاقه بالوحدة المنسب اليها ويمنح غير الناجح نصف المخصصات الواردة في الملحق المذكور .

مادة 23
يمنح الناجح في المرحلة الثانية رتبة جندي اول بحري ويتدرج في الرتب والراتب بموجب الجدول المرفق (الملحق ب) ويمنح الذي انهى هذه المرحلة دون نجاح رتبة جندي بحري .

مادة 24
تصرف ارزاق من الدرجة الثانية لتلاميذ المركز خلال مدة وجودهم فيه وتصرف لهم نفس الارزاق او ما يعادلها من بدلات التعيين بعد تخرجهم منه .

مادة 25
يمنح خريجو المركز شهاد تخرج باختصاصهم وفق النموذج (ج) المعد لهذا الغرض .

مادة 26
1 – لوزير الدفاع قبول التلاميذ من الاقطار العربية للدراسة في المركز بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا النظام عدا شرط اللياقة البدنية والصحية .
2 – لوزير الدفاع قبول منتسبي المؤسسات البحرية العراقية للدراسة في المركز عند توفر الشروط الواردة في هذا النظام فيهم .
3 – لا يمنح المقبولون في المركز بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة والذين لم يتوفر فيهم الشرط المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة الخامسة من هذا النظام الشهادة التي تمنح لخريجي المركز بل يمنحون وثيقة اكمال الدراسة فقط وفق النموذج (د) المعد لهذا الغرض .

مادة 27
لا تعتبر قرارات مجلس المركز نافذة الا اذا تم تصديقها من قبل قائدة القوة البحرية والدفاع الساحلي .

مادة 28
لوزير الدفاع منح نائب الضابط البحري من الدرجة الثالثة فما فوق رتبة ملازم دائمية وفقا لقانون خدمة الضباط في الجيش عند توفر الشروط التالية :
1 – ان ينجح في دورة تاهيلية لا تقل مدتها عن سنة واحدة .
2 – ان يكون حائزا على شهادة التخرج من المركز وان يكون معدل درجاته في نتيجة التخرج (70٪) فاكثر .
3 – ان ينجح في فحص طبي خاص تجريه لجنة طبية عسكرية مختصة تؤلف لهذا الغرض .
4 – ثبوت كفاءته واهليته لان يكون ضابطا في الجيش بتقارير سرية من امريه على التسلسل .
5 – الا تزيد عقوباته خلال مدة خدمته كنائب ضابط على اربع عقوبات .
6 – الا يكون محكوما عليه من محكمة عسكرية خلال مدة خدمته كنائب ضابط .

مادة 29
بالاضافة لما ورد في المادة الاولى من هذا النظام يقوم المركز بفتح :
1 – دورات بحرية راقية للضباط وضباط الصف والجنود البحريين .
2 – دورات حتمية للترقية للضباط وضباط الصف والجنود .

مادة 30
تلغى مخصصات الصنف التي تدفع حاليا لمنتسبي القوة البحرية والدفاع الساحلي وتصرف للمستحقين منهم هذه المخصصات بالمعدل الوارد في الملحق (ا) من المادة الثانية والعشرين من هذا النظام .

مادة 31
لامر المركز منح التلميذ خلال كل مرحلة دراسية وعند الضرورة اجازة لا تزيد مدتها على عشرة ايام مرة واحدة او مجزاة .

مادة 32
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 33
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر ايار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2009 في 9 – 6 – 1971

رواتب الصنف البحري لخريجي مركز التدريب المهني للبح

الجدول
جندي . جندي اول . نائب عريف عريف – راس عرفاء
التسلسل الاختصاص وحدات بحرية وحدات بحرية وحدات بحرية وحدات بحرية
ارضية عائمة ارضية عائمة
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار
1 ميكانيك بحري – 9 – 12 – 10 – 13
2 كهربائي قوى – 8 – 11 – 9 – 12
3 مناورة
4 كهربائي رادار
5 كهربائي لاسلكي
6 كهربائي صواريخ
7 كهربائي مدفعي – 7 – 10 – 8 – 11
8 كهربائي طوربيد
9 كهربائي كسح
10 كهربائي ملاحة
11 مشغل كسح والغام
12 موقع خريطة بحرية – 6 – 9 – 7 – 10
13 طوربيد
14 مدفعية بحرية – 5 – 8 – 6 – 9
15 مخابر بحري

نائب ضابط درجة 7 و8 و6 و5 نائب ضابط درجة 4 و3 و2 و1
وحدات بحرية وحدات بحرية وحدات بحرية وحدات بحرية
ارضية عائمة ارضية عائمة
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار
– 11 – 14 – 12 – 15
– 10 – 13 – 11 – 14
– 9 – 12 – 10 – 13
– 8 – 11 – 9 – 12
– 7 – 10 – 8 – 11
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار
16 الضفادع
17 الغواص
18 مراتب الموقع الفني
ا – اختصاص وقود صواريخ 000 10 500 11 000 13 000 15
ب – اختصاص متفجرات
جـ – اختصاص رادار التوجه
1 – يستحق العنصر راتب الصنف في الوحدات الارضية كاملا مادام يمارس نفس اختصاصه ويشغل ملاك .
2 – يستحق العنصر نصف راتب الصنف في الوحدات الارضية او العائمة وحسب تنسيبه العمل اذا مارس نفس اختصاصه ولم يكن له ملاك .
3 – تعتبر خدمة العناصر في مستودعات او اعمال اقسامهم الفنية خدمة وحدات ارضية يستحق عليها كامل راتب الصنف المقرر لرتبته في الوحدات الارضية .
4 – يقطع راتب الصنف نهائيا عن المراتب عند عدم ممارستهم اختصاصهم او ممارستهم اعمال لا تتعلق باختصاصهم .

جدول مدد الترقية ورواتب المراتب خريجي مركز التدريب المهني للبحرية الملحق (ب)
التسلسل الرتبة المدة الصغرى للترقية الراتب الاساسي غلاء المعيشة
فلس دينار
1 جندي اول 5/1 000 12 10
2 نائب عريف 2 000 14 10
3 عريف 5/2 000 16 10
4 راس عرفاء 3 000 18 11
5 نائب ضباط /8 3 000 20 11
6 نائب ضباط /7 3 000 23 12
7 نائب ضباط /6 3 000 26 12
8 نائب ضباط /5 3 000 29 13
9 نائب ضباط /4 3 000 33 13
10 نائب ضباط /3 3 000 37 5/13
11 نائب ضباط /2 3 000 41 5/13
12 نائب ضباط /1 3 000 45 5/13