نظام تعديل نظام معهد الغناء العراقي رقم (19) لسنة 1971

      التعليقات على نظام تعديل نظام معهد الغناء العراقي رقم (19) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام معهد الغناء العراقي رقم (19) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-29 00:00:00

تحذف الفقرة (3) من المادة الاولى من النظام رقم /61 لسنة /1970 ويحل محلها ما ياتـي :
المعهد – معهد الدراسات النغمية العراقي .

مادة 2
تحذف المادة الثانية من النظام ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية : يؤسس معهد باسم (معهد الدراسات النغمية العراقي) ويرتبط بالوزارة .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الاعلام تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر اذار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1986 في 11 – 4 – 1971