عنوان التشريع: قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-02 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
الباب الاول
التجارة بوجه عام
احكام عامة
مادة 1
تسرى احكام هذا القانون على المسائل التجارية وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي تثبت له صفة التاجر.
مادة 2
1. تسري على المسائل التجارية احكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين. فاذا لم يوجد اتفاق خاص سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ثم قواعد العرف التجاري. ويرجح العرف الخاص أو المحلي على العرف العام.
2. إذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق احكام القانون المدني.
3. لا يجوز تطبيق الاتفاقات الخاصة أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع نصوص تشريعية آمرة.
الفصل الاول
الاعمال التجارية
مادة 3
يعتبر عملا تجاريا: –
1. شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة اخرى.
2. بيع أو تأجير المنقولات السابق شراؤها على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
3. استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك ايجارها إلى الغير.
4. جميع العمليات المتعلقة بالسفاتج والسندات لامر والشيكات، كتحريرها وتظهيرها ووفاء قيمتها أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها وأيا كانت طبيعية العمليات التي أنشئت من اجلها.
5. تأسيس الشركات التجارية وبيع وشراء اسهمها وسندات استقراضها.
مادة 4
تعتبر الاعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
1. توريد البضائع.
2. الصناعة.
3. النقل البري والنقل في المياه الداخلية.
4. الوكالة التجارية والدلالة.
5. التأمين على اختلاف انواعه.
6. عمليات المصارف والصيارفة وسوق المضاربة (البورصة).
7. الحساب الجاري.
8. استيداع البضائع ووسائط النقل أو المحاصيل أو غيرها.
9. النشر والطباعة والتصوير والاذاعة بطريق الراديو أو التلفزيون والصحافة ونقل الاخبار أو الصور والاعلان.
10. العمليات الاستخراجية لمواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط وغيرها.
11. مقاولات بناء العقارات أو ترميمها أو هدمها أو تعديلها.
12. شراء العقارات والحقوق العينية العقارية بقصد بيعها وبيعها بعد شرائها بالقصد المذكور.
13. اعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد أو الاخراج الكمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.
14. اعمال الفنادق والمطاعم والسينمات والملاعب والملاهي.
15. تأجير واستئجار الدور والشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة.
16. توزيع المياه أو الغاز.
مادة 5
يعتبر ايضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص:
1. بناء السفن أو الطائرات واصلاحها وصيانتها.
2. شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات بقصد الاستثمار.
3. شراء ادوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
4. النقل البحري أو الجوي.
5. عمليات الشحن والتفريغ.
6. استخدام الملاحين أو الطيارين.
مادة 6
يعتبر عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الاعمال المنصوص عليها في المواد السابقة لتشابه في الصفات أو الغايات.
مادة 7
1 – الاعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته تعتبر اعمالا تجارية.
2 – كل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
مادة 8
1 – لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع منتجات الارض التي يقوم بزراعتها سواء كان مالكها أو مجرد منتفع بها.
2 – ومع ذلك إذا قام المزارع بصناعة المواد التي تنتجها ارضه واستخدم في ذلك الآت ذات قوة محركة كبيرة أو عددا غير قليل من العمال اعتبر العمل تجاريا.
الفصل الثاني
التـاجر
مادة 9
يعتبر تاجرا:
1 – كل من يزاول على وجه الاحتراف بأسمه ولحسابه عملا تجاريا.
2 – كل شركة تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات أيا كان الغرض الذي انشئت الشركة من اجله.
مادة 10
1 – لمن بلغت سنه ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في العراق ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن.
2 – لمن اكمل الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة أن يزاول التجارة في العراق بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته.
3 – لا يجوز لمن تقل سنه عن خمس عشرة سنة أن يزاول التجارة في العراق، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن أو يجيز له الاتجار.
مادة 11
1 – إذا كان للصغير أو المحجوز عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر باخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته.
2 – فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجوز عليه تفويضا مطلقا أو مقيدا للقيام بالاعمال التي تقتضيها التجارة.
مادة 12
إذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المفوض في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجوز عليه جاز للمحكمة أن تسحب التفويض أو أن تقيده، وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
مادة 13
كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجوز عليه أو سحب التفويض في الاستمرار فيها أو تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفة يومية.
مادة 14
إذا امرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجوز عليه فلا يكون ملتزما الا في حدود امواله المستثمرة في هذه التجارة. ويجوز اشهار افلاسه على الا يشمل الافلاس الاموال غير المستثمرة في التجارة. وفي هذه الحالة لا يترتب على الافلاس اثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجوز عليه.
مادة 15
1. ينظم اهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها.
2. يفترض في الزوجة الاجنبية التي تحترف التجارة انها تزاولها بأذن زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة يومية. ولا يكون للاعتراض أو سحب الاذن اثر الا من تاريخ اتمام هذا الاعلان.
3. لا يؤثر الاعتراض أو سحب الاذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
مادة 16
1. يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الاموال، الا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك.
2. لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية الا إذا أعلن عنها بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة يومية.
3. ويجوز للغير في حالة اهمال الاعلان أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الاموال.
4. لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج العراق القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة يومية.
مادة 17
1 – لا تسري احكام هذا القانون على ارباب الحرف الصغيرة.
2 – يعتبر من ارباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات عامة زهيدة مستخدما في ذلك نشاطه البدني أو الآت ذات قوة محركة صغيرة أو عددا قليلا من العمال للحصول على مقدار من الربح يؤمن معاشه اليومي.
مادة 18
إذا زاول التجارة أحد الاشخاص الذين حظر عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو انظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
مادة 19
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
مادة 20
تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالاعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو اوراق أو في غير ذلك من وسائل الاعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا.
مادة 21
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من اشخاص القانون العام أو المؤسسات العامة ومع ذلك تسرى على الاعمال التجارية التي تزاولها احكام هذا القانون الا ما استثني بنص خاص.
مادة 22
تثبت صفة التاجر لشركات القطاع العام وتسري عليها الاحكام التي تترتب على هذه الصفة باستثناء احكام الافلاس والاحكام الاخرى التي ينص عليها القانون.
الفصل الثالث
المعتمد التجاري
مادة 23
المعتمد التجاري شخص يعهد اليه التاجر بمزاولة نشاطه التجاري أو جزء منه متجولا أو في محله التجاري أو في أي محل آخر ويرتبط معه بعقد اجارة عمل.
مادة 24
1. التاجر مسؤولا عن التعهدات التي يجريها المعتمد التجاري في حدود سلطته.
2. إذا لم تحدد سلطة المعتمد التجاري كان من حقه القيام بجميع الاعمال اللازمة للنشاط المعهود اليه.
3. لا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بالقيود التي ترد على سلطة المعتمد التجاري الا إذا ثبت علم الغير وقت التعاقد.
مادة 25
على المعتمد التجاري أن يزاول النشاط المعهود به اليه باسم التاجر الذي اعتمده. وعليه أن يذكر هذا التاجر عند التوقيع على التعهدات مع بيان صفته كمعتمد تجاري والا كان مسؤولا شخصيا عن التعهدات المذكورة. ومع ذلك لا تحول هذه المسؤولية دون الغير بالرجوع على التاجر بسبب ما قام به المعتمد التجاري من اعمال تتعلق بالنشاط المعهود به اليه.
مادة 26
للمعتمد التجاري أن يقيم على الغير باسم التاجر الذي اعتمده الدعاوي المتعلقة بالنشاط المعهود به اليه. كما يجوز للغير أن يقيم عليه هذه الدعاوى بالاضافة إلى التاجر.
مادة 27
للمعتمد التجاري المتجول قبول الطلبات من الغير واتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على حقوق التاجر الذي اعتمده. ومع ذلك لا يجوز للمعتمد المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو تبديل هذا الثمن أو تغيير كيفية دفعه.
مادة 28
لا يجوز للمعتمد التجاري دون اذن صريح من التاجر الذي اعتمده أن يزاول لحسابه أو لحساب شخص آخر نشاطا تجاريا مماثلا للنشاط المعهود به اليه أو شبيها به.
مادة 29
المعتمد التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالنشاط التجاري المعهود به اليه.
مادة 30
للتاجر أن يعهد إلى بعض مستخدميه بيع السلع داخل مخازنه. وفي هذه الحالة يكون لهؤلاء المستخدمين حق قبض الثمن داخل المخزن وتكون الايصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه من السلع حجة عليه. وإذا كان الثمن واجب الدفع خارج المخزن فلا يجوز للمستخدمين المذكورين المطالبة به أو قبضه الا إذا كانوا مفوضين في ذلك بأذن مكتوب من التاجر.
الفصل الرابع
الدفاتر التجارية
مادة 31
1 – على كل تاجر – فردا كان أو شركة – أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة.
2 – وفي جميع الاحوال يجب على التاجر أن يمسك الدفترين الاتيين: –
أ – دفتر اليومية.
ب – دفتر الاستاذ.
مادة 32
– تقيد في دفتر اليومية الاصلي جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته االشخصية. ويتم القيد يوما فيوما وتفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية التي يجب أن تقيد اجمالا وشهرا فشهرا.
2 – للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات الانواع المختلفة من العمليات التجارية. وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الاصلي في فترات منتظمة. فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا.
مادة 33
1 – يقيد في دفتر الاستاذ تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان اجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الاستاذ.
2 – كما تقيد بدفتر الاستاذ صورة عن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر.
مادة 34
على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الاصل من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشؤون تتعلق بالتجارة. ويكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة.
مادة 35
1 – يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2 – ويجب قبل استعمال دفتر اليومية الاصلي أن ترقم صفحاته وأن يوقع كل صفحة الكاتب العدل ويضع عليها ختم الدائرة بعد أن يذكر عدد صفحات الدفتر. ولوزير الاقتصاد أن يضع القواعد التي تتبع في كيفية التصديق على البطاقات التي تستعملها المصارف والشركات لتنظيم حساباتها.
3 – ويجب تقديم الدفتر المذكور في نهاية السنة المالية للتاجر إلى الكاتب العدل للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر أن يقدمه إلى الكاتب العدل للتأشير عليه بما يفيد ذلك.
4 – على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم الدفتر المذكور إلى الكاتب العدل للتأشير عليه بما يفيد ذلك.
مادة 36
1 – على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.
2 – وعليهم ايضا حفظ صور المراسلات والبرقيات مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تصديرها أو ورودها.
3 – وللمصارف والشركات التي يصدر بتعيينها من وزير الاقتصاد، أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالصور المصغرة (ميكروفلم) بدلا من الاصل. وتكون للصور حجية الاصل في الاثبات.
مادة 37
1 – القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه.
2 – يفترض في القيود المدونة في دفاتر التاجر انها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
مادة 38
يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
مادة 39
– ليس للمحكمة أن تأمر التاجر بتسليم دفاتره لاطلاع خصمه عليها الا في المنازعات المتعلقة بالتركات والشركات وقسمة الاموال المشتركة.
2 – في حالة الافلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر للمحكمة أو لامين التفليسة أو لمراقب الصلح.
مادة 40
1 – للمحكمة أو لأية سلطة مختصة اخرى أن تأمر بتفتيش محل التاجر للتحقق مما إذا كان يمسك دفاتر تجارية.
2 – تحدد بنظام يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد السلطة المختصة التي لها أن تأمر التفتيش وكيفية اجرائه.
مادة 41
للمحكمة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتر للاطلاع عليها أن تعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وأن توجه اليمين المتممة إلى خصمه.
مادة 42
يعاقب على عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها في هذا الفصل أو على عدم اتباع الاحكام المتعلقة بتنظيمها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسمائة دينار.
الفصل الخامس
السجل التجاري
مادة 43
1 – تعد وزارة الاقتصاد سجلا للتجارة تقيد فيه اسماء التجار افرادا كانوا أو شركات. وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في القانون وكل تعديل يطرأ عليها.
2 – لوزير الاقتصاد أن يعد عند الحاجة سجلا للتجارة في محافظة واحدة أو اكثر
مادة 44
1 – على كل تاجر خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه محلا تجاريا أن يقدم طلبا للقيد في السجل التجاري.
2 – ويجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: –
آ – اسم التاجر وتاريخ ميلاده وجنسيته.
ب – الاسم التجاري والعنوان التجاري أن وجد.
جـ – الاهلية التجارية والاذن بمزاولة التجارة إذا كان لازما.
د – موضوع التجارة.
هـ – تاريخ افتتاح المحل التجاري أو تملكه.
و – عنوان المركز الرئيسي وعناوين الفروع التابعة له سواء كانت بالعراق أو بالخارج وعناوين المحال التجارية الاخرى التي للتاجر وموضوع تجارة كل منها.
ز – اسماء المعتمدين التجاريين وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته.
مادة 45
1 – على كل تاجر أن يطلب القيد ايضا في كل دائرة للسجل يوجد له في منطقتها فرع. ويقدم طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح الفرع من التاجر أو مدير الفرع.
2 – ويجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: –
آ – اسم التاجر وتاريخ ميلاده وجنسيته.
ب – الاسم التجاري والعنوان التجاري أن وجد سواء كان متعلقا بالمركز الرئيسي أو الفرع.
جـ – رقم قيد المركز الرئيسي في السجل التجاري.
د – عنوان كل من المركز الرئيسي والفرع.
هـ –موضوع التجارة.
و – اسم مدير الفرع وتاريخ ميلاده وجنسيته.
ز – تاريخ افتتاح الفرع.
مادة 46
على التاجر أو مدير الفرع أن يطلب التأشير في السجل بكل تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ويقدم طلب التأشير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف القانوني أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
مادة 47
1 – يؤشر في السجل التجاري: –
أ – احكام اشهار الافلاس أو الغائه والاحكام الصادرة بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو تعديله.
ب – الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو ابطاله.
ج – احكام قفل التفليسة أو اعادة فتحها.
د – احكام ورد الاعتبار.
هـ- الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح الواقي والاحكام الصادرة بالتصديق عليه أو ابطاله أو اغلاق اجراءاته.
و – الاحكام الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر أو برفع الحجر مع بيان اسم من عين نائبا عن المحجوز عليه.
ز – الامر الصادر بسحب الاذن للصغير أو المحجوز عليه بالاتجار أو بتقييد الاذن.
2 – وعلى المحكمة أن ترسل صورة من الحكم أو الامر خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يعتبر فيه نهائيا إلى دائرة السجل التجاري المختص للتأشير فيه بمقتضاها.
مادة 48
1 – على كل تاجر يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله في العراق فرع أن يطلب إلى دائرة السجل قيده في السجل التجاري.
2 – ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح الفرع. ويجب أن يشتمل هذا الطلب فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة (44) على ما يأتي: –
أ – اسم مدير الفرع وتاريخ ميلاده وجنسيته.
ب – الترخيص الصادر عند الاقتضاء بانشاء الفرع.
3 – ويؤشر في السجل بجميع التصرفات القانونية والوقائع والاحكام والاوامر المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت صادرة في العراق أو اكتسبت صيغة التنفيذ من احد محاكمها. وكذلك يؤشر في السجل بتغيير مدير الفرع وبكل تعديل في الترخيص الصادر بانشاء الفرع عند الاقتضاء.
مادة 49
1 – على مدير الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأسيسها أن يقدم طلبا لقيدها في السجل التجاري.
2 – ويجب أن تشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: –
أ – نوع الشركة وغرضها واسمها التجاري والعنوان التجاري أن وجد.
ب – عنوان المركز الرئيسي وعناوين الفروع سواء كانت بالعراق أو بالخارج.
جـ – رأس المال والقدر المدفوع منه.
د – تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.
هـ – اسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته.
و – اسماء مديرى الشركاء واسماء الاشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها مع بيان مدى سلطتهم في الادارة أو التوقيع.
3 – يقدم طلب القيد مصحوبا بصورة من عقد الشركة ونظامها.
مادة 50
1 – على كل شركة أن تطلب القيد ايضا في كل دائرة للسجل يوجد في منطقتها فرع لها. ويقدم طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح الفرع من مدير الشركة أو مدير الفرع.
2 – ويجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: –
آ – نوع الشركة وغرضها واسمها التجاري والعنوان التجاري أن وجد.
ب – رقم قيد المركز الرئيسي في السجل التجاري.
جـ – عنوان كل من المركز الرئيسي والفرع.
د – اسم مدير الفرع وتاريخ ميلاده وجنسيته.
هـ – تاريخ افتتاح الفرع.
مادة 51
1 – على مدير الشركة أو مدير الفرع أو المصفي بحسب الاحوال أن يطلب التأشير في السجل: –
أ – كل تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
ب – كل اتفاق أو حكم يقضي بحل الشركة أو بتصفيتها مع بيان اسماء المصفين ومدى سلطتهم وكل
تغيير يحصل في اشخاصهم.
2 – ويجب أن يقدم طلب التأشير بهذه البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف القانوني أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
مادة 52
1 – يؤشر في السجل التجاري: –
أ – احكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
ب – احكام حل الشركة أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
جـ – احكام اشهار الافلاس أو الغائه والاحكام الصادرة بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو تعديله.
د – الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو ابطاله.
هـ – احكام رد اعتبار الشركاء المتضامنين.
و – احكام قفل التفليسة أو اعادة فتحها.
د – احكام ورد الاعتبار.
ز – الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح الواقي والاحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو ابطاله أو اغلاق اجراءاته.
2 – وعلى المحكمة أن ترسل صورة من الحكم أو الامر خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصير فيه نهائيا إلى دائرة السجل التجاري المختص للتأشير فيه بمقتضاها.
مادة 53
1 – على كل شركة يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها في العراق فرع أن تطلب إلى دائرة السجل التجاري قيده في السجل.
2 – ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح الفرع. ويجب أن يشتمل الطلب فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة (49) على ما يأتي: –
أ – رصيد الفرع المدين للمركز الرئيسي.
ب – اسم مدير الفرع وتاريخ ميلاده وجنسيته.
جـ – الترخيص الصادر بانشاء الفرع عند الاقتضاء.
3 – ويؤشر في السجل بجميع التصرفات القانونية والوقائع والاحكام والاوامر المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت صادرة في العراق أو اكتسبت صيغة التنفيذ من احد محاكمها.
4 – ويؤشر كذلك في السجل بتغيير مدير الفرع وبكل تعديل في رصيد الفرع المدين للمركز الرئيسي في نهاية كل سنة مالية وفي الترخيص الصادر بانشاء الفرع.
مادة 54
1 – على كل تاجر أو مدير فرع أن يودع دائرة السجل التجاري صورة توقيعه وصورة توقيع معتمديه التجاريين. وعلى كل شركة أن تودع دائرة السجل صورة توقيع مديريها ومن لهم حق التوقيع باسمها.
2 – ويتم الايداع عند طلب القيد أو طلب التأشير في السجل إذا تضمن تعديلا في بيان الاشخاص السابق ايداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد.
مادة 55
1 – على التاجر أو ورثته أو المصفين حسب الاحوال أن يطلبوا شطب القيد من السجل التجاري في الاحوال الآتية: –
أ – اعتزال التجارة.
ب – الوفاة.
جـ – انتهاء تصفية الشركة.
2 – ويجب أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد. فاذا لم يقدم اصحاب الشأن طلب الشطب، كان لدائرة السجل أن تقوم بالشطب من تلقاء ذاتها.
مادة 56
1 – على دائرة السجل التجاري أن تتحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب، ولها أن تكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.
2 – ولدائرة السجل أن ترفض الطلب بقرار مسبب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر في حكم قرار بالرفض انقضاء ستين يوما دون البت في الطلب.
3 -ولطالب القيد التظلم من رفض الطلب امام محكمة البداءة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ انقضاء ستين يوما من تقديم الطلب.
مادة 57
1 – على كل تاجر أو شركة أن يذكر في جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته دائرة السجل التجاري المقيد بها ورقم القيد.
2 – كما يجب أن يثبت على واجهة المحل اسمه التجاري مصحوبا برقم القيد.
مادة 58
1 – لكل شخص أن يحصل من دائرة السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفة القيد. وفي حالة عدم القيد تعطي دائرة السجل شهادة سلبية.
2 – ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي: –
أ – احكام اشهار الافلاس إذا حكم برد الاعتبار.
ب – احكام الحجر إذا حكم برفع الحجر.
مادة 59
ينشر في النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد ملخص عن البيانات المقيدة في السجل وغيرها من التعليمات والبيانات والاوامر التي ينص عليها القانون.
مادة 60
1 – تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 – ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيده فيه الا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
3 – ولا يجوز للتاجر فردا كان أو شركة أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معاملاته التجارية مع الغير.
مادة 61
كل شخص يتقدم إلى المحاكم أو الجهات الادارية بطلبات تتعلق بصفته كتاجر لا يقبل طلبه ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري.
مادة 62
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا على الافعال الآتية: –
أ – اهمال طلب القيد في السجل التجاري سواء كان الاهمال متعلقا بالقيد الاصلي أو بالقيود التكميلية.
ب – اهمال طلب شطب القيد في السجل التجاري.
جـ – عدم ذكر رقم القيد في السجل على المراسلات والاوراق المتعلقة بالتجارة أو على واجهة المحل التجاري.
2 – وإذا استمرت المخالفة قائمة لمدة ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالغرامة نهائيا، قضت المحكمة بغرامة جديدة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
مادة 63
1 – حكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار في الاحوال الآتية: –
أ – إذا قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت متعلقة بالقيد الاصلي أو بالقيود التكميلية.
ب – إذا ذكر عمدا في المراسلات والمطبوعات المتعلقة بالتجارة أو على واجهة محله التجاري ما يفيد القيد في
السجل مع عدم حصول القيد أو إذا ذكر عمدا رقم قيد غير صحيح.
2 – وتأمر المحكمة دائرة السجل بتصحيح البيانات الكاذبة.
مادة 64
يصدر وزير الاقتصاد تعليمات بتنظيم السجل التجاري تشمل على وجه الخصوص:
1 – كيفية اجراء القيد والتأشير والشطب.
2 – الفهارس التي تمسك باسماء التجار والشركات المقيدة في السجل.
3 – نماذج طلبات القيد والتأشير والشطب والصور المستخرجة من السجل.
4 – الدائرة التي يودع اليها القيام باعمال السجل التجاري.
مادة 65
تعتبر وكالات المؤسسات التجارية ومكاتبها في حكم الفروع فيما يتعلق بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل السادس
المتجر
مادة 66
1 – المتجر مجموعة من الاموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة.
2 – ولا تعتبر أي مجموعة من المنقولات متجرا الا إذا تضمنت عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
3 – ويجوز أن يتضمن المتجر – فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – عناصر معنوية اخرى كالاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الاجازة وحقوق الملكية الادبية والفنية.
4 – ويجوز أن يتضمن المتجر عناصر مادية كالأثاث التجاري والالات والأدوات والسلع.
مادة 67
إذا لم يبين المتعاقد العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر – فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما للانتفاع به بالكيفية التي قصدها المتعاقدان.
مادة 68
لا يعتبر العقار الذي يزاول فيه المالك التجارة عنصرا في متجره. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
مادة 69
كل تصرف يكون محله نقل ملكية المتجر أو انشاء حق عيني عليه يجب أن يكون مكتوبا والا كان باطلا.
مادة 70
1 – يقيد التصرف في المتجر في سجل خاص يصدر بتنظيمه بيان من وزير الاقتصاد ويحفظ بدائرة السجل التجاري.
2 – يعلن ملخص التصرف في صحيفة يومية. ويجب أن يشتمل هذا الملخص على البيانات الآتية والا اعتبر الاعلان كأن لم يكن:
آ – اسماء المتعاقدين وعناوينهم.
ب – تاريخ التصرف ونوعه.
جـ – نوع المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف.
د – الثمن إذا كان التصرف بيعا والجزء المدفوع منه عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي.
هـ – الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
و – الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو حق الامتياز.
مادة 71
1 – لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في الصحف.
2 – إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للاعلان أو التسجيل فلا يقوم اعلان التصرف في المتجر مقام الاعلان الخاص أو التسجيل الا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة 72
1 – يحل بحكم القانون من آلت اليه ملكية المتجر محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر الا إذا اتفق على غير ذلك أو كان العقد قائما على اعتبارات شخصية.
2 – ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة أن يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان التصرف الغاء العقد بشرط أن تكون لديه اسباب جدية تبرر ذلك وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الالغاء في ميعاد مناسب.
مادة 73
1 – لمن آلت اليه ملكية المتجر أن يعين ميعادا للدائنين السابقين على التصرف لتقديم ديونهم لتسويتها. ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد بنشره في النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد وفي صحيفتين يوميتين والا تقل مدته عن ستين يوما من تاريخ النشر.
2 – تبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المتجر من الديون التي لا يتقدم بها اربابها خلال الميعاد المعين على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.
مادة 74
تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ انشائها سابقا على اعلان التصرف الا إذا ابرأه الدائنون منها.
مادة 75
استثناء من الاحكام المنصوص عليها في باب الافلاس، يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف الثمن بكامله أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ بالحق في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي نشر في الصحف. ولا يقع الفسخ أو الامتياز الا على العناصر التي شملها.
مادة 76
1 – لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أن يزاول تجارة مماثلة لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت اليه الملكية الا إذا اتفق على خلاف ذلك.
2 – ويسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ اعلان التصرف ما لم يتفق على مدة اقل.
الفصل السابع
سوق المضاربة (البورصة)
مادة 77
1 – تعتبر سوق المضاربة شخصا معنويا له اهلية التصرف في امواله وإدارتها وحق التقاضي.
2 – يصدر بانشاء السوق نظام بأقتراح من وزير الاقتصاد يبين على وجه الخصوص:
آ – إدارة السوق وسير العمل بها.
ب – الشروط التي يجب أن تتوافر في الدلالين ومعاونيهم.
جـ – شروط قيد السلع أو الصكوك في جداول الاسعار.
د – الاحوال التي يجوز فيها وضع حدود لارتفاع الاسعار أو لانخفاضها.
هـ – تصفية العمليات وغرفة المقاصة.
و – انشاء صندوق التأمين وصلاحياته.
ز – هيئات التحكيم.
ح – العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.
ط – صلاحيات مندوب الحكومة في السوق.
ي – وقف العمل في السوق أو اغلاقها أو غير ذلك من التدابير الاستثنائية.
3 – اما النظام الداخلي للسوق فتصدر به تعليمات من وزير الاقتصاد.
مادة 78
– لا يجوز اجراء عملية في سوق المضاربة الا بوساطة دلال مقبول للعمل بها.
2 – ولا يجوز للدلال اجراء العمليات في السوق لحساب عملائه الا إذا كان مأذونا من العميل في اجرائها بمقتضى تفويض خاص ومكتوب. فاذا اجرى الدلال العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
مادة 79
العمليات المضافة إلى اجل تعتبر مشروعة ولو كان قصد المتعاقدين منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فرق الاسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق للمضاربة وأن تتعلق بسلع أو صكوك مدرجة في جداول اسعار هذه السوق.
الباب الثاني
الالتزامات التجارية
احكام عامة
مادة 80
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى احد المتعاقدين فقط سرت على التزامات جميع ذوى الشأن فيه احكام قانون التجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 81
1 – إذا ارتبط شخصان أو اكثر بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 – ويسرى هذا الحكم عند تعدد الكفلاء في دين تجاري.
مادة 82
لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملا تجاريا الا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل مصرفا أو تاجرا وله مصلحة في الدين المكفول.
مادة 83
1 – في العقود بالمراسلة يتم العقد من تاريخ وصول القبول إلى الموجب. ومع ذلك يتم العقد بمجرد وصول الايجاب إلى المخاطب في الاحوال التي يعتبر فيها السكوت قبولا وفقا للمادة 81 من القانون المدني.
2 – إذا علم المخاطب برجوع الموجب عن ايجابه قبل وصوله اليه اعتبر الايجاب كأن لم يكن. وكذلك يعتبر القبول كأن لم يكن إذا علم الموجب برجوع المخاطب عن قبوله قبل وصوله اليه.
مادة 84
إذا قام التاجر لحساب الغير باعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف فاذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.
مادة 85
1 – يعتبر قرضا تجاريا القرض الذي يعقده التاجر لشؤون تتعلق باعماله التجارية. وشرط الفائدة مفروض في هذا القرض الا إذا تبين أن المتعاقدين قصدا غير ذلك.
2 – وإذا اقتضت حرفة التاجر تقديم قروض لعملائه من التجار أو غيرهم أو اداء مبالغ أو مصرفات لحسابهم، جاز له مطالبتهم بفوائدها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.
3 – تحسب الفائدة بالسعر القانوني الا إذا اتفق على سعر آخر بشرط الا يجاوز الحد المنصوص عليه في القانون المدني.
4 – تدفع الفوائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لاكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان الاجل لسنة أو اقل، ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك.
مادة 86
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق باعماله التجارية لا تنقضي بوفاته. ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الالغاء في ميعاد مناسب.
مادة 87
إذا كان محل الالتزام التجاري اداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي.
مادة 88
1 – إذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم.
2 – وكذلك يعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمما للعقد ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 89
إذا عين لتنفيذ العقد اجل معين وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.
مادة 90
1 – إذا كان الدين مؤجلا وكان المدين مأذونا في الوفاء به قبل حلول الاجل، فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزء من الدين الا بموافقة الدائن، ما لم يوجد عرف أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
2 – وإذا كان المدين غير مأذون في الوفاء بالدين قبل حلول الاجل، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له الفوائد المستحقة عن الدين حتى انتهاء الاجل أو ابراءه منها أن كانت قد دفعت مقدما، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
مادة 91
إذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
مادة 92
لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
مادة 93
يكون اعذار المدين أو اخطاره في المسائل التجارية بانذار رسمي أو بكتاب مسجل مع جواب من دائرة البريد بالتسليم. ويجوز أن يكون الاعذار أو الاخطار ببرقية.
مادة 94
لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه الا عند الضرورة.
مادة 95
1 – تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من مبلغ الدين الذي احتسبت عليه الفوائد.
2 – وللدائن حق المطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى اثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش أو بخطأ جسيم.
مادة 96
لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلا من التنفيذ العيني الا إذا اتفق على خلاف ذلك.
مادة 97
الوفاء بدين تجاري لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو نائبه يبرئ ذمة الموفي الا إذا ثبت انه لم يقم بالتحريات العادية للتحقق من صحة الوفاء.
مادة 98
1 – كل مزاحمة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللحكمة أن تقضي – فضلا عن التعويض – بازالة الضرر وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في الصحف.
2 – ويعتبر مزاحمة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والاصول الشريفة المرعية في المعاملات التجارية. ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجاري أو براءات الاختراع التي يملك حق استثمارها وتحريص عمال متجره على اذاعة اسراره أو ترك العمل عنده وكل فعل أو ادعاء مغاير للحقيقة يكون من شأنه احداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو اضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على ادارته أو في منتجاته.
3 – مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها القانون يعاقب مرتكب المزاحمة غير المشروعة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 99
الشخص الذي تكون مهنته تزويد المنشآت التجارية أو المالية أو غيرها بالمعلومات عن مراكز التجار المالية واحوال تجارتهم يلزم بتعويض كل ضرر مادي أو معنوي ينجم عن اعطائه بدون ترو معلومات مغايرة للحقيقة. وللمحكمة أن تقضي – فضلا عن التعويض – بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في الصحف.
مادة 100
1 – كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمر الدائن وبالمناولة أن كان للحامل.
2 – ويترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى الحامل الجديد.
3 – وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4 – وإذا انشيء الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك.
5 – وفي جميع الاحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية بمنشيء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكون قصد الحامل وقت حصوله على صك الاضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص اهلية المدين.
6 – ويجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم يسلم اليه مؤشرا عليه بالتخالص.
مادة 101
للدائن في المسائل التجارية أن يلزم المدين بدفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين عشرة آلاف دينار.
مادة 102
في المسائل التجارية لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بمرور عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا إذا نص القانون على مدة اقل.
وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الاحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.
مادة 103
1 – يجوز اثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الاثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 – وفيما عدا الاحوال التي يوجب فيها القانون الاثبات بالكتابة في المواد التجارية، يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو اثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق.
مادة 104
تكون السندات العادية في المسائل التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر التاريخ صحيحا حتى تثبت مخالفته للحقيقة.
مادة 105
يجوز قبول الدفاتر التجارية للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة باعمالهم التجارية وذلك وفقا للقواعد الآتية: –
1 – تكون البيانات الواردة بالدفاتر – ولو لم تكن منظمة وفقا لاحكام القانون – حجة على صاحبها. ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر دليلا لنفسه أن يجرئ ما ورد بها من بيانات.
2 – تكون البيانات الواردة بالدفاتر المنظمة وفقا لاحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، الا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنظمة وفقا لاحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق على عدم صحتها.
3 – إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقا لاحكام القانون وأسفرت المقارنة بينها عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر.
4 – إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما منظمة وفقا لاحكام القانون ودفاتر الاخر غير منظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنظمة الا إذا أقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها. ويسري هذا الحكم إذا قدم احد الخصمين دفاتر منظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر.
مادة 106
إذا رأت المحكمة الاخذ بما جاء بالدفاتر التجارية لتأييد ما يدعيه صاحبها وجب على المحكمة أن تطلب منه أداء اليمين على صحة البيانات التي تريد الاخذ بها وعلى بقاء الالتزام في ذمة المدين.
مادة 107
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
الفصل الاول
البيع التجاري
الفرع الاول
احكام عامة
مادة 108
1 – لا تسري الاحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل الا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك.
2 – وكذلك لا تسري هذه الاحكام الا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقدا أو كان نقدا وعينا وكانت قيمة الجزء العيني أدنى من الجزء النقدي.
مادة 109
إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما. فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك ما لم يتبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر.
مادة 110
إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق، تعين الثمن بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. وإذا تعدد السعر فالعبرة بالسعر المتوسط.
مادة 111
يجوز تفويض الغير في تعيين ثمن البيع. فاذا لم يقم بالتعيين في الميعاد المحدد له أو في الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.
مادة 112
إذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي الا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة 113
1 – إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين والا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.
2 – وللبائع بعد انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة تحديد صفات البيع. ويعتبر هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره به.
مادة 114
1 – إذا لم يعين ميعاد للتسليم وجب أن يقع بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تحديد ميعاد آخر.
2 – وإذا اتفق على أن يكون للمشترى تعيين ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده مع مراعاة الفترة التي تستلزمها طبيعة المبيع لاعداده للتسليم.
مادة 115
1 – إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله الا إذا اتفق على غير ذلك.
2 – فاذا خالف البائع – دون ضرورة ملجئة – تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
3 – المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشتري الا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة 116
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
مادة 117
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فاذا لم يف البائع بذلك جاز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري 0 وأن لم يشتر فعلا شيئا مماثلا للمبيع – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
وللمشتري بدلا من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم تسليم المبيع خلال المدة المعينة بالاخطار يجعل العقد مفسوخا وله في هذه الحالة أن يطلب التعويض أن كان له مقتض.
مادة 118
إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات، جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه. ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.
مادة 119
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المعين، فللبائع – بعد اعذار المشتري – أن يعيد بيع البضاعة للغير. فاذا بيعت بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه، كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع – وأن لم يقم بالبيع فعلا – أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثمن.
مادة 120
1 – يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها أن الثمن قد دفع.
2 – من قبل صراحة أو ضمنا قائمة بيع بضاعة يعتبر قابلا بمندرجاتها. ويعتبر قبولا ضمنيا عدم اعتراض المتسلم على مندرجات القائمة خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلمها.
مادة 121
1 – إذا امتنع المشتري عن تسليم المبيع جاز للبائع أن يثبت حالته بواسطة المحكمة ويطلب منها الاذن في بيعه تحت أشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها ويخطر بها المشتري. ويجوز للمحكمة أن تأمر ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو اخطار.
2 – وعلى البائع ايداع حصيلة البيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري إذا كان المشتري قد دفع الثمن كاملا.
مادة 122
إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أو انه غير مطابق للشروط أو النموذج الذي تم العقد بمقتضاه، فلا يقضى للمشتري بالفسخ الا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. ويكتفي عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن.
مادة 123
1 – في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة يجب على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع اليه تسليما فعليا. وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ التسليم ايضا.
2 – وإذا لم يقع الاخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في اقامتها الا إذا أثبت الغش من جانب البائع. وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ التسليم.
3 – ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة أو اعفاء المشتري من مراعاتها.
مادة 124
1 – إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة الا إذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال مدة مناسبة بعد انذاره بذلك.
2 – ولا تسمع دعوى البائع بتكملة الثمن بعد مرور ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشتري.
مادة 125
1 – يجوز الاتفاق على الزام المشترى بعدم الهبوط عن ثمن معين عند اعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة.
2 – ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان هذا الشرط إذا قدرت أن المبيع من السلع الضرورية.
3 – ولا يلزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط الا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
مادة 126
لا يجوز في عقود التجهيز (التوريد) الاتفاق على منع المشتري من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المجهز مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق وذلك لقاء مزايا يقررها له المجهز. وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات.
الفرع الثاني
بعض انواع البيوع التجارية
1 – البيع بالتقسيط
مادة 127
1 – إذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الاكبر من التزاماته.
2 – وفي حالة الحكم بالفسخ يجب أن يرد البائع الاقساط التي قبضها بعد أن يخصم ما يعادل اجرة الانتفاع بالمبيع بالاضافة إلى تعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادي. ويقع كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات اشد من ذلك.
مادة 128
الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الاقساط في ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا الا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الاقل.
مادة 129
1 – إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء اقساط الثمن باجمعها اكتسب المشتري هذه الكمية بأداء القسط الاخير. ويتحمل المشتري تبعة هلال المبيع من وقت تسليمه اليه.
2 – ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
مادة 130
1 – في البيوع بالتقسيط التي تقع بين التجار ومستهلكي السلع، تجارا كانوا أو غير تجار، لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط باكملها الا بأذن مكتوب من البائع. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا أثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن باكمله.
2 – وللبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل اداء اقساط الثمن باكملها وبغير اذن منه أن يطالب المشتري باداء الاقساط الباقية فورا.
3 – ويجوز الحكم على المشتري الذي يخالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا.
4 – البيع بطريق التصفية الموسمية والمزايدة العلنية.
مادة 131
1 – لا يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يعلن عن بيع سلعه بطريق التصفية الموسمية الا لثلاث مرات على الاكثر في السنة.
2 – لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لاكثر من خمسة عشر يوما. كما لا يجوز أن تبدأ تصفية موسمية الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء التصفية السابقة عليها.
3 – يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل اجراء من شأنه الاعلان عن بيع السلع باسعار مخفضة.
مادة 132
على التاجر عند اجراء التصفية الموسمية أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
مادة 133
لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التي يتاجر فيها الا عند قيام احد الاسباب الاتية وبشرط الاعلان عن السبب قبل المزايدة:
1 – تصفية المتجر نهائيا.
2 – تصفية التجارة في احد الاصناف التي يتعامل فيها المتجر.
3 – تصفية احد فروع متجر.
4 – تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب المياه أو الرطوبة أو تفشي الحشرات أو غير ذلك.
مادة 134
لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية الا بوساطة خبير مثمن مقيد في سجل خاص تصدر بتنظيمه وتعيين شروط القيد فيه تعليمات من وزير الاقتصاد.
مادة 135
على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة أن يمسك دفترا خاصا لتدوين مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها واسماء طالبي البيع، وعليه أن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بارقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع.
مادة 136
إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع على الف دينار، وجب النشر في البيع في صحيفة يومية قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام على اقل مع تحديد يوم سابق لمعاينة السلع.
مادة 137
1 – على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليم الشيء اليه. ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة ايام من تاريخ البيع.
2 – إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب اعادة البيع على مسؤوليته بطريق المزايدة العلنية ايضا خلال خمسة عشر يوما من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة منه.
3 – إذا رست المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن في المزايدة الاولى التزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق. وإذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر، فالزيادة لطالب البيع.
مادة 138
لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن ارساء المزايدة الا في الحالتين الاتيتين:
1 – إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
2 – إذا أعلن الخبير قبل افتتاح المزايدة على السلعة عن سعر اساسي لها ولم تبلغ المزايدة.
مادة 139
لا يجوز لطالب البيع الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.
مادة 140
للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من اجر أو عمولة على ثمن السلع التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.
مادة 141
1 – يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية في حكم هذا الفصل كل بيع اختياري يجوز لاي شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الاشخاص.
2 – ويقصد بالسلع المستعملة المنقولات التي تكون حيازتها قد انتقلت إلى مستهلك بأحد اسباب كسب الملكية ولو لم يستعملها هذا المستهلك فعلا.
مادة 142
1 – يعاقب على مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المواد 131 و132 و133 و134 و135 و136 و138 و139 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
2 – يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الاقتصاد الحق في الاطلاع على دفاتر الخبراء المثمنين واثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
3 – البيع “فوب”
مادة 143
البيع ” فوب ” هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله.
مادة 144
على المشتري ابرام عقد النقل واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لاجرائه.
مادة 145
1 – يلتزم البائع بحزم المبيع ونقله إلى الميناء وشحنه على السفينة التي عينها المشترى وذلك في التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن.
2 – يتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع.
3 – يخطر البائع المشتري دون أبطاء بشحن المبيع ويرسل اليه الاوراق الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الاخطار وارسال الاوراق.
مادة 146
1 – إذا كان المبيع معدا للتصدير التزم البائع بالحصول على أذن التصدير وكل ترخيص حكومي آخر لازم للتصدير ويتحمل مصروفات ذلك.
2 – اما أذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للاستيراد فيلتزم المشتري بالحصول عليها ويتحمل مصروفاتها.
مادة 147
إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر المبيع التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها اليه.
مادة 148
على البائع تقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة اخرى.
مادة 149
يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن إلى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة. كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تلك اللحظة. اما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على المشتري.
مادة 150
إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء قبل انتهاء هذه المهلة أو تعذر عليها شحن المبيع، التزم المشتري بالمصرفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
مادة 151
إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه، التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الاخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
4 – البيع (سـيف)
مادة 152
البيع ” سيف ” هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بابرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل وشحنه على السفينة واداء النفقات والمصروفات اللازمة لذلك ثم اضافتها إلى الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه.
وإذا التزم البائع بأداء المصروفات وابرام عقد النقل دون عقد التأمين اعتبر البيع (سي أند اف).
مادة 153
1 – على البائع ابرام عقد النقل بالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع.
2 – وعليه اداء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
مادة 154
1 – يعقد البائع من مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد اخطار النقل ويؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة.
2 – ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة بالمائة.
3 – ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. اما الاخطار الاضافية فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. وكذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب الا إذا طلب المشتري منه ذلك.
مادة 155
1 – يلتزم البائع بحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف.
2 – ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع.
3 – وعليه اخطار المشتري دون أبطاء باسم السفينة وحصول الشحن.
مادة 156
يسري حكم المادتين 147 و 148 في البيع (سيف).
مادة 157
1 – يلتزم البائع باداء المبالغ التي تستحق على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير إلى أن يتم شحنه على السفينة.
2 – اما رسوم الاستيراد ورسوم اخراج المبيع من الكمرك في ميناء التفريغ فتكون على المشتري.
مادة 158
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها اثناء شحنه حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشترى.
مادة 159
1 – على البائع أن يرسل إلى المشتري دون ابطاء سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها إلى الميناء المعين للتفريغ. وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق الاخرى التي قد يطلبها المشتري. وإذا أحال سند الشحن في بعض الامور إلى عقد استئجار السفينة، وجب ارفاق نسخة من هذا العقد ايضا.
2 – ويعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن إلى سبق استعمال الاوعية أو الاغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
3 – ويجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الاصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الاساسية المنصوص عليها في الوثيقة الاصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
مادة 160
لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا بتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال أربعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض أن كان له مقتض.
وإذا رد المشتري المستندات لاسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق له ايرادها.
وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
مادة 161
إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض أن كان له مقتض.
مادة 162
مع مراعاة ما جاء بالمادتين 123 و 124 يلتزم المشتري بتسليم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه. ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله ومصروفات التفريغ عند وصوله، الا إذا كان الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ).
مادة 163
إذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
5 – البيع بشروط الوصول بسلامة
مادة 164
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار بقبول البضاعة حسب الاتفاق أو النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
الفصل الثاني
الرهن التجاري
مادة 165
تسري احكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى كل من المدين والدائن أو بالنسبة إلى احدهما فقط.
مادة 166
1 – يشترط لتمام الرهن ونفاذه في حق المدين والغير أن تنتقل حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
2 – ويعتبر الدائن المرتهن أو العدل حائزا المرهون: –
أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء اصبح في حراسته.
ب – إذا تسلم سندا يمثل المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه.
3 – وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم السندات الثابتة فيها. وإذا كان السند مودعا عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم السند ذاته بشرط أن يكون السند معينا في الايصال تعيينا نافيا للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة السند لحساب الدائن المرتهن.
مادة 167
1 – يتم رهن الحقوق الثابتة في السندات الاسمية بحوالة يذكر فيها انها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت السند.
2 – ويتم رهن الحقوق الثابتة في السندات الاذنية بتظهير يذكر فيه انه للرهن أو أية عبارة اخرى تفيد ذلك.
3 – يكون الرهن المشار اليه في الفقرتين السابقتين نافذا في حق المدين دون حاجة إلى اعلانه اليه أو قبوله أياه.
مادة 168
1 – مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة – تسري فيما يتعلق بإثبات الرهن التجاري احكام القانون المدني.
2 – ومع ذلك تثبت الرهون الصادرة من مصرف مجاز بمحرر يدون بالتسلسل في سجل خاص مرقم الصحائف يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله.
مادة 169
على الدائن المرتهن أن يسلم المدين – إذا طلب منه ذلك – ايصالا يبين فيه ماهية المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
مادة 170
على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق والاجراءات المتعلقة بالمرهون وأن يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على أن يخصم ما يقبضه من الدين الموثق بالرهن بالكيفية المنصوص عليها في المادة 1340 من القانون المدني.
مادة 171
1 – إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه.
2 – وإذا كان المرهون من الاموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يتفق على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل.
مادة 172
1 – إذا لم يدفع المدين الدين الموثق بالرهن كان للدائن – بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء – أن يطلب من المحكمة الاذن له في بيع الشيء المرهون بطريق الاستعجال طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنية. وتعين المحكمة كيفية البيع.
2 – ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز حقه من مصروفات وأصل وفوائد من الثمن الناتج من البيع.
مادة 173
إذا تقرر الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
مادة 174
1 – إذا نقص سعر المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للمدين ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فاذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن أن ينفذ على المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 172.
2 – وإذا كان المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شيء آخر بدله جاز للدائن أن يطلب من المحكمة الترخيص له في بيعه فورا، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
مادة 175
يقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعده تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك المرهون أو بيعه دون مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 172.
الفصل الثالث
الايداع في المستودعات العامة
مادة 176
1 – الايداع في المستودعات العامة فقد يتعهد بمقتضاه أمين المستودع – فردا كان أو شركة أو شخصا عاما – يستلم بضائع وحفظها لحساب المودع أو من تؤول اليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى السندات التي تمثلها.
2 – ولا يجوز انشاء أو استثمار مستودع عام له حق اصدار سندات تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، الا بترخيص من وزير الاقتصاد ووفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها نظام.
3 – ويراعى عند تطبيق احكام هذا الفصل على البضائع التي لم تدفع عنها الاجور والضرائب والرسوم الكمركية الاحكام المنصوص عليها في قانون الكمارك أو أي قانون آخر.
مادة 177
1 – يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها.
2 – وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت إلى المستودع لحسابه وأخذ نماذج منها.
مادة 178
1 –أمين المستودع مسؤول عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز القيمة التي قدرها المودع.
2- ولا يسأل أمين المستودع عما يلحق البضاعة من هلاك أو تلف إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو حزمها.
مادة 179
لأمين المستودع أن يطلب من المحكمة الاذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع. وتعين المحكمة كيفية البيع.
مادة 180
1 – يسلم المودع شهادة ايداع يبين فيها اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع واسم الشركة المؤمنة على البضاعة أن وجدت وبيان عما إذا كانت قد أديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
2 – ويرفق بشهادة الايداع وثيقة رهن تشتمل على البيانات المذكورة في شهادة الايداع.
3 – ويحتفظ المستودع بصورة طبق الاصل من شهادة الايداع ووثيقة الرهن.
مادة 181
المحل الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الايداع ولا تعطى لقاءها شهادة ايداع ووثيقة رهن لا تطبق عليه احكام المستودعات العامة.
مادة 182
إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها شهادة ايداع ووثيقة رهن من الاشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة اخرى من نوعها إذا كان منصوصا على ذلك في شهادة الايداع ووثيقة الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل شهادة الايداع ووثيقة الرهن وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
مادة 183
1 – يجوز أن تصدر شهادة الايداع ووثيقة الرهن باسم المودع أو لامره.
2 – وإذا كانت شهادة الايداع ووثيقة الرهن لامر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلتين بالتظهير.
3 – ويجوز لمن ظهرت له شهادة الايداع أو وثيقة الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المستودع.
مادة 184
1 – يجب أن يكون تظهير شهادة الايداع ووثيقة الرهن مؤرخا.
2 – وإذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الايداع وجب أن يكون التظهير الاول مقرونا بشرط الاذن وأن يشتمل على بيان الدين الموثق بالرهن من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه، وتوقيع المظهر.
3 – وعلى المظهر الاول أن يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المستودع مع التأشير بذلك على وثيقة الرهن.
مادة 185
1 – لحامل كل من شهادة الايداع ووثيقة الرهن الحق في تسليم البضاعة المودعة. وله طلب تجزئتها إلى مجموعات متعددة والحصول على شهادة الايداع ووثيقة الرهن عن كل مجموعة منها بدلا من الشهادة والوثيقة الاجماليتين.
2 – ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون شهادة الايداع حق رهن على البضاعة المودعة.
3 – ولحامل شهادة الايداع وحدها دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن إذا كان مستحقا. فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول اجل الدين إذا أودع المستودع مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده حتى حلول الاجل. ويسري هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه. ويجوز أن يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.
مادة 186
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الايداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
مادة 187
1 – يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية: –
أ – مصروفات بيع البضاعة وخزنها وغيرها من مصروفات الحفظ.
ب – الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
2 – وإذا لم يكن حامل شهادة الايداع حاضرا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن لدى المحكمة.
مادة 188
1 – لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
2 – ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق الحامل في الرجوع.
3 – وفي جميع الاحوال يسقط حق حامل وثيقة الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
مادة 189
إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل شهادة الايداع أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
مادة 190
1 – يجوز لمن ضاعت منه شهادة الايداع أن يطلب من محكمة البداءة التي يقع في منطقتها المستودع العام، أمرا بتسليمه صورة من الشهادة الضائعة بشرط أن يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيل.
2 – ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أن يستصدر أمراً من المحكمة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172) بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في الصورة المحظوظة لدى المستودع وأن يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.
مادة 191
1 – إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز لامين المستودع طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172). ويستوفي أمين المستودع من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.
2 – يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.
مادة 192
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من انشأ أو استثمر مستودعا عاما دون الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (176).
2 – وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالادانة باغلاق المستودع.
الفصل الرابـع
الوكالة التجارية
الفرع الاول
احكام عامة
مادة 193
تطبق احكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفا اجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
مادة 194
1 – إذا اعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف الا على الاعمال التجارية.
2 – وإذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الاعمال اللازمة لاجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى اذن من الموكل.
مادة 195
1 – الوكالة التجارية بأجر الا إذا اتفق على غير ذلك.
2 – يستحق الوكيل الاجر بمجرد ابرام الصفقة التي كلف بها. وكذلك يستحق الاجر إذا اثبت الوكيل تعذر ابرام الصفقة بسبب يرجع إلى الموكل.
3 – وفي غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل الا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.
مادة 196
1 – على الوكيل تعليمات الموكل الصريحة. فاذا خالفها دون مسوغ مقبول، جاز للموكل رفض الصفقة.
2 – وإذا لم توجد معلومات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير ابرامها وطلب التعليمات من الموكل الا إذا كان تأخير الصفقة مما يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه.
مادة 197
إذا كانت البضائع أو الاشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة الاذن في بيعها بالكيفية التي تعينها.
مادة 198
للوكيل أن يمتنع عن اجراء العمل المعهود به اليه إذا كان اجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يرسلها اليه الموكل الا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصروفات.
مادة 199
إذا رفض الوكيل اجراء الصفقة المعهود بها اليه فعليه اخطار الموكل بذلك فورا. وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها. فاذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الاذن في ايداع البضائع عند أمين تعينه.
مادة 200
1 – الوكيل مسؤول عن هلاك أو تلف البضائع والاشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا إذا نتج ذلك عن سبب اجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء.
2 – ولا يلزم الوكيل بالتأمين على الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان اجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.
مادة 201
1 – لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بابرامها الا في الاحوال الاتية: –
أ – إذا أذنه الموكل في ذلك.
ب – إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
جـ – إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها من ماله بهذا
السعر.
2 – لا يستحق الوكيل في الاحوال المذكورة في الفقرة السابقة أجرا نظير الوكالة.
مادة 202
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل الا إذا ثبت على الغير بها وقت التعاقد.
مادة 203
1 – على الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه.
2 – وعلى الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الاعمال التي يجريها لذمته. ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. ولا يستحق الوكيل اجراً عن الصفقات المذكورة.
مادة 204
1 – للوكيل – فضلا عن حقه في الحبس – امتياز على البضائع وغيرها من الاشياء التي يرسلها اليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.
2 – ويضمن الامتياز اجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء انفقت قبل تسلم البضائع أو الاشياء أو اثناء وجودها في حيازة الوكيل.
3 – ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق بالبضائع أو الاشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو اشياء اخرى سبق ارسالها اليه أو ايداعها لديه أو تسليمها له.
مادة 205
1 – لا يكون للوكيل الامتياز المشار اليه في المادة السابقة الا إذا كان حائزا لبضائع أو اشياء لحساب الموكل. وتتحقق هذه الحيازة في الاحوال الآتية: –
أ – إذا تسلم الوكيل البضائع أو الاشياء فعلا.
ب – إذا وضعت تحت تصرفه في الكمرك أو في مستودع عام أو خاص.
جـ – إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل اخرى.
د – إذا ارسلها وظل حائزا لها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل اخرى.
2 – وإذا بيعت البضائع أو الاشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
مادة 206
امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الاخرى ما عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.
مادة 207
1 – يتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوكيل اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا.
2 – ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الاشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة الا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة بشأن البيع.
مادة 208
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية انهاء العقد في كل وقت. ولا يستحق التعويض الا إذا وقع انهاء العقد دون اخطار سابق أو في وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدي ومقبول والا استحق التعويض.
مادة 209
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في العراق اعتبر موطن وكيله موطنا له. ويجوز مقاضاته وتبليغه بالاوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
مادة 210
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال باعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
الفرع الثاني
بعض انواع الوكالة التجارية
1 – الوكالة بالعمولة
مادة 211
1 – الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري بأسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل.
2 – إذا اجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل فلا تسري فيما يتعلق بهذا التصرف احكام الوكالة بالعمولة، وانما الاحكام العامة في الوكالة التجارية.
مادة 212
1 – إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا اراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في اقرب وقت بعد علمه بابرامها، والا اعتبر قابلا للثمن.
2 – ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
مادة 213
1 – إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.
2 – وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية اكبر فلا يلزم الموكل الا بقبول الكمية التي طلبها.
مادة 214
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من التي حددها الموكل، عادت المنفعة إلى الموكل. وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على اساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.
مادة 215
1 – إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير اذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل باداء باجمعه فورا. وفي هذه الحالة، يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفوائد وبفرق الثمن أن وجد.
2 – ومع ذلك، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الاجل أو يسقط الثمن بغير اذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
مادة 216
إذا اقتضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل فلا يجوز للموكل أن يطالبه باداء الثمن الا عند حلول الاجل الذي عينه. وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل باداء الثمن على اساس البيع المؤجل.
مادة 217
1 – لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه الا إذا كان مأذونا في ذلك صراحة.
2 – وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة اليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها.
مادة 218
1 – يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه الا إذا طلب منه الموكل عدم الافضاء باسمه. ولا يترتب على الاعضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه.
2 – وعلى الوكيل بالعمولة الافضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك. فاذا امتنع الوكيل عن الافضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة.
مادة 219
1 – يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
2 – ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 220
1 – إذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن اليه.
2 – وإذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
مادة 221
1 – لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزاماته الا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
2 – ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن اجراً خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف بشأنه.
2 – التمثيل التجاري
مادة 222
التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بابرام صفقات باسم موكله ولحساب هذا الموكل بصفة مستديمة في منطقة معينة.
مادة 223
لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه الا إذا تحمل هذه المسؤولية صراحة أو كانت مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
مادة 224
إذا رضي الموكل بأن يكون الممثل التجاري وكيله الوحيد (العام) في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب الموكل في هذه المنطقة ولو اجراها الموكل بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري، الا إذا اتفق على غير ذلك.
الفصل الخامس
الدلالة
مادة 225
الدلالة عقد يتعهد بمقتضاه الدلال لشخص بالبحث عن طريق ثان لابرام عقد معين والتوسط لابرامه.
مادة 226
إذا لم يعين اجر الدلال في القانون أو الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف. فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة تبعا لما بذله الدلال من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
مادة 227
1 – لا يستحق الدلال اجره الا إذا أدت وساطته إلى ابرام العقد.
2 – ويستحق الاجر بمجرد ابرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه.
3 – وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق الدلال اجره الا إذا تحقق الشرط.
مادة 228
إذا فسخ العقد الذي توسط الدلال في ابرامه أيا كان سبب الفسخ،جاز للدلال المطالبة باجره أو الاحتفاظ به أن كان قد قبضه الا إذا أثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
مادة 229
يجوز للمحكمة أن تخفض اجر الدلال إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها الا إذا تعين مقدار الاجر أو دفع الاجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه الدلال.
مادة 230
إذا توسط الدلال في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها اجرا.
مادة 231
1 – لا يستحق الدلال الاجر الا على فوضه من طرفي الصفقة في ابرامها.
2 – وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل الدلال بغير تضامن بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل احدهما اجر الدلال بكامله.
مادة 232
لا يجوز للدلال استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا إذا اتفق على ذلك. وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
مادة 233
على الدلال ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعملها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
مادة 234
لا يجوز للدلال أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة التي يتوسط في ابرامها الا إذا اجازه المتعاقد على ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الدلال أي اجر.
مادة 235
1 – على الدلال أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلبها من المتعاقدين. وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.
2 – وفي البيع بالنموذج يجب على الدلال أن يحتفظ بالنموذج إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها.
مادة 236
الدلال مسؤول عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو اوراق أو اشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في ابرامها الا إذا اثبت القوة القاهرة.
مادة 237
1 –الدلال غير ضامن يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها وغير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها الا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه.
2 – ومع ذلك يكون الدلال مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له – فيما عدا اجره – مصلحة فيها.
مادة 238
1 – إذا ناب الدلال غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان لو كان هذا العمل قد صدر منه. ويكون الدلال ونائبه متضامنين في المسؤولية.
2 – وإذا رخص الدلال في اقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب فلا يكون الدلال مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات.
3 – وفي جميع الاحوال يجوز لمن فوض الدلال أن يرجع على النائب مباشرة.
مادة 239
إذا فوض عدة دلالين بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الا إذا رخص لهم في العمل منفردين.
مادة 240
إذا فوض اشخاص متعددون دلالاً واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا التفويض.
مادة 241
تسري على الدلالة في اسواق المضاربة احكام القوانين والانظمة الخاصة بذلك.
الفصل السادس
احكام عامة
مادة 242
عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل مقابل اجرة بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شيء أو شخص إلى مكان معين.
مادة 243
فيما عدا النقل البحري تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع انواع النقل أيا كانت صفة الناقل مع مراعاة الاحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض انواع النقل واحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في العراق.
مادة 244
تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة اخرى ما لم تكن هذه العمليات الغرض الرئيسي من التعاقد.
مادة 245
1 – يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق. ويجوز اثبات العقد بكافة الطرق المقررة قانونا.
2 – تسلم الناقل الشيء محل النقل يعتبر قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل.
3 – ويعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل الا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى ابرام عقد النقل.
مادة 246
إذا كان للناقل اكثر من نموذج واحد للعقود التي يبرمها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة، الا إذا اتفق على اتباع نموذج آخر. وفي هذه الحالة لا يجوز تجزئة الشروط المذكورة في هذا النموذج.
مادة 247
1 – إذا كان النقل محتكرا نوعا من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة، التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات الا إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل، أو تعذر على الناقل تنفيذه لاسباب لا شأن له في احداثها.
2 – وإذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائط التي رخص الناقل في استعمالها، وجب أن يراعى في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الاسبق تاريخا الارجحية على الطلبات اللاحقة له الا إذا كان لبعضها الارجحية بمقتضي شروط النقل.
مادة 248
تشمل مسؤولية الناقل افعاله وافعال تابعيه التي تقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم. ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
مادة 249
1 – لا يعتبر من القوة القاهرة في مواد النقل انفجار وسائط النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الادوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.
2 – وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو أصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل أتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
مادة 250
لا يسأل عن تعويض الضرر الناشيء عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لاي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.
مادة 251
1 – يقصد بالغش في مواد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد احداث ضرر.
2 – ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.
الفرع الثاني
نقل الاشياء
مادة 252
1 – على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب الارسال اليه ونوع الاشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التي تشملها وغير ذلك من البيانات التي قد يتطلبها الناقل لتعيين ذاتية الشيء.
2 – ويسأل المرسل عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.
مادة 253
إذا حررت الوثيقة وتاريخ التحرير.
1 – مكان تحرير الوثيقة وتاريخ التحرير.
2 – اسم المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة بالنقل – أن وجد – وعناوينهم.
3 – مكان القيام والوصول.
4 – البيانات المتعلقة بتعيين الاشياء محل النقل وقيمتها.
5 – الميعاد المعين لمباشرة النقل.
6 – اجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو المرسل اليه.
7 – الشروط المتعلقة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل.
مادة 254
1 – للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.
2 – وإذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب اعطاءه ايصالا موقعا من الناقل بتسليم الشيء محل النقل. ويجب أن يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.
3 – يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لامره أو للحامل. ويجري تداول الوثيقة بالتظهير إذا كانت بأسم شخص معين أو لامره وبالمناولة إذا كانت للحامل.
مادة 255
وثيقة النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فيها. وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك.
مادة 256
1 – لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمنا.
2 – ويعتبر على وجه الخصوص قبولا ضمنيا من المرسل اليه تسلم وثيقة النقل أو الشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو اصداره تعليمات بشأنه.
مادة 257
1 – على المرسل أن يسلم الناقل الشيء والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل. ويكون المرسل مسؤولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة. والناقل مسؤول عن ضياعها أو اهمال استعمالها أو اساءة هذا الاستعمال.
2 – وإذا اقتضي النقل استعدادا خاصا وجب على المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء اليه بوقت كاف.
3 – ويكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على أن يكون في محل المرسل أو في محل آخر.
مادة 258
1 – إذا اقتضت طبيعة الشيء اعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الاشخاص أو الادوات الاخرى التي تنقل معه الضرر. وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
2 – ويكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم. ومع ذلك يكون الناقل مسؤولا عن هذه الاضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب. ويعتبر الناقل عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.
3 – ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف شيء مما ينقل بإثبات أن الضرر نشأ عنه عيب في تغليف شيء آخر أو في تعبئته أو في حزمه. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 259
1 – للناقل الحق في فحص الاشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومر صحا البيانات التي ادلى بها المرسل بشأنها.
2 – وإذا اقتضى الفحص فض الاغلفة أو الاوعية وجب اخطار المرسل لحضور الفحص. فاذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضوره. وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل اليه بمصرفات الفحص.
3 – وإذا تبين من الفحص أن في حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل. ويجب اثبات حالة الشيء واقرار المرسل في وثيقة النقل.
مادة 260
تسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يؤخذ منه انه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات.
مادة 261
1- يلتزم الناقل بشحن الشيء في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل. ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للاصول المرعية حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك.
3- وإذا طلب المرسل أن يكون الشحن على عربات من نوع معين، فلا يكون الناقل مسؤولا عما ينجم عن استعمال هذا النوع من العربات من ضرر.
مادة 262
1 – على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه. فاذا لم يتفق على طريق معين وجب اتباع اقصر الطرق.
2 – ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقا أطول إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك. وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن التأخير وغيره من الاضرار التي تنجم عن تغيير الطريق الا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه.
مادة 263
1 – يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل.
2 – وإذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق اعادة الحزم أو اصلاح الاغلفة أو زيادة الاغلفة أو تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية، وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل اليه. ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل، كرش النبات بالماء أو اطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية له الا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة 264
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل اليه أو شخص آخر بمقتضي اتفاق أو قانون أو نظام أو تعليمات. وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ.
وفي جميع الاحوال يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 265
1 – إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه الا إذا اتفق على غير ذلك.
2 – على المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل والا التزم بمصرفات الخزن. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.
3 – وللمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه. فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.
مادة 266
1 – للمرسل أن يأمر الناقل اثناء وجود الشيء في حيازته بالامتناع عن مباشرة النقل أو يوقفه واعادة الشيء اليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل اليه الاصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل اجرة ما تم من النقل والمصروفات وتعويضا عما يلحق الناقل من ضرر بسبب التعليمات الجديدة. وإذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.
2 – وينتقل الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل اليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل. ويجب في هذه الحالة ايضا تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.
3 – ولا الصادرة اليه ممن له الحق في اصدارها طبقا لاحكام المادة السابقة، الا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات يجوز اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه.
مادة 267
على الناقل تنفيذ التعليمات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها. وفي هذه الاحوال يجب على الناقل أن يخطر من اصدار التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع. ويكون الناقل مسؤولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ.
مادة 268
1 – إذا توقف النقل اثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع اجرة النقل أو المصروفات المستحقة عليه وجب على الناقل أن يبادر إلى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته. واستثناء من احكام المادة (266) يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه تقديم صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
2 – وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة اثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
3 – وإذ كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه بالكيفية التي تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة.
مادة 269
1 – يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل اليه.
2 – وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل اليه اجرة النقل أو غيرها من المصروفات كان كل من المرسل والمرسل اليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن من قبل الناقل.
مادة 270
لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الاشياء التي يقوم بنقلها.
مادة 271
1 – إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل فلا يستحق الناقل الاجرة.
2 – وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل فلا يستحق الناقل الا اجرة ما تم من النقل.
3 – وفي جميع الاحوال يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.
مادة 272
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع اكثر من اجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الاجرة.
مادة 273
للناقل امتياز على الثمن من التنفيذ على الاشياء التي يقوم بنقلها لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
مادة 274
1 – يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه.
2 – ويعتبر الشيء في حكم الهالك إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها إذا لم يعين ميعاد للتسليم.
مادة 275
لا يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل اليه أو إلى الكمرك أو إلى الامين الذي تعينه المحكمة لاستيداع الشيء، الا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
مادة 276
1 – لا يسال الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم اثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.
2 – وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
مادة 277
إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل اليه فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكه أو تلفه الا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.
مادة 278
1 – لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه الا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل اليه.
2 – وإذا اثبت الناقل احد هذه الامور فللمدعي نقض هذا الاثبات باقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب أمر منها.
مادة 279
يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه. وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن افعال تابعيه.
مادة 280
1 – يجوز للناقل:
أ – أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط أن لا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث ما يستحق من تعويض في حالة عدم وجود الشرط. وكل اتفاق على تعويض اقل من هذا الحد يزاد اليه.
ب – أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عن التأخير.
2 – يجب أن يكون شرط الاعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن. وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه، والا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كان لم يكن.
3 – ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسؤولية وتحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
مادة 281
1 – إذا هلك الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه، الا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة (276).
2 – وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل. جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع طرق الاثبات القيمة الحقيقية للشيء.
3 – وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود أو اوراق مالية ومجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.
مادة 282
1 – لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير.
2 – ولا يقضى بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة إلى الجزء الذي لم يهلك.
3 – وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضى به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
مادة 283
إذا تلف الشيء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه ثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو التأخير وجاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا.
مادة 284
1 – إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الدفع وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع اعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختياره.
2 – فاذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاخطار أو ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل، أو حضر ورفض استرداد الشيء جاز للناقل التصرف فيه.
3 – وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
مادة 285
1 – تسلم الشيء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في اقامة الدعوى على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل اليه حالة الشيء ويقيم الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.
2 – ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة:
أ – إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه.
ب – أو إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا اخفاء الهلاك أو التلف.
مادة 286
1 – إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسؤولا بالتضامن مع الاخرين قبل المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده. ويقع باطلا كل شرط على غير ذلك.
2 – وإذا دفع احد الناقلين المتعاقبين التعويض أو طولب به رسميا كان له الرجوع على الناقلين الاخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل. وتوزع حصة المعسر منهم على الاخرين بالنسبة ذاتها.
ويعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
مادة 287
يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء عند تسليمه اليه من الناقل السابق عليه وان يثبت حالة الشيء. فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.
مادة 288
الناقل الاخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الامتياز على الشيء محل النقل.
مادة 289
1 – لا تسمع بمرور سنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء. وتسري هذه المدة من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل اليه أو إلى الكمرك أو إلى الامين الذي عينته المحكمة لاستيداع الشيء. وفي حالة الهلاك الكلي تسري المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (274).
2 – ولا تسمع دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقا للفقرة الثانية من المادة 286 بمرور ستين يوما من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسميا.
3 – ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
مادة 290
1 – يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف.
2 – وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
مادة 291
1 – إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا على الارواح, فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق اجرة النقل.
2 – – إذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الارواح بعد مباشرة النقل فلا يستحق الناقل الاجرة الا عن الجزء الذي تم من النقل.
مادة 292
1 – إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل. ويجوز في احوال الضرورة القصوى عمل هذا الاخطار في اليوم المذكور.
2 – إذا وقع الاخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل اجرة النقل, ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.
3 – إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا إذا كان عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.
مادة 293
بغير اخلال باحكام المادة السابقة, إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الاجرة كاملة. وإذا كان قد دفعها جاز له طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق.
مادة 294
ـ إذا ألغي النقل قبل مباشرته أو قبل إتمامه بسبب يرجع الى الناقل أو تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل فلا يستحق الأجرة على الراكب.
2 ـ وإذا تعطل النقل بعد مباشرته بسبب يرجع الى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل، جاز للراكب العدول عن النقل. ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف إيصاله الى المحل المتفق عليه. وللراكب أن يختار الإنتظار حتى تعود حركة النقل، وفي هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية.
مادة 295
يجوز التنازل عن بطاقة النقل قبل مباشرته الا إذا كانت البطاقة باسم الراكب أو روعي في إعطائها له إعتبارات خاصة.
مادة 296
1 ـ إذا اضطر الراكب الى استعمال مكان في درجة أدنى من الدرجة المبينة في بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين.
2 ـ وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهيئ له الناقل المزايا التي تقابلها.
مادة 297
للناقل حق إمتياز على ثمن أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
مادة 298
1 ـ يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته الى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك، وعند عدم التعيين ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في الظروف ذاتها.
2 ـ ويجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو اثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
مادة 299
1 ـ يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان.
2 ـ يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول. وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف واسطة النقل، يشمل تنفيذ العقد الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول.
وإذا اقتضى الأمر تغيير واسطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من واسطة نقل الى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه.
مادة 300
يسأل الناقل:
1 ـ عن التأخير في الوصول.
2 ـ عما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية.
مادة 301
لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو المادية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل الا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
مادة 302
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
مادة 303
1 ـ يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التي تلحق الراكب.
2 ـ ويجوز أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً والا اعتبر كأن لم يكن. وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الإنتباه، والا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3 ـ ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسؤولية أو من جزء منها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه او من تابعيه.
مادة 304
1 ـ الراكب ملزم بحراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص لها في نقلها معه. ولا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار جسمانية أو مادية الا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه.
2 ـ الراكب مسؤول عن الضرر الذي يلحق الناقل أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه.
3 ـ ويخضع نقل الأمتعة التي تسلم للناقل للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
مادة 305
1 ـ إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته الى أن تسلم الى ذوي الشأن.
2 ـ وإذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز أن يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته.
مادة 306
يجوز لزوج الراكب وأصوله وفروعه والأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بالنفقة أن يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عند عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة إثر حادث أو بعد إنقضاء فترة زمنية من وقوعه.
مادة 307
1 ـ لا تسمع بمرور ثلاث سنوات كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية. وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
2 ـ ولا تسمع بمرور سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص. وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول. وعند عدم التعيين فمن الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها.
3 ـ ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه او من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
الفرع الرابع
الوكالة بالعمولة بالنقل
مادة 308
1 ـ الوكالة بالعمولة بالنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل.
2 ـ وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري على الوكالة بالعمولة بالنقل أحكام الوكالة بالعمولة.
مادة 309
يجوز للموكل في وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصروفات التي تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل.
مادة 310
1 ـ على الوكيل بالعمولة بالنقل تنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه.
2 ـ ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل, وكل ما يحصل عليه من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة أو يقضي العرف بغير ذلك.
مادة 311
يضمن الوكيل بالعمولة بالنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل. ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
مادة 312
1 ـ يسأل الوكيل بالعمولة من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز أن ينفي هذه المسؤولية الا بإثبات القوة القاهرة في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل اليه.
2 ـ وفي نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية. ولا يجوز للوكيل أن ينفي هذه المسؤولية الا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
مادة 313
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة بالنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
مادة 314
1 ـ فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة بالنقل أو من تابعيه أو من الناقل أو من تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل أن يشترط:
أ ـ إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه.
ب ـ إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية.
2 ـ ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً والا اعتبر كأن لم يكن.
وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الإنتباه، وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
مادة 315
1 ـ لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل. وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة بالنقل في الدعوى.
2 ـ وللمرسل اليه رجوع مباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة بالنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
مادة 316
إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
مادة 317
تسري على تقادم الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة بالنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين 298 و 307.
الفرع الخامس
أحكام خاصة بالنقل الجوي
مادة 318
1 ـ يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات.
2 ـ ويقصد بلفظ ” الأمتعة ” الأشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السر. ولا يشمل اللفظ الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسة المسافر أثناء السفر.
مادة 319
تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 320
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 327 والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
مادة 321
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة المسافر أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى الى الضرر أثناء وجود المسافر في الطائرة أو أثناء العمليات الخاصة بصعوده أو نزوله منها.
مادة 322
1 ـ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى الى الضرر أثناء النقل الجوي.
2 ـ ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في إحدى المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
3 ـ ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة والبضائع محل نقل بري او بحري أو نهري يقع خارج المطار. ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة والبضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة الى أخرى تنفيذاً لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
مادة 323
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول المسافر أو الأمتعة أو البضائع.
مادة 324
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه هو وتابعوه قد اتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر أو أنه لم يكن في استطاعتهم اتخاذ هذه التدابير. والعبرة في ذلك بالتدابير التي يجب أن يتخذها الناقل الجوي العادي وتابعوه عند بدء الراحلة وفي خلالها.
مادة 325
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ طالب التعويض. وتخفض مسؤولية الناقل إذا ثبت أن هذا الخطأ قد اشترك في إحداث الضرر.
مادة 326
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسة المسافر أثناء السفر الا إذا أثبت المسافر أن الناقل أو تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر .
مادة 327
1 ـ لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي ستة آلاف ومائتين وخمسين ديناراً بالنسبة الى كل مسافر الا إذا كان اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار.
2 ـ وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير ومائتين وخمسين فلساً عن كل كيلوغرام. ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع الى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة إضافية نظير ذلك. التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل الا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشيء.
3 ـ وبالنسبة الى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسة المسافر أثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء على مائة وخمسة وعشرين ديناراً.
4 ـ لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليه في هذه المادة الا إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
مادة 328
إذا أيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة
327 إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء قيامه بخدماته.
ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه.
مادة 329
ـ يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 327.
2 ـ ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
مادة 330
تسلم المرسل اليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل.
مادة 331
1 ـ على المرسل اليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يحرر إنذاراً الى الناقل فور إكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة الى الامتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يحرر الإنذار خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل اليه.
2 ـ ويجوز أن يقع الإنذار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني.
3 ـ ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يحرر الإنذار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا إذا أثبت المدعي أن الناقل أو تابعيه قد قاموا بأعمال من شأنها تفويت الميعاد القانوني لتحرير الإنذار.
4 ـ ولا يسقط الحق في إقامة الدعوى على الناقل طبقاً للفقرة السابقة إذا حالت حقوق قاهرة دون تحرير الإنذار في الميعاد القانوني.
مادة 332
لا تسمع الدعوى على الناقل الجوي بمرور سنتين. وتسري هذه المدة من يوم وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقوف النقل.
مادة 333
1 ـ في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً الا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 327.
2 ـ ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاًُ بالنقل. فإن كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني.
مادة 334
يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة 327 أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
مادة 335
1 ـ لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها.
2 ـ وله أن يقرر إخراج أي شخص أو شيء يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها.
3 ـ ولقائد الطائرة أثناء الطيران أن يقرر عند الإقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة إذا استطاع ذلك.
4 ـ ولا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة.
الباب الثالث
العمليات المصرفية
الفصل الأول
وديعة النقود
مادة 336
وديعة النقود عقد يخول المصرف ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع.
مادة 337
1ـ يفتح المصرف حساباً للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما أو العمليات التي تتم بين المصرف والغير لذمة المودع.
2 ـ لا يقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على إقصائها منه.
مادة 338
1 ـ لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد عما هو مودع فيه.
2 ـ وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد حساب المودع مديناً وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه.
مادة 339
يرسل المصرف بياناً بالحساب الى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الإتفاق خلاف ذلك. ويحب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.
مادة 340
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت التصرف في رصيد الدائن أو في جزء منه. ويجوز أن يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
مادة 341
يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 342
إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو في فروع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 343
للمصرف أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف مع مراعاة الأحكام الآتية:
1 ـ يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه أو من قبل شخص يحمل تخويلاً صادراً من أصحاب الحساب المشترك مصدقاً لدى جهة مختصة. ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب.
2 ـ إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبلغ المصرف. وعلى المصرف أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويخبر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
3 ـ لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء.
4 ـ عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخبار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى المصرف إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف.
الفصل الثاني
وديعة الأوراق المالية
مادة 344
لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المودعة لديه أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها الا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 345
1 ـ على المصرف أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجرة.
2 ـ ولا يجوز للمصرف أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق الا بسبب عملية تستلزم ذلك.
مادة 346
1 ـ يلتزم المصرف بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.
2 ـ وتوضع المبالغ التي يقبضها المصرف تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.
3 ـ وعلى المصرف القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك لبتي يتقرر منحها لها دون مقابل وكتقديمها للإستبدال أو وضع الأختام عليها أو إضافة قسائم أرباح جديدة اليها.
مادة 347
على المصرف أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات فضلاً عن العمولة المعتادة.
مادة 348
يلتزم المصرف بردّ الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.
2 ـ يكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع. ويلتزم المصرف برد الأوراق المودعة بذاتها ما لم يتفق أو يقضي القانون برد أوراق من جنسها أو أوراق أخرى.
مادة 349
يكون الرد لمودع الورقة أو لخلفه أو للوكيل الخاص ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكيتها للغير.
مادة 350
إذا ادعى شخص استحقاق الأوراق المودعة وجب على المصرف إخطار المودع بذلك فوراً، فإذا لم يقر المودع ذلك كلف المصرف مدى الاستحقاق لمراجعة المحكمة بشأن إدعائه خلال مدة مناسبة يعينها له واستحصال قرار منها بحجز الأوراق، فإذا لم يقدم مدعي الاستحقاق هذا القرار خلال المدة المعينة وطلب المودع استرداد الأوراق أعادها المصرف اليه بعد أخذ صورة (فوتوغرافية) لها ويصادق المصرف على مطابقتها للأصل ويحتفظ بالصورة لديه.
الفصل الثالث
إجازة الخزائن
مادة 351
إجازة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه المصرف أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
مادة 352
1 ـ يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ المصرف بنسخة منه. وفيما عدا المستأجر والمصرف لا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأي شخص آخر.
2 ـ يبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكاً للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الإجازة.
مادة 353
لا يجوز للمصرف أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في استعمال الخزانة.
مادة 354
على المصرف اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.
مادة 355
لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
مادة 356
إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة مهنا. فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الإذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تعينه المحكمة لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر حالا جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون أخطار أو إذن من المحكمة.
مادة 357
1 ـ إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من إنذاره بالدفع أن يعتبر العقد ملغياً من تلقاء ذاته.
ويسترد المصرف الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.
2 ـ وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الإذن له في فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من تعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللمحكمة أن تأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين الى أن يتم التنفيذ عليها.
مادة 358
يكون أخطار مستأجر الخزانة صحيحاً إذا حصل في آخر موطن عينه للمصرف.
مادة 359
للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وله حق إمتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
مادة 360
1 ـ يجوز توقيع الحجز الإحتياطي أو الحجز التنفيذي على الخزانة.
2 ـ ويوقع الحجز بتبليغ المصرف مضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتصريح عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى المصرف بمجرد تسلمه التبليغ منع المستأجر من استعمال الخزانة.
3 ـ وعلى المصرف تبليغ المستأجر فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة.
4 ـ وإذا كان الحجز احتياطيا جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة الإذن له في سحب بعض محتويات الخزانة.
5 ـ وإذا كان الحجز تنفيذياً التزم المصرف بفتح الخزانة وأفرغ محتوياتها بحضور الحاجز ومأمور التنفيذ. ويخطر المستأجر بالميعاد الذي حدد لفتح الخزانة.
وتجرد محتويات الخزانة وتسلم الى المصرف أو الى الأمين الذي يعينه رئيس دائرة التنفيذ أو من يقوم مقامه حتى يتم بيعها.
6 ـ وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها الى المستأجر، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة، وجب تسليمها الى المصرف للمحافظة عليها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته.
مادة 361
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها الا بإذن من المستأجر وبحضوره أو تنفيذاً لقرار صادر من المحكمة.
الفصل الرابع
رهن الأوراق المالية وغيرها من الصكوك التجارية
مادة 362
تسري على رهن الأوراق المالية وغيرها من الصكوك التجارية قواعد الرهن التجاري مع مراعاة الأحكام المذكورة في المواد الآتية:
مادة 363
إذا كان الدائن المرتهن حائزاً للصكوك المرهونة بسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزاً لها بوصفه دائناً مرتهناً بمجرد إنشاء الرهن.
مادة 364
إذا كانت الصكوك المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.
مادة 365
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن كل حق له في حسبها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
مادة 366
إذا لم تكن القيمة الكاملة للصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند مطالبته بالجزء غير المدفوع أن يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة الإذن ببيع الصك ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضماناً لحقه في بدل الرهن.
مادة 367
يعتبر إمتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على أرباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
الفصل الخامس
النقل المصرفي (التحويل الحسابي)
مادة 368
1 ـ النقل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر.
2 ـ ويجوز بوساطة هذه العملية إجراء ما يأتي:
أ ـ نقل مبلغ معين من شخص الى آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
ب ـ نقل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
3 ـ ينظم الإتفاق بين المصرف والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر. ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.
مادة 369
إذا تم النقل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل إعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل الى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
مادة 370
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
مادة 371
يجوز الإتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى المصرف بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.
مادة 372
1 ـ يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل. ويجوز الرجوع في أمر النقل الى أن يتم هذا القيد.
2 ـ ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى المصرف فلا يجوز للآمر الرجوع في الأمر وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 377.
مادة 373
يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته الى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
مادة 374
يجوز الإتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر نقل معينة سواء كانت مرسلة من الآمر بالنقل مباشرة أو مقدمة من المستفيد الى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.
مادة 375
1 ـ إذا كان مقابل الوفاء أقل من القيمة المذكورة في أمر النقل وكان الأمر بموجبها موجهاً من الآمر مباشرة جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء.
2 ـ وإذا كان امر النقل مقدماً من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى المصرف أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الجزئي أو بالرفض الصادر من المستفيد.
3 ـ ويبقى للآمر حق التصرف في المقابل الجزئي إذا رفض المصرف تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد المقابل الجزئي وفقاً للفقرتين السابقتين.
مادة 376
إذا لم ينفذ المصرف أمر النقل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل إيصال. وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
مادة 377
1 ـ إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد منه.
2 ـ ولا يحول إشهار إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التي أصدرها إذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم بإشهار آلافلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك.
الفصل السادس
الاعتماد غير المستندي والإعتماد المستندي
1 ـ الاعتماد غير المستندي
مادة 378
1 ـ الاعتماد غير المستندي عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين.
2 ـ يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
مادة 379
1 ـ إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للمصرف إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل.
2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يعمل في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
3 ـ وعلى كل حال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد.
مادة 380
لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل إنتهاء المدة المعينة له الا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع ـ ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه ـ أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه.
2 ـ الاعتماد المستندي
مادة 381
1 ـ الاعتماد المستندي عقد يتعهد بمقتضاه بفتح إعتماد بناء على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
2 ـ عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد.
مادة 382
يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
مادة 483
يجوز لمن أوفى السفتجة مطالبة ضامنيه بما يأتي:
1 ـ المبلغ الذي أوفاه.
2 ـ فوائد هذا المبلغ مسحوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني.
3 ـ المصروفات التي تحملها.
مادة 383
1 ـ يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو باتاً غير قابل للإلغاء.
2 ـ ويكون الاعتماد باتاً ما لم يتفق صراحة على قابليته للإلغاء.
مادة 384
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد. ويجوز للمصرف في كل وقت تعديله او إلغاؤه من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الآمر.
وإذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات وشروط عقد الاعتماد خلال مدة العقد وقبل طلب إلغاء الاعتماد يكون المصرف والآمر مسؤولين قبل المستفيد.
مادة 385
1 ـ يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
2 ـ ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
مادة 386
1 ـ يجوز تثبيت الاعتماد البات من مصرف الى آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
2 ـ ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر تثبيتاً من هذا المصرف للإعتماد.
مادة 387
1 ـ على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.
2 ـ وإذا رفض المصرف المستندات فعليه أن يخطر الآمر فوراً بالرفض مبيناً له أسبابه.
مادة 388
1 ـ لا يسأل المصرف إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.
2 ـ ولا يتحمل المصرف أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها.
مادة 389
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزأته الا إذا كان المصرف الذي فتحه مأذوناً في دفعه كله أو بعضه الى شخص أو مجموعة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل الا إذا وافق عليه المصرف. ولا يجوز التنازل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 390
1 ـ إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد المستندي قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات، فللمصرف بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد تبليغ الآمر بموعد البيع ومحله. ولا تجرى الإحالة إذا لم يبلغ البدل أربعة أخماس القيمة المستندية للبضاعة والمصاريف. فإذا لم يبلغ البدل هذا المقدار أجريت مزايدة ثانية، وتحال البضاعة بالبدل الذي ترسو به المزايدة.
2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) على الإعتمادات المفتوحة من قبل دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية أو شركات القطاع العام. وتسري على البضاعة في هذه الحالة أحكام الرهن.
الفصل السابع
الخصم
مادة 391
1 ـ الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قسمة ورقية تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول الى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته الى المصرف مع التزام المستفيد برد القيمة الى المصرف إذا لم يدفعها المدين الأصلي.
2 ـ ويقتطع المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلاً عن العمولة إذا كانت مشروطة.
مادة 392
1 ـ تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول ميعاد استحقاق الصك أو على أساس مدة أقصر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التي تتضمن تعهد المستفيد من الخصم برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.
2 ـ وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك.
3 ـ ويجوز تعيين حد أدنى للفائدة وللعمولة.
مادة 393
على المستفيد من الخصم أن يرد الى المصرف القيمة الإسمية للصك الذي لم يدفع.
مادة 394
1 ـ للمصرف قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.
2 ـ وللمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق خاص في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه دون استنزال ما قبضه المصرف من فائدة وعمولة. ويكون للمصرف استعمال هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الإمتناع عن دفعها.
الفصل الثامن
خطاب الضمان
مادة 395
خطاب الضمان تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
مادة 396
1 ـ للمصرف أن يطلب تقديم تأمين شخصي أو عيني مقابل إصدار خطاب الضمان.
2 ـ ويجوز أن يكون التأمين تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
مادة 397
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة المصرف.
مادة 398
لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالآمر أو بالمستفيد أو على علاقة الآمر بالمستفيد.
مادة 399
تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
مادة 400
إذا وفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
الفصل التاسع
الحساب الجاري
مادة 401
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال تجارية قابلة للتمليك وغيرها وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون عن كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند غلقه.
مادة 403
1 ـ لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا إذا اتفق على غير ذلك.
وتحسب الفائدة بالسعر المتفق عليه أو الذي يقرره العرف على أن لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون المدني لسعر الفائدة القانونية.
2 ـ لا يجوز احتساب فائدة على الفوائد الا إذا كان الحساب الجاري بين مصرف وشخص آخر، وفي هذه الحالة لا يجوز احتساب فائدة على الفوائد قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ قيدها في الحساب الجاري أثناء بقاء الحساب مفتوحاً.
مادة 404
1 ـ تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة من علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية أو اتفق على استبعاد الديون من الحساب.
