نظام وزارة البلديات رقم (17) لسنة 1971

      التعليقات على نظام وزارة البلديات رقم (17) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة البلديات رقم (17) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-24 00:00:00

وزير البلديات هو الرئيس الاعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الاوامر والمقررات .

مادة 2
وكيل الوزارة : موظف يساعد الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وترتبط به جميع المديريات العامة والمصالح والمؤسسات التابعة للوزارة .

مادة 3
تتالف وزارة البلديات من :
1 – المكتب الخاص .
2 – مديرية الديوان والبلديات العامة
3 – مديرية الحقوق العامة
4 – مديرية التفتيش والمتابعة العامة
5 – مديرية التخطيط والهندسة العامة
6 – مديرية مشاريع الماء والكهرباء العامة
7 – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد
8 – مصلحة المجاري
9 – مصلحة نقل الركاب
10 – الشركة العامة لصنع البطاريات
11 – سلطة تجهيز ماء وكهرباء البصرة

مادة 4
المكتب الخاص – يديره موظف بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التي يودعها اليه الوزير ويكون مسؤولا عن تنظيم سجلات مقررات مجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهورية الخاصة بالوزارة وحفظها والمخابرات الصادرة عن الوزير واعمال القلم السري .

مادة 5
مديرية الديوان والبلديات العامة – يديرها موظف بدرجة مدير عام حائز على شهادة جامعية يكون مسؤولا عن ادارة وتصريف شؤونها وفق القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه معاونان :
اولا – معاون المدير العام للشؤون الادارية وترتبط به الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ممن يكون مسؤولا عن الامور الادارية والذاتية والزمالات للوزارة ويتكون من الشعب التالية :
ا – ذاتية البلديات – تتولى الامور الذاتية لموظفي ومستخدمي البلديات كافة .
ب – ذاتية المديريات والمصالح – تتولى الامور الذاتية لموظفي ومستخدمي ديوان الوزارة والمديريات العامة والمصالح التابعة لها .
جـ – اوراق الذاتية – تتولى اعداد وحفظ جميع السجلات والاوراق العائدة للذاتية والاضبارات الشخصية .
د – الادارة – تتولى تنظيم الامور الادارية وما يتعلق بالاحتفالات والمهرجانات واعمال مستخدمي ديوان الوزارة .
هـ – الاوراق – تتولى حفظ وتنظيم اوراق الوزارة وتوزيع ما يرد من الكتب والمراسلات على المديريات والشعب التابعة لها وارسال ما يصدر منها من الكتب الى الجهات المعنونة اليها .
و – الطابعة – تكون مسؤولة عن اعمال الطبع .
2 – قسم العلاقات والنشر والترجمة – يديره موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن الترجمة واعداد المطبوعات والتقارير والنشرات الصادرة عن الوزارة وكل ما يقتضي لتنظيم النشر والعلاقات العامة بين الوزارة والجمهور ويتولى استقبال ومرافقة الوفود والضيوف وتوديعها .
3 – مديرية بلديات المحافظة – يديرها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مقر عملها في مركز المحافظة تتولى تنسيق اعمال بلديات المحافظة وانجاز المعاملات الخاصة بها .
ثانيا – معاون المدير العام للشؤون المالية وترتبط به الاقسام التالية :
1 – قسم الحسابات – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن الامور الحسابية الخاصة بالوزارة وتنسيق المعاملات الحسابية الواردة من المديريات العامة والمؤسسات البلدية والقيام بالمخابرات المتعلقة بها بموجب القوانين والانظمة المرعية وترتبط به الشعب التالية :
ا – حسابات الميزانية العامة – تتولى مهمة تنظيم حسابات الديوان المحسوبة على الميزانية العامة .
ب – حسابات امانات البلديات – تتولى مهمة تنظيم حسابات امانات البلديات .
جـ – حسابات الخطة الاقتصادية – تتولى مهمة تنظيم حسابات المشاريع المحسوبة كلفتها على الخطة الاقتصادية .
3 – قسم الميزانية والامور المالية – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن تدقيق ميزانيات البلديات ومراقبة تنفيذها ومعالجة الامور المالية للبلديات وتنسيق المعاملات المالية الواردة من المؤسسات البلدية كافة والقيام بالمخابرات المتعلقة بها بموجب القوانين والانظمة المرعية ويتولى توزيع الرسوم الحكومية على البلديات وترتبط به الشعب التالية :
ا – شعبة ميزانية المصالح والمديريات والديوان – تقوم بتدقيق ميزانيات المصالح والمديريات العامة وديوان الوزارة ومراقبة تنفيذها واجراء معاملات المناقلات والتعديلات التي تطرا عليها مع تدقيق مقررات مجالسها وابداء المطالعات اللازمة عنها وانجاز معاملات القروض وتسديد الديون .
ب – شعبة ميزانية البلديات – تقوم بتدقيق ميزانيات البلديات ومراقبة تنفيذها وتاشير ما يطرا عليها من تعديلات ومناقلات وتدوير مع تدقيق جداول حساباتها ومقررات المجالس البلدية وتدقيق قوائم المبالغ المودعة لدى الخزائن والبنوك وبرقيات موجود الصندوق النقدي .
جـ – شعبة الامور المالية – تتولى تامين جباية الواردات والرسوم الحكومية والمحلية وتوزيعها على البلديات وانجاز معاملات تعريفات اجور الماء والكهرباء وسائر الخدمات الاخرى التي تؤديها البلديات بما فيها ادارة المجازر والكراجات .
3 – قسم المخازن – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن خزن المواد التي تؤمن حاجة المؤسسات البلدية ومشاريع الماء والكهرباء وتجهيزها عند الطلب .
4 – قسم حسابات المخازن – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن مسك سجلات المخازن ومراقبة اعمالها وملاحظة احتياجاتها .

