قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-05 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تضاف عبارة (أو طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة) بعد عبارة (أو متمتعا بزمالة) الواردة في الفقرة (4) من المادة الرابعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1899 فى 16- 7 -1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لغرض السماح بمنح الزوجة اجازة بدون راتب للالتحاق بزوجها الذي يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة في الخارج.
شـرع هذا القـانون.