2 ـ ومع ذلك لا يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية، سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير، في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
مادة 405
1 ـ إذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك.
2 ـ وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ إتمام تلك الإجراءات.
مادة 406
1 ـ إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في حقول مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقلامه.
2 ـ ويجوز أن تكون أرصدة تلك الحقول قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.
مادة 407
1 ـ إذا حددت مدة لغلق الحساب أغلق بانتهائها. ويجوز إغلاقه قبل إنتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
2 ـ إذا لم تحدد مدة الحساب الجاري، جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف.
3 ـ وفي جميع الأحوال يغلق الحساب بوفاة أحد الطرفين أو إشهار إعساره أو إفلاسه أو الحجز عليه.
مادة 408
إذا كان الحساب مفتوحاً بين مصرف وشخص آخر اعتبر مقفلا في نهاية السنة المالية للمصرف. ولا يعتبر هذا القفل غلقاً للحساب ويرحل رصيده الى الحساب ذاته ويستأنف حركته في اليوم التالي.
مادة 409
عند غلق الحساب يعتبر دين الرصيد حالاً الا إذا كان الطرفان قد اتفقا على غير ذلك وكان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد. وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالاً من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
مادة 410
تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 411
إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
مادة 412
يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز على ما للمدين لدى الغير من رصيده الدائن وقت توقيع الحجز.
مادة 413
1 ـ إذا أفلس أحد طرفي الحساب فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرره على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن.
2 ـ يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن فيما يتعلق بالفرق ـ إن وجد ـ بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد في وقت غلق الحساب الا إذا أثبت علم المتعاقد وقت تقرير الرهن بوقوف المدين عن الدفع.
مادة 414
1 ـ إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.
2 ـ ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة 482 في الجانب المدين من الحساب الجاري.
3 ـ ولا يجوز إجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
مادة 415
لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبيناً على غلط أو سهو أو تكرار القيود، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، الا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو اثبت العميل في حالة الحساب المفتوح مع مصرف أنه لم يتلق من المصرف خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه.
2 ـ ولا تسمع بمرور خمس سنوات كل دعوى متعلقة بالحساب الجاري. وتسري هذه المدة من تاريخ غلق الحساب.
الباب الرابع ـ الأوراق التجارية
الفصل الأول ـ السفتجة (البوليصة)
الفرع الأول ـ إنشاء السفتجة
مادة 416
تشتمل السفتجة على البيانات الآتية:
1 ـ لفظ سفتجة أو بوليصة مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2 ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3 ـ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)
4 ـ ميعاد الاستحقاق.
5 ـ مكان الوفاء.
6 ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
7 ـ تاريخ إنشاء السفتجة ومكان إنشائها.
8 ـ توقيع من أنشأ السفتجة (الساحب).
مادة 417
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سفتجة الا في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا خلت السفتجة من بيان ميعاد الاستحقاق اعترت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.
2 ـ وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته.
3 ـ وإذا خلت من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
مادة 418
1 ـ يجوز سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه.
2 ـ ويجوز سحبها على الساحب.
3 ـ ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
مادة 419
يجوز أن تكون السفتجة مستحقة الوفاء في محل إقامة شخص آخر سواء في الجهة التي بها محل إقامة المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
مادة 420
1 ـ يجز لساحب السفتجة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها.
2 ـ ويعتبر بيان سعر الفائدة في السفتجة. فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن.
3 ـ ويجب بيان سعر الفائدة من تاريخ إنشاء السفتجة إذا لم يعين لسريانها تاريخ آخر.
مادة 421
1 ـ إذا كتب مبلغ السفتجة بالحروف وبالأرقام معاص فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
2 ـ وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.
مادة 422
تكون التزامات ناقص الأهلية غير التاجر وعديم الأهلية الناشئة من توقيعه على السفتجة كساحب أو مظهر أو قابل أو ضامن إحتياطي أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة اليه فقط. ويجوز له التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل السفتجة.
مادة 423
إذا حملت السفتجة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الإلتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت السفتجة بأسمائهم فإن إلتزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
مادة 424
1 ـ يخضع شكل السفتجة الى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها.
2 ـ يرجع في تحديد أهلية الإلتزام بمقتضى السفتجة الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الملتزم بجنسيته. فإذا أحال هذا القانون الى دولة أخرى كان قانون تلك الدولة هو الواجب التطبيق.
3 ـ وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى السفتجة يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
مادة 425
1 ـ من وقع سفتجة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب السفتجة. فإذا أوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.
2 ـ ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.
مادة 426
1 ـ يضمن صاحب السفتجة قبولها ووفاءها.
2 ـ ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
الفرع الثاني
التظهير
مادة 427
1 ـ كل سفتجة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تدول بالتظهير.
2 ـ ولا يجوز تداول السفتجة التي يضع فيها الساحب عبارة (ليست للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى الا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار.
3 ـ ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل السفتجة أو لم يقبلها. كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير السفتجة من جديد.
مادة 428
1 ـ يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2 ـ ويكون التظهير الجزئي باطلاً.
3 ـ ويعتبر التظهير (للحامل) تظهيراً على بياض.
مادة 429
1 ـ يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر.
2 ـ ويجوز الا يذكر في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر السفتجة أو على ظهر الورقة المتصلة بها.
مادة 430
1 ـ ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة.
2 ـ وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي:
أ ـ أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو إسم شخص آخر.
ب ـ أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو الى شخص آخر.
ج ـ أن يسلم السفتجة الى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
مادة 431
1 ـ يضمن المظهر قبول السفتجة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
2 ـ ويجوز له حظر تظهيرها من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول اليه السفتجة بتظهير لاحق.
مادة 432
1 ـ يعتبر حائز السفتجة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل اليه الحق في السفتجة بالتظهير على بياض.
2 ـ وإذا فقد شخص حيازة السفتجة إثر حادث ما فلا يلزم الحامل بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة، الا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطا جسيماً.
مادة 433
مع عدم الإخلال بحكم المادة 422 ليس لمن أقيمت عليه دعوى بسفتجة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحاملها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
مادة 434
1 ـ إذا اشتمل التظهير عل عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة وإنما لا يجوز تظهيرها الا على سبيل التوكيل.
2 ـ وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3 ـ ولا تنفضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجز عليه.
مادة 435
1 ـ إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن) أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة. ومع ذلك إذا ظهر الحامل السفتجة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
2 ـ وليس للملتزمين بالسفتجة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على السفتجة الإضرار بالمدين.
مادة 436
1 ـ التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.
2 ـ ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
مادة 437
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإذا حصل اعتبر تزويراً.
الفرع الثالث
مقابل الوفاء
مادة 438
على ساحب السفتجة أو من سحبت لحسابه أو يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها. ومع ذلك يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري السفتجة حاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
مادة 439
يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق السفتجة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ السفتجة.
مادة 440
1 ـ يعتبر قبول السفتجة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل. ولا يجوز نقص هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2 ـ وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار ـ سواء حصل قبول السفتجة أو لم يحصل ـ ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق. فإذا لم يكن ذلك ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. فإذا ثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
مادة 441
1 ـ تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة السفتجة المتعاقبين.
2 ـ وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة السفتجة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير حال عند استحقاق السفتجة.
مادة 442
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً أن يسلم حامل السفتجة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فإذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة.
مادة 443
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق السفتجة فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
مادة 444
1 ـ إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
2 ـ أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام آلافلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء السفتجة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
مادة 445
1 ـ إذا سحبت عدة سفاتج عل مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور. ويكون حامل السفتجة السابق تاريخها على تواريخ السفاتج الأخرى مقدماً على غيره.
2 ـ فإذا سحبت السفاتج في تاريخ واحد قدمت السفتجة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
3 ـ وإذا لم تحمل أية سفتجة قبول المسحوب عليه قدمت السفتجة التي خصص لها مقابل الوفاء.
4 ـ أما السفاتج التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
الفرع الرابع
القبول
مادة 446
يجوز لحامل السفتجة ولأي حائز عليها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه في محل إقامته لقبولها.
مادة 447
1 ـ يجوز لساحب السفتجة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد.
2 ـ وللساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة للقبول. ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع عند شخص غير المسحوب عليه أو في محل آخر غير محل إقامة المسحوب عليه أو كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها.
3 ـ وللساحب أن يشتر أيضا عدم تقديم السفتجة للقبول قبل ميعاد معين.
4 ـ ولكل مظهر أن يشترط تقديم السفتجة للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
مادة 448
1 ـ السفتجة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها
2 ـ وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته .
3 ـ ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.
مادة 449
1 ـ يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السفتجة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا إذا ذكر في الاحتجاج.
2 ـ ولا يلزم حامل السفتجة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
مادة 450
1 ـ يكتب القبول على السفتجة ذاتها ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه.
2 ـ ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على وجه السفتجة.
3 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه الا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم السفتجة. فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل ـ حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب ـ إثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.
مادة 451
1 ـ يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ السفتجة.
2 ـ وأي تعديل لبيانات السفتجة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزماً بما تضمنته صيغة قبوله.
مادة 452
1 ـ إذا عين الساحب في السفتجة محلاً للوفاء غير محل إقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول.
فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
2 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يتم فيها الوفاء.
مادة 453
1 ـ إذا قبل المسحول عليه السفتجة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
2 ـ وفي حالة الوفاء يكون الحامل ـ ولو كان هو الساحب ذاته ـ مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن السفتجة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 482 و483.
مادة 454
1 ـ إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على السفتجة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً.
ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد السفتجة ما لم يثبت العكس.
2 ـ ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.
الفرع الخامس
الضمان الإحتياطي
مادة 455
1 ـ يجوز ضمان وفاء مبلغ السفتجة أو بعضه من ضامن إحتياطي.
2 ـ ويكون الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا السفتجة.
مادة 456
1 ـ يكتب الضمان الإحتياطي على السفتجة ذاتها أو على ورقة متصلة بها.
2 ـ ويؤدى الضمان بصيغة (الضمان الإحتياطي) أو بأية صيغة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.
3 ـ ويستفاد الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه السفتجة ما لم يكن التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.
4 ـ ويذكر في الضمان اسم المضمون، والا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
مادة 457
1 ـ يلتزم الضامن الإحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.
2 ـ ويكون التزام الضامن الإحتياطي صحيحاً ولو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
3 ـ وإذا أوفى الضامن الإحتياطي السفتجة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى السفتجة تجاه هذا المضمون.
مادة 458
1 ـ يجوز إعطاء الضمان الإحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تمّ فيه.
2 ـ ولا يلزم الضامن الإحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة الا تجاه من أعطى له الضمان.
الفرع السادس
الاستحقاق
مادة 459
1 ـ يجوز سحب السفتجة مستحقة الوفاء:
أ ـ لدى الإطلاع.
ب ـ بعد مضي مدة معينة من الإطلاع.
ج ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.
د ـ في يوم معين.
2 ـ السفاتج المشتملة على مواعيد إستحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
مادة 460
1 ـ السفتجة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إنشائها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. وللمظهرين تقصيره فقط.
2 ـ وللساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم إبتداء ً من حلول هذا الأجل.
مادة 461
1 ـ يبدأ ميعاد إستحقاق السفتجة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع، من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.
2 ـ فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة الى القابل في اليوم الأخير من الميعاد لتقديم السفتجة وفقاً للمادة 448.
مادة 462
1 ـ السفتجة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الإطلاع عليها يكون استحقاقها من التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه.
2 ـ وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الإطلاع عليها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة.
3 ـ وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
4 ـ ولا تعني عبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشر يوماً) أسبوعاً أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل.
5 ـ وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوماً.
مادة 463
1 ـ إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إنشائها اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم مكان الوفاء.
2 ـ وإذا سحبت السفتجة بين مكانين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها، وجب إرجاع تاريخ الإنشاء الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك.
3 ـ ويحسب ميعاد تقديم السفاتج وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.
4 ـ ولا تسري هذه الأحكام إذا اتضح من شروط السفتجة أو من بياناتها اتجاه القصد الى اتباع أحكام أخرى.
الفرع السابع
الوفاء
مادة 464
1 ـ على حامل السفتجة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم إستحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم.
2 ـ ويعتبر تقديم السفتجة الى إحدى غرف المقاصة في حكم تقديمها للوفاء.
مادة 465
1 ـ إذا أوفى المسحوب عليه السفتجة جاز له إستردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
2 ـ ولا يجوز للحامل الإمتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
3 ـ وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على السفتجة وإعطاءه مخالصة به.
4 ـ تبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في السفتجة بقدر ما يدفع من أصل قيمتها. وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
مادة 466
1 ـ لا يجبر حامل السفتجة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق.
2 ـ وإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
3 ـ ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته الا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من إنتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
مادة 467
1 ـ إذا اشترط وفاء السفتجة في العراق بعملة غير متداولة فيه وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعرها يوم الاستحقاق. فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ السفتجة مقوماً بالعملة الوطنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
2 ـ ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء فيس تعيين سعر العملة الأجنبية وإنما يجوز للساحب أن يعين في السفتجة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
3 ـ ومع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي لا تسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا اشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.
4 ـوإذا عين مبلغ السفتجة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
مادة 468
1 ـ إذا لم تقدم السفتجة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الكاتب العدل الذي يقع في منطقته مكان الوفاء. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.
2 ـ يسلم الكاتب العدل المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ مقدره وتاريخ السفتجة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.
3 ـ فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع اليه مقابل تسلم السفتجة منه مؤشراً عليها بوقوع الإيفاء بموجب وثيقة الإيداع التي تسلمها وموثقة بتوقيع الحامل. وللحامل قبض المبلغ من الكاتب العدل بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع وجب عليه وفاء قيمة السفتجة للحامل.
مادة 469
1 ـ لا تقبل المعارضة في وفاء السفتجة الا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها.
2 ـ يقصد بالضياع فقدان حيازة السفتجة بسبب غير إرادي.
مادة 470
إذا ضاعت سفتجة غير مقبولة وكانت محررة من نسج عديدة جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب النسخ الأخرى.
مادة 471
إذا كانت السفتجة محررة من نسخ عديدة وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى الا بأمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
مادة 472
يجوز لمن ضاعت منه سفتجة ـ مقبولة أو غير مقبولة ـ ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من المحكمة إصدار أمر يلزم بوفاء السفتجة بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.
مادة 473
1 ـ في حالة الإمتناع عن وفاء قيمة السفتجة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها، للمحافظة على حقوقه، أن يثبت ذلك في إحتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة 479.
2 ـ ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة في الوقت المناسب.
مادة 474
1 ـ يجوز لمالك السفتجة الضائعة الحصول على نسخة منها. ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه السفتجة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق. ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
2 ـويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة السفتجة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود.
3 ـ ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
4 ـ وتكون جميع المصروفات على مالك السفتجة الضائعة.
مادة 475
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر المحكمة في الأحوال المشار اليها في المواد السابقة يبرئ ذمة المدين.
مادة 476
ينقضي إلتزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 471 و 472 و 474 بمضي ثلاث سنوات إذا لم يحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
الفرع الثامن
الرجوع
مادة 477
1 ـ لحامل السفتجة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين بها.
2 ـ ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أ ـ الإمتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ب ـ إفلاس المسحوب عليه، قابلاً كان للسفتجة أو غير قابل، أو وقوفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
ج ـ إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامن عند الرجوع اليه في الحالات المبينة في (ب و ج) أن يطلب من المحكمة التي يقع في منطقتها محل إقامته، وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فإذا رأت المحكمة مبرراً لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط الا يتجاوز التاريخ المعين للإستحقاق.
ويكون هذا القرار غير قابل للطعن فيه.
مادة 478
1 ـ يكون إثبات الإمتناع عن قبول السفتجة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو إحتجاج عدم الوفاء.
2 ـ ويلزم عمل إحتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم السفتجة للقبول.
فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للفقرة الأولى من المادة 449 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
3 ـ ويلزم عمل إحتجاج عدم الوفاء عن السفتجة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. وإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل إحتجاج عدم القبول وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن إحتجاج عدم القبول.
4 ـ ويغني إحتجاج عدم القبول عن تقديم السفتجة للوفاء وعن عمل إحتجاج عدم الوفاء.
5 ـ وفي حالة وقوف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للسفتجة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل السفتجة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم السفتجة للمسحوب عليه للوفاء وعمل الاحتجاج.
6 ـ وفي حالة إشهار إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للسفتجة أو غير قابل أو إشهار إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم آلافلاس كافياً لتمكين الحامل من إستعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
مادة 479
1 ـ على حامل السفتجة أو يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو الوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره ن ظهر له السفتجة بتسلمه هذه الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة.
وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق له.
2 ـ ومتى أخطر أحد الموقعين على السفتجة طبقاً للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الإحتياطي في الميعاد ذاته.
3 ـ وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق له.
4 ـ ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد السفتجة ذاتها.
5 ـ ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعياً إذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الإخطار الى إدارة البريد في الميعاد المذكور.
6 ـ ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له. وإنما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط الا يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة.
مادة 480
1 ـ للساحب ولكل مظهر أو ضامن إحتياطي أن يعفي الحامل من عمل إحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع إذا كتب على السفتجة شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو (بدون إحتجاج) أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه.
2 ـ ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم السفتجة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعد مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
3 ـ وإذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات، سرت آثاره على كل الموقعين. أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الإحتياطيين، سرت آثاره عليه وحده.
4 ـ وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وهمل الحامل إحتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن إحتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.
مادة 481
1 ـ الأشخاص الملتزمون بموجب السفتجة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها.
2 ـ وللحامل الرجوع عل هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3 ـ ويثبت هذا الحق لكل موقع على السفتجة إذا أدى قيمتها.
4 ـ والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت اليه الدعوى إبتداء ً.
مادة 482
1 ـ لحامل السفتجة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ ـ أصل مبلغ السفتجة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة.
ب ـ الفوائد مسحوبة بالسعر القانوني إبتداءً من تاريخ الاستحقاق.
ج ـ مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات.
2 ـ وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد إستحقاق السفتجة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل إقامة الحامل.
مادة 484
1 ـ لكل ملتزم طولب بسفتجة على وجه الرجوع إن كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم السفتجة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
2 ـ ولكل مظهر وفى السفتجة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
مادة 485
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي، يجوز لمن أدى القدر غير المقبول من قيمة السفتجة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على السفتجة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فضلاً عن ذلك أن يسلمه صورة من السفتجة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
مادة 486
1 ـ تسقط حقوق حامل السفتجة تجاه المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين، ما عدا القابل، بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
ا ـ تقديم السفاتج المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع.
ب ـ عمل إحتجاج عدم القبول أو إحتجاج عدم الوفاء.
ج ـ تقديم السفتجة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات.
2 ـ ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.
3 ـ وإذا لم تقدم السفتجة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه يرى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
4 ـ وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم السفتجة للقبول فله وحده آلافادة من هذا الشرط.
مادة 487
1ـ إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم السفتجة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك فتمتد هذه المواعيد.
2 ـ وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له السفتجة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في السفتجة أو في الورقة المتصلة بها, وتتسلسل الإخطارات وفقاً للمادة 479.
3 ـ وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الإقتضاء.
4 ـ وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً مسحوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم السفتجة أو عمل إحتجاج إذا كان حق الرجوع موقوفاً لمدة أطول من ذلك بمقتضى قانون.
5 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له السفتجة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل إنتهاء مواعيد تقديم السفتجة. وتزاد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها.
6 ـ ولا يعتبر من الأمور القاهرة المتصلة بشخص حامل السفتجة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
مادة 488
يجوز لحامل السفتجة المعمول عنها إحتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً احتياطيا دون حاجة الى تقديم كفالة على منقولات كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الإحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالسفتجة مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون المرافعات المدنية عدا تقديم كفالة.
مادة 489
1 ـ لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالسفتجة أن يستوفي حقه بسحب سفتجة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وواجبة الوفاء في محل إقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك.
2 ـ وتشتمل سفتجة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 482 و 483 مضافاً اليها ما دفع من عمولة ورسم الطابع.
3 ـ وإذا كان ساحب سفتجة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء السفتجة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل إقامة الضامن.
4 ـ وإذا كان ساحب سفتجة الرجوع أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقاضاة قيمة سفتجة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل إقامة ساحب سفتجة الرجوع على المكان الذي فيه محل إقامة الضامن.
5 ـ وإذا تعددت سفاتج الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية أو أي مظهر لها الا بسعر رجوع واحدة.
الفرع التاسع
التدخل
1 ـ احكام عامة
مادة 490
1 ـ لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الإحتياطي أن يعين من قبلها أو يدفعها عند الإقتضاء.
2 ـ ويجوز قبول السفتجة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع اليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
3 ـ ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بمقتضى السفتجة وإنما لا يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل.
4 ـ ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسؤولاً عند الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط أن لا يجاوز مبلغ السفتجة.
2 ـ القبول بالتدخل
مادة 491
1 ـ يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل السفتجة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد إستحقاقها.
2 ـ وإذا عين في السفتجة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الإقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد إستحقاقها على من صدر عنه التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم السفتجة الى من عين لقبولها أو لوفائها عند الإقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الإمتناع باحتجاج.
3 ـ وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
مادة 492
يذكر القبول بالتدخل على السفتجة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته.
فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
مادة 493
1 ـ يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل السفتجة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير.
2 ـ ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل أداء المبلغ المبين في المادة 482 بتسليم السفتجة والإحتجاج والمخالصة إن وجدت.
3 ـ الوفاء بالتدخل
مادة 494
1 ـ يجوز وفاء السفتجة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها.
2 ـ ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
3 ـ ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل إحتجاج عدم الوفاء.
مادة 495
1 ـ إذا كان لمن قبلوا السفتجة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الإقتضاء محل إقامة في مكان الوفاء. وجب على الحامل تقديم السفتجة لهؤلاء الأشخاص جميعاً لوفائها. وعليه أن يعمل إحتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.
2 ـ فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الإقتضاء أو من وقع القبول بالتدخل لمصلحته وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.
مادة 496
إذا رفض حامل السفتجة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
مادة 497
1 ـ يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على السفتجة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
2 ـ ويجب تسليم السفتجة والإحتجاج ـ إن عمل ـ للموفى بالتدخل.
مادة 498
1 ـ يكتسب من أوفى سفتجة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين تجاه هذا الشخص بمقتضى السفتجة. ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير السفتجة من جديد.
2 ـ تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
3 ـ وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة.
الفرع العاشر
تعدد النسخ
مادة 499
1 ـ يجوز سحب السفتجة نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً.
2 ـ ويجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها والا اعتبرت كل نسخة سفتجة قائمة بذاتها.
3 ـ ولكل حامل سفتجة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ الى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، هكذا حتى يرقى الى الساحب
4 ـ وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
مادة 500
1 ـ وفاء السفتجة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ الذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل إثر النسخ الأخرى ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.
2 ـ والمظهر الذي ظهر نسخ السفتجة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
مادة 501
على من أرسل إحدى نسخ السفتجة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا إذا قام بعمل إحتجاج يذكر فيه:
أ ـ أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
ب ـ أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
الفرع الحادي عشر
الصور
مادة 502
1 ـ لحامل السفتجة أن يحرر صوراً منها.
2ـ ويجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل السفتجة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل.
3 ـ ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار ذاتها.
مادة 503
1 ـ يبين في صورة السفتجة اسم حائز الأصل. وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
2 ـ وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الإحتياطيين الا إذا قام بعمل إحتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
3 ـ وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الآن لا يصح التظهير الا على الصورة) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
الفرع الثاني عشر
التحريف
مادة 504
إذا وقع تحريف في متن السفتجة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
الفرع الثالث عشر
مرور الزمان المانع من سماع الدعوى
مادة 505
1 ـ لا تسمع الدعوى الناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 ـ ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصروفات.
3 ـ ولا تسمع دعاوى المظهرين تجاه بعضهم البعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر السفتجة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
مادة 506
1 ـ إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة 505 لعدم سماعها الا من تاريخ آخر إجراء فيها.
2 ـ ولا تسري المدد المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
مادة 507
لا يكون لانقطاع المدد المقررة لعدم سماع الدعوى من أثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الأجراء القاطع للمدة.
الفصل الثاني
السند للأمر (الكمبيالة)
مادة 508
يشمل السند للأمر على البيانات الآتية:
1 ـ شرط الأمر أو عبارة سند للأمر مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.
2 ـ تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3 ـ تاريخ الاستحقاق.
4 ـ مكان الوفاء.
5 ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
6 ـ تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
7 ـ توقيع من أنشأ السند (المحرر).
مادة 509
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً للأمر الا في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه.
2 ـ إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل إقامة المحرر اعتبر محل إنشاء السند مكاناً للوفاء به ومحلاً لإقامة محرره.
3 ـ إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم المحرر.
مادة 510
1 ـ تسري على السند للأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما يخص بالأهلية والتظهير والإستحقاق والوفاء والرجوع بسبب عدم الوفاء والحجز الإحتياطي والإحتجاج والرجوع بطريق إنشاء سفتجة رجوع والوفاء بالتدخل والصور والتحريف ومرور الزمان. وتسري على السند للأمر بوجه عام الأحكام المتعلقة بالسفتجة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
2 ـ وتسري أيضاً على السند للأمر القواعد المتعلقة بالسفتجة المستحقة الوفاء في محل إقامة الغير (المادة 419) واشتراط الفائدة (المادة 420) والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه (المادة 421) والنتائج المترتبة على التوقيع في الحالات المنصوص عليها في المادة 423 وعلى توقيع شخص غير وفوض أو جاوز حدود التفويض (المادة 425).
3 ـ وكذلك تسري على السند للأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الإحتياطي (المواد من 455 الى 458) مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان إسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
مادة 511
1 ـ يلتزم محرر السند للأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل السفتجة.
2 ـ ويجب تقديم السند للأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 448 للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر.
3 ـ وتبدأ مدة الإطلاع من تاريخ التأشير.
4 ـ وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات إمتناعه باحتجاج، ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بدء لسريان مدة الإطلاع.
الفصل الثالث
الشيك (الجك)
مادة 512
تسري على الشيك أحكام السفتجة بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.
مادة 513
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1 ـ لفظ شيك مكتوباً في الصك باللغة التي كتب بها.
2 ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3 ـ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)
4 ـ مكان الوفاء.
5 ـ تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
6 ـ توقيع من أنشأ الشيك (الساحب)
مادة 514
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً الا في الحالات الآتية:
1 ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فالمكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه يعتبر مكاناًُ للوفاء. فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب إسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه
2 ـ وإذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
مادة 515
الشيك الصادر في العراق والمستحق الوفاء فيه لا يجوز سحبه الا على مصرف، والصك المسحوب في صورة شيك على غير مصرف لا يعتبر شيكاً صحيحاً.
مادة 516
1 ـ لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. ومع ذلك عدم وجود مقابل الوفاء لا يؤثر على شرعية الشيك.
2 ـوعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه, ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
3 ـ وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المقررة قانوناً.
مادة 517
1 ـ لا قبول في الشيك, وإذا كتبت على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2 ـ ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده. ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه من تاريخ التأشير به. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً له.
3 ـ ولا يجوز للمسحوب عليه رفض إعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل الوفاء ما يكفي لدفع قيمة الشيك.
4 ـ ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
مادة 518
يجوز إشتراط وفاء الشيك:
أ ـ الى شخص مسمى مع النص صراحة عل شرط الأمر أو بدونه.
ب ـ الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
ج ـ الى حامل الشيك.
2 ـ والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شكاً لحامله. وإذا لم يبين إسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
3 ـ الشيك المستحق الوفاء في العراق والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لمن تلمه مقترناً بهذا الشرط.
مادة 519
1 ـ يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
2 ـ ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 ـ ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة السحب من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.
مادة 520
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
مادة 522
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.
مادة 523
1 ـ الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير.
2 ـ والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله ا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار.
3 ـ ويجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
مادة 524
يعتبر التظهير الى المسحوب عليه في حكم المخالصة، الا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت محصل التظهير لمنشأة غير التي سحب عليها الشيك.
مادة 525
1 ـ يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يتفق على غير ذلك.
2 ـ ويجوز له حظر تظهيره من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.
مادة 526
يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامل شرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر من هذا الشأن كأن لم تكن, وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
مادة 527
إذا فقد شخص إثر حادث ما، حيازة شيك قابل للتظهير فلا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة السابقة الا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.
مادة 528
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً للأمر.
مادة 529
1 ـ التظهير اللاحق للاحتجاج الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.
2 ـ ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تمّ قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.
3 ـ ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، فإذا حصل اعتبر تزويراً.
مادة 530
1 ـ يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضمان إحتياطي.
2 ـ ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
مادة 531
1 ـ يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه. وكل بيان مخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 ـ وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
3 ـ إذا كان مقابل الوفاء,قل من مبلغ الشيك فللحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الإيفاء على ظهر الشيك وأن يعطى استشهاداً بذلك. ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذا الإستشهاد أو بعمل إحتجاج.
مادة 532
1 ـ الشيك المسحوب في العراق والمستحق الوفاء فيه يجب تقديمه للوفاء خلال عشرة أيام.
2 ـ فإذا كان مسحوباً خارج العراق ومستحق الوفاء فيه، وجب تقديمه خلال ستين يوماً.
3 ـ ويبدأ الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
4 ـ ويعتبر تقديم الشيك الى إحدى غرف المقاصة في حكم تقديمه للوفاء.
مادة 533
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقديم أرجع تاريخ إصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
مادة 534
1 ـ للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
2 ـ ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
3 ـ فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر بمنع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
مادة 535
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين الضرائب.
مادة 536
1 ـ إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف للوفاء لوفائها وجب مراعاة ترتيب تاريخ سحبها.
2 ـ فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد واعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
مادة 537
1 ـ إذا اشترط وفاء الشيك في العراق بعملة غير متداولة فيه وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالعملة الوطنية حسب سعرها في يوم الوفاء.
فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالعملة الوطنية حسب سعرها في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
2 ـ وإذا قدم الشيك للمرة الأولى لعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
3 ـ ويؤخذ بالعرف الجاري في محل الوفاء عند تعيين سعر العملة الأجنبية.
وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
4 ـ ومع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي، لا تسري الأحكام المذكورة في الفقرات السابقة إذا اشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.
5 ـ وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء أفترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
مادة 538
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
مادة 539
1 ـ إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقدانه أو هلاكه.
وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض محل إقامة في العراق وجب أن يعين محلاً مختاراً به.
2 ـ ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل في أمره.
3 ـ ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية. ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
مادة 540
1 ـ يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل باسم حائز الشيك وعنوانه.
2 ـ وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
3 ـ فإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك أن تقضي بمنع المعارضة. وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي.
4 ـ وإذا رفع المعارض دعوى إستحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية. وتفصل المحكمة في دعوى الاستحقاق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1164 من القانون المدني.
مادة 541
1 ـ إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 539 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
2 ـ وإذا لم يقدم المعارض الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
مادة 542
1 ـ لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره. ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.
2 ـ ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
3 ـ ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.
3 ـ فإذا خلا ما بين السطرين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (مصرف) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً. أما إذا كتب إسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.
4 ـ ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام.
5 ـ ويعتبر شطب التسطير أم إسم المصرف المكتوب ما بين الخطين كأن لم يكن.
مادة 543
1 ـ لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شكاً مسطراً تسطيراً عاماً الا الى أحد عملائه أو الى المصرف.
2 ـ ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شكاً مسطراً تسطيراً خاصاً الا الى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو الى عميل هذا المصرف. ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد الى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.
3 ـ ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطراً الا من أحد عملائه أو من مصرف آخر ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص.
4 ـ وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
5 ـ يقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المحسوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
مادة 544
1 ـ يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره البيان الآتي (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشبك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء.
2 ـ ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
3 ـ وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
مادة 545
1 ـ لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الإمتناع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الإمتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته.
2 ـ ولا يجوز الإمتناع عن وضع البين المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف. وإنما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
مادة 546
يجب إثبات الإمتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المستبقة قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الإمتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
مادة 547
1 ـ إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو من يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك فتمتد هذه المواعيد.
2 ـ وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك أو في الورقة المتصلة به. وتتسلسل الإخطارات وفقاً للمادة 479.
2 ـ وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الإقتضاء.
4 ـ وإذا استمرق القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر اليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه الا إذا كان حق الرجوع موقوفاً لمدة أطول من ذلك بمقتضى قانون.
5 ـ ولا يعتبر لا من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج.
مادة 548
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني الا إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
مادة 549
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادي.
مادة 550
فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً في العراق ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس.
مادة 551
1 ـ لا تسمع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديمه.
2 ـ ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
مادة 552
1 ـ إذا أٌقيمت الدعوة فلا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لعدم سماعها الا من يوم آخر إجراء فيها.
2ـ ولا تسري المدد المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
مادة 553
لا يكون لانقطاع المدد المقررة لعد سماع الدعوى من أثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.
مادة 554
يجوز للحامل رغم سقوط دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمرور الزمان أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق.
مادة 555
على كل مصرف يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل شيك منها رقم حساب الشخص الذي تسلمه. ويعاقب على مخالفة حكم هذا المادة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
مادة 556
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار:
1 ـ كل مصرف يصرح عمداً خلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
2 ـ كل مصرف يرفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب عليه وله مقابل وفاء كامل ولم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
3 ـ كل مصرف يمتنع عن وضع البيان المشار اليه في المادة 545.
مادة 557
1 ـ إذا قضت المحكمة الجزائية بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية. ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها.
2 ـ وفي حالة العود يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه وتحريم إعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها. ويتولى الإدعاء العام تبليغ هذا الأمر الى جميع المصارف.
مادة 558
إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل القدر غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا القدر المسحوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء فضلاً عن التعويض عند الإقتضاء، وللحامل أن يطالب بحقوقه أما المحاكم المدنية إن اختار ذلك.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
مادة 559
1 ـ يكون تبليغ إحتجاج عدم القبول أو إحتجاج الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الورقة التجارية أو في آخر موطن معروف له.
2 ـ يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للورقة التجارية ولكل ما ورد فيها خاصاً بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاءً قيمتها عند الإقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء الورقة وإثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها وأسباب الإمتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الإمضاء أو الإمتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي.
مادة 560
لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
مادة 561
1 ـ إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي.
2 ـ وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج الا في يوم عمل
3 ـ وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي.
4 ـ ويحسب في الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.
مادة 562
لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من الميعاد.
مادة 563
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأي إجراء متعلق بها الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
مادة 564
1 ـ في الأحوال التي يستلزم فيها القانون توقيع من له شأن في الورقة التجارية بإمضائه يجوز أن تقوم بصمة الإبهام مقام هذا الإمضاء.
2 ـ ويجب أن يشهد شاهدان على أن صاحب البصمة قد وقع بصمته أمامهما وهو عالم بمضمون الإلتزام.
مادة 565
لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا إذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين الى إحداث التجديد.
الباب الخامس
الافلاس والصلح الواقي منه
الفصل الأول
إشهار الافلاس
مادة 566
1 ـ كل تاجر وقف عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة إفلاس ويشهر إفلاسه بحكم يصدر بذلك.
2 ـ الحكم الصادر بإشهار آلافلاس ينشئ حالة آلافلاس وبدون هذا الحكم لا يترتب على الوقوف عن الدفع أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 567
1 ـ يجوز إشهار إفلاس التاجر أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو إعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب آلافلاس خلال السنة التالية للوفاة أو إعتزال التجارة. ولا يسري هذا الميعاد في حالة إعتزال التجارة الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
2 ـ ويجوز لورثة التاجر أن يطلبوا إشهار إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الأولى. فإذا اعترض بعض الورثة على إشهار آلافلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
مادة 568
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه.
مادة 569
1 ـ يجب على التاجر أن يطلب إشهار إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوفه عن الدفع. ويكون الطلب بتقرير يقدمه الى المحكمة يبين فيه أسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق التقرير بالوثائق الآتية:
أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية.
ب ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
ج ـ بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار آلافلاس أو عن مدة إشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك.
د ـ بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.
هـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
و ـ بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار آلافلاس.
2 ـ ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر, وإذا تعذر تقديم بعضها أو إستيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك.
مادة 570
1 ـ لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب الحكم بإشهار إفلاسه مدينه التاجر.
2 ـ ويكون للتاجر بدين تجاري آجل أن يطلب إشهار آلافلاس إذا لم يكن لمدينه محل إقامة معروفة في العراق أو إذا لجأ الى الفرار أو إغلاق متجره أو الشروع في تصفيته أو إجراء تصرفات ضارة بدائني بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أم المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال.
مادة 571
لا يجوز إشهار إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أياً كان نوعها.
مادة 572
1 ـ يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب إشهار آلافلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها الى أن يتم الفصل في الطلب.
2 ـ ويجوز للمحكمة أن تندب أحد الخبراء لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.
مادة 573
1 ـ تختص بإشهار آلافلاس محكمة البداءة التي يقع في منطقتها المركز الرئيسي لمتجر المدين.
2 ـ ومع عدم الإخلال بما تقضي به الإتفاقات الدولية يجوز إشهار إفلاس التاجر الذي له في العراق فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية. وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار آلافلاس في العراق هي المحكمة التي يقع في منطقتها الفرع أو الوكالة.
مادة 574
1 ـ تكون المحكمة التي أشهرت آلافلاس مختصة بنظر جميع الطلبات والدعاوى الناشئة عن التفليسة.
2 ـ وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام آلافلاس ولا تعتبر من أعمال الإدارة الأعمال الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها.
مادة 575
1 ـ تحدد المحكمة في حكم إشهار آلافلاس تاريخاً موقتاً للوقوف عن الدفع وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين.
2 ـ ترسل المحكمة صورة من حكم إشهار آلافلاس فور صدوره الى الإدعاء العام والى أمين التفليسة والى دوائر الطابو والمصارف التجارية.
مادة 576
يكون الحاكم الذي قضى بإشهار آلافلاس حاكماً للتفليسة, ولمحكمة الإستئناف أن تأمر في كل وقت باستبدال غيره به.
مادة 577
1 ـ إذا لم يعين في حكم إشهار آلافلاس التاريخ الذي وقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخاً موقتاً للوقوف عن الدفع.
2 ـ وإذا صدر حكم إشهار آلافلاس بعد وفاة المدين أو بعد إعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ الوقوف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو إعتزال التجارة تاريخاً موقتاً للوقوف عن الدفع نهائياً.
مادة 578
1 ـ يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً عل طلب المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو عيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ الموقت للوقوف عن الدفع الى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 671 الى قلم المحكمة. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع.
2 ـ وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع الى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس.
مادة 579
تعتبر الإستعانة بوسائل ضارة أو عير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع عند النظر في تعيين تاريخه.
مادة 580
1 ـ يسجل الحكم الصادر بآلافلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل.
2 ـ وتقوم المحكمة في اليوم التالي لصدور الحكم بلصقه في لوحة الإعلانات في المحكمة لمدة ثلاثين يوماً وترسله الى كل محكمة يقع في دائرتها محل رئيسي أو فرع أو وكالة أو مكتب للمدين للصقه بلوحة الإعلانات بهذه المحكمة لمدة ثلاثين يوماً.
3 ـ ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو أكثر تعينها المحكمة. ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم. ويشتمل هذا الملخص فيما يتعلق بحكم إشهار آلافلاس عل إسم المفلس ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ الموقت للوقوف عن الدفع واسم حاكم التفليسة واسم أمينها وعنوانه. كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم بتسجيل ديونهم في التفليسة. أما ملخص تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع فيشمل فضلاً عن هذه البيانات على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة ويجري نشره بنفس الصورة.
مادة 581
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم إشهار آلافلاس بطريق إعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 578 يكون ميعاد إعتراض الغير في جميع الأحكام الصادرة في الدعوى الناشئة عن التفليسة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن واجب النشر فيسري الميعاد من تاريخ نشره.
مادة 582
يتبع في استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار آلافلاس وفي الإعتراض على الحكم الغيابي الإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية.
مادة 583
إذا صار المدين ـ قبل إكتساب حكم إشهار آلافلاس درجة البتات ـ قادراً على الوفاء بجميع ما هو م ديون تجارية وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
تنظر دعاوى آلافلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 585
1 ـ إذا طلب المدين إشهار إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع آلافلاس.
2 ـ وإذا طلب أحد الدائنين إشهار آلافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ونشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
الفصل الثاني
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
مادة 586
تعين المحكمة في حكم آلافلاس وكيلاً من بين المحامين لإدارة التفليسة يسمى أمين التفليسة.
2 ـ ويجوز في كل وقت لحاكم التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثة.
مادة 587
1 ـ لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان زوجاً للمفلس أو قريباً له الى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على إشهار آلافلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً له أو وكيلاً عنه.
2 ـ وكذلك لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة سرقة أو إختلاس أو خيانة أمانة أو إغتصاب أموال أو النصب أو آلافلاس بالتقصير أو شهادة الزور.
مادة 588
1 ـ يقوم أمين التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة.
2 ـ ويدون أمين التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها حاكم التفليسة توقيعه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد إنتهاءه.
3 ـ ويجوز للمحكمة ولحاكم التفليسة وللمراقب الإطلاع على هذا الدفتر في كل وقت. وللمفلس أيضاً الإطلاع عليه بإذن من حاكم التفليسة.
مادة 589
1 ـ إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم.
2 ـ ومع ذلك يجوز لحاكم التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد الى أحدهم بعمل معين. وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسؤولاً الا عن الأعمال التي كلف بها.
3 ـ ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها اليهم ولا يجوز لهم إنابة الغير الا بإذن من حاكم التفليسة وفي هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن عن هذه الأعمال.
مادة 590
يجوز للمفلس وللمراقب الإعتراض لدى حاكم التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها. ويترتب على الإعتراض وقف إجراء العمل. ويجب أن يفصل حاكم التفليسة في الإعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
مادة 591
يجوز لحاكم التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس أو المراقب أن يقرر تنحية أمين التفليسة أو إنقاص عدد الأمناء في حالة تعددهم. وعلى حاكم التفليسة أن يفصل في هذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره في هذا الشأن قابلاً للطعن.
مادة 592
1 ـ تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من حاكمها بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن إدارته.
2 ـ ويجوز لحاكم التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ للأمين قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصماً من أتعابه.
3 ـ ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار حاكم التفليسة الخاص بتقدير أتعاب الأمين ومصاريفه.
مادة 594
1 ـ يتولى حاكم التفليسة بالإضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وسير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
2 ـ ويدعو الدائنين الى اجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الإجتماعات.
3 ـ وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.
مادة 595
1 ـ لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها حاكم التفليسة الا إذا نص القانون على جواز ذلك.
2 ـ ويكون الطعن في أحوال جوازه بطريق الإعتراض لدى حاكم التفليسة نفسه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النطق بالقرار أو من تاريخ تبليغه الى ذوي الشأن.
3 ـ القرار الصادر بشأن تعيين تاريخ الوقوف عنة الدفع وتعديله وقرار تثبيت الديون وتقرير إمتيازها تكون قابلة للطعن فيها إستئنافاً وتمييزاً خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار أو من تاريخ تبليغه الى ذوي الشأن.
4 ـ أما القرارات الأخرى التي ينص القانون على جواز الطعن فيها فتكون قابلة للإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار أو من تاريخ تبليغه الى ذوي الشأن ويكون قرار محكمة الإستئناف فيها غير قابل للطعن فيه تمييزاً.
مادة 596
1 ـ يعين حاكم التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
2 ـ ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن في قرار حاكم التفليسة بشأن تعيين المراقب.
مادة 597
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص المعنوي المعين مراقباً زوجاً للمفلس أو قريباً له الى الدرجة الرابعة.
مادة 598
1 ـ يقوم المراقب بالإضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وبمعاونة حاكم التفليسة في الرقابة عل أعمال أمينها.
2 ـ وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها.
مادة 599
1 ـ لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله.
2 ـ ويجوز عزله بقرار من حاكم التفليسة.
3 ـ ولا يسأل الا عن خطئه الجسيم.
الفصل الثالث
آثار الافلاس
الفرع الأول
بالنسبة الى المدين
مادة 600
1 ـ يجوز لحاكم التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أو المراقب أن يقرر في كل وقت حجز المفلس وأن يأمر باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين.
2 ـ لا يتخذ هذا القرار إذا طلب المدين إشهار إفلاسه خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 569 من هذا القانون.
3 ـ للمفلس أن يطعن في القرار الصادر وفق الفقرة (1) من هذه المادة دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه.
4 ـ ويجوز لحاكم التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع الحجز عن المفلس أو رفع الوسائل التحفظية عنه.
مادة 601
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن محل إقامته الدائم دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير محل إقامته الا بإذن من حاكم التفليسة.
