عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة رقم (21) لسنة 1971
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-07 00:00:00
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالاشخاص المجازين وعليهم شراء التبغ من ادارة انحصار التبغ او باجازة منها بما لا يقل عن الف وخمسمائة كيلو غرام في السنة وتصريفها على المجازين بصنع السيكاير اليدوية وبيع التبغ بالمفرد فقط واتباع التعليمات التي تصدرها في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه .
مادة 2
يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة عن قيمة التبغ الذي يشتريه وفق ما يلي ولا يجوز له بيعه باعلى من السعر المقرر :
بنسبة 8٪ ثمانية من المائة لحد ( – /8000) ثمانية الاف دينار .
بنسبة 10٪ عشرة من المائة عما زاد على ذلك .
مادة 3
يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة ان يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة اصالة او وكالة مدة ثلاث سنوات بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1952 ويفضل من مارس هذه التجارة مدة اطول من غيره .
مادة 4
1 – يجوز منح الاشخاص المجازين بصنع السيكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على خمس عشرة سنة اجازة بيع التبغ بالجملة .
2 – لا يجوز الجمع بين اجازة صنع السيكاير واجازة بيع التبغ بالجملة .
مادة 5
لا يجوز ان يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة لسنة 1971 – 1972 المالية (1000) الف اجازة في جميع انحاء العراق .
مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1971 .
مادة 7
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1989 في 20 – 4 – 1971