قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-07 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف عبارة (ست سنوات) الواردة في آخر المادة الرابعة المعدلة من قانون تنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 المعدل وتحل محلها عبارة (سبع سنوات).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجــريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 14 تموز 1970.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1901 في 22- 7 -1970

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لقرب انتهاء المدة المحددة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1969 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1964 بتاريخ 13 تموز 1970 وبغية اعطاء فرصة اخرى لتكييف الشركات والمشاريع الصناعية نفسها حسب احكام القوانين فقد وجد ضرورة تمديدها سنة اخرى. ولأجله شرع هذا القانون.