مادة 602
1 ـ لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التشريعية أو في المجالس الإدارية أو البلدية أو في الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو شركة ولا أن يشتغل بأعمال المصارف أو الوكالة التجارية أو التصدير أو الإستيراد أو الدلالة في أسواق المضاربة أو تسليف النقود برهون أو البيع بالمزاد العلني.
2 ـ ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله. ومع ذلك لا يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.
مادة 603
1 ـ يمنع المفلس بمجرد صدور حكم إشهار آلافلاس من إدارة أمواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم آلافلاس حاصلة بعد صدوره.
2 ـ إذا كان التصرف مما لا ينعقد ولا ينفذ في حق الغير الا بالتسجيل أو غيره من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين الا إذا تمّ الإجراء قبل صدور حكم الافلاس.
3 ـ ولا يحول منع المفلس من إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
مادة 604
1 ـ لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم إشهار آلافلاس الوفاء بما عليه من ديون أو إستيفاء ما له من حقوق.
2 ـ ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد إستحقاقها الا إذا عارض أمين التفليسة في الوفاء طبقاً للمادة (469).
مادة 605
تضاف الى المدد القانونية لعدم سماع الدعاوى التي يقيمها التفليسة على الغير وتضاف كذلك الى المدد الأخرى المقررة قانوناً للإجراءات التي يجب أن يتخذها المفلس أو أمين التفليسة، المدة التي تستغرقها دعوى إشهار آلافلاس ومدة ستة أشهر أخرى من تاريخ إكتساب حكم إشهار آلافلاس درجة البتات.
مادة 606
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم إشهار آلافلاس بين حق المفلس والتزام عليه الا إذا وجد إرتباط بينهما. ويوجد الإرتباط على وجه الخصوص إذا نشأ الحق والإلتزام عن سبب واحد أو شملهما حساب جار.
مادة 607
1 ـ يشمل منع المفلس من الإدارة والتصرف جميع الأموال التي تكون ملكاً للمفلس في يوم صدور حكم إشهار آلافلاس والأموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة آلافلاس.
2 ـ ومع ذلك لا يشمل المنع من الإدارة والتصرف ما يأتي:
أ ـ الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر له.
ب ـ الأموال المملوكة لغير المفلس.
ج ـ الحقوق المتعلقة بشخص المفلس او بأحواله الشخصية.
د ـ التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم إشهار آلافلاس. ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد الى التفليسة أقساط التامين التي دفعها المفلس إبتداءً من التاريخ الذي عينته المحكمة للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 608
إذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال. ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.
مادة 609
1 ـ لا يجوز بعد صدور حكم إشهار آلافلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه مع إستثناء ما يأتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها منع المفلس من الإدارة والتصرف.
ب ـ الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها.
ج ـ الدعاوى الجزائية.
2 ـ ويجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة. كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
3 ـ وإذا قام المفلس أو أقيمت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
مادة 610
إذا حكم على المفلس بعد إشهار إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
مادة 611
1 ـ يجوز لحاكم التفليسة بعد سماع أقوال الأمين أن يقدر إعانة تصرف من أموال التفليسة بناء على طلب المفلس أو من يعولهم.
2 ـ ولمن طلب الإعانة وأمين التفليسة الطعن في تقدير الإعانة دون أن يترتب على ذلك وقف صرفها.
3 ـ يجوز في كل وقت لحاكم التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الأمين تعديل مقدار الإعانة أو المر بإلغائها. ويجوز الطعن في هذا القرار.
4 ـ ويوقف صرف الإعانة بمجرد التصديق على الصلح أو قيام حالة الإتحاد.
مادة 612
يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
مادة 613
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بإشهار آلافلاس:
1 ـ التبرعات أياً كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.
2 ـ وفاء الديون قبل حلول أياً كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل الوفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد إستحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
3 ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه. ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود.
4 ـ كل رهن أو إمتياز يقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق على هذا الرهن.
مادة 614
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة السابقة وخلال الفترة المذكورة فيها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوع التصرف بوقوف المفلس عن الدفع.
مادة 615
إذا وقعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بإشهار آلافلاس فلا يجوز إسترداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع. ويقع الإلتزام بالرد في حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.
مادة 616
1 ـ حقوق الرهن أو الإمتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعد نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين إذا سجلت بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الإمتياز. ويضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافة بين محل تقرير الرهن أو الإمتياز ومحل التسجيل.
2 ـ ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعد نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا الرهن. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق.ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.
مادة 617
1 ـ إذا حكم بعد نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء وقت قبضه. كما يلزم بدفع ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض
2 ـ ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليه من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.
مادة 618
لأمين التفليسة وحده طلب نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم إشهار آلافلاس وذلك وفقأً لأحكام المواد 623 الى 629 من القانون المدني. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف سقوطه في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعده.
مادة 619
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 613 و 614 و 615 و 616 و 618 بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس.
الفرع الثاني
بالنسبة الى الدائنين
مادة 620
1 ـ لا يترتب على صدور الحكم بإشهار آلافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة على المفلس من الدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة.
2 ـ ولا يجوز للدائنين المشار اليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المفلس ولإتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بإشهار آلافلاس. ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الإستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من حاكم التفليسة.
3 ـ لا يجوز بعد صدور الحكم بإشهار آلافلاس الإستمرار بالدعاوى المقامة أو إقامة دعوى على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها ما لم يأذن حاكم التفليسة بذلك بالشروط التي يقررها. عدا الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الإمتياز الخاصة فيجوز لهم إقامة الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الإستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم.
مادة 621
الحكم بإشهار الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص.
مادة 622
الحكم بإشهار الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط. ولا يجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو إمتياز الا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها الرهن أو الإمتياز.ويستوفى أصل الدين أولاً ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار آلافلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
مادة 623
للمحكمة أن تخصم من الدين الآجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.
مادة 624
يجوز الإشتراك في التفليسة بالديون المتعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات الى أن تتبين نتيجة الشرط.
مادة 625
1 ـ إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وأشهر آلافلاس فلا يترتب على هذا آلافلاس أثر بالنسبة الى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 ـ وإذا تمّ الصلح مع الملتزم الذي أفلس فلا تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.
مادة 626
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
مادة 627
1 ـ إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصاريف فوائد.
2 ـ ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
3 ـ وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين. فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
الفرع الثالث
أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز على منقول
مادة 628
تدرج في جماعة الدائنين أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن أو إمتياز خاص على منقول، على سبيل التذكير مع الإشارة الى الرهن أو الإمتياز.
مادة 629
يجوز لأمين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على إذن من حاكم التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
مادة 630
1 ـ إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين. وإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام القانون.
2 ـ ويجوز لأمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل إنتهاء حالة الإتحاد. فإذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الإجراءات جاز لحاكم التفليسة بناء على طلب الأمين وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن الإذن للأمين ببيع المنقولات المرهونة. ويبلغ قرار حاكم التفليسة بالإذن بالبيع الى الدائن المرتهن. ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع.
مادة 631
1 ـ على أمين التفليسة بعد إستئذان الحاكم أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية بصدور الحكم بإشهار الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود، بالرغم من وجود أي دين آخر الأجور والرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس عن مدة ثلاثين يوماً. فإذا لم يكن لدى الأمين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الإمتياز.
2 ـ ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة الزائدة على ما تقدم مرتبة الإمتياز المقررة قانوناً.
مادة 632
يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقاً للمادة 639 إمتياز ضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم إشهار الإفلاس وعن السنة الجارية. وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظاً بحقه في الإمتياز.
مادة 633
لا يشمل الإمتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على إختلاف أنواعها الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الإفلاس وتشترك الضرائب المستحقة الأخرى في التوزيعات بوصفها ديوناً عادية.
مادة 634
يجوز لحاكم التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الإقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم إمتياز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المعترض عليها المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 671 وإذا حصل إعتراض على الإمتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيه.
الفرع الرابع
أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز على عقار
مادة 635
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا بالباقي بهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت.
مادة 636
1 ـ إذا جرى توزيع واحد أ، أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت.
2 ـ وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من قسمة الغرماء ويرد هذا المقدار الى جماعة الدائنين العاديين.
مادة 637
الدائنون المرتهنون أو الممتازون الذين لا يحصلون عل شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.
الفرع الخامس
أثر الإفلاس في العقود الصحيحة المبرمة قبل إشهاره
مادة 638
1 ـ لا يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها الا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
2 ـ وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر في تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ. وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على حاكم التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.
3 ـ وللمتعاقد الإشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ الا إذا نص على إحتفاظ التعويض بالإمتياز المقرر له قانوناً.
مادة 639
1 ـ إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها.وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 ـ وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بإشهار الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية وفي طلب تخلية العقار وفقاً للقواعد العامة وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة الى صدور قرار بذلك. ويجوز لحاكم التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً اخرى إذا رأى ضرورة لذلك. وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة التنفيذ برغبته في إنهاء الإجارة أو الإستمرار فيها.
3 ـ وإذا قرر أمين التفليسة الإستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلية. ويجوز للمؤجر أن يطلب من حاكم التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في الإستمرار في الإجارة.
4 ـ ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من الحاكم تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
مادة 640
1 ـ إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل ولا يجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا إذا كان الإنهاء تعسفياً بغير مراعاة مواعيد الإنذار.
2 ـ وإذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه الا إذا تقرر عدم الإستمرار في إستثمار المتجر. ويجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.
الفرع السادس
الإسترداد
مادة 641
1 ـ لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها وقت إشهار الإفلاس.
2 ـ ويجوز لأمين التفليسة بعد أخذ رأي المراقب والحصول على إذن من حاكم التفليسة رد الشيء الى مالكه.
مادة 642
1 ـ يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها اليه بشرط أن توجد في التفليسة عيناً كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بطريق قيده في حساب جار بين المفلس والمشتري.
2 ـ وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
3 ـ وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
4 ـ وإذا اقترض المفلس بلاهن البضائع وكان الدائن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
مادة 643
يجوز إسترداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها أو أرباحها أو فوائدها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عيناً في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت.
مادة 644
1 ـ إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بإشهار إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عيناً.
مادة 645
1 ـ إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع جاز له حبسها.
2 ـ وإذا أفلس المشتري بعد إرسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك لا يجوز الإسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية أو وثائق النقل الى مشتر حسن النية.
3 ـ وفي جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة بعد إستئذان الحاكم أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه فإذا لم يطلب الأمين ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلبا للتعويض.
مادة 646
1 ـ إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه في الإمتياز.
2 ـ وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الإحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
الفرع السابع
حقوق زوج المفلس
مادة 647
1 ـ لا يجوز لأي من الزوجين أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه بالتبرعات التي يقررها له هذا الزوج أثناء الزواج.
2 ـ ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة الزوج الذي أفلس أن تتمسك بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج.
مادة 648
يجوز لكل من الزوجين أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها وفقاً للقواعد العامة.
مادة 649
1 ـ الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ إحترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في أصول تفليسته ما لم يثبت غير ذلك.
2 ـ وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلاً بنقود هذا الزوج ما لم يثبت غير ذلك.
الفصل الرابع
إدارة التفليسة
الفرع الأول
إدارة الموجودات
مادة 650
1 ـ توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.
2 ـ ويقوم حاكم التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس وله ان يندب أحد موظفي المحكمة لذلك ويبلغ الحاكم الأول في كل محكمة يوجد في منطقتها مال المفلس ليقوم بوضع الأختام على هذا المال.
3 ـ وإذا تبين لحاكم التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فوراً دون حاجة الى وضع الأختام.
4 ـ ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الإجراء ويسلم المحضر لحاكم التفليسة.
مادة 651
لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين حاكم التفليسة هذه الأشياء وتسلم الى المفلس بقائمة يوقعها.
مادة 652
1 ـ يجوز لحاكم التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة بعدم وضع الأختام أو برفعها على الأشياء الآتية:
ا ـ الدفاتر التجارية.
ب ـ الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج الى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
ج ـ النقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة.
د ـ الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة والتي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة.
هـ الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الإستمرار في تشغيله.
2 ـ تجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور حاكم التفليسة أو من يندبه لذلك وتسلم الى أمين التفليسة بقائمة يوقعها.
3 ـ ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الا بعد أن يقوم حاكم التفليسة بقفلها.
مادة 653
1 ـ يأمر حاكم التفليسة بناء على طلب الأمين برفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس.
2 ـ ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
مادة 654
1 ـ يحصل الجرد بحضور حاكم التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور.
2 ـ وتجرد قائمة جرد من نسختين يوقعهما حاكم التفليسة أو نائبه والأمين وكاتب المحكمة وتودع احداهما المحكمة وتبقى الأخرى لدى الأمين.
3 ـ ويذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام او التي رفعت عنها.
4 ـ ويجوز الإستعانة بخبير في إجراء الجرد وتقويم الأموال.
مادة 655
1 ـ إذا أشهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة أو إذا توفى التاجر بعد إشهار إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها وجب تحرير القائمة فوراً أو الإستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.
مادة 656
يستلم أمين التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
مادة 657
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية فعلى أمين التفليسة أن يقوم بعملها أو أن يودع ذلك بإذن المحكمة الى مراقب حسابات أو محاسب مجاز وإيداعها المحكمة فور الإنتهاء منها.
مادة 658
يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله ويقوم الأمين بفضها والإحتفاظ بها وللمفلس الإطلاع عليها.
مادة 659
1 ـ يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها.
2 ـ وعليه أن يسجل ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينية إذا لم يكن المفلس قد اجرى التسجيل.
3 ـ وعليه أن يقدم الى حاكم التفليسة تقريراً عن حالة التفليسة كل ثلاثة أشهر مرة على الأقل.
مادة 660
1 ـ لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز لحاكم التفليسة بناء على طلب الأمين أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة. كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازماً للحصول على نقود للصرف على شؤونها إن كان البيع يحقق نفقاً مؤكداً للدائنين أو للمفلس. ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة الا بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بالبيع.
2 ـ ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها حاكم التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون التنفيذ.
3 ـ ويجوز الطعن في القرار الصادر من حاكم التفليسة ببيع أموال المفلس.
مادة 661
1 ـ يجوز لحاكم التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصاً بحقوق أو دعاوى عقارية.
2 ـ فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسمائة دينا فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذاً الا بعد تصديق حاكم التفليسة على شروطه. ويكلف المفلس بالحضور عند التصديق ويسمع حاكم التفليسة أقواله إذا حضر ولا يكون لاعتراضه أي أثر.
3 ـ ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس أو الإقرار بحق للغير الا بالشروط المبينة في هذه المادة.
4 ـ ويجوز الطعن في قرار حاكم التفليسة إذا صدر برفض التصديق على الصلح أو التحكيم.
مادة 662
1 ـ لحاكم التفليسة بناء على طلب أمين التفليسة أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب أن يأذن بالإستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو الدائنين.
2 ـ ويعين حاكم التفليسة بناء على اقتراح الأمين من يتولى إدارة المتجر وأجره ويجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه إعانة له.
3 ـ ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً الى حاكم التفليسة عن سير التجارة
4 ـ ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن في القرار الخاص بالإستمرار في تشغيل المتجر.
مادة 663
في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس. ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك. فإذا لم يتفقوا على إنابة أحدهم جاز لحاكم التفليسة بناء على طلب الأمين إجراء ذلك. وللحاكم في كل وقت عزل من أنابه من الورثة وتعيين غيره.
مادة 664
1 ـ تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او مصروفاً يعينه حاكم التفليسة وذلك في يوم العمل التالي له على الأكثر.
ويلزم أمين التفليسة بالفوائد القانونية إذا تأخر في الإيداع وعليه أن يقدم الى الحاكم حساباً بهذه المبالغ خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع.
2 ـ ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة اى بأمر من الحاكم.
مادة 665
1 ـ يجوز عند الضرورة لحاكم التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها حاكم التفليسة بإجراء التوزيع.
2 ـ ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار حاكم التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين.
الفرع الثاني
تحقيق الديون
مادة 666
1 ـ على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام حائزة درجة البتات أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بإشهار الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بإشهار الإفلاس. ويوقع الدائن أو وكيله البيان ويحرر أمين التفليسة إيصالاً بتسلمه البيان ومستندات الدين.
2 ـ ويجوز إرسال البيان والمستندات الى أمين التفليسة بكتاب مسجل مع جواب من دائرة البريد بالتسليم.
3 ـ ويعيد الأمين المستندات الى الدائنين بعد إنتهاء التفليسة ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ إنتهاء التفليسة.
مادة 667
1 ـ إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر حكم إشهار الإفلاس في الصحف وجب على أمين التفليسة النشر فوراً في صحيفة يومية يعينها حاكم التفليسة لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه في المادة السابقة.
2 ـ وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف. ويكون الميعاد عشرين يوماً بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج العراق.
مادة 668
1 ـ يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور.
2 ـ وإذا اعترض أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس على أحد الدائنين أو على مقداره أو ضماناته وجب على الأمين إخطار الدائن فوراً بذلك. وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الأخطار.
3 ـ ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.
مادة 669
1 ـ يودع أمين التفليسة المحكمة بعد الإنتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب الإعتراض عليها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها. كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبيناً مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
2 ـ ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس. ويجوز عند الإقتضاء إطالة الميعاد بقرار من حاكم التفليسة.
3 ـ وعلى أمين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ الإيداع أن ينشر في الصحف بياناً بوقوعه وأن يرسل الى المفلس والى كل دائن نسخة من القائمة والكشف مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين.
4 ـ ولكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة والكشف المودعين بالمحكمة.
مادة 670
للمفلس ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن يعارض في الديون المدرجة فيها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن وقوع الإيداع. ويقدم الإعتراض الى حاكم التفليسة ويجوز إرساله بخطاب مسجل أو ببرقية ولا يضاف الى هذا الميعاد مدة المسافة.
مادة 671
1 ـ يضع حاكم التفليسة بعد إنقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها،ويؤشر على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل منها
2 ـ يجوز لحاكم التفليسة إعتبار الدين معترضاً عليه ولو لم يقدم بشأنه أي إعتراض.
3 ـ ويفصل حاكم التفليسة في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنقضاء ميعاد الإعتراض.
4 ـ يخطر حاكم التفليسة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بثلاثة أيام على الأقل. كما يبلغهم القرار الصادر في الإعتراض فور صدوره.
مادة 672
1 ـ يجوز الطعن في القرار الصادر من حاكم التفليسة بقبول الدين أو رفضه.
2 ـ ولا يترتب على الدين وقف إجراءات التفليسة الا إذا أمر الحاكم بذلك.
3 ـ ويجوز لحاكم التفليسة قبل الفصل في الطعن أن يأمر بقبول الدين موقتاً بمبلغ يقدره.
4 ـ ولا يجوز قبول الدين موقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.
5 ـ وإذا كان الإعتراض على الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله موقتاً بوصفه ديناً عادياً.
6 ـ ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو موقتاً في إجراءات التفليسة.
مادة 673
1 ـ لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية وإنما يجوز لهم الإعتراض الى أن ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصاريف هذا الإعتراض.
2 ـ ولا يترتب على الإعتراض وقف تنفيذ التوزيعات أمر بها حاكم التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الإشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها حاكم التفليسة تقديراً موقتاً وتحفظ لهم حصصهم الى حين صدور القرار في الإعتراض.
3 ـ وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
الفرع الثالث
إعلان التفليسة لعدم كفاية الأموال
مادة 674
1 ـ إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الإتحاد جاز لحاكم التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على تقرير من الأمين أن يأمر بإغلاقها.
2 ـ ويترتب غلى القرار بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.
3 ـ إذا كان دين الدائن قد حقق نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس لدى دائرة التنفيذ بناء على استشهاد من حاكم التفليسة بمقدار دينه.
مادة 675
1 ـ يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من حاكم التفليسة إلغاء قرار إغلاقها لعدم كفاية أموالها إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات التفليسة أو سم للأمين مبلغاً كافياً لذلك.
2 ـ كما يجوز لحاكم التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الأمين بإعادة فتح التفليسة والاستمرار في إجراءاتها.
3 ـ وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.
الفصل الخامس
إنتهاء التفليسة
الفرع الأول
زوال مصلحة جماعة الدائنين
مادة 676
لحاكم التفليسة بعد وضع قائمة الديون المشار اليها في المادة 671 أن يأمر في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع المحكمة أو أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل ومصروفات وفوائد.
مادة 677
1 ـ لا يجوز لحاكم التفليسة أن يقرر إنهاءها لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الإطلاع على تقرير من المدين يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار اليهما في المادة 676.
2 ـ وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
الفرع الثاني
الصلح القضائي
مادة 678
1 ـ يدعو حاكم التفليسة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو موقتاً لحضور المداولة في الصلح.
2 ـ توجه الدعوة الى جمعية الصلح في حالة عدم حصول إعتراض على الديون خلال الأيام الخمسة التالية لوضع قائمة الديون المشار اليها في المادة 671. وفي حالة حصول الإعتراض توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن أمام حاكم التفليسة في آخر قرار أصدره بشأن قبول الديون أو رفضها.
3 ـ وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن ينشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة يومية يعينها حاكم التفليسة.
مادة 679
1 ـ تنعقد جمعية الصلح برئاسة حاكم التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما.
2 ـ ويحضر الدائنين الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك.
3 ـ ويدعى المفلس الى الحضور ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره الا لأسباب جدية يقبلها حاكم التفليسة وإذا كان محجوزاً وجب التصريح له بأمر من الحاكم بحضور الجمعية.
مادة 680
1 ـ يقدم أمين التفليسة تقريراً الى جمعية الصلح مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات المفلس للصلح ورأى الأمين فيها.
2 ـ يتلى تقرير الأمين في جمعية الصلح ويسلم موقعاً منه الى حاكم التفليسة وتسمع أقوال المفلس ويحرر حاكم التفليسة محضراً بما تمّ في الجمعية.
مادة 681
لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو موقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم.
مادة 682
1 ـ لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه الى الدرجة الرابعة الإشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
2 ـ وإذا تنازل أحد هؤلاء الدائنين عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الإشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.
مادة 683
1 ـ لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات الدينية المقررة على أموال المفلس الإشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً. ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين. ويذكر التنازل في محضر الجلسة.
2 ـ وإذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.
3 ـ وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً الا إذا تمّ الصلح.
4 ـ وإذا بطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.
مادة 684
1 ـ يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه والا كان الصلح لاغياً.
2 ـ وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة 681 تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها
3 ـ ويجوز للدائنين الذين حضروا الإجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الإجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح في الإجتماع الأول قائمة ونافذة أو إذا دخل المدين تغييراً جوهرياً في مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الإجتماعين.
مادة 685
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس وجب تأجيل المداولة في الصلح.
مادة 686
1 ـ لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه.
2 ـ وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة.
مادة 687
1 ـ يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون كما يجوز له أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين.
2 ـ ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح. ولا يعتبر المدين قد أيسر الا إذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة بالمائة على الأقل.
مادة 688
1 ـ لا يجوز تنفيذ الصلح الا بعد إتقضاء خمسة أيام من تاريخ التوقيع على محضره. ويجوز لكل ذي مصلحة خلال هذا الميعاد أن يبلغ حاكم التفليسة كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح.
2 ـ وعلى حاكم التفليسة خلال ثلاثة أيام من إنقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة أن يصدر قراراً بإلغاء الصلح أو بالتصديق عليه.
3 ـ يجب أن يكون قرار إلغاء الصلح مسبباً. ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه.
4 ـ يصبح الطعن نافذاً بمجرد صدور قرار التصديق عليه. ويقوم مراقب التفليسة بملاحظة تنفيذ شروطه وإذا لم يكن للتفليسة مراقب عينت المحكمة مراقبة لملاحظة تنفيذ شروط الصلح.
مادة 689
يسري الصلح في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا عليه.
مادة 690
1 ـ يشهر القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الإفلاس ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على إسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح.
2 ـ وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار حاكم التفليسة بالتصديق على الصلح تسجيل ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين في كل دائرة طابو يقع في منطقتها عقار للمفلس. ويترتب على هذا التسجيل إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في الصلح على غير ذلك. ويطلب المراقب فك الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
مادة 691
1 ـ فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليه في المادة 602 تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار حاكم التفليسة بالتصديق على الصلح.
2 ـ وعلى أمين التفليسة أن يقدم الى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور حاكم التفليسة.
3 ـ تنتهي مهمة أمين التفليسة ويتسلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بمقتضى إيصال. ولا يكون الأمين مسؤولاً عن هذه الأشياء إذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي.
4 ـ ويحرر حاكم التفليسة محضراً بجميع ما تقدم وإذا قام نزاع فصل فيه.
مادة 692
1 ـ يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى حالات جريمة الإفلاس بالتدليس.
2 ـ وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه. وفي هذه الحالة يجب طلب بطلان الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد إتقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
مادة 693
إذا بوشر بالتحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح جاز لمحكمة البداءة التي أشهرت الإفلاس بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر غلق التحقيق أو صدر قرار بالإفراج عن المفلس أو حكم ببراءته.
مادة 694
1 ـ إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من محكمة البداءة التي صدقته.
2 ـ ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الوكيل الذي ضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
مادة 695
1 ـ تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه أميناً للتفليسة. ويكون حاكمها حاكماً للتفليسة. وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على اموال المفلس.
2 ـ وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية يعينها حاكم التفليسة.
3 ـ ويقوم الأمين بحضور الحاكم أو من يندبه لذلك بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.
4 ـ ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لإجراءات تحقيق الديون.
مادة 696
تحقق فوراً الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.
مادة 697
1 ـ التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور قرار التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقاً لأحكام المادة 623 من القانون المدني.
2 ـ لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد إنقضاء سنتين من تاريخ إبطاء الصلح أو فسخه.
مادة 698
1 ـ تعود الى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.
2 ـ ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح والا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور.
3 ـ وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا أشهر إفلاس المدين مرة أخرى دون أن يصدر حكم ببطلان الصلح أو إفلاسه.
الفرع الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال
مادة 699
1 ـ يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها او بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين.
2 ـ وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله الأحكام الخاصة بالصلح القضائي ومع ذلك يظل الدين ممنوعاً من التصرف في الأموال التي تخلى عنها وإدارتها.
3 ـ وتباع هذه الأموال ويوزع ثمنها بالكيفية المتبعة قي بيع الأموال وتوزيعها في حالة الإتحاد.
المادة (700)
إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه ردّ المقدار الزائد اليه.
الفرع الرابع
إتحاد الدائنين
مادة 701
يعتبر الدائنون في حالة إتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا لم يطلب المدين الصلح.
2 ـ إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون او صدر حكم بات بإلغائه.
3 ـ إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل.
مادة 702
1 ـ يدعو حاكم التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الإتحاد للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء أمينها أو تغييره. وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على اموال المفلس الإشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
2 ـ وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير الأمين وجب على حاكم التفليسة تعيين غيره فوراً. ويسمى الأمين الجديد “امين إتحاد الدائنين”.
3 ـ وعلى الأمين السابق أن يقدم الى امين الإتحاد في الميعاد الذي يعينه حاكم التفليسة وبحضوره حساباً عن إدارته. ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
مادة 703
1 ـ يؤخذ على الدائنين خلال الإجتماع المنصوص عليه في المادة 702 في أمر تقرير إعانة عن أموال التفليسة للمدين أولمن يعولهم.
2 ـ وإذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على حاكم التفليسة بعد أخذ رأي أمين الإتحاد ورأي المراقب تعيين مقدار الإعانة.
3 ـ ويجوز لأمين الإتحاد دون غيره الطعن في قرار حاكم التفليسة بتعيين مقدار الإعانة وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له لحين الفصل في الطعن.
مادة 704
1 ـ لا يجوز لأمين الإتحاد الإستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذوناً في ذلك من قبل الا بعد الحصول على تفويض يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً. ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة الأمين والمبالغ التي يجوز له إستبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
2 ـ ولا يجوز تنفيذ التفويض بالإستمرار في التجارة الا بعد تصديق حاكم التفليسة.
3 ـ وإذا نشأت عن الإستمرار في التجارة إلتزامات تزيد على أموال الإتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الإستمرار في التجارة مسؤولين في أموالهم الخاصة دون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية طل دائن بنسبة دينه.
مادة 705
1 ـ يجوز لأمين الإتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق. أما بيع عقارات المفلس فيجب أن يتم من قبل حاكم التفليسة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون التنفيذ.
2 ـ وإذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حالة الإتحاد كان للأمين دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الإتحاد ما لم يأمر حاكم التفليسة بتأجيل التنفيذ.
3 ـ ويجوز للأمين الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 661 باستثناء دعوة المفلس لحضور التصديق على الصلح أو التحكيم.
مادة 706
1 ـ يجوز لحاكم التفليسة أن يعين لأمين الإتحاد الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومتجره.
2 ـ ولا يجز لأمين الإتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي الا بعد إستئذان حاكم التفليسة ولا يجوز للحاكم إعطاء هذا الإذن الا بعد أخذ رأي المراقب.
3 ـ ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار حاكم التفليسة بشان تعيين كيفية بيع منقولات المفلس او الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي. ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
مادة 707
1 ـ يودع أمين الإتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو مصرفا يعينه حاكم التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل.
2 ـ ويقدم الأمين الى حاكم التفليسة بياناًُ شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة.
3 ـ ولا يجوز سحب هذه المبالغ الا بأمر من حاكم التفليسة أو بشيك يوقعه الحاكم وأمين الإتحاد.
مادة 708
1 ـ تحسم من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.
2 ـ وتجنب أنصبة الديون المعترض عليها وتحفظ حتى يفصل في شأن هذه الديون.
مادة 709
يأمر حاكم التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى أمين الإتحاد إخطار الدائنين بذلك. ولحاكم التفليسة عند الإقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها.
مادة 710
1 ـ لا يجوز لأمين الإتحاد الوفاء بالأنصبة الا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله. ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
2 ـ وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الين جاز لحاكم التفليسة أن يأذن بدفع الدين بعد التحقق من قبوله.
3 ـ وفي جميع الأحوال يجب أن يوقع الدائن بالتسلم على قائمة التوزيع.
مادة 711
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الإتحاد دون إنجاز تصفية أعمال التفليسة وجب على الأمين أن يقدم الى حاكم التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل الحاكم هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للإجتماع للمناقشة، ويكون الإجراء كذلك كلما إنقضت ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية.
مادة 712
1 ـ يقدم أمين الإتحاد بعد الإنتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً الى حاكم التفليسة.وللحاكم إرسال نسخ من هذا الحساب الى الدائنين أو دعوتهم للإطلاع عليه بعد نشره في لوعة الإعلانات في المحكمة.
وعلى الحاكم في كلتا الحالتين دعوة الدائنين الى الإجتماع لمناقشة لحساب المذكور ويدعى المفلس لحضور هذا الإجتماع.
2 ـ وينحل الإتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب.
3 ـ ويكون أمين الإتحاد مسؤولاً لمدة سنتين من تاريخ إنتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة اليه.
مادة 713
يعود الى كل دائن بعد إنتهاء حالة الإتحاد الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الباقي من دينه.
ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم حائز درجة البتات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
الفصل السادس
التفليسات الصغيرة
مادة 714
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على ألف دينار جاز لحاكم التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الأمين أو احد الدائنين أن يأمر بإجراء التفليسة وفقاً للأحكام الآتية:
1 ـ تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد 667 و 668 فقرة ثانية و 669 فقرة ثانية و 670 و 671 فقرة ثالثة و 684 فقرة ثانية.
2 ـ تكون جميع قرارات حاكم التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
3 ـ لا يعين مراقب للتفليسة.
4 ـ لا تقرر إعانة للمفلس أو لمن يعولهم.
5 ـ في حالة الإعتراض على الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ إنتهاء حاكم التفليسة من الفصل في الإعتراضات.
6 ـ يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في إجتماع الدائنين.ويجب أن يصدق عليه حاكم التفليسة في هذا الإجتماع.
7 ـ لا يغير أميت التفليسة عند قيام حالة الإتحاد.
8 ـ لا يجري الا توزيع واحد على الدائنين بعد الإنتهاء من بيع اموال التفليسة.
الفصل السابع
إفلاس الشركات
مادة 715
1 ـ فيما عدا شركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس شركة تجارية إذا وقفت من دفع ديونها التجارية إثر إضطراب أعمالها المالية. ويجوز إشهار الإفلاس ولو كانت الشركة في دور التصفية.
2 ـ ويتبع فيما يتعلق بشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ما يأتي:
أ ـ إذا طلب إشهار إفلاس الشركة وجب وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة قضائياً أو جعلها تحت الرقابة القضائية.
ب ـ وإذا حكم بإشهار إفلاس الشركة فلا يجوز قبل إنتهاء التفليسة الحكم بتصفيتها قضائياً أو جعلها تحت الرقابة القضائية.
ج ـ وإذا صدر حكم بات بتصفية الشركة قضائياً أو جعلها تحت الرقابة القضائية فلا يجوز بعد ذلك طلب إشهار إفلاسها.
مادة 716
تسري على إفلاس الشركات بالإضافة الى الأحكام المذكورة في المواد المتقدمة من هذا الباب القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 717
1 ـ لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي على حسب الأحوال أن يطلب إشهار الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة ومن الهيئة العامة باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
2 ـ يقدم التقرير المشار اليه في المادة 569 الى المحكمة التي يقع في منطقتها المركز الرئيس للشركة.
3 ـ ويجب أن يشتمل التقرير على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان محل إقامة كل منهم وتاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري.
مادة 718
يجوز لدائن الشركة طلب إشهار إفلاسها ولو كان شريكاً فيها.أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب إشهار إفلاس الشركة.
مادة 719
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل إشهار إفلاسها لمدة ى تتجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
مادة 720
1 ـ إذا أشهر إفلاس الشركة وجب إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها.
ويشمل إشهار الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع بشرط الا يكون قد انقضى من تاريخ خروجه من الشركة في السجل التجاري مدة تجاوز السنة.
2 ـ وتقضي المحكمة بحكم واحد بإشهار إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ولو لم تكن مختصة بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء.
3 ـ وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين أميناً واحداً أو جملة أمناء ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية إنتهائها.
مادة 721
إذا طلب إشهار إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضاً بإشهار إفلاس كل شخص قام باسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة.
مادة 722
1 ـ يجوز لحاكم التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الأمين أو المراقب أو أحد الدائنين أن يقرر إسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة 602 عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت الى إضطراب أعمال الشركة أو وقوفها عن الدفع.
2 ـ وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء عشرين بالمائة على الأقل من ديونها جاز لحاكم التفليسة أن يأمر بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أ بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها الا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة عناية الرجل المعتاد.
3 ـ وتكون قرارات حاكم التفليسة المشار اليها في هذه المادة قابلة للطعن فيها.
مادة 723
يقوم ممثل الشركة التي أشهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره. وعلى ممثل الشركة الحضور أما حاكم التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب منه من معلومات أو إيضاحات.
مادة 724
يجوز لأمين التفليسة بعد إستئذان حاكمها أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد إستحقاقه ولحاكم التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة عل القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
مادة 725
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون. وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد حسم ما قد تكون الشركة دفعته منها.
وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافاً اليها الجزء الذي استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
مادة 726
1 ـ توضع مقترحات الصلح بموافق أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة وبموافقة الهيئة العامة باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
2 ـ ويتولى ممثل الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.
مادة 727
1 ـ إذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض تربو على 20 % من مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح الا إذا وافقت على شروط الهيئة العامة لأصحاب هذه السندات. وتكون الموافقة لازمة في جميع الأحوال إذا تضمن الصلح شروطاً لا تتفق والشروط التي أصدرت السندات بمقتضاها.
2 ـ يصدر قرار الهيئة العامة لأصحاب السندات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
3 ـ وفي الحالات التي تكون فيها موافقة الهيئة العامة لأصحاب السندات لازمة تؤجل دعوة الدائنين الى الإجتماع للمداولة الى أن يصدر قرار الهيئة.
مادة 728
1 ـ إذا انتهت تفليسة الشركة وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن.
2 ـ وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالإتحاد استمرت الشركة قائمة الا إذا كان موضوع الصلح التخلي عن اموالها .
3 ـ وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسري شروطه الا على دائني التفليسة الخاصة به.
مادة 729
لا تحل الشركة بإنهاء تفليستها بالإتحاد ومع ذلك يجوز لحاكم التفليسة أن يقرر حل الشرك إذا تبين أن ما بقي من موجوداتها لا يكفي لمتابعة أعمالها على وجه مفيد.
الفصل الثامن
رد الإعتبار التجاري
مادة 730
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقاً للمادة 602 بعد إنقضاء سنة واحدة من تاريخ إنتهاء التفليسة.
مادة 731
1 ـ يجب أن يرد الإعتبار الى المفلس ولو لو ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 730 إذا أوفى جميع ديونه من وأصل ومصروفات وفوائد لا تزيد على سنة واحدة.
2 ـ وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها وجب رد إعتباره إذا أوفى حصته في ديون الشركة من أصل ومصاريف وفوائد لا تزيد على سنة واحدة.
مادة 732
يجوز رد الإعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 730 في الحالتين الآتيتين:
1 ـ إذا حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار إفلاسها إذا حصل الشريك على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه.
2 ـ إذا أثبت أن الدائنين قد أبرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد إنتهاء التفليسة.
مادة 733
إذا حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير فتطبق أحكام قانون رد الإعتبار في ردّ الإعتبار التجاري وذلك مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في المادتين 731 و732.
مادة 734
يشترط لردّ الإعتبار التجاري الى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس بالإضافة الى الشروط المبينة في قانون ردّ الإعتبار التجاري أن يكون قد أوفى كل الديون المطلوبة منه من أصل ومصروفات وفوائد على تزيد على سنة واحدة. أو أجرى تسوية عنها مع الدائنين.
مادة 735
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الإعتبار بمثابة مخالصة.
مادة 736
1 ـ يقدم طلب ردّ الإعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له الى المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإفلاس.
2 ـ وترسل المحكمة فوراً صورة من الطلب الى المدعي العام وتقوم بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب ردّ الإعتبار.
3 ـ وينشر ملخص الطلب على نفقة المدين في إحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة المحكمة. ويجب أن يشتمل هذا الملخص على إسم المدين وتاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس وكيفية إنتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.
مادة 737
يقدم المدعي العام الى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه صورة طلب ردّ الإعتبار تقريراً يشتمل على بيانات من نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي المدعي العام أو رفضه. على أن يكون هذا الرأي مسبباً.
مادة 738
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم إعتراضاً على طلب رد الإعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف. ويكون الإعتراض بطلب كتابي يقدم الى المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
مادة 739
تقوم المحكمة بعد إنقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 738 بإخطار الدائنين الذين قدموا إعتراضات على طلب ردّ الإعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
مادة 740
1 ـ تفصل المحكمة في طلب ردّ الإعتبار بقرار يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2 ـ وإذا رفض طلب ردّ الإعتبار فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد إنقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم البات برفضه.
مادة 741
إذا أجريت قبل الفصل في طلب ردّ الإعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك وجب على المدعي العام إخطار المحكمة فوراً وعلى المحكمة وقف الفصل في طلب رد الإعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية.
مادة 742
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور القرار برد الإعتبار اعتبر القرار كأن لم يكن. ولا يجوز للمدين الحصول على ردّ الإعتبار بعد ذلك الا بالشروط المنصوص عليها في المادتين 733 و734.
الفصل التاسع
الصلح الواقي من الإفلاس
مادة 743
1 ـ لكل تاجر لم يرتكب تدليساً أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية إضطراباً من شأنه أن يؤدي الى وقوفه عن الدفع.
2 ـ وللتاجر الذي وقف عن دفع ديونه ولو طلب إشهار إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 569.
3 ـ وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي لكل شركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
مادة 744
1 ـ لا يقبل طلب الصلح الواقي الا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية.
2 ـ ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية ومن الهيئة العامة باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
مادة 745
1 ـ يجوز لورثة التاجر أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الإستمرار في التجارة وكان مورثهم ممن يجوز له الحصول عليه.
2 ـ ويجب أن يطلب الورثة الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم. وإذا اعترض أحد الورثة على طلب الصلح وجب أن تسمع المحكمة أقواله ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
مادة 746
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحاً آخر.
مادة 747
لا يجوز الفصل في أي طلب خاص بإشهار إفلاس المدين الا بعد أن يقضي برفض الصلح الواقي من الإفلاس.
مادة 748
يقدم طلب الصلح الى محكمة البداءة المختصة بإشهار الإفلاس ويبين في الطلب أسباب إضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها.
مادة 749
يرفق بطلب الصلح ما يأتي: –
أ ـ الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
ب ـ شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت مراعاة أحكام السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
ج ـ شهادة من غرفة التجارة تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
د ـ الدفاتر التجارية الإلزامية.
هـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
و ـ بيان إجمالي بالصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
ز ـ بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
ح ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
2 ـ وإذا كان الطلب خاصاً بشركة يجب أن يرفق به أيضاً صورة من عقد تأسيسها مصدق عليها من دائرة السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء او الهيئة العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم.
3 ـ ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح. وإذا تعذر تقديم لعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
مادة 750
للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها الى أن يتم الفصل في الطلب.
مادة 751
1 ـ يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب إضطرابها وتقديم تقرير بذلك.
2 ـ وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الإستعجال.
مادة 752
يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: –
1 ـ إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 749 أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
2 ـ إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الإختلاس أو إغتصاب الأموال أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته.
3 ـ إذا اعتزل التجارة أو لجأ الى الفرار.
مادة 753
إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله المالية أو إحداث الإضطراب فيها. كما يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء ذاتها بإشهار الإفلاس إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.
مادة 754
1 ـ إذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات. وتعين المحكمة في قرارها أميناً أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها.
2 ـ وللمحكمة ان تأمر المدين بإيداع خزانة المحكمة مبلغاً يكون أمانة لمواجهة مصروفات الإجراءات ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته.
مادة 755
1 ـ يكون الحاكم الذي قضى بافتتاح إجراءات الصلح مشرفاً عليه.
2 ـ ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها الحاكم المشرف على الصلح الا إذا نص القانون على جواز ذلك. وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة 595.
مادة 756
يعين أمين الصلح وفقاً للمادة 568 ويسري عليه الخطر المنصوص عليه في المادة 587.
مادة 757
1 ـ تبلغ المحكمة الأمين بالقرار الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدور القرار.
2 ت ويقوم الأمين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين بقيد القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين الى الإجتماع في صحيفة يومية يعينها الحاكم المشرف.
3 ـ وعلى الأمين أن يرسل في الميعاد المذكر في الفقرة السابقة الدعوة الى الإجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح
الى الدائنين المعلومة عناوينهم.
مادة 758
1 ـ يقوم الحاكم المشرف فور صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.
2 ـ ويباشر الأمين فور تبليغه بالتعيين إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
مادة 759
1 ـ يبقى المدين بعد صدور قرار إفتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف الأمين. وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ومع ذلك لا تسري على الدائنين التبرعات التي يجريها المدين بعد صدور القرار المذكور.
2 ـ ولا يجوز للمدين بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً أو رهناً أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية الا بعد الحصول على إذن من الحاكم المشرف وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري على الدائنين.
مادة 760
1 ـ توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور قرار الصلح. ولا يستفيد من هذا الحكم الدائنون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع إدخال الأمين فيها.
2 ـ ولا يجوز بعد صدور قرار الصلح التمسك قبل الدائنين بتسجيل الرهون وحقوق الإمتياز المقررة على أموال المدين.
مادة 761
لا يترتب على صدور قرار إفتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين أو وقف سريان فوائدها.
مادة 762
إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة 759 جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تأمر بإلغاء إجراءات الصلح.
مادة 763
1 ـ على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام باتة أن يسلموا الأمين خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح في الصحيفة مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الرسمي يوم صدور القرار. ويجوز إرسال البيان والمستندات الى الأمين بكتاب مسجل مع جواب من دائرة البريد بالتسليم.
2 ـ ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة عشرين يوماً بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج العراق.
مادة 764
1 ـ يضع الأمين بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الإشتراك في إجراءات الصلح وبياناً بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.
2 ـ وللأمين أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.
مادة 765
1 ـ على الأمين إيداع قائمة الديون بالمحكمة. ويجب أن يتم الإيداع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار إفتتاح إجراءات الصلح. ويجوز عند الإقتضاء إطالة الميعاد بقرار من الحاكم المشرف.
2 ـ ويقوم الأمين في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بوقوعه في صحيفة يومية يعينها الحاكم المشرف وعلى الأمين أن يرسل الى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين.
3 ـ ولكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة المودعة بالمحكمة.
مادة 766
للمدين ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن يعارض في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن وقوع الإيداع. ويقدم الإعتراض الى الحاكم المشرف، ويجوز إرساله بخطاب مسجل أو ببرقية ولا يضاف الى هذا الميعاد مدة للمسافة.
مادة 767
1 ـ يضع الحاكم المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 766 قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار ما قبل منه.
