عنوان التشريع: نظام تعديل نظام نوط السلام رقم 3 لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والمادة الثالثة من قانون احداث انواط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس / 1941 وحرب فلسطين 1948 –1949 رقم (88) لسنة /1959 – المعدل وبناء على ما عرضه وزير الدفاع .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
تضاف عبارة (وضباط الشرطة والامن والجنسية ومفوضيها ومراتبها والشرطة الممتازة وطلاب كلية الشرطة) بعد كلمة ” المراتب ” الواردة في الفقرة (ا) من المادة الرابعة من نظام نوط السلام رقم (3) لسنة / 1971 .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر مايس لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2003 في 26 – 5 – 1971