نظام زراعة الرز رقم (23) لسنة 1971

      التعليقات على نظام زراعة الرز رقم (23) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام زراعة الرز رقم (23) لسنة 1971
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والمادة الاولى من قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968 – المعدل وبناء على ما عرضه وزير الري .
صدر النظام الاتي :

مادة 1
يسمح بزراعة الرز بدون تحديد في محافظات السليمانية واربيل ونينوى ودهوك وميسان والبصرة .

مادة 2
يسمح بزراعة الرز في المحافظات التالية على الوجه الاتي :
1 – في محافظة بابل وذلك في الاراضي الواقعة على الجانب الايمن من المبزل الشرقي والمجاورة لهور ابن نجم فقط .
2 – في محافظة كركوك عدا الاراضي التي تروى من مشروع ري كركوك والحويجه .
3 – في محافظة كربلاء عدا الاراضي التي تروى من جدولي الحسينية وبني حسن وجداول بحر النجف (الحيرة والسدير والدسم والنعماني) ومنطقة البراكية في الكونة .
4 – في محافظة القادسية عدا الاراضي التي تروى من شط الديوانية وشط الدغارة وجدول الحرية وجدول معصومة المتفرع من الظلمية والاراضي التي تروى من الجانب الايسر من مبزل الشامية الشرقي والاراضي التي تروى من جداول بحر النجف ضمن المحافظة .
5 – في محافظة المثنى عدا الاراضي التي تروى من الجداول الشتوية لمشروع الرميثة .
6 – في محافظة ذى قار عدا الاراضي التي تروى من شط الشطرة وفرعيه الكسر وال ابراهيم والجداول المتفرعة من شط الغراف مقدم ناظم البدعة حتى الحدود الادارية لمحافظة ذى قار .
7 – في محافظة ذى قار وذلك في الاراضي التي تروى من مشروع (30) تموز والمزرعة الحكومية في الشطرة والبساتين الواقعة على جانبي شط الفرات بين الناصرية وسوق الشيوخ لغرض المباذر (لاعداد الشتلات ) فقط .

مادة 3
تمنع زراعة الرز في الاراضي التالية :
1 – الاراضي الواقعة ضمن محافظة بغداد وديالى والانبار وواسط وبابل عدا الاراضي التابعة لها المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا النظام .
2 – المناطق المحيطة بالمدن والقصبات لمسافة تحدد ببيان يصدره المحافظ باقتراح من رئاسة الصحة في كل محافظة .
3 – الاراضي المحيطة بالمطارات ومعسكرات الجيش الثابتة لمسافة ثلاثة كيلومترات عن حدود ابنيتها .
4 – الاراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة والسكك الحديدية لمسافة مئة متر عن حافة كل جانب .

مادة 4
على كل من يرغب بزراعة الرز في اراضيه ان يستحصل من دوائر الري على الاستمارة الخاصة بطلب الاجازة وفق الشكل المرفق بهذا النظام ويملاها ويقدمها الى مهندس منطقة الري او مهندس شعبة الري المستقلة التي تقع الاراضي ضمن حدود منطقته او شعبته خلال المدة من اول شهر كانون الثاني الى نهاية شهر حزيران عن كل سنة للحصول على الاجازة المنظمة وفق الشكل المرفق بهذا النظام .

مادة 5
1 – يقوم مهندس منطقة الري او مهندس شعبة الري المستقلة بتدقيق ما ورد في الاستمارة الخاصة المقدمة اليه ويستبعد الاراضي الممنوعة زراعة الري فيها بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام ويصدر الاجازة بست نسخ تسلم نسخة منها الى مقدم الطلب وترسل نسخة منها الى كل من مديرية الري العامة والمحافظة ودائرة الزراعة ورئاسة فرع التعاون والانتاج الزراعي فيها ويحتفظ بالنسخة السادسة في دائرة المهندس الذي اصدر الاجازة .
2 – يلصق طالب الاجازة على كل من الاستمارة الخاصة بطلبها وعلى الاجازة ذاتها طابعا ماليا فئـة (50) خمسين فلسا .

مادة 6
لوزير الري منع زراعة الرز في بعض الاراضي المسموح بها بموجب هذا النظام عند اقتضاء الضرورة في حالات شحة المياه او طغيانها وحالات اخرى وذلك بموجب بيان يصدره لهذا الغرض ولموسم واحد فقط .

مادة 7
يلغى نظام زراعة الرز رقم (66) لسنة 1968 – المعدل .

مادة 8
لوزير الري اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 10
على وزير الري تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم السادس من شهر مايس لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1997 في 16 – 5 – 1971