عنوان التشريع: نظام تعديل نظام دور الحضانة رقم 12 لسنة 1965
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-31 00:00:00
تلغى الفقرة (5) من المادة السابعة من نظام دور الحضانة رقم (12) لسنة 1965 ويحل محلها ما يلي :
5 – يجوز قبول الاطفال من غير من ذكر اعلاه بتعليمات تصدرها الوزارة .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1986 في 11 – 4 – 1971