نظام التعديل الثاني لنظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-03 00:00:00

تلغى عبارتي (معاون المتصرف للادارة العامة في اللواء) و(او مدني) الواردتين في الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969 وتحل محلهما عبارتا (نائب المحافظ في المحافظة) و (او طبيب او طبيبة مدنيين) .

مادة 2
تحذف عبارة (كل ما امكن ذلك) الواردة في المادة التاسعة من النظام .

مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة العاشرة من النظام وتكون الفقرة (3) لها :
” 3 – يعتبر عاجزا عن اعالة نفسه وغيره من تجاوز الثالثة والستين من عمره حسب دفتر خدمته او دفتر نفوسه او هويته الشخصية اذا لم يكن قد زود بدفتر خدمة ويعتبر قرار لجنة الفحص بهذا الشان خاضعا لمصادقة مدير التجنيد العام ” .

مادة 4
1 – تلغى عبارة (عدم صلاحية المدعو او المكلف لاداء الخدمة المسلحة) الواردة في الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من النظام وتحل محلها عبارة ” القرار تاجيل خدمة المدعو او المكلف او اعفاؤه منها او سوقه للخدمة غير المسلحة ” .
2 – تضاف عبارة (او ضابط التجنيد المختص) بعد عبارة (مدير منطقة التجنيد) الواردة في الفقرتين (1) و (2) من نفس المادة .
3 – تلغى عبارة (ثلاثين يوما من تاريخ احالة المفحوص عليها) الواردة في الفقرة (4) من نفس المادة وتحل محلها عبارة (عشرة ايام من تاريخ مثول المفحوص امامها) .

مادة 5
تحذف عبارة (او فصل او ترك الدراسة) من اخر الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من النظام .

مادة 6
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة السادسة عشرة من النظام وتكون الفقرة (5) لها :
” 5 – يساق المكلفون من التلاميذ الذين فصلوا من الدراسة او تركوها بدون عذر مشروع خلال ثلاثين يوما من تاريخ فصلهم او تركهم اياها ” .

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنـة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1992 في 28 – 4 – 1971 .

أضف تعليقك