عنوان التشريع: نظام المركز الفلكلوري رقم (18) لسنة 1971
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-28 00:00:00
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام .
1 – الوزير – وزير الاعلام .
2 – الوزارة – وزارة الاعلام .
3 – المديرية – مديرية الفنون والثقافة الشعبية .
4 – المدير – مدير الفنون والثقافة الشعبية .
5 – المركز – المركز الفولكلوري .
مادة 2
يؤسس في الوزارة مركز باسم المركز الفولكلوري ويرتبط بالمديرية .
مادة 3
اهداف المركز : يعمل المركز على دراسة التراث الشعبي من ادب ورقص وحرف تقليدية وازياء شعبية، كما يعمل على الحفاظ عليها واعداد البحوث عنها واقامة المعارض والاسواق الخاصة بها وبيع منتجاتها .
مادة 4
يتالف المركز من الاقسام التالية :
1 – قسم الادب الشعبي : ويتولى دراسة الشعر والحكايات والاساطير والعادات والتقاليد الشعبية ويستوعب الدراسات النظرية والميدانية للفولكلور .
2 – قسم الموسيقى الشعبية : ويتولى تسجيل الموسيقى والاغاني الشعبية والاعتناء بمقوماتها واصولها والاتها .
3 – قسم الرقص الشعبي : ويتولى تسجيل الرقص الشعبي تسجيلا ميدانيا على افلام وصور ودراسة الحركة والايقاع ومدى ارتباطها بالفنون الشعبية الاخرى .
4 – قسم الفنون والحرف التقليدية الشعبية : ويتولى دراسة تاريخ الفنون الشعبية وتقاليدها واصولها، ويعمل على ايجاد وحدات حرفية في بيئتها التي اشتهرت بها ويقوم بتصريف منتجاتها عن طريق الاسواق الدائمية والموسمية .
5 – قسم الازياء الشعبية : ويتولى دراسة الازياء الشعبية وتصويرها والاحتفاظ بنماذج منها واقامة الاسواق الدائمية والموسمية .
6 – قسم الارشيف والبحوث : ويتولى اعداد ارشيف مستكمل للبيانات المطلوبة وتلحق به مكتبة سمعية بصرية تضم الوثائق الصوتية والتصويرية الثابتة والمتحركة الى جانب الكتب والنشرات كما يقوم باعداد البحوث وتزويد الجهات المعنية بها .
7 – قسم الصيانة والتصوير : ويتولى صيانة موجودات المركز الفولكلوري من مواد فولكلورية وازياء وصناعات شعبية، كما يقوم بتنفيذ ما تطلبه بقية الاقسام في مجالي الرسم والتصوير .
8 – قسم المعارض والمبيعات : ويتولى تنظيم معرض دائمي مركزي للمقتنيات والنماذج والصور الشعبية، واقامة معارض متنقلة داخل العراق للفنون والازياء والصناعات الشعبية كما يقوم ببيع النماذج التي ينتجها المركز .
مادة 5
يتولى ادارة الاقسام الواردة في المادة الرابعة من هذا النظام موظفون او مستخدمون من ذوي الاختصاص او الخبرة ويرتبطون بالمدير مباشرة .
مادة 6
تقوم الوزارة بالصرف على المركز لتنفيذ مهامه من ميزانيتها الخاصة .
مادة 7
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على وزير الاعلام تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر اذار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1986 في 11 – 4 – 1971