2ـ ويجوز للحاكم المشرف إعتبار الدين معترضاً عليه ولو لم يقدم بشأنه أي إعتراض.
3 ـ ويفصل الحاكم المشرف في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنقضاء ميعاد الإعتراض.
4 ـ ويخطر الحاكم المشرف ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بثلاثة أيام على الأقل. كما يبلغهم القرار الصادر في الإعتراض فور صدوره.
مادة 768
1 ـ يجوز الطعن في القرار الصادر من الحاكم المشرف بقبول الدين أو رفضه.
2 ـ ولا يترتب على الطعن وقت إجراءات الصلح الا إذا أمر الحاكم بذلك.
3 ـ ويجوز للحاكم قبل الفصل في الطعن أن يأمر بقبول الدين موقتاً بمبلغ يقدره.
4 ـ ولا يجوز قبول الدين موقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.
5 ـ وإذا كان الإعتراض على الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله موقتاً بوصفه ديناً عادياً.
مادة 769
لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 763 ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً أو موقتاً.
مادة 770
يعين الحاكم المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعاداً لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح. وترسل الدعوة الى حضور هذا الإجتماع الى كل دائن قبل دينه نهائياً أو موقتاً.
ويجوز للحاكم المشرف أن يأمر بنشرها في صحيفة يومية يعينها.
مادة 771
يودع الأمين المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمس أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب إضطرابها وبياناً بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الإشتراك في إجراءات الصلح.
ويجب أن يتضمن التقرير رأي الأمين في الشروط التي اقترحها المدين للصلح.
مادة 772
1 ـ يتولى الحاكم المشرف رئاسة إجتماع الدائنين.
2 ـ ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصاً في حضور الإجتماع، ويجب أن يحضر المدين بنفسه ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلاً في الحضور بدلاً عنه الا لعذر يقبله الحاكم المشرف.
مادة 773
لا يجوز المداولة في شروط الصلح الا بعد تلاوة الأمين عن حالة المدين المالية. ويجوز للمدين تعديل شروط الصلح أثناء المداولة.
مادة 774
1 ـ لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو موقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم.
2 ـ وإذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 727
مادة 775
1 ـ يسري على الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة 682.
2 ـ ويسري في شأن إشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة 683.
مادة 776
1 ـ يوقع الصلح في الجلسة التي تمّ فيها التصويت عليه وإلا كان لاغياً.
2 ـ وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المشار اليهما في الفقرة الأولى من المادة 774 وجب تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 684.
مادة 777
1 ـ يحرر محضر بما تمّ في جلسة الصلح يوقعه الحاكم المشرف والأمين والمدين والدائنون الحاضرون.
2 ـ ولا يجوز تنفيذ الصلح الا بعد إنقضاء خمسة أيام من تاريخ التوقيع على محضره. ويجوز لكل ذي مصلحة خلال هذا الميعاد أن يبلغ الحاكم المشرف كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح.
3 ـ وعلى الحاكم المشرف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة أن يصدر قراراً بإلغاء الصلح أو بالتصديق عليه.
4 ـ ويجب أن يكون قرار إلغاء الصلح مسبباً ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه.
5 ـ ويصبح الصلح نافذاً بمجرد صدور قرار التصديق عليه ولا يجوز الطعن فيه. ويعين الحاكم في هذا القرار من بين الدائنين مراقباً أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من المدين من مخالفات لهذه الشروط.
مادة 778
1 ـ يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين.
2 ـ ويجوز أن يعقد الصلح بجزء من الوفاء إذا أيسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح. ولا يعتبر المدين قد أيسر الا إذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه.
3 ـ وللدائنين أن يطلبوا كفيلاً أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
مادة 779
1 ـ يعلن القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الإفلاس، ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على إسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح.
2 ـ وعلى المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح تسجيل ملخص هذا القرار في كل دائرة طابو يقع في منطقتها عقار للمفلس. ويترتب على هذا التسجيل إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص الصلح على غير ذلك.
ويطلب المراقب المشرف فك الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
مادة 780
1 ـ يسري الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقاً لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا عليه.
2 ـ ولا يستفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع أموالهم عن ديونها الا إذا نص الصلح على غير ذلك.
3 ـ ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بإفتتاح إجراءات الصلح.
مادة 781
يجوز للمحكمة أن تمنح المدين آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح بشرط الا تتجاوز الأجل المقرر في الصلح.
مادة 782
لا يترتب على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في الصلح.
مادة 783
1 ـ يطلب المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح من المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنتهاء من تنفيذ شروط الصلح إصدار قرار بإغلاق الإجراءات ويعلن هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة 757.
2 ـ ويصد قرار إغلاق الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الصحف. ويسجل هذا القرار في السجل التجاري وفقاً للأحكام الخاصة بهذا السجل.
مادة 784
1 ـ يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين. ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو اصطناع الديون أو تعمد المبالغة في تقديرها ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد إنقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
2 ـ ويترتب على إبطال الصلح براء ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه.
3 ـ ولا يلزم الدائنون برد الأجزاء التي قبضوها من الديون قبل الحكم بإبطال الصلح.
مادة 785
1 ـ إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه.
2 ـ ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
مادة 786
1 ـ يقدر الحاكم المشرف أجر الأمين ويودع القرار الصادر بذلك المحكمة في اليوم التالي لصدوره.
2 ـ ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض على القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإيداع ويكون القرار الصادر في الإعتراض نهائياً.
الفصل العاشر
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه
مادة 787
تسري في شأن الجرائم المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
مادة 788
لا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام المتعلقة بإجراءات التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 789
1 ـ على أمين التفليسة أو أمين الصلح الواقي من الإفلاس أن يقدم للإدعاء العام جميع ما يطلبه من وثائق ومستندات وإيضاحات ومعلومات.
2 ـ وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة لدى المحكمة الجزائية، ويكون من حق الأمين أو المراقب الإطلاع عليها وطلب نسخ رسمية منه ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
3 ـ وترد الوثائق والمستندات بعد إنتهاء التحقيق أو المحاكمة الى الأمين أو المراقب مقابل إيصال.
مادة 790
ينشر ملخص القرار الذي يصدر بالإدانة في جرائم الإفلاس أو الصلح الواقي منه على نفقة التفليسة أو المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها المحكمة.
مادة 791
إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح أو أضراراً بباقي الدائنين جاز للمحكمة الجزائي أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الإتفاق الباطل ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي أيضاً بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الإقتضاء.
أحكام متفرقة
مادة 792
تسري على الأوراق التجارية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون أحكام القانون الذي صدرت في ظله.
مادة 793
من وقت نفاذ هذا القانون يلغى قانون التجارة رقم 60 لسنة 1943 وتعديلاته ولا يعمل بالأحكام المتعلقة بالإفلاس في قانون التجارة العثماني وتعديلاته.
مادة 794
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 795
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
المذكرة التفسيرية لقانون التجارة
مذكرة
في العاشر من مايس سنة 1943 صدر قانون التجارة ليأخذ مكان قانون التجارة العثماني الذي كان معمولاً به في البلاد حتى ذلك التاريخ. وقام على إعداده وتدقيقه وتنسيقه لجان تعاقبت عليه منذ سنة 1936 حتى اكتملت صورته وخرج قانوناً عام 1943. والحق أن تلك اللجان بذلت في اداء عملها من الجهد والدأب ما يستحق الإشادة والتبجيل. وآتت جهودها أطيب الثمرات. إذ استطاعت أن تنقل المعاملات التجارية من كنف تشريع عتيق متخلف الى تقنين يعتبر ـ بالقياس الى الزمن الذي وضع فيه ـ تقنياً تقدمياً سبق به العراق معظم شقيقاته من الدول العربية الأخرى.
بيد أن صدور هذا التقنين والعالم بصدد تصفية حرب شاملة وعلى أبواب أحداث إقتصادية واجتماعية عميقة الأثر طرح شيئاً من الشك حول قدرته على مواجهة هذه الأحداث وقلل الأمل فيما كان يرجى له من ثبات واستقرار. واتضح قصوره على وجه الخصوص بعدم التقدم الإقتصادي العظيم الذي أحرزه العراق في أعقاب ثورته المباركة إذ زاد حجم التجارة الداخلية والخارجية على السواء. ونشطت حركة التصنيع وأقبلت المصارف على تمويل مشروعات التنمية وتهيئة البيئة الصالحة لها. فضاف التقنين عن الإستجابة لهذه الظروف الجديدة وأصبحت إعادة النظر فيه ـ على حداثته ـ أمراً محتوماً. ثم إن صدور التقنين التجاري قبل التقنين المدني أوجد وضعاً معوجاً ينبغي تقويمه. لأن صلة القانون التجاري بالقانون المدني كصلة الفرع بالأصل يستند اليه ويستمد منه أصوله العامة ويعتبرها متممة له فلا يعيد ذكرها وإنما يقتصر على وضع ما تقتضيه المعاملات التجارية من أحكام خاصة. ولما كان من المنطق أن يسبق الأصل الفرع ويتقدم العام الخاص فقد واجه واضعو التقنين التجاري منطقاً معكوساً فرض عليهم أن يقحموا في التقنين أحكاماً ليس هو موضعها. واتضح شذوذ هذا الوضع بعد صدور القانون المدني الجديد, إذ تكرر ذكر بعض الأحكام في التقنين وتعارض بعضها الآخر, يضاف الى هذا أن واضعي التقنين التجاري أفصلوا عنه أنظمة ينبغي أن تلحق به. ولعل نظام الإفلاس خير ما يساق من أمثلة على هذا النقص. فقد أسقطه واضعو التقنين من حسابهم فظل خاضعاً لحكام القانون العثماني القديم وعني عن البيان أن تقنياً تجارياً يخلو من الصق الأنظمة بالتجارة وأهمها عند التجار لا يكون الا تقنياً ناقصاً مبتوراً.
تلك هي الإعتبارات التي دعت وزارة العدل الى إعادة النظر في التقنين التجاري وإعداد هذا القانون متسماً بما يأتي:
أولاً ـ الحفاظ على جوهر التقنين السابق ومنهاجه مع إستكمال مواطن النقص فيه وإزالة ما اكتنفه من غموض أو لبس وتقويم ما أعوج من أحكامه إيماناً من القانون بأن التغيير الجذري المفاجئ يحدث من الضرر أكثر مما يحقق من نفع. لأنه يوهن الثقة ويزلزل المعاملات المستقرة ويربك خطط التجار وقدراتهم.
ثانياً ـ تحقيق وحدة القانون التجاري بجمع احكامه في صعيد واحد ولذا عاد القانون الإفلاس الى التقنين واستحدث أحكاماً تتعلق بالمتجر والبيوع التجارية والنقل الجوي وعمليات المصارف والصلح الواقي من الإفلاس وأصله من شأنه الأنظمة القائمة التي لم تصادق قبولاً في العمل ففقدت فاعليتها كالسجل التجاري والحساب الجاري وتنج عن هذا كله أن أصبح القانون موسوعة جامعة لما تفرق وانتثر من أحكام المعاملات التجارية.
ثالثاً ـ إختيار الحلول التي تتفق وتقاليد البلاد وعاداتها دون التقيد بنظريات معينة أو مذاهب خاصة فجاءت أحكام القانون متسمة بطابع عملي نابعة من البيئة المحلية ومناسبة لها. ومن الأمثلة البارزة على هذا الإتجاه موقف القانون الجديد من المذهبين الذاتي والمادي. فقد توقى الميل الى أحدهما دون الآخر خشية أن يفقده الميل حرية الحركة والقدرة على مواجهة الضرورات العملية بالحلول الملائمة. كما اتبع القانون في تعيين الأعمال التجارية منهجاً عملياً فلم يتقيد بما اقترحه الفقه من ضوابط للعمل التجاري وإنما اشتق الأعمال التي سردها من العمل مباشرة وترك باب القياس عليها مفتوحا لتستقبل النصوص ما قد يستحدث من أعمال في ميدان التجارة.
وكذلك تحرر القانون من إلتزام النقل عن تشريع أجنبي معين وآثر إنتهاج أسلوب علمي سليم للإفادة من تجارب الغير. فاستقصى المصالح المشروعة وقارن بين الحلول التي أتبعت لحمايتها في مختلف التشريعات ثم اختار الحل المناسب للظروف المحلية. ويختلف القانون في هذا الصدد عن التشريع السابق الذي اقتصر واضعوه ـ كما جاء بالأسباب الموجبة ـ عل النقل عن ” قانون التجارة التركي الحديث المأخوذ عن قانون التجارة الألماني ” فكبلوا أنفسهم بقيد أفقدهم حرية الإختيار واضطرهم الى مماشاة التشريع الألماني في أمور لا تتفق وما جرت عليه تقاليد البلاد أو ما تقتضيه حماية التعامل التجاري كإقصاء نظام الإفلاس عن التقنين التجاري على رغم أنه طريق للتنفيذ غير مقصور على التجار وحدهم والتشبث بنظرية التجريد في الإلتزام العرفي التي أدت الى إهمال مقابل الوفاء على الرغم من ضرورة الإعتراف به وتمليكه للحامل وتجريم بعض الافعال المتصله به لحماية التعامل بالأوراق التجارية لا سيما الشيك.
وبقدر نفور القانون الجديد من السير في فلك تشريع أجنبي معين كان حرصه على اتباع الأحكام التي وضعتها المشروعات والإتفاقيات الدولية لما لهذه الوثائق من قيمة علمية سامية, وحرصاً على إلحاق القانون الوطني بركب التشريع العالمي لا سيما في مجال كالتجارة ـ يقوم فيه التعامل الدولي بالدور الرئيسي, ومن أمثلة الأحكام الدولية التي نقلها القانون أو اقتبس عنها, القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية Incoterms التي أعدتها الغرفة التجارية الدولية عام 1953 لتحديد مضمون البيوع التجارية التي تبرم باستعمال مصطلحات معينة كالبيع (سيف) والبيع (فوب) واتفاقيات نقل الأشخاص والسلع بالسكك الحديد المبرمة في برن عام 1961. ومشروع إتفاقية عقد النقل الدولي بالطرق البرية الذي أعده المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما عام 1961 واتفاقية وارسو (فارسوفيا) بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة عام 1929 والمعدلة ببروتوكول لاهاي عام 1955 واتفاقيات جنيف بين عامي 1930 و 1931 بشأن توحيد قواعد الأوراق التجارية.
رابعاً ـ التنسيق بين التقنين المدني والتقنين التجاري بالاستغناء عن الاحكام التي أصبحت بعد صدور القانون المدني مكررة في التقنينيين وإزالة التعارض بين أحكامهما الا ما تقتضيه الضرورات العملية. وأكد القانون على التكامل بين التقنيتين الشقيقين بالإحالة في مواضيع شتى الى القواعد العامة الواردة بالقانون المدني بوصفها الأصل الذي ينبغي أن تدور حوله الأحكام الخاصة. فعاد بذلك التقنين الأصغر الى المكان الذي ينبغي أن يكون فيه وراء التقنين الأكبر ومستنداً اليه لا متقدماً عليه أو مستقلاً عنه.
خامساً ـ مرونة النصوص لتكون طيعة تستجيب لحاجات العمل وتفسح المجال للإجتهاد الحر. وإذا كانت مراعاة المرونة لازمة في النصوص التشريعية عامة فهي ألزم في النصوص التجارية التي تعد لمواجهة نشاط سريع الحركة شديد الحساسية كثير التقلبات. واعدت المذكرة التفسيرية للقانون بما يبقي على هذه المرونة. فتوقت الإسهاب والشرح والمفاضلة بين الآراء وإظهار الميل الى النظريات التي تظهر الميل لها ولآثرت العرض الشامل وإبراز الإتجاهات العامة واستظهار الأهداف التي تتوخاها النصوص واستقصاء المصالح التي تسعى الى حمايتها أو التوفيق بينها.
سادساً ـ تبسيط الإجراءات لأن تعقيدها معوق للتجارة مضيع للوقت مكثر للتفقات التي تلقى في نهاية الأمور على عاتق المستهلك فترفع الأسعار ثم إن المعاملات التجارية في العراق في غنى عن تكبيلها بالقيود أو احكام الرقابة عليها لأنها تتسم بالسماحة والبساطة وتسودها وتقودها معايير أخلاقية ودينية سامية. والأمثلة على تبسيط الإجراءات في القانون كثيرة: كإجازة الأعذار أو الأخطار بكتاب مسجل بل وببرقية في أحوال الإستعجال وإجازة تداول الصكوك الإذنية ولو لم تكن من الأوراق التجارية بطريق التظهير عوضاً عن الحوالة المدنية وإطلاق حرية الإثبات وتيسير إنعقاد الرهن والتنفيذ على الشيء المرهون. وفي باب الإفلاس أمثلة أخرى أخطر شأناً. إذ حرص القانون على رفع التفليسة واقتضاب مواعيدها لتبلغ غايتها في أقرب وقت مستطاع دون إفراط أو تفريط.
سابعاً ـ الإستعانة العقوبة لضمان إحترام الواجبات التي لم يفرضها القانون الا لخير التجارة وصالح التجار. حقيقة أن غالبية التجار سيتولون من تلقاء أنفسهم هذه الواجبات الإحترام الجديرة به إيماناً منهم بضرورتها ونفعها غير أن الإستعانة بالعقوبة لا مفر منه لردع كل باغ أو مستهتر.
وإذا كان صحيحاً أن التقنين التجاري ليس هو المكان المناسب للتجريم وسن العقوبات فقد اضطر القانون الى الحيد عن هذا المنطق لخلو قانون العقوبات من الجزاءات على كثير من الافعال التي قدر ضرورة العقاب عليها. كمخالفة أحكام مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والبيع بالتقسيط والبيع بطريق التصفية الموسمية أو المزاد العلني وإنشاء المستودعات.
وقد راعى القانون الإقتصاد في الأفعال التي حرمها رغبة منه في أخذ التجار بالهوادة والرفق وإيماناً بأن الإسراف في الزجر ليس هو الطريق الأمثل للإصلاح, كما اقتصر القانون على العقوبة المالية دون غيرها من الجزاءات البدنية أو المقيدة للحرية للحد من شذوذ الوضع برمته.
ثامناً ـ التمهيد للوحدة التشريعبة العربية التي يعتبر القانون التجاري بحق نقطة إنطلاقها وحجر الزاوية فيها لتشابه المعاملات التجارية في كل البلاد مما يقوي الأمل في توحيد أحكامها لا في النطاق الإقليمي فحسب بل وعلى الصعيد العالمي أيضاً. ولم يقتصر القانون وهو يمهد لميلاد (القانون التجاري العربي الموحد) على نقل الحلول الجزئية السائدة في التشريعات العربية وإنما بسط النقل الى الأنظمة ذاتها فأدخل نظام السجل التجاري ونظام الصلح الواقي من الإفلاس ليكون التقنين التجاري العراقي قريباً في الشكل والموضوع من أقرانه متأهباً للإندماج فيها.
هذا ويحتوي القانون على خمس وتسعين وسبعمائة مادة موزعة بين خمسة أبواب / الأول في التجارة بوجه عام والثاني في الإلتزامات التجارية والثالث في العمليات المصرفية, والرابع في الأوراق التجارية والخامس في الإفلاس والصلح الواقي منه. ولم يضع القانون أحكاماً للعنوان التجاري مكتفياً بما ورد في قانون الشركات التجارية وقانون الأسماء التجارية بهذا الشأن. وتتصدر الباب الأول أحكام عامة تدور حول تحديد نطاق القانون التجاري وتعيين مصادر القواعد التي تسري على المعاملات التجارية. أما النطاق فقد حددته المادة الأولى بالأعمال التجارية والتجار مفصحة بذلك عن اعتناق القانون للمذهبين المادي والذاتي على السواء. وأما المصادر فقد ذكرتها المادة الثانية في ترتيب روعي فيه قدسية النصوص الآمرة والقوة الملزمة للعقد واحترام العرف التجاري ثم التكامل بين القانون المدني والقانون التجاري.
ويعقب الأحكام العامة الفصل الأول في الأعمال التجارية. وقد استهلته المادة الثالثة بسرد الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة, وتلتها المادة الرابعة بذكر الأعمال التي لا تعتبر تجارية الا بشرط الإحتراف وهي المشروعات التجارية. وأضافت المادة الخامسة أعمال التجارة البحرية والجوية فأطلقت صفتها التجارية ثم ساقت أمثلة للذائع منها. ولم يشأ القانون أن يوصد الباب على الأعمال التي خصتها بالذكر فقد تكشف التجربة عن قصورها وقد يأتي المستقبل بغيرها. فأطلقت المادة السادسة للقاضي حرية طرح الصفة التجارية على كل عمل يرى وجوب إلحاقه بالتجارة ولكنها جعلت القياس وحده أداة المكنة خشية المغالاة في استعمالها والطغيان على المعاملات المدنية, وأكملت المادة السابعة بنيان نظرية الأعمال التجارية بالنص على الأعمال التجارية بالتبعية وقرينة التجارة الملحقة بها, وأكدت المادة الثامنة على الصفة المدنية لأعمال الزراعة الا إذا صاحبتها عمليات صناعية ذات حجم كبير تخرجها من نطاق النشاط الزراعي المحض.
وتناول الفصل الثاني صفة التاجر مبتدأ في المادة التاسعة ببيان شروط إكتسابها. والأمر الذي يلفت النظر في هذا النص طرح الصفة على كل شركة تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات بغض النظر عن الغرض الذي تتأسس من أجله. وهو اتجاه تسير فيه معظم التشريعات الحديثة على تباين في مدى الشوط الذي قطعته. فمنهما ما وقف عند شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة ومنها ما بلغ النهاية فأجرى القاعدة على جميع الشركات وهو الحل الذي آثره القانون.
وعالجت المواد من 10 الى 16 موضوع الأهلية الجارية وصيغت المادة العاشرة بما يتفق وأحكام الأهلية في القانون المدني. إذا جعلت سن الرشد التجاري ثماني عشرة سنة وأجازت لكل من بلغ هذه السن مزاولة التجارة ولو كان قانون جنسيته يعتبره قاصراً.
اما من بلغت سنه الخامسة عشرة فيجوز له الإتجاه بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي ينتمي اليها بنسبته. ومن الواضح أن الأمر بالنسبة الى العراقي منوطاً بالمادة 98 من القانون المدني التي تجيز الإذن للصغير المميز متى اكمل الخامسة عشرة في الإتجار. ولما كان سن الخامسة عشرة هي الحد الأدنى الذي عينه القانون المدني للإذن للصغير في الإتجار فقد أقصت الفقرة الثالثة من المادة عن التجارة كل من لم يبلغ هذه السن ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره راشداً أو يأذن له في الإتجار بشروط معينة.
وواجهت المادة 11 صعوبة قانونية استعصت على القضاء في البلاد التي خلت تشريعاتها من نصوص تتعلق بها وتدور هذه الصعوبة حول الحالة التي يكون فيها للصغير (و يلحق به المحجوز عليه) مال في تجارة ورثها عن أبيه أو أمه أو قريب له. فإذا كان الصغير ممن يجوز له في الإتجار فلا صعوبة في الأمر.أما إذا لم يكن كذلك فدون الإستمرار في تجارته عقبات. فهل يجوز الإذن للنائب عنه في الإستمرار في التجارة مع ما فيها من إحتمال الخسارة وتعويض أموال الصغير للضياع. وإذا كان الإذن جائزاً فأيهما يكتسب صفة التاجر الصغير أم نائبه وإذا أوقفت التجارة عن الدفع فغالى من يوجه طلب إشهار الإفلاس الى الصغير وهو قاصر و يجوز إشهار إفلاسه أم الى النائب وهو يمارس التجارة لحساب الغير ؟ وإذا قيل بجواز إشهار إفلاس الصغير فهل ينصب عليه الإفلاس كما ينصب على كامل الأهلية فيصيبه في شخصه وفي ماله ؟ عالجت المادة 216 من قانون الشركات هذه الصعوبة في أحد فروضها فقط وهو الفرض الذي يرث فيه الصغير حصة في شركة تضامن. فقضت باستمرار الشركة معه على ان يعتبر شريكاً موصياً غير مسؤول الا في حدود الحصة التي ورثها. وهو جل إبتدعه الشارع الألماني واقتبسته تشريعات عديدة لميزته في التوفيق بين استمرار الشركة وحماية الصغير. ومن الواضح أن هذا النص لم يستأصل الصعوبة من جذورها. فقد بقى معه الفرض ـ ولعله الغالب ـ الذي يتملك فيه الصغير تجارة فردية وهو الفرض الذي وضعت المادة لمواجهته فأجازت للمحكمة أن تأمر بتصفية التجارة او بالإستمرار فيها وفقاً لمصلحة الصغير. فإذا أمرت بالإستمرار في التجارة وجب أن تزود النائب عن الصغير بالسلطة المطلقة او المقيدة للقيام بالأعمال التي تقتضيها التجارة.وأجازت المادة 12 سحب الإذن بعد منحه أو تقييده بعد إطلاقه. واستطردت المادة 13 فاشترطت الإعلان عن منح الإذن أو سحبه أو تقييده للإحتجاج به على الغير حماية له. وتصدت المادة 14 للمسؤولية فجعلت الصغير مسؤولا ً عن ديون التجارة ولكن في حدود الأموال الأخرى استثناء من نظرية وحدة الذمة. وأجازت إشهار إفلاسه في هذه الحدود بعد أن جردت الإفلاس من كل أثر يتعلق بشخصه حناناً ورأفة به.
أما أهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة فقد عهدت بها المادة 15 الى قانون الدولة التي تنتمي اليها المرأة بجنسيتها. فقد يسلبها هذا القانون حق الإتجار أصلاًَ, وقد يطلقه لها أصلاً. وقد يعلقه على إذن من الزوج أو على عدم معارضته. بيد أن المفروض في المرأة التاجرة أنها تزاول التجارة بإذن من زوجها ولا يكون لاعتراضه أو لسحب إذنه أثر في مواجهة الغير الا بالإعلان عنه. ولما كان النظام المالي الذي تتزوج المرأة بمقتضاه بالغ الأثر في تعيين مدى حقوق دائنيها فقد وضعت المادة 16 أحكاماً روعي فيها حمايتهم فجعلت نظام إنفصال الأموال هو الأصل لأنه النظام الذي تقرره الشريعة الإسلامية ولم تجز الإحتجاج بالمشارطات المالية على الغير الا إذا أعلن عنها. وأجازت للغير عند عدم الإعلان إثبات وقوع الزواج بمقتضى نظام آخر غر إنفصال الأموال متى كانت له مصلحة في ذلك.
ومنعت المادة 17 صفة التاجر عن أرباب الحرف الصغيرة كالنجارين والحدادين والمنجدين والخياطين على الرغم من أنهم يقومون بعمليات تجارية مكملة لحرفهم حماية لهم من ضراوة أحكام القانون التجاري ورغبة في تحريرهم من إلتزامات التجار المرهقة لهم. وكان لزاماً, وقد أخرجهم النص من زمرة التجار أن يحدد السمات التي يمكن التعرف بها عليهم فوضع لهذا الغرض ضوابط واضحة.
وعالجت المواد من 18 الى 20 بعض مسائل متفرقة تتعلق بصفة التاجر. فقضت المادة 18 بثبوت الصفة لمن يحترف التجارة على الرغم من خطرها عليه لكيلا يتخذ من الحظر ذريعة للإفلات من أحكام القانون. ونصت المادة 19 على ممارسة التجارة باسم مستعار أو بالاستئثار وراء الغير. فألحقت صفة التاجر بالسائر والمستور على السواء إمعاناً في حماية الغير. وأقامت المادة 20 قرينة على ثبوت الصفة لمن ينتحلها ولكنها أجازت تفويض القرينة لأن الصفة تقوم على شرائط قانونية فلا تكتسب الا بتوافرها.
وتصدت المادتان 21 و 22 لوضع أصبح له في نظام الإقتصاد الموجه شأن خطير ذلك أن الدولة في كنف هذا النظام تتولى بنفسها بعض اوجه النشاط التجاري بأساليب شتى ولتحقيق أهداف مختلفة ليس هنا مجال الإفاضة فيها. وقد نشأ عن تدخل الدولة في مجال التجارة ظهور قطاع عام تولدت عنه صعوبات قانونية عديدة حرص القانون على الفصل في الجوهري منها بحلول تكفل رعاية المصلحة العامة وحماية حقوق الغير فنص في المادة 21 على نفي صفة التاجر عن الدولة وغيرها من الأشخاص العامة ليجنبها الخضوع لواجبات التجار والتعرض لإشهار الإفلاس. ولكنه احتفظ للأعمال التي يقوم بها بالصفة التجارية لتظل خاضعة لأحكام القانون التجاري الا ما يستثنى بنص خاص.
وفي الفصل الثالث خص القانون المعتمدين التجاريين بالذكر لأنهم في مقدمة الأشخاص الذين يعاونون التاجر. فعرف في المادة 23 المعتمد التجاري وتكلم في المادة 24 عن مسؤولية التاجر عن أعماله وأشار بوجه خاص الى عدم جواز الإحتجاج على الغير بالقيود التي ترد عل سلطة المعتمد الا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد وقاية له مما قد يجري في الخفاء بين التاجر ومعتمده. ويستحسن في هذا المجال الإعلان عن سلطة المعتمد التجاري في محالهم التجارية حتى يتمكنوا من الإستناد الى هذا الإعلان كقرينة بسيطة تقبل الدليل العكسي على الغير بالقيود التي وردت عل سلطة المعتمد التجاري.
وبينت المادتان 25 و 26 كيفية قيام المعتمد التجاري بمهمته ونشأة العلاقات المباشرة بين التاجر والغير الذي يتعاقد معه. وتناولت المواد من 27 الى 29 واجبات المعتمد فأشارت الى سلطة المتعمد المتجول وحظرت على المعتمد ممارسة نشاط مماثل أو شبيه بالنشاط المعهود اليه الا بإذنه.وأقامته مسؤولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة القوانين المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه كأحكام أشغال الطريق العام أو إستخدام مكبرات الصوت او إستخراج الرخص والإجازات أو غير ذلك. أما المادة 30 الخاصة بتعيين سلطة المستخدمين الذين يتولون عمليات البيع داخل المحل التجاري أو خارجه فقد رؤى إضافتها الى هذا الفصل مسايرة للتشريع السابق.
وعالج الفصل الرابع أحكام الدفاتر التجارية واتبع في تعيين الدفاتر الإلزامية ضابطاً مرناً. فلم يفرض حداً أعلى لهذه الدفاتر وإنما جعل مناط الأمر طبيعة التجارة وأهميتها وكفاية الدفاتر للدلالة على مركز التاجر المدني. أما الحد الأدنى فقد عينته المادة 31 باشتراط مسك دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. وأشارت المادتان 32 و 33 الى وظيفتهما. ويلاحظ أن المادة 33 أجازت إستعمال دفاتر يومية مساعدة نزولاً على ما يجري عليه العمل. كما فرضت المادة 33 على التاجر قيد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر في دفتر الأستاذ الأمر الذي يستلزم بطبيعة الحال إعداد هذه الوثائق توطئة لقيدها في الدفتر. ولا ريب في أن فرض هذا الواجب سوف لا يفاجئ كبار التجار لأنهم درجوا من تلقاء أنفسهم على إعداد الميزانية السنوية لاقتناعهم بفائدتها في الكشف عن حقيقة مراكزهم المالية. أما صغار التجار فقد يستثقلون هذا الواجب لأنهم إعتادوا إهماله على الرغم من نفعه المحقق. وتمشياً مع أساليب المحاسبة الحديثة لم تشترط المادة 34 وضع المراسلات التجارية في دفتر واحد تمكيناً للتاجر من توزيعها على مختلف الإضبارات تبعاً للعمليات المتعلقة بها. واكتفى النص باستلزام حفظها بطريقة منظمة تسهل معها مراجعتها.
وتكلمت المادة 35 في شروط إنتظام الدفاتر وقد أقرت الفقرة الثانية من هذه المادة طريقة البطاقات التي تتبعها المصارف والشركات لتنظيم حساباتها. ولم يشأ القانونان يضع قواعد جامدة في هذا الشأن نظراً للتطور الآلي المستمر في هذا الخصوص. فرأى أن يحيل الأمر الى وزير الإقتصاد ليواجه الحاجات العملية بالطريقة التي يراها. ومن المفهوم أن الوزير ستستعين بآراء الخبراء في هذا الشأن.
وأوجبت المادة 36 الإحتفاظ بهذه الدفاتر والمراسلات التجارية لمدة عشر سنوات ويلاحظ أنه لا يترتب على إنقضاء هذه المدة سقوط حق أو تقادم دعوى وإنما هي مدة قصد بتعيينها تقييد الحق في إعدام الدفاتر.
وقد أخذت الفقرة الثالثة من هذه المادة بطريقة الصور المصغرة للدفاتر والوثائق بالنظر لما لهذه الطريقة من دور هام في تنظيم الحسابات المصرفية وفقاً لوسائل العلم الحديث. وغني عن البيان أن الإشارة الى حجية الصور وردت هنا بصورة موقتة لأن موضع هذه الحجية في قانون المرافعات وليس في قانون التجارة.
وقطعت المادة 37 السبيل على التاجر إن حاول إهدار الدليل المستخلص من الدفتر بإدعاء جهله بالقيود الواردة به فافترضت علمه بها الى أن يقيم الدليل على عكس ذلك.
وتتعلق المادتان 38 و 39 بطرق تقديم الدفاتر الى القضاء. فجعلت إطلاع المحكمة على الدفتر بنفسها أو بواسطة الخبير الذي تعينه الأصل. ولم تجز تسليم الدفتر للخصم للإطلاع عليه بنفسه الا في أحوال إستثنائية روعي فيها إنتفاء الضرر لوجود مصلحة للخصم في كتمان ما ينطوي عليه الدفتر من معلومات وأسرار. بيد أن امتناع التاجر عن تلبية أمر القاضي بتقديم دفاتره مما يجافي الخلق الكريم ويعيق سير العدالة فينبغي ردعه. وقدرت المادة 41 أن أردع جزاء هو اعتبار الإمتناع عن تقديم الدفتر تسليماً من التاجر بإدعاء خصمه. ولكمها جعلت الأمر جوازياً للقاضي إذ قد يمتنع التاجر عن تقديم دفاتره لعلل أخرى غير المراوغة والتضليل كما إذا احتوى الدفتر على أسرار هو ضنين بها ويفضل خسارة الدعوى على تعريضها للذيوع.
ونصت المادة 42 على عقوبة مالية عند مخالفة أحكام الدفاتر التجارية. وكان من المنطقي بعد أن فرغ القانون من هذه الأحكام أن يختتمها بالكلام في حجية الدفاتر في الإثبات. ولكنه آثر إرجاء هذا الموضوع الى الباب الثاني لأنه أنسب له. وفي الفصل الخامس نظم القانون السجل التجاري بكيفية يرجى معها تمكينه من إداء رسالته التي تتلخص في حصر النشاط التجاري في البلاد وإيجاد مركز للإعلان وأداة للإستعلام في المواد التجارية. وإذا كان صحيحاً أن القانون لم يركز الإعلان في السجل التجاري فما ذلك الا من باب الحيطة والرغبة في إدخال النظام الجديد بهوادة وروية حتى يأنس اليه العمل.
وقد استهلت المادة 43 التنظيم بالنص على إنشاء سجل للتجارة في وزارة الإقتصاد ويجوز تبعاً للحاجة إعداد سجل للتجارة في محافظة واحدة أو أكثر. ولم يشأ القانون أن يعهد بالسجل الى الجهات القضائية لكيلا يرهقها بأعمال ليست من صميم وظائفها. كما أنه توقى الإسهاب والتفصيل فترك في المادة 64 لوزير الإقتصاد مهمة إصدار التعليمات الخاصة بالتنظيم الإداري للسجل.
وتناولت المواد من 44 الى 53 البيانات الأصلية والتكميلية التي يجب قيدها في السجل. وكلها يدور حول غاية واحدة هي الحصول على صورة كاملة عن النشاط التجاري في البلاد. وأوجبت المادة 54 إيداع دائرة السجل صورة من توقيع التاجر وتوقيعات معتمديه. للرجوع اليها إذا حدث ما يوجب الفحص أو المضاهاة. وأشارت المادة 55 الى أحوال شطب القيد وجعلت طلبه واجباً على التاجر وورثته من بعده بل وأجازت لدائرة السجل إجراءه من تلقاء ذاتها ليكون السجل موسوعة تعبر عن النشاط التجاري الحي.
ولما كان نجاح نظام السجل رهناً بما يوحيه من ثقة في المعلومات التي يحتويها فقد حرصت المادة 56 على تأكيد هذه الثقة بتخويل دائرة السجل سلطة التحقق من صحة البيانات المقدمة اليها ورفض طلب القيد إذا تبين لها كذبها تنزيهاً للسجل من أن يكون مجرد سلة يلقى فيها الحق والباطل من البيانات. ويسرت المواد من 57 الى 59 الحصول على المعلومات من السجل باستلزام الإعلان عن رقم القيد وإجازة الحصول على المستخرجات وإصدار صحيفة لنشر ملخص عن البيانات المقيدة. وحرصاً على سمعة التاجر حرمت المادة 58 إعطاء معلومات عن أحكام إشهار الإفلاس إذا أعقبتها أحكام برد الإعتبار أو أحكام الحجز إذا تلتها أحكام برفعه. إذ لا خير في الإصرار على إذاعة وصمة محاها التاجر بدأبه وتوبته أو عاهة نزلت به ثم فارقته. وأودعت المادة 60 السجل فاعلية كبيرة بالنص على حجية البيانات المقدمة فيه وعلى تجريد البيانات التي يهمل قيدها من الحجية. وجدير بالذكر أنه لا شأن للقيد في السجل بصفة التاجر. فلا قيد في السجل يكسب الصفة لمن تتوافر فيها شرائطها القانونية. ولا إهمال القيد بمسقطها عمن يزاول التجارة فعلاً. ومع ذلك يعتبر القيد قرينة بسيطة على مزاولة التجارة حتى تقوض بإثبات ما يخالفها.
ووضعت المواد من 61 الى 63 جزاءات مدنية وجزاءات على مخالفة أحكام السجل. فمن الناحية المدنية حظرت المادة 61 سماع الدعاوى أو قبول الطلبات التي يقدمها التاجر بصفته هذه الى المحاكم أو الجهات الإدارية إذا لم يكن مقيداً في السجل التجاري, زمن الناحية الجزائية نصت المادتان 62 و 63 على توقيع عقوبة الغرامة على عديد من الأفعال تختلف مقاديرها تبعاً لخطورة الفعل.
واعتبرت المادة 65 وكالات المؤسسات التجارية ومكاتبها في حكم االفروع فيما يتعلق بتطبيق أحكام السجل.
واستحدث القانون في الفصل السادس أحكاماً عن التاجر استهلها في المادة 66 بتعريفه وبيان طبيعته المنقولة وإبراز أهمية الدور الذي يقوم به عنصر الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية الذي يعتبر بحق روح المتجر والمحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى. ولما كان هذا العنصر الجوهري معنوياً فإن المتجر في مجموعه يعتبر منقولاً معنوياً وإن اشتمل على عناصر مادية كالآثارات والالات والسلع. وتركت المادة 67 تعيين العناصر التي يتركب منها المتجر لإدارة المتعاقدين. ولكنها أضافت ضابطاً احتياطيا إذا أغفلا التعيين. فقضت بإدخال كل عنصر يقدر القاضي لزومه للانتفاع بالمتجر بالكيفية التي قصداها وذلك بالإضافة ـ بداهة ـ الى عنصر الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية الذي لا غنى عنه في كل متجر.
وتناولت المواد من 69 الى 71 أحكام إنتقال ملكية المتجر وإنشاء الحقوق العينية عليه فاشترطت كتابة التصرف واستلزمت إعلانه ونظمت كيفية الإعلان ورتبت على إهماله عدم جواز الإحتجاج بالتصرف فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير وكلها تدابير إقتضتها خطورة التصرف وضخامة قيمة محله.
ويلاحظ أن إعلان التصرف في المتجر لا يغني عن القيام بما قد يوجبه القانون من ضرورة إعلان التصرف في العناصر الداخلة فيه كالعلامات التجارية وبراءات الإختراع وغيرها. لأن كل عنصر في المتجر وإن اشترك في تكوين كتلته يظل محتفظاً بجوهره ولا يذوب فيه.
وعينت المواد من 71 الى 74 بمصير العقود المرتبطة بالمتجر عند التصرف فيه. فوضعت قاعدة عامة هي حلول المتصرف اليه بحكم القانون محل المتصرف في هذه العقود الا إذا اتفق على غير ذلك أو كان الإعتبار الشخصي ملحوظاً في العقد. ولما كان من المحتمل الا يرضي الطرف الآخر عن هذه الحلول فقد أجيز له طلب إنهاء العقد بشرط الإخطار السابق ووجود المسوغ منعاً من الشطط. وتمكيناً لما آلت اليه ملكية المتجر من التخلص من الديون العالقة به, أجيز له تسويتها مع إبفاء المتصرف ملتزماً بها إمعاناً في حماية حقوق الدائنين.
أما المادة 75 فأمرها مرتبط بالمادة 646 الواردة ببيان الإفلاس التي تسقط عن البائع حق الفسخ وحق الإمتياز إذا أفلس المشتري بعد تسليم المبيع وقبل أداء ثمنه. وعلة هذا الحكم حماية الدائنين الذين اعتمدوا على وجود المبيع في حيازة المشتري دون ان يكونوا من العلم بتعلق حق البائع به لعد إحاطة إنتقال الملكية في المنقول بوسائل للإعلان كما هو الشأن في العقار. ولما كانت المادة 70 تشترط إعلان التصرف في المتجر فقد زالت العلة في إسقاط حقوق البائع ووجب إزالة المعلول ولذا أعادت المادة 75 الى بائع المتجر حقه في الفسخ وحقه في الإمتياز بشرط أن يكون قد إحتفظ بهما في عقد البيع وفي الملخص الذي ينشر في الصحف لكيلا يفاجئ بهما الدائنين.
وتصدت المادة 76 لأسلوب خطير من أساليب المنافسة غير المشروعة هو تعرض البائع للمشتري بممارسة تجارة مماثلة للمتجر محل البيع. ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا الفعل من مجافاة لكريم الأخلاق وشرف التعامل وما ينجم عنه من بليغ الضرر للمشتري بحرمانه من عملاء المتجر الذين دفع في سبيل إستبقائهم ثمناً قد يكون باهظاً. وقد حرم النص هذا الفعل دون أن يقيد التحريم بحدود جامدة كتعيين الأمكنة او المسافات وآثر المرونة فجعل مناط الأمر بالضرر. يوجد التكريم بوجوده وتعود الإباحة بانعدامه.
ولما كان التحريم قيداً على حرية التجارة فقد حرص النص على توقيته. وقدر أن مدة عشر سنوات كافية لتمكين المشتري من التعرف على عملاء المتجر واجتذابهم واستمالتهم فجعلها الحد الأقصى للتحريم. وأجاز الإتفاق على تخفيضها بل وعلى إلغاء التحريم أصلاً.
مذكرة 1
واختتم القانون الباب الأول بفصل سابع خصصه لسوق المضاربة وهي التسمية التي اختارها للتعبير عن (البورصة) وتجنب القانون وضع قواعد تتعلق بنظام العمل في السوق أو إدارتها لأن هذه القواعد تختلف تبعاً لنوع السوق كما أنها تستهدف لكثرة التعديلات فاستصوب تركها للقوانين الخاصة واكتفى في المواد من 77 الى 79 بذكر قواعد عامة. فأضفى على كل سوق الشخصية المعنوية لتكون قادرة على التصرف في أموالها وإدارتها وقصر التعامل فيها على الدلالين المقبولين أمامها. وقضى بمشروعية عمليات المضاربة على فروق الأسعار بشرط أن تعقد داخل السوق وأن تتعلق بسلع او صكوك مدرجة في جدول أسعارها.
وفي الباب الثاني عالج القانون الإلتزامات التجارية ويشمل هذا الباب جزأين التزم القانون في أولهما التعميم فوضع أحكاماً تسري على الإلتزامات التجارية بوجه عام. واتجه في ثانيهما الى التخصيص ففصل أحكام بعض العقود التجارية الذائعة ي العمل كالبيع والرهن والوكالة والدلالة والنقل.
أولاً ـ الأحكام العامة ـ وقبل أن يسترسل القانون في هذه الأحكام فقد تريث عند صعوبة خاصة بالعقود المختلطة التي تنشئ التزامات مدنية بالنظر الى احد طرفي العقد وتجارية بالنظر الى الآخر. لأن هناك محلاً للتساؤل عن القانون الواجب التطبيق على مثل هذه العقود أهو القانون المدني وحده أم القانونان معاً يختص أحدهما بالناحية المدنية من العقد والآخر بالناحية التجارية. وقد وضعت التشريعات حلولاً مختلفة لهذه المسألة. وعند خلو التشريع من الحل تناولها الفقه بآراء متباينة لعل أرجحها القائل بسريان القانون المدني والقانون التجاري على السواء كل في محيط اختصاصه. وقطعت المادة 20 من القانون الملغى في هذه المسألة برأي فقضت بوجوب (تطبيق أحكام قانون التجارة على التزامات كافة المتعاقدين الناشئة عن ذلك العقد ما لم يوجد نص قانوني بخلاف ذلك) واستبقت المادة 80 من القانون هذا الحل على الرغم مما ينطوي عليه من بعض الإخلال بالتوازن الذي ينبغي ان يوجد بين الأصل والفرع وذلك لاستقرار العمل عليه وتأييد القضاء له.
ثم استأنف القانون سيره فافترضت المادة 81 التضامن في الإلتزامات التجارية خلافاً للأصل الوارد بالمادة 320 من القانون المدني لاستقرار العرف التجاري على هذا الحل ولمل يترتب عليه من تقوية الائتمان وهو عصب الحياة التجارية.
واعتبرت المادة 82 كفالة الدين التجاري عملاً مدنياً نزولاً على مشيئة المادة 1016 من القانون المدني ولكنها استثنت فروضاً اعتبرت فيها الكفالة عملاً تجارياً.
ولما كان إبرام العقود بطريق المراسلة أمراً ذائعاً في المعاملات التجارية فقد وضعت المادة 83 أحكاماً مفصلة في هذا الشأن التزمت فيها الأصول الواردة بالمادة 87 من القانون المدني.
ونفت المادة 84 المجانية عن الأعمال والخدمات التي يؤديها التاجر للغير لشذوذ التبرع في مجال يقوم على الأخذ والعطاء وتبادل المنافع.
وأولت المادة 85 شرط الفائدة عناية خاصة لأهميته وكثرة ما يثيره من منازعات فافترضت وجوده في كل قرض يقرضه التاجر أو يحصل عليه لاتساق هذا الافتراض وروح التجارة. واجرت الفوائد بالسعر القانوني من تاريخ القبض لا من تاريخ المطالبة القضائية لكيلا يبقى المال بين التاريخين عقيماً. وضبطت مواعيد إستحقاق الفوائد لتضع حداً للخلاف عليها. كل هذا بالإضافة الى الأحكام العامة الواردة بالقانون المدني بشأن تحديد سعر الفائدة وحظر تجميد الفوائد وربطها عند بلوغها رأس المال والتقويم الذي تحسب وفقاً له.
وتكلمت المادة 86 في مصير الطلبات والتفويضات بعد وفاة التاجر فأبقت عليها تمكيناً للورثة من الإفادة منها ولكنها أجازت لهم طلب إلغائها إذا قرروا عدم الإستمرار في التجارة ولم يسقط النص من حسابه مصلحة الطرف الآخر في العقد فاشترط إخطاره بالإلغاء في ميعاد مناسب لكيلا يباغت به.
وتولت المادة 87 وضع ضابط للعناية التي يجب أن يبذلها الملتزم بأداء عمل لحساب الغير كالوكيل والدلال والمعتمد التجاري وغيرهم. فقضت بقياسها على العناية التي يبذلها (التاجر) العادي لا (الشخص) العادي لأن ما يطلب من التجار من حرص يفوق ما ينتظر من غيرهم.
والجديد في المادة 88 التي أحالت الى العرف فيما يتعلق بتنفيذ الإلتزام بتسليم شيء هو ترجيح العرف السائد في مكان التسليم لا في مكان إبرام العقد لأنه أولى بالتحكيم بداهة.
وتناولت المادتان 89 و 90 أحكاماً للأجل ورعي فيها حث المدين على تنفيذ الإلتزام خلال الأجل وتمكينه من التخلص من الدين قبل حلوله.
وتناولت المادة 91 إحدى صور الفسخ التي تثير منازعات كثيرة في العمل وهي الحالة التي يحتفظ فيها أحد طرفي العقد بحق الفسخ متى شاء. ولمل كان وجود هذا الحق مسلطاً على المتعاقد الآخر مما يدعو الى الإحجام عن التنفيذ فقد أراد النص الحد منه. فأسقطه متى قام من تقرر لمصلحته بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من إلتزامات أو ترك المتعاقد الآخر يقوم بالتنفيذ. لأن كلا الأمرين يكشف عن الرغبة في النزول عن الحق.
ولضمان إنتظام الوفاء بالإلتزامات التجارية وضع القانون أحكاماً تتعلق بالتنفيذ استهلتها المادة 92 بتحريم المطالبة بالوفاء في غير ساعات العمل التي يجري عليها العرف لتحول دون التربص بالمدين والتحايل على الإيقاع به.
ويسرت المادة 93 الأعذار فأجازت بخطاب مسجل بل وببرقية في حالات الإستعجال.
وحظرت المادة 94 منح المهل الا لضرورة تقدرها المحكمة وتقتنع بجديتها وأجرت المادة 95 فوائد التأخير بمجرد إستحقاق الدين. وأجازت المطالبة بتعويض تكميلي دون حاجة الى إثبات الغش أو الخطأ الجسيم من جانب المدين. ورخصت المادة 96 للدائن الإصرار على التنفيذ العيني ورفض إستبدال التعويض به. أما المادة 97 فقد تضمنت قاعدة هامة تتعلق بصحة الوفاء فلم تتطلب من المدين إجراء تحريات طويلة للتثبت من وقوع الوفاء لدائن أو لنائبه المفوض في القبض. وإنما اكتفت بالتحريات (العادية) التي يسمح بها المقام دون أن يترتب عليها تعطيل الوفاء حثاً للمدين على الدفع بالسرعة التي يتطلبها التعامل التجاري.
وتكلمت المادة 98 في المنافسة غير المشروعة. وهي بداهة أخطر صور المسؤولية عن الأفعال الضارة في ميدان التجارة ومن أجل ذلك فقد حرص النص على وضع عقوبة لها. والملحوظ على النص أمران: الأول أنه رخص القاضي في الأمر بما يراه من تدابير لإزالة الضرر كمصادرة السلع التي تحمل العلامات المزورة أو إعدامها أو إضافة مميزات الى الإسم التجاري أو محو العبارات المؤذية. ونشر الحكم في الصحف تشهيراً بالمحكوم عليه وترضية للمحكوم له. والثاني ـ أنه وضع ضابطاً ممرناً للمنافسة غير المشروعة يسمح بالإحاطة بكل أساليبها التي اكتفى النص بضرب الأمثال عليها. وتناولت المادة 99 صورة أخرى من المسؤولية تتعلق بالبيوت التجارية التي تحترف التحري عن أحوال التجار المالية وتزويد المصارف والمنشآت الوطنية والأجنبية بمعلومات عنها. ونظراً لما قد ينجم عن هذه المعلومات من أضرار بليغة إذا قدمت برعونة فقد شدد النص من المسؤولية عنها.
ورغبة في تسيير تداول الحقوق أجازت المادة 100 إتباع الأساليب التجارية في التداول ولو لم يكن الصك من الأوراق التجارية. ورتبت على التظهير أو التسليم إنتقال ملكية الحق دون حاجة الى اتباع إجراءات الحوالة المدنية. ونظمت آثار التظهير فألزمت المظهر بالوفاء وأقامت التضامن بين الملتزمين بشرط أن يكون الصك قد نشأ بمناسبة عملية تجارية. وجعلت التظهير في جميع الأحوال مطهراً للدفوع.
واقتبست المادة 101 من بعض التشريعات الحديثة استلزام الوفاء بطريق الشك تشجيعاً على التعامل بهذا النوع من الأوراق واقتصاداً في استعمال النقود, ونظراً لحداثة الحكم لم يجعله النص مطلقاً وقصره على الديون التجارية الهامة. وأوجدت المادة 102 تقادماً مدته 10 سنوات ليكون القاعدة العامة في المسائل التجارية الا بما يستثنى بنصوص خاصة. وروعي في تخفيض مدة التقادم أن التجار ينشطون عادة الى المطالبة بحقوقهم ويواصلون السعي في تحصيلها لحاجتهم الدائمة الى المال ولهذا التقادم صفة تجارية محضة, إذا لا عمل له الا إذا كانت الخصومة دائرة بين تاجرين وناشئة عن إلتزام تجاري.
أما المواد 103 الى 107 فتتعلق بالإثبات في المواد التجارية وتكلمت بهذه المناسبة في حجية الدفاتر التجارية في الإثبات في فروض عديدة إذا أضيف اليها الفرض المنصوص عليه في المادة 458 من القانون المدني كملت الصورة وتمّ التنظيم
ثانياً ـ البيع التجاري ـ وقد تناوله القانون من ناحيته العامة أولا ً ثم خص بالذكر بعض أنواع البيوع.
وافتتحت المادة 108 الأحكام العامة بتعيين نطاق تطبيقها فقصرتها على البيوع التي يكون جميع أطرافها من التجار مقررة إستثناء على القاعدة المنصوص عليها في المادة 80 بشأن العقود المختلطة.
ولما كانت المادة 506 من القانون المدني لا تشترط أن يكون البدل في البيع نقداً فقد اضطر القانون الى التصريح بمدلول البيع في حكمه. فاشترط أن يكون البدل نقداً أو تغلب عليه هذه الصفة.
وأشارت المواد من 109 الى 112 الى بعض الصعوبات التي تعرض بمناسبة تحديد الثمن, كما أشارت المادة 1132 الى الفرض الذي يترك فيه للمشتري تعيين شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات لضمان ملاءمته للغرض الذي يعده له أو لذوق عملائه أو لطبيعة الإقليم الذي يصرف فيه أو غير ذلك.
وتضمنت المواد من 114 الى 124 حلولاً عملية لأهم المشكلات التي تثور بمناسبة تسليم المبيع وتسلمه. وتهدف هذه الحلول الى تحقيق غايات ثلاث:
تهيئة السبل المشروعة أمام المتعاقد لأخذ حقه بيده متى تخلف المتعاقد الآخر عن التنفيذ. والتقليل ما أمكن من استعمال حق الفسخ والإستعاضة عنه بإنقاص الثمن أو تكملته نظراً لتجرد البيوع التجارية من الإعتبارات الشخصية التي تبرر الفسخ في غيرها من البيوع ولأن المشتري التاجر لا يعدم الوسيلة لتصريف البضائع أياً كان صنفها. ثم المبادرة الى إسقاط دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو تكملته لأن التجار لا يتراخون عادة في فحص ما يستلمون من بضائع وتؤهلهم خبرتهم للوقوف على عيوبها بالفحص السريع بل وبمجرد النظر أحياناً.
وأكدت المادتان 125 و 126 مشروعية شرط إعادة البيع بثمن معين وشرط القصر. وهما من الشروط التي يضيفها المنتج أحياناً لضمان الإحتفاظ للسلعة بمستوى معين أو لترويجها أو لحمايتها من منافسة السلع المماثلة لها, ومن الواضح أن الشرطين يتضمنان قيوداً على حرية التجارة ولذا طرح حولها القانون سياجاً من الضمان ليحول دون الشط.
وفي البيوع الخاصة كان رائد القانون في الإختيار أهمية العقد أو خطورته والواقع أن ما يتيحه بعض هذه البيوع من الغش والتغرير كان يبرر التوغل فيها لاستئصال شرورها ولكن القانون آثر الإعتدال فاكتفى بلمسات خفيفة.
وكان البيع بالتقسيط أول ما استرعى انتباه القانون فخصص له المواد من 127 الى 130 والفكرة التي تسود هذه النصوص هي التوفيق بين مصلحة المشتري ومصلحة البائع. أما المشتري فالأمر بالنظر اليه بحمايته مما قد يفرضه البائع من شروط مرهقة فيرضى بها مرهقاً تحت ضغط الحاجة الى السلعة أو الرغبة في الحصول عليها ولذا أهدر القانون شرط الفسخ عند التخلف عن دفع احد الأقساط إذا تبين قيام المشتري بدفع الجزء الأكبر منها. وعلق فاعلية الشرط على حلول الأقساط بأجمعها عند عدم اداء قسط منها على تخلف المشتري عن أداء قسطين متتاليين على الأقل. لأن قعوده عن دفع قسط واحد أو قسطين متباعدين لا يقطع بعجزه المالي. فقد ينجم عن أزمة عابرة أو حلول موسم تكثر فيه مصروفات الأسرة كافتتاح المدارس أو اقتراب الأعياد. وأما البائع فتتمثل مصلحته في حماية من تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها. وكثيراً ما يتولى البائع حماية مصلحته بنفسه بإضافة شروط خاصة أهمها شرط الإحتفاظ بالملكية.
وقد نظمت المادة 129 هذا الشرط بما يكفل حماية المصالح التي يؤثر فيها مصلحة المشتري بتمليكه المبيع بمجرد الإنتهاء من دفع الأقساط ومصلحة البائع بتخليصه من تبعة هلاك المبيع بمجرد تسليمه الى المشتري. ومصلحة الغير باستلزام كتابة الشرط في ورقة ثابتة التاريخ وزايدت المادة 130 فحرمت التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها الا بإذن مكتوب من البائع جاعلة جزاء مخالفة هذا الحكم حاول الأقساط الباقية وتعرض المخالف لغرامة مالية روعي في ضآلتها أن من يقبلون على الشراء بالتقسيط يكونون في الغالب من الأشخاص ذوي الدخل الثابت المحدود. كما حرم النص الإحتجاج بالتصرف على البائع إذا تمكن من إثبات عقد المتصرف اليه وقت وقوع التصرف بتقسيط الثمن وهو إثبات عسير ولا شك. ولكن قد يوفق اليه البائع فيلزم تمكينه منه.
وتناولت المواد من 131 الى 142 ثلاثة أنواع من البيوع الهامة في مجال التجارة وهي:
1ـ الصفية الموسمية: وهي بيع السلع خلال فترة معينة بأسعار مخفضة تشوق المستهلك وتغريه على الشراء. ويلجأ التجار عادة الى هذه التصفية لأغراض لا جناح عليها. كالتخلص من السلع البائرة او السريعة التلف أو الفائضة عند إنتهاء موسمها. غير أن التجار يلجأون أحياناً الى التصفية لأغراض خبيثة فتنقلب شراً ينبغي استئصاله. كاتخاذها وسيلة سريعة للحصول على المال لسد أفواه الدائنين وتعميتهم عن الإضطراب المالي وكالإستعانة بها على إغراء المستهلك على شراء الساع بسعر يوهم ظاهره أنه مخفض وينطوي باطنه على مغالاة آثمة. وتداركت المادة 131 الأمر الأول بوضح حد لعدد المرات التي تجوز فيها التصفية خلال السنة الواحدة وحد آخر للفترة التي تستغرقها. وباشتراط إنقضاء فترة معينة بين إنتهاء تصفية وبدء أخرى. وتداركت المادة 132 الأمر الثاني باستلزام الإعلان عن سعر التصفية مصحوباً بالسعر السابق عليها ليدرك المستهلك المنفعة الحقيقية التي يجنيها من التصفية.
2 ـ بيع السلع الجديدة بالمزايدة العلنية ـ وهو بيع يثير الظنون إذا صدرت من التاجر دون أن يوجد ما يسوغه. إذا يخشى أن يتخذه أداة لإخفاء إضطراب أعماله وتأخير كارثة الإفلاس ولهذا حرمته المادة 133 الا في أحوال إستثنائية تنتفي معها مظنة الغش.
3 ـ بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية ـ وهو بيع ذائع ومفيد, ولكنه يفتح للمحتالين مجالاً رحباً للغش والتضليل. لا سيما أنه يقع على سلع قديمة يسهل طمس عيوبها ويجري في جو من الصخب والتنافس تتعذر معه الروية. وكثيراً ما يندس فيه أشخاص مسخرون للمزايدة الوهمية يوقعون بالجمهور ويدفعونه الى الشراء بثمن مرتفع. ولهذا تدخل القانون في شأن هذا البيع فاشترط إجراءه بواسطة خبراء مثمنين ينبغي بداهة أن يراعى غي اختيارهم الإستقامة والأمانة والخبرة. واستلزم النشر عن البيع وتعيين يوم للمعاينة ليتمكن المشتري من فحص السلع وتقدير قيمتها. واشترط أداء نصف الثمن عند رسو المزايدة لإقصاء المزايد العابث الهازل. وأوجب على الخبير إرسال المزايدة الا في أحوال إستثنائية لإضفاء الجدية عليها. وحرم على طالب البيع الإشتراك في المزايدة بنفسه أو بواسطة أشخاص مسخرين لتجري في جو نقي لا افتعال ولا تضليل فيه. واستعان القانون بالعقوبة لفرض إحترام القواعد التي وضعها. ولم يهمل الخبير الذي يتولى البيع فقرر له إمتيازاً لضمان عمولته. وزيادة في الحيطة أفصح القانون عن المقصود من السلع المستعملة في المزايدة العلنية. وعالجت المواد من 143 الى 163 البيع ” فوب ” والبيع ” سيف ” وهما عماد تجارة التصدير والإستيراد. وأبقى القانون على هاتين التسميتين الأجنبيتين رغم حرصه الشديد على إلتزام العربية في مصطلحاته لأنهما تسميتان عالميتان تمثلان الحروف الأولى من عبارات إنكليزية ذائعة في التجارة الدولية يعرفها التجار في كل مكان ويفهمون رموزها ويدركون مضمونها دون شرح أو بيان.
مذكرة 2
واستعان القانون فيما وضعه من احكام بالقواعد التي جمعتها الغرفة التجارية الدولية عام 1953 ولكنه أعاد صياغتها ليزيل عنها الطابع العملي المحض ويفرغها في الإطار الذي تقتضيه صناعة التشريع. وجدير بالذكر أن القانون اقتصر على معالجة هذين البيعين لأنهما الأصل الذي يشتق منه عديد من البيوع الأخرى كالبيع مع التسليم على رصيف ميناء الشحن (F.A.S) وهو من مشتقات البيع (فوب) والبيع مع إلزام البائع بأداء المصروفات وإبرام عقد النقل دون عقد التأمين (البيع C.F) وهو من صور البيع ” سيف ” التي أخذت تنتشر في الوقت الحاضر بسبب إشتراط كثير من الدول إجراء التأمين لدى الشركات والمؤسسات الوطنية.
ثالثا ً ـ الرهن التجاري ـ وقد افتتحته المادة 165 بتعيين نطاق أحكامه. فاشترطت أن يكون المرهون من المنقولات وأن يعقد الرهن توثيقاً لدين تجاري. وتطبيقاً لحكم المادة 80 بشأن العقود المختلطة اكتفى النص بتجارية الدين بالنظر الى أحد طرفيه, المدين أو الدائن الأمر الذي يترتب عليه ان الرهون التي تعقدها المصارف تعتبر كلها تجارية فتخضع لأحكام هذا الرهن ولو كان الدين بالنظر الى المدين عملاً مدنياً.
واشترطت المادة 166 لتمام الرهن ونفاذه إنتقال حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن نزولاً على حكم المادة 1322 من القانون المدني التي اعتبرت الرهن الحيازي عقداً عينياً لا يتم ولا يلزم الا بالقبض. ولما كان للحيازة هذا الشأن فقد عني النص ببيان كيفية إنتقالها في حالتي المنقول المادي والمنقول المعنوي. وأكملت المادة 167 الخاصة برهن الصكوك الإسمية والإذنية أحكام المادة 1355 من القانون المدني التي أحالت فيما يتعلق بكيفية رهن تلك الصكوك الى قانون التجارة.
وقد أخذ بحكم المادة 168 من إحداث عقوبة رهن وهمية تضر أصحاب الديون العادية وبصورة خاصة المصارف في معاملاتها التي لا تكون موثقة برهن. وإن بعض التجار غمطاً لحقوق المصارف والدائنين العاديين قد يلجأون الى إحداث هذه الرهون مما قد ينتج عنه على أقل تقدير دعاوى طويلة ومعقدة.
هذا وبعد ان أشارت المادتان 169 و 170 الى واجبات الدائن المرتهن وأجازت المادة 171 باستبدال الشيء المرهون بشروط خاصة انتقلت المادة 172 الى التنفيذ على الشيء المرهون. وجدير بالذكر أن القانون لم يجد حاجة الى النص على طريق خاص لهذا التنفيذ لأن قانون المرافعات أغناه عن ذلك بتنظيم إجراءات سريعة للتنفيذ في أحوال الإستعجال فقدر القانون صلاحيتها للرهن فأحال اليها, وعالجت المادتان 173 و 174 بعض الفروض الخاصة كتقرير الرهن على جملة أموال للمدين وهبوط قيمة الشيء المرهون أو تعرضه للهلاك أو التلف. ونصت المادة 175 على بطلان الإتفاقات التي تمكن الدائن المرتهن من تملك الشيء المرهون سواء وقعت وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره مراعاة للتوازن بين طرفي العقد. وقد ذكر القانون هذا الحكم على الرغم من النص عليه في المادة 1341 من القانون المدني لتأكيده وتوضيح إجراءات البيع المشار اليها فيه.
رابعاً ـ الإيداع في المستودعات العامةـ وقد استهلت المادة 176 أحكامه متضمنة تعريف العقد مع الإشارة الى وجوب سريانها سواء كان المستثمر فرداً أو شخصاً معنوياً خاصاً أو عاماً, كما اشترطت الحصول على ترخيص حكومي لإنشاء المستودعات التي تصدر صكوكاً قابلة للتداول وأضافت المادة 192 جزاء على مخالفة هذا الحكم.
واحتفظ النص بفاعلية الاحكام المنصوص عليها في قانون الكمارك بشأن السلع التي لم تدفع الرسوم المستحقة عليها رعاية لحقوق الخزانة العامة. ثم انتقل القانون الى تنظيم العقد. فأشارت المادة 177 الى واجبات المودع وحقه في فحص البضاعة إذا سلمت الى المستودع من الغير مباشرة وتكملت المادة 178 في مسؤولية أمين المستودع مبينة حدودها وأحوال الإعفاء عنها.
ومكنته المادة 179 من ملافاة الضرر بطلب بيع البضائع المهددة بالتلف أو التي تتكلف مصروفات باهظة. وتناولت المواد من 180 الى 190 شهادات الإيداع ووثائق الرهن مشيرة الى البيانات التي تذكر فيها وكيفية تداولها وحقوق حامليها والإجراءات التي تتبع عند ضياعها.
ومهدت المادة 191 سبيل التخلص من البضاعة عند إنتهاء عقد الإيداع لكيلا تتكدس البضائع في المستودع فر يبقى فيه مكان لاستقبال البضائع الواردة.
خامساً ـ الوكالة التجارية ـ فقد تناولها القانون من ناحيتها العامة أولاًَ ثم خص بالذكر نوعين منها هما الوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري.
وافتتحت المادة 193 الأحكام العامة بتعيين نطاق تطبيقها فاشترطت تجارية العمل الذي يؤديه الوكيل لحساب الموكل والإحتراف. وعنيت المادة 194 بتعيين سلطة الوكيل فحصرتها في القيام بالأعمال التجارية إذا أعطيت الوكالة مطلقة. وأرخت لها العنان إذا خصصت لتشمل الأعمال المكملة للعمل الأصلي.
أما أجر الوكيل فقد افترضت المادة 195 وجوده على خلاف الأصل في الوكالة المدنية لشذوذ نية التبرع في المعاملات التجارية وقضت باستحقاقه بمجرد إبرام الصفقة أو اتضاح إستحالة إبرامها لسبب يرجع الى الموكل.
وأشارت المواد من 196 الى 200 الى كيفية قيام الوكيل بالعمل المعهود اليه ومسؤوليته عن هلاك أو تلف البضائع التي يحوزها لحساب الموكل. وحظرت عليه المادة 201 إقامة نفسه طرفاً ثانياً في الصفقات التي يبرمها الا في أحوال إستثنائية ينتفي معها الضرر.
ولم تجز المادة 202 الإحتجاج على الغير بالقيود التي ترد على سلطة الوكيل الا إذا ثبت علم الغير بها. اتقاء مفاجأته باتفاقات تخالف ظاهر الأشياء. وافترض النص جهل الغير بالقيد حتى يقوم الدليل على علمه به. وينبغي التساهل في استخلاص العلم كلما أحيط الشرط المحدد لسلطة الوكيل بوسائل للإشهار والعلانية.
وتعقبت المادة 203 ضرباً خطيراً من الغش هو تلفيق حساب الوكالة فنبهت الى ضرورة مراعاة الصدق فيه. وأجازت للموكل رفض الصفقة إذا اتضح كذبه واسقطت عن الوكيل الحق في الأجر. والمأمول بعد هذه التدابير أن تختفي من التعامل التجاري القوائم المزدوجة التي يلجأ اليها ذوو النفوس المريضة من الوكلاء للتمويه على موكليهم.
وزودت المادة 204 الوكيل بحق إمتياز لضمان أجره وغيره من المبالغ التي تستحق بسبب الوكالة حثاً له على منح إئتمانه للموكل. ولما كان الغالب أن يقوم الوكيل التجاري لحساب موكله بعمليات متصلة فقد قطع النص الصلة بين الدين الممتاز والمال الذي ينصب عليه الإمتياز فلم يشترط أن يكون الدين متعلقاً بهذا المال أو ناشئاً عنه.
ويقوم الإمتياز على فكرة الرهن الحيازي الضمني. ولذا علقت المادة 205 وجوده على حيازة بضائع لحساب الموكل ونقلت الإمتياز الى الثمن إذا أفلتت البضاعة من الوكيل وتسلم نقداً بدلاً منها.
ووضعت المادة 206 الإمتياز في مرتبة مرموقة بالنسبة الى حقوق الإمتياز الأخرى إمعاناً في رعاية الوكيل كما أجرت المادة 207 على التنفيذ على المال محل الإمتياز أحكام الرهن التجاري بل إنها أوغلت في التيسير فأجازت للوكيل في البيع الحصول على حقه بطريق تنفيذ الصفقة الموكولة اليه ولو عدل عنها الموكل.
وأجازت المادة 208 لكل من الوكيل والموكل إنهاء الوكالة في كل وقت لأنها من العقود التي تقوم على الثقة المتبادلة بين المتعاقدين فينبغي أن يمكن كل منهما من التخلص منها متى فقد الثقة من الآخر. ولكن النص أحاط الحق بقيود تكفل منع إساءة إستعماله.
وتضمنت المادة 209 حكماً قصد به حماية المصلحة الوطنية بتيسير الأمر على المواطنين لمخاصمة المنشآت التجارية المتوطنة خارج العراق باعتبار موطن وكيلها في العراق موطناً لها تتلقى فيه الدعاوى وغيرها من الأوراق الرسمية.
أما تنظيم الإشتغال بأعمال الوكالة التجارية فقد تخلت عنه المادة 210 للقوانين الخاصة التي تهدف عادة الى تطهير المهنة من العناصر التي لا تدين بالولاء للبلاد أو التي تعمل دون مراعاة لمصلحة الإقتصاد القومي.
وانتقل القانون بعد هذا التعميم الى الوكالة بالعمولة فعرفتها المادة 211 وأوردت المواد من 212 الى 217 بعض تفصيلات تتعلق بكيفية قيام الوكيل بالعمل المعهود اليه. وعالجت المادة 218 السرية فلم افرضها الا إذا طلبت أو أوجد ما يسوغها. واكدت المادة 219 اتقاء العلاقات المباشرة بين الموكل والغير الذي يتعامل مع الوكيل بالعمولة على الرغم من إنحراف بعض التشريعات الحديثة عن القاعدة الأصلية. وزادتها المادة 220 تأكيداً بذكر ما تتحمله من استثناءات في حالة الإفلاس. وتكلمت المادة 221 في شرط الضمان مستلزمة النص عليه صراحة أو ثبوت العرف عليه موصية بمراعاة ما يلقيه من اعباء عند تقدير أجره.
اما التمثيل التجاري فقد عرفته المادة 222 وأجازت المادة 223 إضافة شرط الضمان اليه وتصدت المادة 224 لشرط القصر الذي يقيم الممثل التجاري الوكيل الوحيد ـ او الوكيل العام كما يسمى أحياناً ـ للمنشأة التجارية في منطقة معينة. وقد يحدث لأسباب شتى كرغبة المنشأة في الإفادة من نفوذ الغير أو اتضاح عدم كفاءة الممثل التجاري أو قصوره في الدعاية أن تلجأ الى تصريف منتجاتها في المنطقة عن طريق شخص غيره فيشجر النزاع بينهما. يطالب هو بعمولته عن كل صفقة تبرم في المنطقة عملاً بشروط العقد وتصر هي على حرمانه من العمولة ما دام أن الصفقة لم تتم على يديه. وفصلت المادة 224 في هذا النزاع بترجيح كفة الممثل التجاري مراعاة لقدسية العقد.
سادساً ـ الدلالة ـتسري أحكام هذا العقد أياً كان موضوع الصفقة التي يتوسط الدلالة فيها. لأن المادة 4 تعتبر الدلالة عملاً تجارياً مطلقاً لا يستثنى من ذلك الا الدلالة في أسواق المضاربة, فقد تخلت عنها المادة 241 للقوانين الخاصة بهذه الأسواق.
وعرفت المادة 225 الدلالة. وتناولت المواد من 226 الى 231 أجر الدلال مبينة كيفية تعيينه وشروط إستحقاقه والملتزم بدفعه. أما المبالغ التي قد ينفقها الدلال لإبرام الصفقة كمصروفات الإعلان والإنتقال والفحص وغيرها فقد وضعتها المادة 232 على عاتق الدلال بوصفها من مستلزمات المهنة الا إذا اتفق على أن يتحملها الطرف الآخر فتستحق عندئذ بمجرد إنفاقها بغض النظر عن مصير الصفقة. وتناولت المواد من 233 الى 235 واجبات الدلال ففرضت عليه مراعاة الأمانة في أجاء العمل وحرمت عليه إضافة الصفقة الى نفسه وألزمته بقيد العمليات التي يتوسط في إبرامها في دفاتره وحفظ الوثائق المتعلقة بها. وعرجت المواد من 236 الى 240 على المسؤولية فأقامت الدلال مسؤولاً عن الوثائق التي يتسلمها وأعفته من ضمان تنفيذ الصفقة ويسر المتعاقدين وعوار المال إلا إذا صدر منه غش أو خطأ جسيم وإشارات الى مسؤوليته إذا ناب عنه غيره في القيام بالعمل. ونصت على التضامن بين الدلالين إذا تعددوا وبين من فوضوا الدلال إذا حدث وصدر التفويض من جملة أشخاص.
سابعا ً ـ النقل ـ ويشتمل على خمسة فروع. الأحكام العامة ونقل الأشياء ونقل الأشخاص والوكالة بالعمولة في النقل والنقل الجوي.
وجمع القانون في الأحكام العامة القواعد المتعلقة بعقد النقل ذاته والقواعد المشتركة بين مختلف أنواع النقل تفادياً من تكرار ذكرها. وتتناول هذه القواعد المسائل الآتية:
1 ـ تعريف عقد النقل وقد تكلفت به المادة 242.
2 ـ وتعيين نطاق تطبيق أحكام النقل وتولته المادتان 243 و 244 بقاعدتين أساسيتين.
الأولى ـ سريان أحكام النقل أياً كانت صفة الناقل أي سواء كان فرداً او شخصاً معنوياً خاصاً أو عاماً الأمر الذي يترتب عليه إخضاع عمليات النقل التي تقوم بها الدولة ـ كالسكك الحديد ـ لهذه الأحكام وفي مقدمتها أحكام المسؤولية.
ومع ذلك أقصى القانون النقل البحري لتكفل القانون البحري به. وقضى بمراعاة الأحكام الموضوعة خصيصاً لبعض أنواع النقل وأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق, كاتفاقيات برن بشأن نقل الأشخاص والسلع بالسكك الحديد.
والقاعدة الثانية ـ بقاء العقد خاضعاً لأحكام النقل ولو اقترنت له عمليات طبيعة أخرى بشرط أن تكون عملية النقل الناحية البارزة في العقد والدافع الرئيسي الى إبرامه. وهي مسألة يقدرها قاضي الموضوع. ومن أمثلة هذا الوضع عقود نقل الأثاث من منزل الى آخر إذا تعهد الناقل بفك الأثاث وحزمه وشحته ونقله ثم تفريغه وإعادة تركيبه في المنزل الجديد. أو عقود نقل التحف والقطع الأثرية واللوحات والتماثيل إذا روعي في اختيار الناقل خبرته في حزم هذه الأشياء الثمينة أو تغليفها والمحافظة عليها أكثر من إمكانياته على نقلها.
3 ـ انعقاد العقد ـ وقد تناولته المواد من 245 الى 247 فلم تشترط التسليم لتمام العقد وإنما اكتفت بتقابل الإيجاب والقبول. واستحلت القبول من قرائن خاصة كتسلم الشيء في نقل الأشياء وصعود الراكب الى واسطة النقل في نقل الأشخاص الا إذا ثبت ان نيته لم تتجه الى إبرام العقد كما هو الشأن في أحوال التسلل. وواجهت النصوص الفرض الذي يكون فيه للناقل جملة تعريفات ـ كالسكك الحديد ـ فاعتبرت الشروط الواردة والتعريفة العامة الأصل الذي يجوز الرجوع اليه الا إذا اتفق الطرفان على اتباع تعريفة خاصة فيتعين عندئذ الأخذ بها دون تجزئة.
وراعت النصوص مصالح الجمهور فأوجبت على الناقل ـ متى كان محتكر ـ قبول كل ما يقدم اليه من طلبات النقل الا في أحوال خاصة يكون فيها للرفض ما يبرره. وألزمت الناقل باتباع الترتيب في قبول الطلبات منعاً للمحاباة.
4 ـ النواحي المشتركة لمسؤولية الناقل. وأشارت المادة 248 الى انصراف المسؤولية الى أفعال الناقل وأفعال تابعيه. وأيدت المادة 249 الميل الملحوظ في القضاء العالمي نحو عدم قبول نفي المسؤولية استناداً الى القوة القاهرة إذا كان الحادث الذي أدى الى الضرر راجعاً الى الآلات التي تستخدم في النقل أو الى ضعف بدني أو عقلي يصيب التابعين أثناء العمل ولو أثبت الناقل أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحية الآلات او لياقة التابعين للعمل
واقتبست المادة 250 الحكم الوارد بها عن الإتفاقيات الدولية الحديثة بشأن النقل وهو حل يقوم على اعتبارات إنسانية لا تستساغ معها مسألة من يبادر الى إغاثة شخص مريض أو مصاب أو في خطر. وعني عن البيان أنه ينبغي تطبيق هذا الحكم بحرص شديد وحساسية مرهفة والا أسيء استعماله واتخذ وسيلة للإفلات من المسؤولية.
ووضعت المادة 251 ضابطاً للغش والخطأ الجسيم في مواد النقل. فجعلت مدار الأول العمد والثاني الإهمال الذي يرتكب بوعي وإدراك لما قد ينجم عنه من ضرر. واقتبس القانون هذا الضابط عن بروتوكول لاهاي المعدل لاتفاقية وارسو بشأن النقل الجوي الذي استقر عليه بعد مناقشات طويلة ثم رددته من بعده إتفاقيات النقل الأخرى.
وفي نقل الأشياء تناول القانون العقد من حيث تكوينه والإلتزامات التي يشملها والمسؤولية الناجمة عنه وتقادم الدعاوى المتعلقة به.
ففيما يتعلق بتكوين العقد أشارت المادة 252 الى البيانات التي يتعين على المرسل الإدلاء بها لوقف الناقل على حقيقة الشيء محل النقل. وتكلمت المواد من 253 الى 255 في وثيقة النقل وحجيتها في الإثبات.
وأضافت المادة 256 الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد الى المرسل اليه بشرط أن يقبلها صراحة أو ضمناً.
أما الإلتزامات فقد تناولت المواد من 257 الى 259 نصيب المرسل منها. فألزمته بتسليم الشيء ووثائقه كأذون التصدير وإيصالات الكمرك والشهادات الصحية وغيرها وإخطار الناقل مقدماً إذا اقتضى النقل إستعداداً خاصاً كإعداد اخصائيين من طراز خاص أو تجهيز عربات من نوع معين. وحملته الإلتزام بالحزم والتغليف وجعلته مسؤولاً عنه. ومنحت الناقل حق فحص الشيء للتأكد من صلاحيته للنقل ومطابقته للبيانات التي أدلى بها المرسل. وفي مقابل هذا الحق أوجدت المادة 260 قرينة في غير صالح الناقل إذا قبل تسلم الشيء دون تحفظ.
وصاحب القانون إلتزامات الناقل من وقت تسلم الشيء الى وقت تسليمه فألزمته المادة 261 بالشحن أي بتحميل الشيء على واسطة النقل, وهي عملية فنية دقيقة تتوقف على كيفية تنفيذها سلامة الشيء أثناء الطريق ولذا كثيراً ما يشترط المرسل للقيام بها بنفسه.
ورسمت المادة 262 الطريق الذي يتعين اتباعه في تنفيذ النقل. أما المادة 263 فقد نصت على الإلتزام بالسلامة بوصفه التزاماً بإحداث نتيجة هي وصول الشيء كاملاً وسالماً.
واتبعت المادة 264 بالإشارة الى الإلتزام بالتفريغ أي إخراج الشيء عند وصوله من واسطة النقل وهي عملية مقابلة للشحن لا تقل عنها دقة ولذا كثيراً ما يتولى المرسل تسليم الشيء للمرسل اليه. ويكمل هذا الإلتزام التزام المرسل اليه بالتسلم. ويثير الإلتزامان منازعات كثيرة سعت المادة 265 الى الحد منها بإلزام الناقل بإخطار المرسل اليه بوصول الشيء وإلزام المرسل اليه بالحضور لتسلمه في الميعاد المعين وتخويله حق فحصه للتأكد من سلامته.
وتصدت المادة 266 لمسألة تعيين صاحب الحق في إصدار الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل أثناء وجوده في حيازة الناقل. ويقوم الحل الذي اتبعته على حيازة وثيقة النقل. فإذا كانت الوثيقة لا تزال عند المرسل فهو صاحب الحق في إصدار التعليمات. وإذا انتقلت الى المرسل اليه انتقل معها الحق. وإذا لم تحرر وثيقة نقل ظل الحق عند المرسل. وسواء كان الحق عند المرسل أو المرسل اليه فلا يجوز إصدار تعليمات جديدة بعد وصول الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه. لكيلا يباغت الناقل بتعليمات جديدة بعد أن يكون قد تهيأ لتصفية العملية نهائياً. ولما فرغت المادة 266 من تعيين صاحب الحق في إصدار التعليمات جاءت المادة 267 لتلزم الناقل بالإنصياع للتعليمات التي تصدر من صاحب الحق الا في فروض قليلة تسوغ الإمتناع عن التنفيذ. وواجهت المادة 268 صوراً من الصعوبات التي كثيراً ما تعترض عملية النقل. فقد يتوقف النقل بعد البدء في تنفيذه لأسباب شتى كوقوع إضطرابات أو توارث في مكان الوصول أو في أحد الأمكنة المتوسطة أو إغلاق الطريق بسبب تراكم الثلوج أو إجراء الإصلاحات او تحركات الجيوش أو غير ذلك. وقد يصل الشيء ولا يحضر المرسل اليه لتسلمه.
وقد يحضر ويمتنع عن التسلم لعلة أو لأخرى وقد يبدي استعداده للتسلم ولكنه يمتنع عن تنفيذ ما عليه من إلتزامات كدفع أجرة النقل فيمتنع الناقل بدوره عن التسليم. ففي كل هذه الأحوال يقع الناقل في الحرج. إذ يجد بين يديه سلعاً يتحمل مسؤولية سلامتها ويحمله تخزينها نفقات قد تكون باهظة. ولذا أسعفه النص بوسيلة سريعة للتخلص منها مع الحفاظ على مصلحة مالكيها.
أما الإلتزام بدفع أجرة النقل فقد وضعته المادة 269 على عاتق المرسل. ولكنها أجازت الإتفاق على نقله على عاتق المرسل اليه دون أن تعفي المرسل منه تأكيداً لحق الناقل. وأسقطت المادة 270 الحق في الأجرة إذا هلك الشيء بقوة قاهرة. إذ من العدل أن توزع الخسارة بين ذوي الشأن في العقد. فيهلك الشيء على المالك وتضيع الأجرة على الناقل. وإذا لم يهلك الشيء وإنما حالت القوة القاهرة دون البدء في النقل أو دون الإستمرار فيه فقد نصت المادة 271 على عدم إستحقاق الأجرة أصلاً أو تخفيضها على حسب الأحوال. وجاءت المادة 272 بتطبيق عملي لأحكام الكسب دون سب فأجازت إسترداد ما دفع زيادة على الأجرة المقررة للنقل. أما المادة 273 فتتعلق بضمانات الحصول على الأجرة والمصروفات ويأتي حق الحبس في مقدمة هذه الضمانات ومع ذلك أغفله النص. لا نفياً له وإنما إكتفاء بتقريره في المادة 282 من القانون المدني. واقتصر النص على ذكر حق الإمتياز وجعله مشروطاً بالحيازة لأنه يقوم على فكرة الرهن. ويضمن الإمتياز الأجرة وكل مبلغ آخر يستحق للناقل بشرط أن يكون ناشئاً عن النقل.
أما المسؤولية فهي عقدية تنشأ عن الإخلال بالتزام السلامة النابع من العقد. وروعي في تنظيمها التوفيق بين المصالح المتصارعة مصلحة الشاحنين بإبطال شروط عدم المسؤولية عن الهلاك أو التلف ومصلحة الناقلين بتمكينهم من تحديد المسؤولية الى القدر الذي يستطيعون معه مواصلة الإستثمار دون عنت.
واستهلت المادة 274 هذا التنظيم ببيان أحوال المسؤولية. ووضعت المادة 275 حداً للفترة التي يكون فيها الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه. فأنهت المسؤولية بمجرد تسليم الشيء الى المرسل اليه أو الكمرك أو الأمين الذي تعينه المحكمة لاستيداع الشيء. وقطعت بذلك دابر المنازعات التي تنشب على وجه الخصوص في أحوال هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه الى الكمرك.
وأعفت المادة 276 الناقل من المسؤولية عن النقص الذي يقع في الشيء بحكم طبيعته.
وخفضت المادة 277 المسؤولية إذا تولى المرسل أو المرسل اليه حراسة الشيء اثناء تقله. كما إذا كان دابة يصاحبها تابع له. ولما كانت المسؤولية عقدية فلا تنتفي الا بإثبات السبب الأجنبي أي بقطع السببية بين الخطأ المفترض والضرر المثبوت. وتولت المادة 278 بيان وسائل ذلك فأشارت الى القوة القاهرة والعيب الذاتي في الشيء وخطأ المرسل أو المرسل اليه. أما خطأ العير فلا ينفي المسؤولية الا إذا توافرت فيه شروط القوة القاهرة بأن كان غير متوقع ولا يمكن رده, ولذا أغفله النص اكتفاء بذكر الأصل الذي يشمله.
ونصت المادة 279 على بطلان شرط عدم المسؤولية عن الهلاك أو التلف سواء كان متعلقاً بأفعال الناقل أو أفعال تابعيه. وهو استثناء هام يرد على الجواز المنصوص عليه في المادة 259 من القانون المدني. ويبرره في عقد النقل أن المال يكون في حراسة الناقل ويخشى ان اعتصم بشرط الإعفاء من المسؤولية أن تغريه الطمأنينة على الإهمال والعبث. وإذا قبل ولم يرض الشاحن بالشرط فالجواب انه يرضى به تحت ضغط الحاجة الى النقل. يبد أنه يتعين إبطال الشرط ولو لم الإذعان لما ينطوي عليه من إباحة قد تؤدي الى استباحة أموال الناس والعبث بها. ولما كان من شأن إبطال الشرط تحمل الناقل عبء المسؤولية كاملاً فقد ينوء بحمله فقد أجازت له المادة 280 تحديد المسؤولية في أحوال الهلاك والتلف واشتراط الإعفاء منها في حالة التأخير. وخشية المغالاة في تحديد المسؤولية الى المستوى الذي تصير معه لغواً وضع النص حدا أدنى للتعويض لم يعبنه عدداً وإنما نسبة ليضفي عليه مرونة تجعله أقدر على بلوغ الغاية ومنعاً من مفاجأة الشاحن بشرط تحديد المسؤولية او الإعفاء منها تطلب النص كتابة الشرط بكيفية تجنب النظر اليه. كوضع خط نحته أو كتابته بحروف أكبر أو بمداد من لون مختلف
وتكفلت المواد من 281 الى 284 بوضع قواعد تهدف الى التقليل من المنازعات حول تعيين مقدار التعويض المستحق.
وتناولت المادة 285 الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية. فأجازته في أحوال التلف والهلاك الجزئي دون أحوال التأخير أو الهلاك الكلي. ويقوم الدفع على افتراض النزول عن الدعوى. فينجرد من فاعليته إذا صدرت من المرسل اليه أفعال تنفي هذا الإفتراض كالإحتفاظ بالحق في إقامة الدعوى عند تسلم الشيء. ويحرم الناقل بداهة من التمسك بالدفع إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه. كما إذا سرقوا البضاعة أو تسببوا في احتراقها بإشعال نار للتدفئة على مقربة منها مثلاً. وكذلك يتعطل الدفع إذا تعمد الناقل إخفاء الضرر كطلاء الأثاث بالألوان لإخفاء الكسر أو وضع الحجارة في الأوعية أو الأغلفة لإخفاء نقص الوزن أو غير ذلك من أساليب التمويه.
وعالجت المواد من 286 الى 288 حالة النقل على التعاقب بأحكام روعي فيها أمران: حماية صاحب الحق في التعويض وتوزيع المسؤولية بين الناقلين المتعاقبين مع تمكين من لم يخطئ منهم من التنصل منها. أما الأمر الأول فقد تحقق بالنص على مسؤولية جميع الناقلين عن التعويض كاملاً بالتضامن بينهم بحيث يكون لصاحب الحق فيه أن يوجه دعواه اليهم جميعاً أو الى بعضهم فحسب أو الى الناقل الأخير وحده, دون أن يكون للناقل الذي يختصمه التنصل من المسؤولية بإثبات عدم صدور خطأ منه أو بإثبات تسليم البضاعة الى الناقل الذي يليه في حالة جيدة. وأما الأمر الثاني فقد تحقق بالنص على توزيع المسؤولية بين الناقلين المتعاقبين بنسبة نصيب كل منهم في أجرة النقل. وهو ضابط رجحه القانون على ضابط المسافة لأنه أعدل منه إذ ينبغي أن يكون الغرم بقدر الغنم. ويجوز عند رجوع الناقلين المتعاقبين بعضهم الى البعض الآخر أن يتنصل كل منهم من المسؤولية بإثبات أن الضرر لم يقع في الجزء الذي يخصه من النقل. ولتيسر هذا الإثبات أجيز له طلب فحص البضاعة قبل تسليمها اليه وطلب إثبات حالتها.