مادة 6
مديرية الحقوق العامة – يراسها موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة و يقوم بابداء الراي في المسائل القانونية واعداد اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات .
2 – قسم المقاولات والعقود – يراسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى الاعلان عن شراء المواد لمشاريع الماء والكهرباء والبلديات واحالتها وتنظيم عقودها وانجاز المعاملات التي ترد من الدوائر التابعة للوزارة المتعلقة باحالة المناقصات والمزيدات وشراء المواد .
3 – قسم الدعاوى والتحقيق – يراسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة ويكون مسؤولا عن كافة ما يتعلق بالدعاوى المقامة على الوزارة والمقامة من قبلها وتنظيم الوكالات ودراسة قرارات لجان الانضباط والقيام بالتحقيقات اللازمة عن الاعمال المخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات المرتكبة من قبل منتسبي الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة .

مادة 7
مديرية التفتيش والمتابعة العامة – يراسها موظف بدرجة مدير عام حائز على شهادة جامعية يعاونه معاون وعدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة، تتولى تفتيش وتدقيق ومتابعة اعمال الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة وتقديم الارشادات الكفيلة بتحسين اوضاعها، وتتكون من الاقسام التاليـة :
1 – قسم التفتيش الاداري – يراسه موظف بدرجة رئيس مفتشين يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يتولى دراسة اوضاع الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة ورفع التقارير عن سير الاعمال في تلك الدوائر وتقديم المقترحات اللازمة للنهوض بمستواها .
2 – قسم التفتيش والتدقيق المالي – يراسه موظف بدرجة رئيس مفتشين يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يتولى تدقيق حسابات الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة ورفع التقارير عنها ودراسة الاوضاع المالية للبلديات .
3 – قسم التفتيش الفني والمتابعة – يراسه رئيس مهندسين من مرتبة مهندس مجاز ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين يتولى اجراء الكشوفات على كافة المشاريع التي تنفذها الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عنها ويتكون من الشعب التالية :
ا – شعبة التفتيش الفني يراسها رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين تتولى تفتيش المشاريع والاعمال وتقديم التقارير عن مدى تطبيق الشروط والمواصفات الخاصة بها .
ب – شعبة المتابعة – يراسها رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين تتولى متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم التقارير عن سير الاعمال فيها .

مادة 8
مديرية التخطيط والهندسة العامة – يراسها مهندس من مرتبة مهندس مجاز بدرجة مدير عام يعاونه معاون او اكثر وعدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين تتولى دراسة ووضع التصاميم الاساسية للمدن وما يتطلبه ذلك من مسوحات واعداد تصاميم خاصة بالمباني والطرق والمجاري وبرمجة مشاريع الوزارة وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم تخطيط المدن – يراسها مهندس من مرتبة مهندس مجاز متخصص يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين وتتولى وضع مقترحات للتصاميم الاساسية للمدن والتصاميم المرحلية والقطاعية والافرازات ودراسة تعديل التصاميم الاساسية والتفصيلية وتخصيص الاراضي الملائمة للمباني العامة وغيرها حسب مقتضيات هذه التصاميم .
2 – قسم التخطيط الاقليمي – يراسه موظف مختص بدرجة مدير يحمل شهادة لا تقل عن ماجستير يعاونه عدد من المخططين والاقتصاديين والاجتماعيين والجغرافيين والمهندسين يتولى دراسة نمو الاقاليم وعلاقات المدن ببعضها ودراسة مشاكلها ووضع الحلول لها وكذلك دراسة علاقة الاقاليم ببعضها تخطيطيا وما يخص علاقة المدن ببعضها ونموها .
3 – قسم المعلومات الاساسية والبرامج – يراسه موظف ذو اختصاص بدرجة ماجستير ويتكون من الشعب التالية :
ا – شعبة الاحصاء – يراسها موظف ذو اختصاص مهمتها جمع واعداد المعلومات الاحصائية الخاصة باغراض التخطيط وتلبية حاجة الاقسام المختلفة .
ب – شعبة المسح – يراسها مهندس مساحة او مدني بدرجة بكالوريوس ذو خبرة بهذا المجال ويرتبط به مفتش مساحة او اكثر وعدد من المساحين وتكون مهمتها مسح المدن والقصبات وما يتعلق بالتصاميم الاساسية والتفصيلية .
جـ – شعبة البرامج – يراسها موظف مختص وتكون مهمتها دراسة مناهج مشاريع الوزارة وخاصة المناهج العمرانية للبلديات بحيث تتلاءم في تنفيذ تصاميمها الاساسية والتطور العمراني للمدينة وتقديم الخدمات البلدية على الوجه الاكمل مع مراعاة النواحي المالية والاقتصادية كما تتولى تنظيم الدورات الفنية لموظفي الوزارة وتنظيم المساعدات الفنية التي تتلقاها الوزارة من المصادر الدولية .
4 – قسم المباني – يراسه رئيس مهندسين بمرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين يتولى تهيئة التصاميم والمناقصات والمواصفات الفنية للمباني التي تنفذ من قبل البلديات .
5 – قسم الطرق والمجاري – يراسه رئيس مهندسين بمرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين يتولى تهيئة التصاميم والمواصفات الفنية لاعمال الطرق ومجاري المياه القذرة ومجاري مياه الامطار التي تنفذ من قبل البلديات .
6 – قسم الاراضي – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يتولى مسك السجلات الخاصة باراضي البلديات وتخصيصها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية او بيعها وايجارها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان .

مادة 9
مديرية مشاريع الماء والكهرباء العامة – يراسها مدير عام بدرجة مهندس مجاز يعاونه معاون او اكثر تتولى اعداد التصاميم الخاصة بمشاريع الماء والكهرباء والمياه الجوفية وتنفيذها وادامتها وتتكون من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يتولى الامور الادارية وذاتية موظفي ومستخدمي المديرية وحفظ وتنظيم اوراق الدائرة والطابعة والترجمة .
2 – قسم الحسابات – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يتولى الامور المالية والحسابية المتعلقة بالمديرية واعمالها .
3 – قسم الحقوق – يراسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يقوم بابداء الراي في المسائل القانونية .
4 – قسم المقاولات والعقود – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يتولى اعمال المناقصات والاعلان عن المواد التي تحتاجها مشاريع الماء والكهرباء واحالتها وتنظيم عقودها ومسك السجلات اللازمة لتنظيمها .
5 – قسم الكهرباء – يراسه رئيس مهندسين من مرتبة مهندس مجاز مختص يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين يتولى اعداد الدراسات والمسوحات والخرائط والمواصفات اللازمة لتاسيس وتوسيع مشاريع الكهرباء في بلديات العراق عدا مدينة بغداد وتنسيق هذه الدراسات مع مشاريع مصلحة الكهرباء الوطنية والقيام بتنفيذها .
6 – قسم الماء – يراسه رئيس مهندسين من مرتبة مهندس مجاز مختص يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين يتولى اعداد الدراسات والمسوحات والخرائط والمواصفات اللازمة لتاسيس وتوسيع مشاريع الماء وشبكاتها في بلديات العراق عدا مدينة بغداد وتنفيذها وتامين المياه الصالحة للشرب وتقديم المساعدات الفنية لادامة المشاريع وترتبط به الشعب التالية :
ا – شعبة مياه الشرب للمدن – وتتولى تامين مياه الشرب والقيام بالدراسات والمسوحات واعداد الخرائط والمواصفات لتاسيس وتوسيع مشاريع الماء وشبكاتها في المدن .
ب – شعبة مياه الشرب في القرى والارياف – وتتولى تامين مياه الشرب ودراسة توسيع وتاسيس مشاريع الماء وشبكاتها في القرى والارياف .
7 – قسم المياه الجوفية – يراسه رئيس مهندسين من مرتبة مهندس مجاز ذو خبرة يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين مهمته توفير المياه الصالحة للشرب وري المزروعات في الاماكن التي يتعذر توفير المياه السطحية فيها وفقا للدراسات الهيدرولوجية والاشراف الفني على صيانة الابار وتشغيلها .
8 – قسم الصيانة والتشغيل – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين المختصين بالامور الميكانيكية والكهربائية والمائية وعدد من الموظفين والفنيين والمستخدمين يتولى صيانة المحركات التابعة للمؤسسات البلدية عدا المصالح التابعة لهذه الوزارة .

مادة 10
مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد – يراسها مدير عام يمارس واجباته وفقا للتشريعات الخاصة بها .

مادة 11
مصلحة المجاري : يراسها مدير عام يمارس واجباته وفقا للتشريعات الخاصة .

مادة 12
مصلحة نقل الركاب : يراسها مدير عام يمارس واجباته وفقا للتشريعات الخاصة.

مادة 13
الشركة العامة لصنع البطاريات : يراسها مدير عام يمارس واجباته وفقا للتشريعات الخاصة بها .

مادة 14
سلطة تجهيز ماء وكهرباء البصرة : يديرها موظف يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين تقوم باعمالها وفقا للقانون والتعليمات التي يصدرها وزير البلديات .

مادة 15
يشترط في معاون المدير العام ورئيس المفتشين ومدير القسم ان يكون حائزا على شهادة عالية عدا من حصل على الدرجة قبل نفاذ هذا النظام .

مادة 16
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل هذا النظام .

مادة 17
يلغى نظام وزارة الشؤون البلدية رقم 33 لسنة 1968 .

مادة 18
ينشر هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .

مادة 19
على وزير البلديات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر اذار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1984 في 6 – 4 – 1971