عنوان التشريع: قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (147) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-07 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل.
مادة 2
تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه أو سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون أو من يلقى القبض عليه أو يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
مادة 3
لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 5
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1899 فى 16- 7 -1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون.