قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-07 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الآتي: –

مادة 1
يعفى افراد العشائر الكردية (البيش مركه) الذين اشتركوا أو ساهموا في حوادث الشمال خلال الفترة من
1-6-1961 لغاية 11-3-1970 وكذلك المتطوعون من ابناء العشائر (الفرسان) الذين التحقوا مع الجيش العراقي خلال الفترة المذكورة من الخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط التي كانوا مكلفين بادائها بموجب قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 وقانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 الملغيين وقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل.

مادة 2
يعفى المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون من جميع العقوبات التي ترتبت على تخلفهم عن أداء الخدمتين المذكورتين فيها أو احداهما بشرط أن لا تعاد الغرامات المدفوعة من قبل أي منهم اليه.

مادة 3
لا تسرى احكام هذا القانون على المشمولين بالمادة الاولى منه من مواليد 1951 فما فوق.

مادة 4
يصدر وزير الدفاع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية ويعمل باحكامه لمدة مائة وثمانين يوما.

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن من شهر تموز لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1899 فى 16- 7 -1970

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث أن الغاية من الخدمة الالزامية هي تدريب المواطنين على حمل السلاح للدفاع عن الوطن وبالنظر لان جميع البيش مركه والفرسان قد تدربوا على ذلك فقد شرع هذا القانون.