واختتمت المادة 289 أحكام نقل الأشياء بتنظيم تقادم خاص به. ولا شك في أن أهم الدعاوى التي يسري عليها هذا التقادم هي دعوى المسؤولية ولكنها ليست الوحيدة إذا يشمل التقادم كل دعوى تتعلق بحق نابع من عقد النقل كدعوى الناقل للمطالبة بالأجرة ودعوى المرسل أو المرسل اليه للمطالبة بما دفع أكثر من الأجرة المقررة. وذلك لأن ما توخاه القانون من تقصير مدة التقادم ليس هو التخفيف من عبء مسؤولية الناقل فحسب وإنما تصفية مخالفات عملية النقل ورواسبها بأسرع وقت مستطاع أيضاً.
وفي نقل الأشخاص تناول القانون التزامات الراكب والتزامات الناقل ومسؤوليته والتقادم.
أما إلتزامات الراكب فقد لخصتها المادة 290 في أمرين: أداء أجرة النقل واتباع تعليمات الناقل. وغنى عن البيان ان الإلتزام الأول هو الرئيسي ولذا تناولته المواد من 290 الى 294 بشيء من التفصيل مبينة على وجه الخصوص أحوال عدم إستحقاق الأجرة وأحوال إستحقاق جزء منها فحسب.
وأجازت المادة 295 النزول عن بطاقة النقل الا إذا منحت باسم الراكب كالاشتراكات وروعي في منحها اعتبارات خاصة كالمهنة أو الصفة. وأشارات المادة 296 الى صور من الصعوبات التي يصادفها الراكب أحياناً كاضطراره الى استعمال مكان في درجة أدنى من الدرجة المبينة في بطاقته او عدم الحصول على المزايا التي دفع عنها أجراً إضافياً كتكييف الهواء أو تهيئة الطعام أو الفراش.
وقررت المادة 297 ضمانات للناقل للحصول على أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق بسبب النقل كثمن الطعام أو المشروبات أو الأجور الإضافية نظير المزايا الخاصة. ولم يذكر النص حق الحبس لأنه مقرر وفقاً للقواعد العامة فاقتصر على ذكر حق الإمتياز.
وأما إلتزامات الناقل فتتلخص بدورها في أمرين: نقل الراكب ومعه وأمتعته وضمان سلامته. وتناولت المادة 298 الإلتزام الأول فأكدت ضرورة إتمام النقل في الميعاد المعين في الإتفاق أو في أنظمة الناقل ووضعت ضابطاً مرناً عند عدم التعيين هو الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي لو وجد في الظروف ذاتها. وتناوبت المادة 299 ضمان السلامة فاشتقته من العقد ذاته الأمر الذي يضفي على المسؤولية الناشئة عن الإخلال به الصفة العقدية. ومحل الإلتزام إحداث نتيجة هي وصول الراكب سالماً فلا يجدي عند تخلفها إثبات أن الناقل اتخذ الحيطة لمنع وقوع الحادث. بيد أن فاعلية الإلتزام مقصورة على الفترة التي يستغرقها تنفيذ عقد النقل, ولذا حرص النص على تعيينها واستعان في هذا الصدد بالحلول السائدة في القضاء العالمي.
وأما المسؤولية فقد استهلتها المادة 300 ببيان أحوالها فجعلت الناقل مسؤولاً عن التأخير وعن الأضرار البدنية والمادية التي تصيب الراكب. ولما كانت المسؤولية عقدية فلم تجز المادة 301 نفيها الا بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة وخطأ الراكب. وجدير بالذكر أن خطأ الراكب لا ينفي المسؤولية الا إذا استغرق الضرر. فإذا اقتصر على المساهمة في إحداثه وجب تخفيض المسؤولية بقدر مساهمته. وإذا كان دوره سلبياً ظلت معه المسؤولية كاملة. ومثال ذلك جلوس الراكب في درجة غير المبينة في بطاقته فهو خطا منه ولا شك ولكنه خطأ لا يساهم في إحداث الضرر إذا انقلبت واسطة النقل أو خرجت عن القضبان فأصيب الراكب بجروح. وأبطلت المادة 302 شروط الإعفاء من المسؤولية في حالة الضرر البدني وحده ضناً بأرواح الناس وسلامتهم. وأما المسؤولية عن التأخير وعن الضرر المادي فقد أجازت المادة 303 الإتفاق على الإعفاء منها أو تحديدها. وعينت المادة 304 بأمتعة الراكب وفرقت بين نوعين منها: أمتعة تسلم للناقل وأجرت عليها أحكام نقل الأشياء وأمتعة تظل في حراسة الراكب كالحقائب والحيوانات المستأنسة الصغيرة ولم تجعل الناقل مسؤولاً عنها الا بإثبات الخطأ وإذا توفي الراكب بمرض اثناء السفر فقد ألزمت المادة 305 الناقل بالعناية بأمتعته حتى تسلم لورثته أو عائلته
وللورثة مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي يلحقهم بسبب وفاة مورثهم إذا أثبتوا الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. هذا الرجوع المستند الى المسؤولية التقصيرية لا ريب فيه ولذا أغفل القانون ذكره. أما حق الورثة في إقامة دعوى المسؤولية العقدية فيكتنفه بعض الشك ولذا تصدت له المادة 306. ولا محل للشك إذا انقضت فترة زمنية ـ طالت أو قصرت ـ بين الحادث والوفاة إذ يولد عندئذ الحق في ذمة المورث أثناء حياته وينتقل من بعده الى الورثة. أما إذا كانت الوفاة فورية فقد قيل بحرمان الورثة من الدعوى لأن الحق في إقامتها لم يدرك المورث وهو حي ومن ثم لم يدخل الذمة حتى ينتقل معها الى الورثة. وهو منطق فاسد. لأن الحادث سبب والوفاة مسبب والسبب سابق على المسبب حتماً والحق في التعويض يرتبط بالحق لا بنتيجته فهو سابق عليها بالضرورة ولذا اعترفت المادة 306 للورثة بالحق ولكنها قصرته على أشخاص عينتهم على سبيل الحصر تمشياً مع ما تقضي به الإتفاقيات الدولية الحديثة بشأن النقل.
أما التقادم فقد فرقت المادة 307 في شأنه بين دعوى المسؤولية عن الوفاة والأضرار البدنية والدعاوى الأخرى ولو لم تكن متعلقة بالمسؤولية. فأسقطت الأولى بثلاث سنوات واكتفت بالنسبة الى الأخرى بسنة واحدة ترجيحاً للحق في جبر الضرر البشري .
مذكرة 3
ثم انتقل القانون الى الوكالة بالعمولة في النقل. فعرفها في المادة 308 وأجرى عليها الأحكام العامة في الوكالة بالعمولة الا فيما ورد بشأنه نص خاص. وأجاز للموكل في المادة 309 إلغاء طلب النقل إذا عن له العدول عنه. وإنما بقيود روعي فيها المحافظة على حقوق الوكيل. وأشارت المادة 310 الى إلتزامات الوكيل وحمله في المادة 311 إلتزاماً بالسلامة كما هو الشأن في الناقل. ولذا نظم مسؤوليته في المواد من 312 إلى 314 على نمط مسؤولية الناقل مع خلاف في موضوع إشتراط الإعفاء من المسؤولية الناشئة عن الهلاك حيث أجازت المادة 314 أن يشترط الوكيل بالعمولة بالنقل إعفاءه كلياً أو جزئياً عن ذلك باعتبار أن الوكيل بالعمولة لا يحوز وسائط النقل خلافاً للناقل. أما المادة 315 فقد أقامت علاقات مباشرة بين الموكل والناقل خلافاً للقاعدة العامة في الوكالة بالعمولة. وهو استثناء استقر عليه العرف التجاري وأيده النص.
وأحلت المادة 316 الوكيل بالعمولة في حقوق الناقل إن أدى له أجرة النقل. ويأتي حق الإمتياز بداهة في مقدمة هذه الحقوق متى توافرت شرائطه. وأجرت المادة 317 على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة في النقل أحكام التقادم المذكورة في نقل الأشياء أو نقل الأشخاص بحسب الأحوال.
واختتم القانون أحكام النقل بالكلام في النقل الجوي. وقد خصه بالذكر لازدياد أهميته ووجود اتفاقية دولية تنظم بعض نواحيه هي إتفاقية وارسو المبرمة عام 1929. والمعدلة ببروتوكول لاهاي عام 1955. وإذا كان صحيحاً ان العراق لما ينضم الى هذه الإتفاقية فإن مصلحة الخطوط الجوية العراقية بوصفها عضواً في اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) تتبع احكامها في عقود النقل التي تبرمها فأصبحت الإتفاقية بهذا الوصف سارية المفعول في البلاد. ولما كان تطبيق الإتفاقية مقصوراً على النقل الدولي فقد رأى القانون الإستعانة بأحكامها لتنظيم النقل الداخلي توحيداً لأحكام النقل الجوي.
والواقع أن الإتفاقية لم تتناول من مسائل النقل الجوي الا أثنين. هما وثائق النقل ومسؤولية الناقل. وملأ القانون الفراغ بالإحالة في المادة 319 الى الأحكام العامة التي وضعها بشأن نقل الأشياء ونقل الأشخاص. ولم ينتقل الى الأحكام التي خصها بالذكر الا بعد أن أوضح في المادة 318 مدلول بعض العبارات رفعاً للبس.
وأسقط القانون من حسابه الأحكام الخاصة بوثائق النقل إكتفاء بما ذكره من أحكام عامة ومراعاة لما درج عليه العمل من إتباع النماذج التي وضعها اتحاد النقل الجوي الدولي. ومع ذلك حرصت المادة 320 على ذكر الحكم الخاص بضرورة الإشارة في وثيقة النقل الى المسؤولية المحدودة لأهميته ولأنه يتضمن جزاء يستلزم بداهة وجود نص يقرره.
أما فيما يتعلق بالمسؤولية فقد نقل القانون أحكام الإتفاقية بأكملها فتكلم في المواد من 321 الى 323 عن أحوال قيامها. وحرص على تحديد الفترة التي تعمل خلالها مستعيناً في ذلك بما استقر عليه القضاء العالمي. ففي نقل الأشخاص تقوم المسؤولية من وقت دخول المسافر ساحة مطار القيام بإشراف تابعي الناقل وتنتهي بخروجه من ساحة مطار الوصول. وفي نقل الأشياء تعمل المسؤولية أثناء فترة الطيران وأثناء وجود الطائرة في مطار أو في غير مطار إذا اضطرت الى الهبوط في مكان آخر. أما الفترة التي يكون فيها الشيء محل نوع آخر من النقل خارج المطار كفترة النقل بالسيارات أو بالسفن من المدينة الى الميناء أو المطار. فلا تعمل خلالها المسؤولية الخاصة بالنقل الجوي وإنما تسري عليها المسؤولية الناشئة عن عقد النقل البري أو البحري على حسب الأحوال. ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لتنفيذ عقد النقل الجوي فالمفروض أن المسؤولية ناشئة عن تنفيذ هذا العقد حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
وتمشياً مع أحكام الإتفاقية جعلت المادة 324 ضمان السلامة التزاماً بوسيلة محله اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع الضرر. ولكنها أقامت قرينة على تخلف الناقل عن تنفيذ الإلتزام وحملته عبء تقويضها. وقد اضطرت الإتفاقية الى الأخذ بهذا الحل للتوفيق بين مختلف وجهات النظر في تشريعات الدول المشتركة في المؤتمر.
وقضت المادة 325 بإعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيضها على حسب الأحوال إذا أثبت صدور خطأ من المضرور, كما أعفته المادة 326 من المسؤولية عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية كحقائب اليد وآلات التصوير وأدوات الزينة لأنها تظل في حراسة المسافر أثناء السفر الا إذا أثبت المسافر إهمال الناقل في اتخاذ الحيطة لمنع وقوع الضرر.
ونصت المادة 327 على تحديد مسؤولية الناقل بمبالغ معينة روعي فيها ترضية المضرور بجبر جزء معقول من الضرر وإرضاء الناقل بتخفيف أعبائه ليتمكن من مواصلة الإستثمار. بديهي أنه ينبغي حرمان الناقل من هذه الميزة إذا صدر منه غش أو خطأ جسيم. ويرجع في تعيين المقصود من هذين الإصطلاحين الى المادة 251 التي اقتبست في الواقع عن أحكام اتفاقية وارسو ومكنت المادة 328 تابعي الناقل من الإفادة من تحديد المسؤولية إذا حدث ـ الفرض نادر بالبداهة ـ وأقيمت دعوى المسؤولية عليه. وإنما يشترط لذلك إثبات وقوع الفعل أثناء قيامهم بخدماتهم. وقدر القانون أن تحديد المسؤولية بالمبالغ التي عينها يكفل قدراً كافياً من الحماية والرعاية فلم يجز في المادة 329 تجاوزه بالشرط على الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها بأقل من المبالغ معينة.
وأقامت المادة 330 قرينة ضد المرسل اليه أن تسلم الأشياء محل النقل دون تحفظ, وعينت المادة 331 مواعيد قصيرة لإنذار الناقل في حالة التلف والتأخير. وأوجدت دفعا بعدم قبول الدعوى عند إهمال مراعاة هذه المواعيد. أما المادة 332 فقد نصت على تقادم مدته سنتان ليسري على كل دعوى توجه الى الناقل الجوي كدعوى المسؤولية.
ولم تجز المادة 333 على المسؤولية الناشئة عن النقل المجاني أحكام المسؤولية العقدية ولذا اشترطت لقيامها إثبات الخطأ. ولكنها قيدتها بالتحديد المنصوص عليه في المادة 327 رعاية للناقل الجوي. واشترط النص لاعتبار النقل مجانياً إنتفاء أمرين الأجرة والإحتراف.
فإذا كان النقل دون مقابل ولكن الناقل محترف سرت أحكام المسؤولية العقدية وما يتبعها من إفتراض الخطأ. إذا الغالب أن يقصد الناقل المحترف من عدم إقتضاء أجرة النقل تحقيق منافع مادية أخرى. كالإفادة من شهرة المسافر أو مركزه للدعاية لمنشأه أو الحصول على تسهيلات حكومية أو غير ذلك.
وإمعاناً في الإيضاح أشارت المادة 334 الى ضرورة مراعاة تحديد المسؤولية أياً كانت صفة الخصوم وأياً كان عددهم. فإذا قام الورثة الدعوى وكان عددهم عشرة مثلاً فإن اقتضى تعويض يستحقونه هو المبلغ المنصوص عليه في المادة 327 يقتسم فيما بينهم أو يقسمه القاضي عند وقوع الخلاف بينهم.
ولسلامة الطائرة وشحنتها وضعت المادة 335 مقتبسة أحكامها من القانون البحري. فحولت قائد الطائرة سلطة الضبط ومنحته حق إخراج وإلقاء الأشياء المشحونة بالطائرة إذا اقتضى الأمر ذلك. وهو حق ينبغي بداهة استعماله بحرص الناقل لا يسأل عن هلاك الأشياء التي يتقرر رميها لسلامة الطائرة وشحنتها.
ويتعلق الباب الثالث بالعمليات المصرفية وهي في الحقيقة عقود تجارية آثرها القانون بباب قائم بذاته إبرازاً لأهميتها.
أولاً ـ وديعة النقود. وهي أولى العمليات التي تناولها القانون لذيوعها وخطورة الدور الذي تقوم به في تغذية المصارف بالأموال اللازمة للقيام بأوجه نشاطها الأخرى كالإقراض والتمويل وفتح الإعتمادات ومنح الضمان والخصم. وقد عرفتها المادة 336 واستظهرت خصائصها التي تتلخص في تمليك المصرف النقود المودعة وتخويله حق التصرف فيها وإلزامه برد ما يماثلها لا ردها بعينها. وكلها خصائص تجعل الوديعة قرضاً في حكم المادة 971 من القانون المدني. واستلزمت المادة 337 فتح حساب إقصائه عن الحساب. وطرحت المادة 338 على هذا الحساب طابعاً خاصاًَ بتحريم السحب منه الا إذا كان الرصيد دائناً بالنظر الى المودع. ولذا أوجبت إخطاره كلما مال الرصيد الى المديونية ليبادر الى تغذية الحساب بودائع تعيده دائناً. كما أوجبت المادة 339 قطع الحساب مرة على الأقل في كل سنة وإرسال بيان عنه الى المودع ليتابع حركته. وجعلت المادة 340 الوديعة النقدية واجبة الرد بمجرد الطلب ورتبت على ذلك حق المودع في التصرف في رصيده الدائن في كل وقت. ولكنها أجازت إحاطة هذا الحق بقيود كأخطار المصرف قبل إسترداد الوديعة أو خلال أجل معين لجواز الإسترداد وقضت المادة 341 بتشغيل الحساب في المكان الذي فتح فيه سواء كان المركز الرئيسي للمصرف أو أحد فروعه وإذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد فقد اعتبرت المادة 342 كل حساب منها مستقلاً عن الآخر فلا يكمل الحسابات بعضها بعضاً ولا تشترك في استخراج رصيد موحد. وأجازت المادة 343 الحسابات المشتركة كالحساب بين الشريكين أو الزوجين أو الورثة. وتتوقف كيفية تشغيل هذا الحساب على ما إذا كان مصحوباً بتضامن أو غير مصحوب به.
ثانياً ـ وديعة الأوراق المالية: وهي بدورها من العمليات الذائعة لأن إدارة المحافظة المالية تحتاج الى دراية ومتابعة لا تتهيئان لكثير من الأفراد فيستعينون بالمصارف لحفظ أوراقهم وقبض أرباحها أو فوائدها أو قيمتها واستعمال الحقوق المتصلة بها. وقد ركز القانون عنايته في إلتزامات المصرف لأنها الناحية البارزة في هذا النوع من الودائع. فأشارت المادة 344 الى وجوب إستعمال الحقوق المتصلة بالورقة لمنفعة المودع الا إذا طلب من المصرف توجيه المنفعة الى شخص آخر. ووضعت المادة 335 ضوابط للعناية التي ينبغي أن يبذلها المصرف في حفظ الأوراق المودعة. وألزمته المادة 346 بقبض المبالغ التي تستحق بسبب الورقة ووضعها تحت تصرف المودع او قيدها في حساب إن كان له حساب. والقيام بكل عمل لازم للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة. وأوجبت المادة 347 أخطار المودع بكل حق يتطلب إستعماله الحصول على موافقته ولكنها ألزمت المصرف بالتصرف في الحق إذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب لكيلا يفوت عليه كسب او يضيع حق. ولما كانت الوديعة في هذا المقام من النوع الكامل فقد استلزمت المادة 348 رد الأوراق المودعة بعينها وجعلت الرد واجباً بمجرد الطلب ولكنها استهملت المصرف للمراجعة والمحاسبة وتجهيز الأوراق للرد.
وجعلت المادة 349 الرد للمودع أو من يقوم مقامه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكيتها للغير كما إذا أودع الزوج أوراقاً مملوكة لزوجه أو أولاده. فالرد واجب له على الرغم من ثبوت الملكية لغيره. وبينت المادة 350 ما ينبغي عمله إذا نشب نزاع بشأن ملكية الأوراق المودعة.
ثالثا ً ـ إجارة الخزائن ـ وقد عرفتها المادة 351 وتكلمت المادة 352 في حيازة المفاتيح. وأشارت المواد 353 الى 355 الى الإلتزامات التي تنشأ عن العقد. أما المادة 356 فتتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها عندما تصبح الخزانة مهددة بالخطر.كاحتمال وصول مياه الفيضان اليها أو إحتمال إصابتها في غارة جوية أو قيام شبهة إحتوائها على أشياء خطرة كالمفرقعات أو الإشعاعات النووية. ونظمت المادة 357 إجراءات مماثلة عند إمتناع المستأجر عن دفع أجرة الخزانة. والغرض من هذه الإجراءات وتلك تمكين المصرف من إفراغ الخزانة واستردادها مع المحافظة على محتوياتها لمصلحة المستأجر. وحرصاً على السرعة التي يقتضيها الحال نصت المادة 358 على صحة الإخطار إذا حصل في آخر موطن عينه المستأجر. وقررت المادة 359 ضمانات للمصرف لتأكيد حقه في الحصول على أجرة الخزانة والمصروفات المستحقة له. أما المادة 360 فقد أجازت توقيع الحجز الإحتياطي والحجز التنفيذي على الخزانة حاسمة بذلك خلافاً فقهياً طال أمده. وحرصت المادة 361 على تحريم فتح الخزانة اوإفراغ محتوياتها في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون صوناً للسرية التي غالباً ما تكون الدافع الرئيسي على تأجيرها.
رابعاً ـ رهم الصكوك ـ وهو عملية يلجأ اليها أرباب الأسهم والسندات وغيرها من الصكوك للحصول على القروض اللازمة لهم من المصارف. والعملية في جوهرها رهن تجاري ولذا أجرت عليها المادة 362 أحكام هذا الرهن المتعلقة بكيفية إنتقال الحيازة وشرط تمام الرهن والإحتجاج به على الغير والإلتزامات التي تترتب على العقد وإجراءات التنفيذ على الشيء المرهون وغير ذلك من الأحكام العامة بالإضافة الى الأحكام التي وضعت خصيصاً لها.
استهلت المادة 363 هذه الأحكام الخاصة بالفرض الذي يكون فيه المصرف حائزاً للصك بسبب آخر سابق على الرهن كالوديعة. فقضت بتغيير صفة الحيازة بمجرد إنشاء الرهن وتتعلق المادة 364 بالفرض الذي يكون فيه الصك مملوكاً لشخص غير المدين الراهن كزوجه أو أحد أولاده. فاعتبرت المالك في مركز الكفيل العيني وأجرت عليه أحكامه. وتولت المادة 365 الفرض الذي يتفق فيه المدين والمصرف على تعيين الغير ـ كمصرف آخر مثلاً ـ لحيازة الصك فافترضت نزول هذا الغير عن الحق في حبس الصك إن كان يملك هذا الحق بسبب سابق على الرهن, كما إذا كان بدوره دائناً مرتهناً له. وواجهت المادة 366 الفرض الذي يقدم فيه الصك للرهن قبل أداء قيمته بأكملها. كرهن السهم قبل إستحقاق الباقي من قيمته. والأمر الذي يخشى منه في هذا الفرض أن يتراخى المدين في أداء الباقي من قيمة الصك عند إستحقاقه. ولذا ألزمه النص بتقديمه ووضع من التدبير ما يمكن الدائن المرتهن من المحافظة على حقوقه إذا امتنع المدين عن تنفيذ هذا الإلتزام. وبسطت المادة 367 إمتياز الدائن الى المرتهن على أرباح الصك المرهون وفوائده ونقلت الإمتياز الى الصكوك التي تستبدل به أو الى قيمته إن دفعت قبل ميعاد الإستحقاق.
خامساً ـ النقل المصرفي ـ وهو من أهم صور الوفاء بطريق القيود الحسابية دون إستعمال النقود. وقد عرفته المادة 368 وأشارات الى كيفية وقوعه. وجعلت المادة 369 المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد المرجع الذي يتلقى الإعتراضات الصادرة من الغير بشأن الأمر. وأجازت المادة 370 أن يكون محل الأمر مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر أو مبالغ مستقبلة يتفق على قيدها في الحساب خلال مدة معينة. وتكلمت المادة 371 في كيفية تبليغ الأمر الى المصرف الذي سيقوم بتنفيذه. فأجازت أن يكون التبليغ من الآمر مباشرة أو من يتقدم المستفيد بنفسه بالأمر الى المصرف. ولهذه التفرقة أهمية ظهرت ناحية منها في المادة 372 الخاصة بتعيين الوقت الذي يتملك فيه المستفيد القيمة محال النقل حيث عينته بالوقت الذي تقدر فيه القيمة في الجانب المدين من حساب الآمر غير مقيمة للقيد في حساب المستفيد أي وزن الأمر الذي يترتب عليه جواز الرجوع في الأمر طالما أنه لم يقيد في حساب الآمر وامتناع الرجوع إذا تم هذا القيد ولو لم يتم القيد في حساب المستفيد. ولا يستثنى من ذلك الا الفرض الذي يتقدم فيه المستفيد بنفسه بأمر النقل الى المصرف فلا يجوز عندئذ الرجوع في الأمر بعد ان يستلمه المستفيد ولو لم يكن قد قيد في حساب الامر, أما مصير الدين الذي صدر الوفاء له, فقد عينت به المادة 373 فأبقت على الدين بكل تأميناته وملحقاته الى أن يتم القيد فعلاً في حساب الدائن صيانة لحقه حتى تنتهي العملية المصرفية التي تقوم بوظيفة الواء به وتمشياً مع ما يجري عليه العمل أجازت المادة 374 الإتفاق على إرجاء بعض الأوامر لتنفذ دفعة واحدة في آخر اليوم.
ومقابل الوفاء في أمر النقل هو الدين الذي للآمر لدى المصرف ويشترط بداهة أن يكون هذا الدين مساوياً بالأقل لقيمة الأمر. فإن كان ادنى منها فقد أجازت المادة 375 للمصرف رفض تنفيذ الأمر إذا بلغ اليه من الآمر مباشرة وأوجبت تنفيذه الى حدود المقابل الناقص إذا قدم من المستفيد. وحددت المادة 376 ميعاداً لتنفيذ أمر النقل واعتبرت الأمر لاغياً بعد إتقضاء هذا الميعاد الا إذا اتفق على خلاف ذلك. وعينت المادة 377 بمصير أمر النقل في حالة الإفلاس. فإذا كان المفلس هو المستفيد جاز للآجر الإعتراض على تنفيذ الأمر ولو تسلمه المستفيد منه. وإذا كان المفلس هو الآمر بالنقل فلا يحول الإفلاس دون تنفيذ الأمر إذا قدم الى المصرف قبل يوم صدور حكم الإفلاس ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
سادساً ـ فتح الاعتماد ـ وهو على نوعين مستندي وغير مستندي
أما الاعتماد غير المستندي فقد تناولته المواد من 378 الى 380 فعرفته وفرقت بين الإعتماد غير المعين المدة والإعتماد المعين المدة ووضعت لكل منهما الأحكام المناسبة.
فلم تجز إلغاء الأول الا بعد إخطار المستفيد بعشرة أيام على الأٌقل ليتأهب للأمر وأبطلت كل إتفاق يجيز الإلغاء دون إخطار ا, لإخطار في ميعاد أقل من ذلك. وأما الثاني فلا يجوز بداهة إلغاؤه قبل حلول الميعاد المتفق عليه. بيد أن فتح الإعتماد من العقود القائمة على الإعتبار الشخصي لذا أجيز إلغاؤه في أحوال إستثنائية تدور حول وجود هذا الإعتبار.
وأما الإعتماد المستندي فقد عرفته المادة 381 مؤكدة على استقلاله عن العقد الذي فتح بسببه. ولما كان قبض مبلغ الإعتماد يتم عادة بطريق يحب الأوراق التجارية فقد ألزمت المادة 382 بتنفيذ الشروط المتعلقة بوفاء هذه الأوراق وقبولها وخصمها. والإعتماد المستندي على نوعين: إعتماد قابل للإلغاء واعتماد بات. وقد جعلت المادة 383 من الإعتماد البات القاعدة العامة بحيث لا يكون الإعتماد قابلاً للإلغاء الا باتفاق صريح.
وتناولت المادة 384 الإعتماد القابل فلم ترتب عليه إلتزاماً على المصرف قبل المستفيد وأجازت إلغاؤه وتعديله في كل وقت بشرط حسن النية.
وأما الإعتماد البات فقد رتبت عليه المادة 385 إلتزاماً قطعياً ومباشرا على المصرف قبل المستفيد فلا يجوز للمصرف والحال كذلك الرجوع فيه أو إلغاؤه أو تعديله الا بموافقة جميع ذوي الشأن. وينشئ الإلتزام بين المصرف والمستفيد علاقة مباشرة ومستقلة عن غيرها من العلاقات الجانبية كالعلاقة بين المصرف والآمر بفتح الإعتماد والعلاقة بين الآمر والمستفيد ويترتب على استقلال العلاقة بين المصرف والمستفيد حرمان المصرف من التمسك قبل المستفيد بالدفوع المستمدة من العلاقات الأخرى.
وتكلمت المادة 386 في تأييد الإعتماد وحملت المصرف الذي يصدر عنه هذا التأييد إلتزاماً قطعياً ومباشراً بدوره يضيف ضماناً جديداً لحق المستفيد. بيد أن التأييد لا يكون الا صريحاً فلا يجوز إستخلاصه من وقائع لا تجزم بوقوعه. كمجرد التصرف بأخطار المستفيد بفتح الإعتماد لصالحه.
وأوجبت المادة 387 على المصرف التحقق من مطابقة للمستندات للتعليمات الصادرة اليه قبل أداء مبلغ الإعتماد وخولته رفض المستندات عند عدم المطابقة. غير ان المادة 388 اكتفت بالفحص العادي وأعفت المصرف من المسؤولية متى كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات لأن الفحص فيما يجاوز ظاهر الأشياء يستغرق وقتاً طويلاً ويحمل المصرف عبئاً ثقيلاً قد يثنيه عن القيام بالعملية. كما أعفى النص المصرف من ضمان عيوب البضاعة أو وزنها أو عددها أو كيلها. لأن إلتزامه مقصور على فحص المستندات فحسب.
ونظراً لوجود الإعتبار الشخصي لم تجز المادة 389 النزول عن الإعتماد المستندي الا بشروط خاصة ولمرة واحدة فقط. وواجهت المادة 390 في فقرتها الأولى حالة إمتناع الآمر عن دفع قيمة مستندات الشحن بعد تبليغه بوصول تلك المستندات فأجازت للمصرف بيع البضاعة واستخلاص حقه من ثمنها.
سابعاً ـ الخصم ـوقد عرفته المادة 391 وأجازت للمصرف إقتطاع فائدة وعمولة عن العملية ولو كان مجموعها يجاوز الحد الأقصى لسعر الفائدة الإتفاقية. لأن العمولة في هذا المقام تقابلها خدمة حقيقية يؤديها المصرف لحامل الورقة المخصومة. ووضعت المادة 392 الأسس بمقتضاها كل من الفائدة والعمولة. علماً بأن الفائدة تحسب حتى ميعاد الوفاء. وإذا لم يستطع المصرف تحصيل قيمة الورقة المخصومة عند حلول ميعاد الإستحقاق فقد ألزمت المادة 393 المستفيد من الخصم برد القيمة الإسمية للصك أيا كان مقدار الفائدة أو العمولة التي اقتطعت منها. ولما كان المصرف يصبح بعد الخصم حاملاً للورقة المخصومة, فقد أقرت له المادة 394 بجميع الحقوق الناشئة عنها, وفي مقدمتها حق الرجوع على المدين الأصلي وجميع المظهرين بما فيهم المستفيد من الخصم. وللمصرف قبل هذا المستفيد ـ فضلاً عن دعوى المصرف ـ دعوة شخصية نابعة من اتفاق الخصم للمطالبة بالمبالغ التي وضعها المصرف تحت تصرفه دون إستنزال ما اقتطع نظير الفائدة أو العمولة.
ثامناً ـ خطابات الضمان ـ لم تحظ هذه العملية باهتمام معظم التشريعات على الرغم من ذيوعها وكثرة المنازعات التي تنشأ عنها. ولاحظ القانون إزدياد الإقبال على طلب الضمان من المصارف فتصدى للعملية ونظمها بأحكام أفرغ فيها خلاصة الحلول العملية والقضائية. وقد استهلت المادة 395 هذه الأحكام بتعريف خطاب الضمان. وأشارت المادة 396 الى التأمين الذي قد يطلبه المصرف لإصداره. وهو ما يطلق عليه في الإصطلاح (الغطاء) ولما كان الإعتبار الشخصي من الأمور التي يضعها المصرف في حسابه عند فتح الخطاب فقد حظرت المادة 397 على المستفيد النزول عن حقه الناشئ عن الخطاب الا بموافقة المصرف. أما المادة 398 فتتضمن أهم أحكام خطاب الضمان. وهو ذلك الإلتزام المجرد البات المباشر الذي ينشأ في ذمة المصرف قبل المستفيد فيجبره على دفع القيمة المتفق عليها ويسلبه حق التمسك بالدفوع المستمدة من علاقات جانبية. كالعلاقة بينه وبين الآمر بإصدار الخطاب أو العلاقة بين الآمر والمستفيد. يبد أن فاعلية هذا الإلتزام محدودة بمدة سريان الخطاب. ولذا أبرت المادة 399 المصرف منه إذا لم يصله خلال هذه المدة طلب من المستفيد بالدفع. أما إذا وصله الطلب ودفع فقد أحلته المادة 400 محل المستفيد في الرجوع على الآمر. وهو حلول يهيئ للمصرف الإفادة من التأمينات التي تضمن حق المستفيد عند الآمر.
تاسعاً ـ الحساب الجاري ـوقد أرجأ القانون الى آخر الباب لأن العمليات التي يجريها المصرف مع عملائه تفرغ في نهاية الأمر في هذا الحساب بعد ان تتمثل في أرقام فيما بينها ويستخرج منها الرصيد.
وقد أبرزت المادة 401 في تعريف الحساب الجاري السمات التي تميزه عن غيره من الحسابات المصرفية. وهي تبادل المدفوعات وتداخلها. والتبادل هو دوران صفتي الدائنية والمديونية بين طرفي الحساب بحيث يكون لكل منهما مديناً أحياناً ودائناً أخرى. فإذا نظم الحساب على أن يكون أحد طرفيه مديناً دائماً والآخر دائناً دائماً فلا يعتبر الحساب جارياً. والتداخل هو تشابك المدفوعات وإحالة بعضها بعضاً. فإذا نظم الحساب على الا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين الا حين تنتهي مدفوعات الآخر فلا يعتبر الحساب جارياً.
وأشارت المادة 404 الى قاعدة عمومية الحساب الجاري: أي قيد جميع الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بين الطرفين في الحساب الا الديون التي يتفقان على إقصائها ورصدها على أغراض معينة كتغطية الأوراق التجارية التي يسحبها العميل على المصرف مثلاً. وكذلك الديون المضمونة بتأمينات قانونية واتفاقية ومع ذلك أجيز الإتفاق على إدراج الديون المضمونة بتأمينات إتفاقية (كالرهن) في الحساب.
ولذا تكلمت المادة 405 في مصير هذه التأمينات بعد قيد الدين الذي تضمنه في الحساب لأن القيد وإن كان لا يجدد الدين فيفنيه وينشئ ديناً بدله,فأنه يحدث على الأقل الأثر الأول للتجديد فيزيل الدين وتأميناته بالتبعية. ولاحظ القانون ما تنطوي عليه هذه النتيجة من عنت بالدائن فأبقى التأمين ونقله الى رصيد الحساب الى حدود الدين المضمون.
وواجهت المادة 406 الفرض الذي تكون فيه الديون مقومة بعملات مختلفة أو بأشياء غير مثلية بحيث تستحيل المقاصة بينها. فأجازت تكتيل المتماثل منها في أقلام مستقلة تلحق بالحساب وتؤلف معه كلاً غير قابل للتجزأة ثم تستخرج أرصدتها وتحول الى عملة الحساب لتشتر كفي استخراج رصيده النهائي.
وتتعلق المادتان 407 و 408 بمدة الحساب الجاري فإذا فتح الحساب لمدة غير معينة ـ وهو الغالب عملاً ـ جاز لكل من الطرفين إغلاقه بشرط إخطار الطرف الآخر. ويجوز إستخلاص اتجاه النية الى إنهاء الحساب من وقائع تجزم بها. كمغادرة البلاد بعد سحب الرصيد بأجمعه او ترك الحساب دون تشغيل لمدة طويلة بعد تفريغه أما إذا فتح الحساب لمدة معينة وجب إغلاقه بانتهائها. ولا يجوز الإغلاق قبل ذلك الا باتفاق الطرفين. ولما كان فتح الحساب من العقود الملحوظ فيها الإعتبار الشخصي وجب غلق الحساب في أحوال الوفاة والإفلاس والإعسار والحجز.
ويعقب غلق الحساب تصفية واستخراج الرصيد.
وعالجت المادة 409 دين الرصيد عند غلق الحساب فاعتبرته حالاً الا إذا اتفق الطرفان على تأجيله أو لم يتم تنفيذ بعض التعليمات الواجب قيدها في الحساب. وينشأ حق الدائن على الرصيد بمجرد استخراجه. ولا خولته المادة 402 حق التصرف فيه فوراً الا إذا اتفق على خلاف ذلك.
وإذا أبطل أو أفسخ أو خفض مقداره بحكم أو بقانون بعد إدراجه في الحساب فقد نصت المادة 411 على وجوب إلغاء القيد أو تعديله على حسب الأحوال بإجراء قيود عكسية.
وتضمنت المادة 402 تطبيقاً على مبدأ وحدة الحساب فحرمت المقاصة بين مفرد وآخر, إذ لا تقع المقاصة في الحساب الا عند إغلاقه واستخراج رصيده النهائي.
أما بشأن التقادم فقد عالجته المادتان 402 و 410 فإذا كان الدين قبل قيده في الحساب خاضعاً لتقادم خاص, زالت فاعلية هذا التقادم بمجرد القيد لزوال الدين ذاته. وتسري على تقادم دين الرصيد القواعد العامة. وكذلك الشأن في الفوائد تخضع وهي خارج الحساب لأحكام خاصة وتفقد صفتها بمجرد إدراجها في الحساب وتتعطل الأحكام الخاصة المترتبة على هذه الصفة. وفيما يتعلق بالفوائد فقد بسطت المادة 403 أحكامها. وتنتج المدفوعات فوائد من تاريخ قيدها في الحساب. فإذا كانت الفائدة مشروطة في الدين ظلت سارية بالسعر المتفق عليه بعد قيده في الحساب وتقيد هي الأخرى ز
وإذا كان الدين مما لا ينتج فوائد حسب عليه منذ قيده بالسعر الذي يجري عليه العرف بشرط الا يجاوز سعر الفائدة القانونية في المسائل التجارية.
وحسمت المادة 412 الخلاف بشأن الحجز على الحساب الجاري بإجازة توقيعه على الرصيد الموقت الذي يظهر عند قطع الحساب وقت الحجز.
وعينت المادة 413 بمصير الرهن الذي يتقرر خلاله فترة الريبة لضمان الرصيد المستقبل, فأبطلت الرهن في حدود الرصيد المدين وقت تقريره. وصححته فيما يتعلق بالفرق ـ إن وجد ـبين هذا الرصيد والرصيد المدين وقت تسوية الحساب. إلا إذا ثبت على من تقرر الرهن لمصلحته بحالة الوقوف عن الدفع.
وتتعلق المادة 414 بقيد الأوراق التجارية المخصومة قيداً عكسياً إذ تعذر على المصرف إستيفاء قيمتها عند حلول ميعاد الإستحقاق.
ولم تجز المادة 415 تصحيح مفردات الحساب بعد إنقضاء خمس سنوات من قيدها اتقاء الإضطراب الذي يشيع في حسابات المصارف إن ظلت معرضة للتصحيح فترة طويلة. واضاف النص تقادماً قصيراً يسري على كل دعوى متعلقة بالحساب الجاري لإنهاء آثاره في أقرب وقت مستطاع.
وفي الباب الرابع عالج القانون الأوراق التجارية وترد على هذا الباب الملاحظات العامة الآتية:
1 ـ أدخل القانون تغييرات طفيفة على المصطلحات التي استعملها التشريع السابق فاستبدل عبارة (الأوراق التجارية) بعبارة (السندات التجارية) لميوعة مدلول لفظ ” السند ” بعد أن شاع إطلاقه على مختلف الصكوك. وأطلق سراح لفظ (السفتجة) وهو اللفظ العربي الأصيل بعد أن ظل في التشريع الحالي حبيس قوسين حالاً دون تعميم إستعماله. ومحا العديد من المصطلحات الأجنبية التي أقحمت في التشريع دون مقتض (كالجيرو) و(الونج) و (الآفال) و(البورتست) ولم يستبق منها الا لفظ (الشيك) لذيوعه في المجال الدولي, وحرص على إختيار بديلها من بين المصطلحات الذائعة في التشريعات العربية أو التي أقرتها مجامع اللغة العربية ليمهد الطريق الى التوحيد المنشود للمصطلحات القانونية.
2 تنقل القانون أحكام الإتفاقيات الدولية المبرمة في جنيف بين عامي 1930 و 1931 بشأن توحيد أحكام الأوراق التجارية. والتزم القانون في النقل الأصل. ولم يحد منه الا حيث تجيز الإتفاقيات ذاتها أن يستبدل بالنص الأصلي نص غيره. كما ملأ القانون الفراغات التي تخلفت عن التحفظات التي تركتها الإتفاقيات للتشريع الوطني. ولعل أحكام مقابل الوفاء أهم ما أدخله القانون في هذا المقام ليستجيب لما كشفت عنه التجربة من ضرورة تأكيد حق الحامل بتمليكه المقابل وتجريم إصدار الشيك في حالة عدم وجوده.
3 ـ من المعلوم أن ثمرة أعمال مؤتمر جنيف أفرغت أولاً في اتفاقيات تتعلق بالسفتجة والسند للأمر ثم في اتفاقيات مماثلة خاصة بالشيك. وقد تباينت الدول في الخطة التي اتبعتها بشأن نقل أحكام هذه الإتفاقيات الى تشريعاتها الوطنية. فمنها ما نقلتها بحالتها واضطرت وهي في صدد الكلام عن الشيك الى تكرار كثير من النصوص التي سبق ذكرها في السفتجة. ومنها ما تتبع نصوص الشيك كما وردت في هذه الإتفاقيات الدولية وأحال الى أحكام السفتجة عند كل نص مشترك بين الورقتين واكتفى بذكر الأحكام الخاصة بالشيك. وعيب هذا الأسلوب تكرار الإحالة مراراً وفي مواضيع متقاربة مما شوه رونق النصوص وأفسد تسلسلها. واتبع القانون نهجاً غير هذا أو ذاك. فاستهل الكلام عن الشيك بإحالة مفردة الى أحكام السفتجة ثم نقل النصوص التي تتضمن أحكاماً خاصة أو التي يقتضي تطبيقها على الشيك إدخال تعديل ولو طفيف على عبارة النص. وعلى هذا النحو أصبحت أحكام السفتجة في القانون الأصل الذي ينبغي الرجوع اليه كلما نضب معين النصوص الخاصة بالأوراق الأخرى.
هذا وتكلم القانون عن الأوراق التجارية في فصول أربعة. الأول في السفتجة والثاني في السندات للأمر والثالث في الشيك والرابع في الأحكام المشتركة.
أولاً ـ السفتجة ـ وقد تتبعها القانون منذ نشأتها الى تقادم الدعاوى المتعلقة بها ماراً بالتظهير ومقابل الوفاء والقبول والضمان الإحتياطي والإستحقاق والوفاء والرجوع والتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف ز
1 ـ إنشاء الورقة. وقد استهلت المادة 416 بالبيانات التي يجب أن تذكر في الورقة. وتلتها المادة 417 بالجزاء الذي يترتب على إهمال هذه البيانات. واشارت المادة 418 الى بعض صور السحب كتحرير الورقة لأمر الساحب أو عليه أو لحساب الغير. ومن البديهي ان الورقة في هذه الصور لا تعتبر سفتجة الا من الوقت الذي تكتمل فيه الشرائط اللازمة لذلك. وأشارت المادة 419 الى شرط المحل المختار. وحرمت المادة 420 شرط الفائدة لإجبار المتعاملين على إضافتها الى الأصل تيسيراً لتداول الورقة مستثنية الأوراق المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع حيث يتعذر تقدير الفائدة مقدماً. وواجهت المادة 421 الصعوبات التي تنشأ عن ذكر مبلغ الورقة أكثر من مرة أو بصورة مختلفة, أما المواد من 422 الى 425 فتتعلق بأهلية الإلتزام الصرفي ووضعت القواعد الآتية:
أ ـ يكون التزام ناقص الأهلية أو عديمها باطلاً وهو بطلان لا يطهره التظهير ولو كان الحامل حسن النية ويقتصر التمسك به على ناقص الأهلية وعديمها وحده فلا يجوز لغيره من الملتزمين الإفادة منه ولو كان البطلان مطلقاً.
ب ـ يرجع لتعيين أهلية الإلتزام الى قانون جنسية الملتزم. ومع ذلك إذا كان الملتزم ناقص الأهلية بمقتضى هذا القانون ولكنه وضع توقيعه على الورقة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية صح إلتزامه أخذاً بظاهر الأشياء.
ج ـ يكون التوقيع عن الغير دون تفويض منه أو فيما يجاوز التفويض غير ملزم له. وهو بدوره من الدفوع التي لا يطهرها التظهير, أما الموقع فيلتزم بتوقيعه حماية للحامل.
وألزمت المادة 426 الساحب بضمان القبول والوفاء. وإذا كان صحيحاً أنها مكنته من إشتراط عدم ضمان القبول لكيلا يتحمل مغبة عناد المسحوب عليه أو فساد نيته. فإنها حرمته من إشتراط عدم ضمان الواء إذ من غير المقبول أن ينشئ الورقة ويتلقى مقابلها ثم يزوغ من الإلتزام المترتب عليها.
2 ـ التظهير وقد جعلته المادة 427 الأصل في التداول مفترضة وجود شرط الأمر الا إذا نص على نفيه. وتكلمت المادتان 428 و 429 في شروط التظهير التام واكتفيا لاعتباره كذلك بالتوقيع على ظهر الصك تيسراً للتداول. ورتبت المادة 430 على هذا التظهير نقل ملكية الورقة وما تحمله من حقوق الى المظهر اليه مشيرة بوجه الخصوص الى الإحتمالات التي يهيؤها التظهير على بياض. وأقامت المادة 431 المظهر ضامناً للقبول والوفاء كما هو الشأن في الساحب. ولكنها أجازت له إشتراط عدم ضمنها عنهما معاً لأنه لا يحقق في الغرضين كسباً دون سبب. واكتفت المادة 432 لشرعية الحيازة بالتأكد من تواتر التظهيرات دون أن ترهق الحامل بالتحقق من صحة التوقيعات. ونصت المادة 433 على قاعدة تطهير الدفوع مبينة على وجه الخصوص المقصود من سوء نية الحامل.
وتناولت المادة 434 التظهير التوكيلي فلم تجزه الا صريحاً لأن كل تظهير آخر ولو كان على بياض يفترض معه نقل الملكية وخولت المظهر اليه استعمال الحقوق المتعلقة بالورقة ما عدا حق التصرف لأنه فاقد الملكية فلا يعطيها. ولم ترتب على التظهير تطهير الدفوع لأن المظهر اليه يتقدم للمطالبة بالوفاء بوصفه وكيلاً عن الحامل فيجوز التمسك قبله بكل دفع يمكن توجيهه الى الموكل, ولم تجعل لوفاة المظهر أو الحجز عليه أثراً في بقاء الوكالة حماية للتداول.
وعالجت المادة 435 التظهير التأميني ورتبت عليه تطهير الدفوع كالتظهير التام وأجازت للدائن المرتهن إستعمال الحقوق المتعلقة بالورقة ما عدا حق التصرف لأنه كالوكيل فاقد الملكية.
وأجازت المادة 436 التظهير بعد ميعاد الإستحقاق ورتبت عليه آثار التظهير السابق على هذا الميعاد بشرط أن يقع في الفترة بين الإستحقاق وعمل إحتجاج عدم الوفاء أو إنقضاء الميعاد المحدد لعمله. فإذا وقع التظهير متاخراً اعتبر حوالة مدنية وأنتج آثارها.
ونظراً لأهمية تاريخ التظهير اعتبرت المادة 437 تقديمه تزويراً.
3 ـ مقابل الوفاء وقد وضعت المادة 438 الإلتزام بتقديمه على عاتق الساحب دون غيره من الملتزمين لأنه يتلقى منفعة من المستفيد ولا يعطيه نظيرها الا الورقة. فإذا لم يكن قد زود المسحوب عليه بمقابل المنفعة حقق كسباً دون سبب. ويقع الإلتزام بتقديم مقابل الوفاء في حالة السحب لحساب الغير على الساحب الحقيقي مع إبقاء الساحب الظاهر مسؤولاً قبل الحامل والمظهرين عن إيجاده حماية لهم. ولم تتطلب المادة 439 وجود المقابل الا عند حلول الإستحقاق وأشارت الى شروط وجوده. أما الإثبات فقد تولته المادة 440 ووضعت بشأنه القواعد الآتية:
أ ـ يعتبر قبول المسحوب عليه قرينة على وجود مقابل الوفاء عنده إذ الغالب أن لا يقدم على القبول الا بعد ان يتأكد من مديونيته للساحب.
ب ـ لا عمل للقرينة الا بين المسحوب عليه والحامل وبين الساحب والمسحوب عليه, وهي في العلاقة الأولى قاطعة وفي الثانية بسيطة تقوض إذا أثبت المسحوب عليه أنه قبل الورقة دون أن يتلقى مقابل وفائها.
ج ـ إذا نشب النزاع بين الساحب والحامل على تقديم مقابل الوفاء وقع على الساحب عبء إثبات تقديمه دون أن يكون من حقه الإستناد الى قرينة القبول.
د ـ إذا لم يتمكن الساحب من إثبات وجود المقابل عند المسحوب عليه في ميعاد الإستحقاق التزم بأداء قيمة الورقة ولو كان الحامل مهملاً .
مذكرة 4
الإمتيازات الخاصة منقولة كانت أو عقارية فقد نظمت المواد من 628 الى 637 مركزهم في التفليسة بأحكام تحفظ أولويتهم لتتيح لهم العودة الى قسمة الغرماء إذا لم تكف الضمانات للوفاء بحقوقهم كاملة. والأمور التي تستوقف النظر في هذه النصوص هي:
أ ـ إدراج أسماء الدائنين الممتازين في جماعة الدائنين (على سبيل التذكير) لتحقق ديونهم تمهيداًَ لإشراكهم في التوزيعات إذا لم تكف الضمانات للوفاء بها.
ب ـ إجازة الوفاء بالديون الممتازة دون إنتظار إجراء التوزيعات متى كانت تأميناتها مؤكدة. وإجازة التعجيل بوفاء الدين المضمون بالرهن لاسترداد المال المرهون متى اقتضت مصلحة جماعة الدائنين ذلك. كما إذا كان المال لازماً لتشغيل المتجر أو كانت صيانته تحتاج الى خبرة أو عناية خاصة.
ج ـ حث الدائن على التنفيذ على الأموال التي ينصب عليها الإمتياز قبل تصفية حالة الإتحاد وقيام أمين التفليسة مقامه إذا ترتجى في التنفيذ وذلك لإنهاء أعمال التفليسة برمتها قبل إنفراط جماعة الدائنين وانتهاء مهمة الأمين.
د ـ رعاية مستخدمي المفلس وعماله بالتعجيل بصرف قدر من مرتباتهم وأجورهم المستحقة عند إشهار الإفلاس لاعتمادهم في الإتفاق على كسب العمل وما ينجم عن تأخير صرفه من مشقة وضيق.
هـ التقليل من الديون الممتازة للائتمان العادي. ووقع إختيار القانون على نوعين من الديون فحدد القدر الذي يشمله الإمتياز منهما لأنهما يستغرقان في الغالب أموال المفلس ولا يخلفان بعدهما للدائنين العاديين الا النزر اليسير. هذا الدينان هما دين مؤجر العقار ودين الضريبة. ففي الأول لا يغطى الإمتياز الا الأجرة المستحقة عن السنة السابقة على إشهار الإفلاس وأجرة السنة الجارية. وفي الثاني لا يشمل الإمتياز الا الضرائب المستحقة عن المستحقة عن السنتين السابقتين على الإفلاس. صحيح أن تحديد إمتياز الضريبة مما يؤثر على حق الخزانة العامة ولكن تبرره غاية أسمى هي تنشيط الإئتمان التجاري.
3 ـ الفسخ ـ لا يعتبر الإفلاس في ذاته سبباً لفسخ العقود الصحيحة المبرمة قبل إشهاره الا إذا لوحظ فيها الإعتبار الشخصي. بيد ان الإفلاس يغل يد المفلس عن الإدارة والتصرف فيحول دونه تنفيذ ما يفرضه عليه العقد من إلتزامات. واذا أجازت المادة 638 للطرف الآخر أن يطلب الفسخ إستناداً الى عدم التنفيذ. بحيث إذا نفذ أمين التفليسة العقد بدلاً من المفلس سقطت حجة الفسخ فيمتنع. ومتى وقع الفسخ جاز للمتعاقد في جميع الأحوال الإشتراك في التفليسة بالتعويض المترتب عليه.وإنما بوصفه دائناً عادياً ولو كان دين التعويض ممتازاً وفقاً للقواعد العامة. ولا يكاد يستثنى من ذلك الا التعويض عن إنتهاء عقد العمل. وهو إستثناء يبرره ما يستحق العمال من رعاية خاصة, وغني عن البيان أن إسقاط الإمتياز عن دين التعويض إنما يعتبر تطبيقاً للإتجاه نحو التقليل من الإمتيازات الخاصة دعماً للإئتمان العادي.
وعينت المادتان 639 و 640 على وجه الخصوص بعقد الإيجار وعقد العمل لما لهما من أهمية متى تقرر الإستمرار في تشغيل المتجر. ففيما يتعلق بالإجارة لم يرتب القانون على الإفلاس إنهاءها أو حلول الأجرة المستقبلية وإنما جعل مصير العقد متوقفاً على ما يقرره أمين التفليسة, وقد منحه فسحة من الوقت للبحث والتدبير فإذا قرر الإستمرار في العقد وجب أن يدفع الأجرة المستقبلية او أن يقدم ضماناً للوفاء بها. والا كان للمؤجر طلب إنهاء العقد والإشتراك في التفليسة بالتعويض بوصفه ديناً عادياً. وأجيز لأمين التفليسة التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ولو كان العقد يقضي بخلاف ذلك لأن مصلحة الدائنين قد تتطلب تأجير المتجر أو التنازل عنه بجميع مقوماته بما فيها الحق في الإجارة.
أما بالنسبة الى عقد العمل فيجوز لكل من العامل وأمين التفليسة إنهاؤه متى كان غير معين المدة بشرط مراعاة القواعد العامة. أما إذا كان العقد معين المدة فيتوقف مصيره على ما يراه أمين التفليسة بشأن تشغيل المتجر. فإذا قرر الإستمرار في تشغيله سقط كل مبرر لإنهاء العقد وإذا قرر وقف تشغيله فمن الطبيعي أن يكن من تسريح العمال ومع ذلك لم يتخل القانون عن رعاية العمال فأوجب تعويضهم وأبقى للتعويض الإمتياز المقرر له قانوناً.
4 ـ الإسترداد ـ وقد أجازته المادة 641 لكل مالك بشرط إثبات ملكيته ووجود المال عيناً في أصول التفليسة. وطبقت المادة 642 هذا الأصل على استرداد البضائع المودعة لدى المفلس أو المسلمة اليه على سبيل الوكالة ونقلت الإسترداد الى الثمن بشرط ألا يكون قد دفع الى المفلس. كما طبقته المادة 643 على استرداد الصكوك. أما المواد من 644 الى 646 فتتعلق بحقوق البائع إذا أفلس المشتري في مرحل البيع المختلفة. فإذا وقع الإفلاس بعد الحكم بفسخ البيع لعدم أداء الثمن جاز للبائع استرداد المبيع من التفليسة لأن ملكيته عادت اليه بالفسخ. وإذا وقع الإفلاس قبل الفسخ وكان المبيع لا يزال عند البائع جاز له بداهة حبسه حتى يقبض الثمن. وإذا كان المبيع في الطريق الى المشتري جاز للبائع استرداد حيازته ومتى استردها حتى يقبض الثمن أو يفسخ البيع. وله الإشتراك في التفليسة بالتعويض بوصفه ديناً عادياً.وإذا كان المبيع قد دخل مخازن المشتري امتنع على البائع الفسخ والإسترداد. لأن وجود المبيع عند المشتري أوجد ضماناً ظاهراً للغير فلا يجوز حرمانه منه. فلا يبقى للبائع والحالة كذلك الا الإشتراك في التفليسة بالثمن. وتعقبته النصوص في هذا المجال أيضاً فأسقطت إمتيازه المقرر وفقاً للقواعد العامة تحقيقاً للمساواة بين الدائنين وحماية للإئتمان العادي. ومنعاً للتحايل سلب البائع حق التمسك تجاه جماعة الدائنين بكل شرط يؤدي الى تمكينه من الفسخ أو الإسترداد أو الإمتياز أياً كانت صورة الشرط كالاحتفاظ بالملكية أو إخفاء المبيع في صورة إجازة.
5 ـ حقوق زوج المفلس ـ إذا فسدت نية التاجر المشرف على الإفلاس فحدثته نفسه بتهريب أمواله أو إخفائها, فإن أقرب الناس الى معاونته على هذا الإثم هو زوجه. ولذا ارتابت كل التشريعات في تصرفات المفلس له فيسرت إسقاطها وتشددت في قبول طلبات الإسترداد التي يوجهها الى التفليسة. وتصدى القانون بدوره لهذا الموضوع مراعياً في اختيار أحكامه أعراف البلاد وتقاليدها. ولما كان إشتغال الزوجة بالتجارة لم يعد أمراً نادراً فقد وضعت الأحكام على افتراض أن الإفلاس قد يصيب اي أحد من الزوجين لا الزوج حتماً. وافتتحت المادة 647 هذه الأحكام بإسقاط التبرعات التي يخرجها المفلس لزوجه أثناء الزواج لرجحان مظنة الغش فيها. ومع ذلك عامل النص جماعة الدائنين بالمثل فحرمها بدورها من التمسك بالتبرعات التي يخرجها الزوج لزوجه المفلس أثناء الزواج. وأجازت المادة 648 للزوج إسترداد ماله من تفليسة زوجة متوقية ما درجت عليه بعض التشريعات من إحاطة إثبات الملكية بقيود تجعله عسيراً. وتضمنت المادة 649 قرينتين تبغيان وقاية الدائنين من الغش. وتفترض الأولى أن ما يشتريه المفلس خلال إحتراف التجارة لحساب زوجه أو القصر المشمولين بولايته إنما يشتري بنقوده هو لا بنقودهم فيتعلق به حق جماعة الدائنين حتى يثبت العكس. وتفترض القرينة الثانية أن الوفاء الحاصل من الزوج بديون زوجة المفلس إنما يقع بنقود المفلس فيمتنع على الموفى الدخول به في التفليسة حتى يقيم الدليل على العكس. بيد أن هذا الدليل أو ذلك يقام وفقاً للقواعد العامة.
رابعاً ـ إدارة التفليسة ـ وتدور أحكامها حول إدارة الأصول وتعيين الخصوم وإغلاق التفليسة متى اتضح عدم كفاية أموالها لمواصلة الإجراءات.
أما الأصول فقد تكفلت بها المواد من 650 الى 665 فأوجبت وضع الأختام على الأموال باستثناء القليل منها وعمل الجرد والميزانية. وعهدت الى أمين التفليسة بالمحافظة على الأموال مع تحريم بيعها خلال هذه المرحلة الا لضرورة قصوى ليجدها المفلس كاملة إن حصل على الصلح. وأجازت التصالح على حقوق التفليسة وقبول التحكيم بشأنها بقيود تهدف الى إتقاء الإهمال أو التواطؤ. ورخصت أمين التفليسة في الإستمرار في تشغيل المتجر وهو عمل يعود بالنفع على المفلس في الإذن به الا عند الضرر واستلزمت المبادرة الى إيداع نقود التفليسة خشية تبديدها وأجازت إجراء توزيعات مبكرة إذا استصوب حاكم التفليسة ذلك.
وأما الخصوم فيتم حصرها بإجراءات تحقيق الديون. وقد افتتحت المادة 666 هذه الإجراءات بدعوة الدائنين العاديين والممتازين على السواء الى تقديم مستندات ديونهم. والغرض من إلزام الدائن الممتاز بالتقديم ملافاة تعطيل الإجراءات إذا اضطر الى العودة الى جماعة الدائنين العاديين عند عدم كفاية التأمين للوفاء بدينه. وحددت المادة 667 ميعاد التقديم بعشرة أيام من تاريخ نشر حكم الإفلاس في الصحف فإذا اتضح بعد إنقضاء هذا الميعاد أن بعض الدائنين الذين وردت أسماؤهم في الميزانية لما يقدموا ديونهم. وجب نشر الدعوة في الصحف ويسري عندئذ ميعاد آخر للتقديم مدته عشرة أيام بالنسبة الى الدائنين المقيمين في البلاد. وعشرون يوماً بالنسبة الى المقيمين في الخارج إيا كان مكان إقامتهم. وأعرض القانون عن إجراء التحقيق في جمعية الدائنين لتعذر إجرائه بصورة جدية في مثل هذه الجمعيات. ولذا عهدت به المادة 668 الى الأمين ليجريه بمعاونة المراقب والمفلس, فإذا اعترض على الدين قام الامين بإخطار الدائن ليتولى الدفاع عن دينه. ومتى تم هذا التحقيق الأولي حرر الأمين قائمة بالديون العادية وكشفاً بالديون الممتازة وأودعهما المحكمة. وحددت المادة 669 للفراغ من هذه الإجراءات ميعاداً أقصاه ستون يوماً من تاريخ حكم الإفلاس حثاً على الإسراع في مسيرة التفليسة. ويعقب الإيداع الشر عنه في الصحف وإرسال القائمة والكشف الى المفلس وكل دائن على حدة. ويلاحظ أن القانون لم يستلزم نشر القائمة والكشف في الصحف لأنه يرهق التفليسة بالنفقات فاكتفى القانون بمجرد النشر عن حصول الإيداع وترك لكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة والكشف في بالمحكمة. وأجازت المادة 670 الإعتراض على الديون خلال ميعاد ضيق. خففت من ضيقه بإجازة إرسال الإعتراض بخطاب مسجل أو برقية. وتنتهي بانقضاء هذا الميعاد المرحلة الأولى من إجراءات التحقيق. ويأتي بعدها دور حاكم التفليسة فيقوم بفرز الديون ويحرر قائمة نهائية بغير المعترض عليه منها. ويؤشر على كل دين بالمقدار المقبول منه ويفصل في الإعتراضات بعد إخطار ذوي الشأن بميعاد الجلسة. وأجازت المادة 671 لحاكم التفليسة اعتبار الدين معترضاً عليه ولو لم يقدم بشأنه إعتراض من أحد ليتدارك الحاكم إهمال أمين التفليسة أو غفلة الدائنين. وأجازت المادة 672 الطعن في القرار الصادر بشأن قبول الدين أو رفضه مع الترخيص للحاكم بقبوله موقتاً الى أن يفصل في الطعن ونظمت المادة 673 مركز الدائنين المتأخرين عن التقديم فلم تحرمهم من الإشتراك في التفليسة ولكنها أقصتهم عن التوزيعات حتى تثبت ديونهم أو تقبل موقتاً.
أما إغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها فقد تناولته المادتان 674 و 675 ويجب صدور قرار من حاكم التفليسة بالإغلاق ولكن يجوز إلغاء القرار إذا توفر المال. ولا يعتبر الإغلاق إنهاء للتفليسة ولذا تظل قائمة بكل آثارها مت عدا منع الإجراءات والدعاوى الفردية ضد المدين.
خامساً ـ إنتهاء التفليسة ـ تنتهي التفليسة بزوال مصلحة الدائنين أو الصلح مع التخلي عن الاموال للدائنين أو الإتحاد.
1 ـ زوال المصلحة ـ قد يحدث أثناء سير التفليسة أن يصير المدين قادراً على الوفاء بديونه فيكون من الخير عندئذ إنهاء الإجراءات ما دام أن الهدف منها قد تحقق على أكمل وجه. وقد أيدت المادة 676 هذا المنطق واشترطت الوفاء بجميع الديون أو إيداع مبالغ كافية للوفاء بها. ولم تجز الأمر بإنهاء التفليسة الا بعد إتمام إجراءات تحقيق الديون لضمان توافر هذا الشرط.
وأضافت المادة 677 ضرورة تقديم تقرير من امين التفليسة إمعاناً في الحيطة ورتبت على القرار بإنهاء التفليسة زوال آثارها ومن بينها سقوط الحقوق العامة والمهنية عن المفلس.
2 ـ الصلح القضائي ـتحصل المداولة في الصلح في جمعية للدائنين تولت المادتان 678 و 679 بيان كيفية تكوينها ودعوتها الى الإنعقاد وإدارة اجتماعاتها.
وافتتحت المادة 680 المناقشة بسماع تقرير من الامين عن حالة التفليسة والشروط التي يقترحها المفلس للصلح. وأشارت المادتان 681 و 682 الى الأغلبية المزدوجة اللازمة لوقوع الصلح وموانع التصويت عليه. وحظرت المادة 683 على الدائنين الممتازين الإشتراك في التصويت الا إذا تنازلوا عن تأميناتهم مقدماً لاختلاف مصلحتهم عن مصلحة جماعة الدائنين. وأجاز النص قصر التنازل على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين منعاً للتحايل. واستخلص التنازل من مجرد التصويت على الصلح ولو لم يصرح به الدائن وعلق نهائية التنازل على تمام الصلح فإذا لم يتم فلا يسقط التامين وإذا تم ثم أبطل عاد التأمين.
وقضت المادة 684 بتأجيل المداولة في الصلح لمرة واحدة إذا أسفرت نتيجة التصويت عن توافر إحدى الأغلبيتين المطلوبتين دون الأخرى. ولا يؤدي الإجتماع الثاني الا الى أحد حلين توافر الأغلبيتين فيقع الصلح أو عدم توافرهما أو توافر أحدهما دون الآخرة فلا يقع الصلح. وتيسيراً للحصول على الصلح في الإجتماع الثاني اعتبرت الموافقة السابقة سارية المفعول فيه الا إذا حضر الدائن ورجع عنها أو أدخلت على شروط الصلح تعديلات جوهرية تقتضي أخذ الرأي من جديد.
وحظرت المادة 685 الصلح مع المفلس الذي أدين في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس لأن الصلح ميزة ينبغي الا تمنح الا للجدير بها. أما المفلس بالتقصير فلم تحرمه المادة 686 من الصلح إذا غفر الدائنون ذلته.
وأشارت المادة 687 الى المقترحات التي تدور حولها عادة المناقشة في الصلح دون أن تدخل في تفصيلاتها أو تضع قيوداً لها. ومع ذلك تضمن النص أحكاماً تتعلق بشرط الوفاء عند المسيرة للحد من المنازعات التي تثور بمناسبته
وعلقت المادة 688 نفاذ الصلح على تصديق حاكم التفليسة ضمانة لحماية المصالح المتعارضة ويلاحظ أن النص أجاز الطعن في القرار الصادر برفض الصلح دون القرار الصادر بالتصديق عليه تحبيذاً له.
وقصرت المادة 689 فاعلية الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين من قدم في التفليسة ومن لم يقدم من حضر جمعية الصلح ومن لم يحضر من صوت مع الصلح ومن صوت ضده. فلا يسري الصلح والحال كذلك على الدائنين أصحاب الإمتيازات الخاصة, ومع ذلك لم تكف تأميناتهم لتغطية الديون فدخلوا التفليسة بالباقي سرت عليهم فيما يتعلق به شروط الصلح.
واستلزمت المادة 690 إشهار حكم التصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الإفلاس. وأضافت تسجيل ملخص حكم التصديق في دوائر الطابو التي تقع في منطقتها عقارات المفلس, ورتبت على التسجيل إنشاء رهن لمصلحة الدائنين المتصالحين. وتبدو فائدة هذا الرهن على وجه الخصوص عند إبطال الصلح أو فسخه إذ يعود عندئذ لدائن المتصالح الى التفليسة مزوداً بالرهن فتكون له الأولوية على الدائنين الذين نشأت حقوقهم في الفترة بين وقوع الصلح وإبطاله أو فسخه. ويلاحظ أن القانون لم يستلزم إجراء تسجيل مماثل فيما يتعلق بحكم الإفلاس لأنه بم يقتنع بجدوى إنشاء رهن لمصلحة الدائنين مع قيام غل اليد. وإذا قيل ان تسجيل حكم الإفلاس إمعان في علانيته فالرد أنه وسائل العلانية التي أحيط بها هذا الحكم كافية لحمل نبأه الى كل من يهمه أمره. ومن الإسراف إضافة وسيلة جديدة اليها لا سيما إذا كانت غالية الثمن كالتسجيل.
ورتبت المادة 691 على الصلح زوال آثار الإفلاس ما عدا سقوط الحقوق العامة والمهنية التي يظل قائماً حتى يعود إعتبار المفلس ويستعيده.
وتكلمت المادة 692 في إبطال الصلح فلم تجزه الا لسببين يجمعهما أصل واحد ورتبت على البطلان براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح لأنه من ضحايا الغش. ورخصت المادة 693 للمحكمة في اتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين عند التحقيق معه في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو تقديمه فعلاً للمحاكمة بعد نفاذ الصلح إذ قد يحمله حرج الموقف الى العيث بأمواله أو إخفائها أضراراً بالدائنين. أما الفسخ فقد أجازته المادة 694 إذا تخلف المفلس عن تنفيذ شروط الصلح ولم ترتب عليه براءة ذمة الكفيل لأنه لم يتدخل الا لهذه الساعة.
وأشارت المادتان 695 و 696 الى الإجراءات التي تصاحب عادة فتح التفليسة بعد الحكم بإبطال الصلح أو فسخه كتعيين أمين وعمل جرد تكميلي وتحقيق الديون الجديدة. وتضمنت المادة 697 قاعدة هامة تتعلق بمصير التصرفات التي أجراها المدين في الفترة بين تمام الصلح وإبطاله أو فسخه. فقضت بنفاذها في حق الدائنين المتصالحين ولم تجز لهم الطعن فيها إلا بدعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في القانون المدني مع تعديل مدة تقادمها للتنسيق بينهما وبين المدد المشار اليها في المادة 619. ولمل كان نفاذ التصرفات المذكورة يتبعه ظهور طائفة جديدة من الدائنين تزاحم الدائنين المتصالحين فقد نظمت المادة 698 هذا التزاحم بقواعد تهيئ للدائنين الجدد الإشتراك في التفليسة بكامل حقوقهم. وللدائنين المتصالحين الإشتراك في التفليسة بكامل حقوقهم وللدائنين المتصالحين الإشتراك بالباقي من حقوقهم بعد تخفيضها بنسبة ما قبضوه إن كانوا قد قبضوا شيئاً.
3 ـ الصلح مع التخلي عن الأموال ـ وهو ضرب من الصلح يتخلى به المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها واقتسام الثمن. وقد أجرت عليه المادة 699 أحكام الصلح القضائي من حيث شروط انعقاده ونفاذ آثاره وإبطاله. وحرصت على الإشارة الى أنه لا ينهي غل اليد بالنسبة الى الأموال التي تخلى عنها المدين والا تعارضت التصرفات التي يجريها عليها مع حق الدائنين في بيعها. وتتبع في البيع وتوزيع الثمن أحكام الإتحاد. ويلاحظ أن تخلي المدين عن الأموال لا يعني زوال ملكيته عليها فيظل مالكها ويجري البيع باسمه ولذا نصت المادة 700 على ضرورة رد الفائض اليه.
5 ـ الإتحاد ـ وهو إنهاء التفليسة ببيع أموال المفلس وتوزيع الثمن على الدائنين. وقد تناولته المواد من 701 الى 713 مبينة أحوال وقوعه وإجراءاته وكيفية البيع والتوزيع وآثاره. وترد على هذه النصوص الملاحظات الآتية:
أ ـ أجيز للدائنين المداولة في تغيير أمين التفليسة إذ قد تعوز الأمين السابق الخبرة في عمليات البيع. ومتى قرر الدائنون تغيير الأمين تولى حاكم التفليسة تسمية الأمين الجديد.
ب ـ يجوز تقرير إعانة للمفلس أو لمن يعولهم بعد إعلان حالة الإتحاد.
وتحصيل المداولة في تقرير الإعانة في جمعية الدائنين. والأمر المطلوب من الجمعية هو مجرد تقرير الإعانة أو رفضها. وأما تعيين مقدارها فقد رؤي تركه لحاكم التفليسة وحده لكيلا يخوض الدائنون في شؤون المفلس الشخصية أو العائلية.
ج ـ ولما كان الإتحاد يعنى تصفية الأموال فمن الطبيعي أن يمهد له الأمين بوقف تشغيل المتجر. ومع ذلك قد يستصوب الدائنون الإستمرار في التجارة ولو لبعض الوقت للفراغ من تنفيذ صفقة رابحة أو للمحافظة على قيمة المتجر إذا رؤي بيعه كتلة واحدة أو غير ذلك من الأسباب. ونظراً لخطورة القرار وشذوذه في هذه المرحلة من الإفلاس اشترطت المادة 704 أغلبية كبيرة لإصداره وعلقت نفاذه على تصديق حاكم التفليسة وحملت الدائنين الذين وافقوا عليه مسؤولية شخصية عن الديون الجديدة إذا لم تكف أموال المفلس للوفاء بها.
سادساً ـ التفليسات الصغيرة ـ وضعت بعض التشريعات نظاماً خاصاً لهذه التفليسات روعي فيها اختصار الإجراءات وتبسيطها اقتصاداً للوقت والنفقات. واقتبس القانون هذا النظام في المادة 714 التي تجيز لحاكم التفليسة الأمر باتباع الإجراءات المختصرة المبسطة متى تبين بعد جرد الأموال ان قيمتها لا تجاوز ألف دينار. ويتمثل الإختصار الذي حققه النص في تخفيض مواعيد الإجراءات الى النصف وتحريم الطعن في قرارات حاكم التفليسة دون إستثناء واقتضاب ميعاد دعوة الدائنين للتداول في الصلح وجعل الصلح نافذاً بمجرد وقوعه في جمعية الدائنين دون حاجة للتصديق عليه. ويتمثل تبسيط الإجراءات في الإستغناء عن المراقب والإكتفاء بأمين واحد يصاحب التفليسة منذ إفتتاحها الى إنتهاء حالة الإتحاد وإجراء توزيع واحد بعد الفراغ من بيع الأموال ويضاف الى هذا التحريم إخراج إعانة للمفلس أو لمن يعولهم.
سابعاً ـ إفلاس الشركات ـ نصت المواد من 715 الى 729 على بعض أحكام تتعلق بإفلاس الشركات اقتضتها طبيعة تكوين الشركة أو مسؤولية الشركاء عن ديونها أو أهمية الدور الذي تقوم به في التنمية الإقتصادية.
والأمور التي تستوقف النظر في هذه الأحكام هي:
1 ـ تجيز المادة 230 من القانون رقم 31 لسنة 1957 طلب تصفية شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة قضائياً في أحوال عديدة من بينها العجز عن دفع الديون. ولمل كان الإفلاس بدوره يقوم على الوقوف عن الدفع الذي ينتج في الغالب عن العجز عنه فقد اختلط النظامان واقتضى قيامهما جنباً الى جنب النظر فيما إذا كان من الجائز الخيار بينهما أو الإنتقال من أحدهما بعد إفتتاحه الى الآخر. وتقوم الحلول التي وضعها القانون لهذه المسألة على قاعدتين: الأولى ترجيح الإفلاس على التصفية لأنه أجدى للشركة إذا قد يحصل به على الصلح بينما لا تؤول بها التصفية الا الى الحل. والثانية منع إختلاط الإجراءات وتداخلها رعاية لحقوق الدائنين. وتتلخص هذه الحلول فيما يأتي:
أ ـ إذا عجزت شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الدفع جاز طلب إشهار إفلاسها أو طلب تصفيتها. فإذا طلب الإفلاس أولا فلا يجوز النظر في أي طلب آخر يتعلق بالتصفية حتى يفصل في الإفلاس. وإذا طلبت التصفية ثم تلاها طلب الإفلاس وجب وقف الفصل في التصفية حتى يقضى في الإفلاس.
ب ـ إذا صدر حكم بافتتاح إجراءات أحد النظامين امتنع الالتجاء الى الآخر. فإذا حكم بإشهار الإفلاس فلا يجوز بعد ذلك قبول طلب التصفية حتى تنتهي التفليسة ـ وإذا حكم بالتصفية امتنع قبول طلب الإفلاس.
2 ـ أجازت المادة 719 إستمهال الشركة قبل الحكم بإشهار إفلاسها لعلها تجد وسيلة لتدبير أمورها والخروج من الضيق المالي الذي تعانيه وذلك إذا تبين للقاضي إحتمال دعم مركزها المالي.
3 ـ أجازت المادة 721 إشهار إفلاس الأشخاص الذين يتخذون من الشركة ستاراً للقيام بالأعمال التجارية لحسابهم الخاص لترد عليهم سعيهم وتعيد أموالهم الى الضمان العام المقرر للدائنين. كما أجازت المادة 722 إسقاط الحقوق العامة والمهنية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها إذا تبين أن إفلاسها كام وليد أخطائهم الجسيمة. بل جاز النص إلزامهم بالديون عند عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بقدر معين منها. إذ لا تنحدر الشركة الى هذا المستوى من الضعف المالي الا إذا اختلت إدارتها وأسيء تصريف أموالها.
ثامناُ ـ رد الإعتبار ـ وهو إستعادة المفلس للحقوق التي سقطت عنه بالإفلاس. وقد تناولته المواد من 730 الى 742 من ناحيتين: شروط الحصول عليه وإجراءاته.
أما الشروط فقد أراد القانون تيسيرها رأفة بالمدين وحثاً له على الدأب والعمل لإزالة وصمة الإفلاس. وبدأ القانون بالأخذ بنظام رد الإعتبار التلقائي لكل مفلس غير مدلس بعد إنقضاء سنة واحدة من إنتهاء التفليسة. ثم مهد السبيل للحصول على رد الإعتبار قبل إنقضاء هذه الفترة فأوجب على المحكمة أن تقضي به إذا أوفى المدين بجميع ما عليه من ديون من أصل ومصروفات وفوائد رؤي قصرها على سنة واحدة للتيسير على المدين. وجعل القانون رد الإعتبار جوازياً للمحكمة ولو لم يوف المدين بكل الديون إذا حصل على صلح ونفذ شروطه على صورة مرضية أو إذا أبرأه الدائنون مما تبقى لهم بعد إنتهاء التفليسة. ولم يحرم القانون المدين من رد الإعتبار ولو حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس ولكنه أحاط رد الإعتبار في هذه الحالة بشروط إضافية. فإذا كانت الجريمة من جرائم الإفلاس بالتطبيق وجب تطبيق أحكام قانون رد الإعتبار بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادتين 731 و 732. وإذا كانت من جرائم الإفلاس بالتدليس وجب بالإضافة الى الشروط المبينة في قانون رد الإعتبار الوفاء بجميع الديون أو إجراء تسوية عنها مع الدائنين. وتمكيناً من الوفاء بالديون توطئة لاسترداد إعتباره أجيز إيداع الدين خزانة المحكمة إذا امتنع الدائن عن قبضه أو كان غائباً أو تعذر معرفة محل إقامته.
أما الإجراءات فتبدأ بتقديم طلب رد الإعتبار الى محكمة الإفلاس التي يتعين عليها أن ترسل صورة منه الى المدعي العام وأن تخطر به الدائنين وتأمر بنشر ملخصه في الصحف على نفقة المدين. ويلاحظ الإتساق بين هذه الإجراءات وشروط رد الإعتبار. فالمقصود من تبليغ المدعي العام الإستعلام عن جرائم الإفلاس ومن الإخطار والنشر في الصحف تمكين الدائن الذي لم يستوف دينه من الإعتراض وترك القانون فسحة من الوقت لوصول رأي المدعي العام واعتراضات الدائنين قبل أن تفصل المحكمة في الطلب بحكم أجيز تمييزه مباشرة إقتصاداً للوقت. أما تحريم تجديد الطلب قبل إنقضاء سنة من رفضه فالمقصود منه إتقاء العجلة في تقديم الطلب الجديد قبل أن يكون المدين قد عالج بصورة مجدية أسباب رفض الطلب السابق.
تاسعاً ـ الصلح الواقي من الإفلاس ـ حرصت معظم التشريعات على رعاية المدين الحسن النية فهيأت من السبل ما يمكنه من إتقاء الإفلاس أو تخفيف وطأته. وسار القانون في هذا الركب ورأى الأخذ بنظام الصلح الواقي لأنه أكثر الأنظمة إنتشاراً في البلاد العربية وأقدرها على معاونة المدين على النهوض من كبوته ومواصلة نشاطه التجاري.
ولما كان الهدف من النظام وقاية المدين من الإفلاس فقد استصوب بعض التشريعات الكلام عنه قبل الإفلاس ورأى القانون اتباع الوضع العكسي فبدأ بالإفلاس ثم أعقبه بالصلح لأن الأول علة الثاني فمن المنطق التعرف عليه والإحاطة بآثاره قبل ذكر ما يحققه توقيه من خير للمدين.
واستهلت المادة 743 أحكام الصلح ببيان شروط الحصول عليه وترد على هذا النص الجوهري الملاحظات الآتية:
1 ـ توقى النص وهو بصدد إشتراط الجدارة للحصول على ميزة الصلح استعمال عبارات عائمة مائعة مثل
” حسن النية ” أو ” سوء الحظ ” مؤثراً الضبط والتحديد فاشترط إنتفاء التدليس والخطأ غير المغتفر الذي عرفه بالخطأ ” الذي لا يصدر عن التاجر العادي ”
2 ـ أجاز النص طلب الصلح بعد وقوع الوقوف عن الدفع وقبل وقوعه ولكن لم يجزه في الحالة الأخيرة الا بشرط حدوث إضطراب خطير في أعمال التاجر. وجعل ضابط الخطورة أن يكون من شأن الإضطراب إنزلاق التاجر الى الإفلاس حتماً إذا لم يسعف بالصلح. فيجب والحال كذلك إتقاء الإشراف في منح الصلح. إذ ينبغي أن يسعى التجار بالدأب والعمل الى تخطي ما يعترضهم من أزمات ولا يجوز إغاثتهم الا بعد أن يستنفدوا جهودهم ووسائلهم الذاتية الا كان الصلح إغراء على الكسل وداعياً الى التواكل.
3 ـ لم يجز النص منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية لأن غايته تمكين المنشآت التجارية من مواصلة النشاط فإذا حلت وشرعت في تصفية أعمالها انتفت علة الصلح فيمتنع. وتطبيقاً لهذا الأصل جعلت المادة 745 الإستمرار في التجارة شرطاً لمنح الصلح لورثة التاجر.
وأضافت المادة 744 شروطاً أخرى للحصول على الصلح أهمها تعاطي التجارة خلال فترة معينة إقصاء للدخلاء على المهنة الذين لا يكادون يبدأون ممارستها حتى يتعثروا ويطلبون العون. كما اشترط النص مراعاة أحكام السجل التجاري والدفاتر التجارية حثاً على احترام هذه الأحكام. وحرمت المادة 746 الصلح على الصلح بحيث إذا تعثر المدين في تنفيذ صلح فلا يجوز منحه آخر لأن الإفراط في رعايته تفريط في حقوق الدائنين.
ولاحظ القانون أن إجازة طلب الصلح الى ما بعد الوقوف عن الدفع يحتمل معها أن يطلب الإفلاس والصلح في وقت واحد. فإذا ترك كل من الطلبين يجري في مجراه فقد يسبق حكم الإفلاس حكم إفتتاح إجراءات الصلح فتفوت على المدين المنفعة المرجوة من الصلح. وجاءت المادة 747 لتنظيم هذا السباق فقضت بوقف الفصل في طلب الإفلاس حتى يقضى في طلب الصلح. وجعلت المادة 748 الاختصاص بنظر الصلح لمحكمة الإفلاس لتيسي تطبيق هذا الحكم.
بيد أن تجميد طلب الإفلاس في انتظار الفصل في طلب الصلح قد يغري المدينين على العبث باتخاذه وسيلة لإرجاء الإفلاس ولذا وضعت المواد من 749 الى 753 من التدابير ما يكفل منع هذا العبث عن تعيين الوثائق المواجب تقديمها الى المحكمة لكيلا يتأخر نظر الدعوى وتعيين الاحوال التي يجب فيها رفض الطلب مباشرة عهدت النصوص الى المحكمة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أثناء نظر الطلب وحثتها على الإسراع في الفصل فيه. وأجازت إشهار إفلاس المدين أو توقيع عقوبة مالية عليه متى تبين انه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إشاعة الإضطراب فيها.
هذا ومتى قضت المحكمة بقبول طلب الصلح أمرت بافتتاح الإجراءات وعينت مراقباً للصلح. وأجازت المادة 754 إلزام المدين بإيداع أمانة لمواجهة المصروفات ولكنها لم تجعل الإيداع إجبارياً لتكون للمحكمة حرية التقدير وأقامت المادة 755 الحاكم الذي أمر بافتتاح الإجراءات مشرفاً عليها. وتكلمت المواد من 756 الى 758 في كيفية تعيين مراقب الصلح وإشهار قرار إفتتاح الإجراءات واجتماع الدائنين وعمل الجرد. وأضافت المادة 786 كيفية تقدير أتعاب المراقب والإعتراض عليها. وروعي فيما يتعلق بآثار الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التوفيق بين مصلحة المدين ومصلحة الدائنين. أما المدين فقد أبقته المادة 759 على إدارة أمواله واحتفظت له بحق التصرف فيها. فوقته بذلك من أشد آثار الإفلاس عنتاً وهو غل اليد. وتحاشت المادة 761 زيادة إرتباكه فلم تسقط آجال الديون. وأما الدائنون فقد تولت المادة 759 حمايتهم بإسقاط بعض تصرفات المدين وتعليق بعضها الآخر على إذن الحاكم المشرف. وهددت المادة 762 المدين بإلغاء إجراءات الصلح وإشهار إفلاسه فوراً إن حاول الإضرار بحقوق الدائنين. أما المادة 760 فتهدف الى إقامة المساواة بين الدائنين بوقف الدعاوى والإجراءات الانفرادية وتحريم الإحتجاج عليهم بتسجيل الرهون أو حقوق الإمتياز.
وتنتهي بصدور القرار بافتتاح الإجراءات المرحلة الأولى من الصلح. وتبدأ المرحلة الثانية بتحقيق الديون التي نظمت المواد من 763 الى 769 إجراءاته على نمط ما وقع في حالة الإفلاس لتشابه الوضعين. ثم يأتي دور المداولة في الصلح في جمعية الدائنين.
وقد خصصت المواد من 770 الى 776 لبيان كيفية دعوة هذه الجمعية الى الإنعقاد ونظام إجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والأغلبية اللازم توافرها لصحة قراراتها.ومتى وقع الصلح في الجمعية فلا ينفد إلا إذا صدق عليه الحاكم المشرف. وتكلمت المادة 777 في إجراءات التصديق وأجازت الطعن في القرار إذا صدر بإلغاء الصلح. وقضت بتعيين دائن أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط الصلح بعد أن انتهت مهمة المراقب.
واكتفت المادة 778 بإشارة الى المزايا التي تتقرر عادة في الصلح كمنح آجال وتخفيض الديون دون أن تنفذ الى تفصيلات أو تعيين حدود لها مستصوبة ترك الأمر للإتفاق وقانعة بالإشراف الذي يتولاه الحاكم أثناء المداولة وعند التصديق على الصلح. واستلزمت المادة 779 إعلان القرار الصادر بالتصديق على الصلح وتسجيله في دوائر الطابو ورتبت على التسجيل إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان تنفيذ شروط الصلح كما هو الشأن في حالة الإفلاس.
ويسري الصلح على جميع الدائنين الذين يعتبرون وفقاً لأحكام الإفلاس من الدائنين العاديين كبائع المنقول. ولم تستثن المادة 780 الا ديون النفقة رعاية لمستحقيها والديون التي تنشأ بعد إفتتاح الإجراءات إذ لا يدخل أربابها في جماعة الدائنين المتصالحين. ولما كان حلول الديون المستثناة في الآجال المعينة لها مما قد يربك المدين ويعوقه عن تنفيذ شروط الصلح فقد أجازت المادة 781 منحه أجلاً للوفاء بها بشرط الا يجاوز الأجل الممنوح في الصلح. وزايدت المادة 782 على ذلك فأبقت على الآجال الأصلية للديون التي يسري عليها الصلح إذا كانت أبعد مدى من الأجل المقرر فيه لكيلا ينقلب الصلح نقمة على المدين فيحرمه من ميزة تربو على المزايا التي يتضمنها وتولت المادة 783 تصفية آثار الصلح بعد أن يقوم المدين بتنفيذ شروطه فأوجبت على المشرف رفع الأمر الى المحكمة لتقرر إغلاق الإجراءات واستلزمت إشهار هذا الطلب ليتمكن الدائنون من الإعتراض عليه. إن أدعى أحدهم ان المدين لم ينفذ شروط الصلح. هذا ولم تجز المادة 784 إبطال الصلح الا بسبب التدليس وضيقت فترة طلب البطلان مراعاة للمركز القانونية التي استقرت بالصلح. ورتبت على البطلان براءة ذمة الكفيل ولم تلزم الدائن برد ما قبضه من الدين على أن يخصم مقدار ما قبض بعد عودة الدين الى صورته الأصلية بانهيار الصلح أما الفسخ فقد أجرت عليه المادة 785 القواعد العامة فأجازته عد تخلف المدين عن تنفيذ شروط الصلح ولم ترتب عليه براءة ذمة الكفيل. ولا يعني إبطال الصلح أو فسخه إشهار الإفلاس حتماً ولكن يحول كل منهما دون وقوع صلح واق جديد. فأما البطلان فلأن سببه التدليس والتدليس مانع من الصلح بنص المادة 743 واما الفسخ فلأن الصلح على الصلح لا يجوز وفقاً للمادة 746.
عاشراً ـ الجرائم ـ وقد تولاها قانون العقوبات ولذا اخلت له المادة 787 الميدان. واستصوب القانون التنويه في المواد من 788 الى 791 ببعض مسائل مدنية تتعلق بجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه. كتأكيت إستقلال الدعوى الجزائية عن الإجراءات المدنية وتنظيم كيفية تقديم الوثائق والمستندات الى المحكمة الجزائية والإطلاع عليها أثناء نظر الدعوى واستلزام نشر حكم الإدانة إمعاناً في الزجر. وتخويل المحكمة الجزائية سلطة القضاء ببطلان الإتفاقات المحرمة إقتصاداً للوقت والنفقات.