نظام المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم (16) لسنة 1971

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم (16) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم (16) لسنة 1971
التصنيف: نظام

الفصل الاول

مادة 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-24 00:00:00

يتكون ديوان الرئاسة العامة للحفر والمحطات الزراعية من الدوائر التالية :
1 – دائرة الهندسة المدنية .
2 – دائرة الهندسة الميكانيكية .
3 – دائرة الشؤون الادارية والمالية .
4 – دائرة الشؤون القانونية والعقود .
5 – دائرة التفتيش والمتابعة .
6 – سكرتارية المجلس .

مادة 2
دائرة الهندسة المدنية : يراسها مهندس مدني مختص بشؤون الري والبزل ممن له خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالاعمال التالية :
1 – تقديم المشورة الفنية .
2 – تدقيق وتحليل العطاءات والمخابرات الجارية بين المؤسسة والمصالح التابعة لها او غيرها ورفع التوصيات بشانها .
3 – النظر في المقاولات وفتح العطاءات وتحليلها وتقديم التوصيات بشانها .
4 – اية امور اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة .

مادة 3
دائرة الهندسة الميكانيكية : يراسها مهندس ميكانيكي ممن له خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالاعمال التالية :
1 – تقديم المشورة الفنية .
2 – تدقيق وتحليل العطاءات والاشراف على المخابرات الجارية بين المؤسسة والمصالح التابعة لها او غيرها ورفع التوصيات بشانها .
3 – دراسة العروض الخاصة بالمكائن والالات الزراعية وفتح العطاءات الخاصة بها وتقديم التوصيات بشانها وكذلك وضع المواصفات الفنية للالات والمكائن الزراعية التي تحتاجها المؤسسة .
4 – اية امور اخرى يكلف بها من قبل رئيس المؤسسة .

مادة 4
دائرة الشؤون الادارية والمالية : يراسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية وله خبرة لا تقل عن ثماني سنوات ويعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالاعمال الادارية والمالية وتتكون من الشعب التالية :
1 – شعبة الذاتية – تكون مسؤولة عن كافة معاملات الذاتية الخاصة بالموظفين والمستخدمين والعمال والمستخدمين الاجانب .
2 – شعبة الادارة – وتكون مسؤولة عن كافة المعاملات الادارية في المؤسسة وتنظيم شؤون الاوراق والطابعة والاستعلامات .
3 – شعبة الحسابات – وتكون مسؤولة عن كافة الاعمال الحسابية والمالية وتهيئة الميزانية الاعتيادية وميزانية الخطة الاقتصادية ومسك السجلات المقتضية على اسس تجارية حديثة .

مادة 5
دائرة الشؤون القانونية : يراسها موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتولى دائرته المهام التالية :
1 – اعداد اللوائح للقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها .
2 – ابداء الراي بشان القضايا القانونية التي تحال اليها .
3 – مراجعة وتدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها المؤسسة او المصالح التابعة لها .
4 – تمثيل المؤسسة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها .
5 – اية واجبات قانونية اخرى يعهد بها اليها رئيس المؤسسة .

مادة 6
دائرة التفتيش والمتابعة – يراسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص في الشؤون المالية والادارية والفنية ويقوم بالاعمال التاليـة :
1 – زيارة المصالح وتفتيشها .
2 – التحقيق في المخالفات المالية والادارية والفنية .
3 – متابعة تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة .
4 – متابعة تنفيذ المناهج السنوية للمصالح التابعة للمؤسسة .
5 – دراسة التقارير الواردة من ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي المتعلقة بالمؤسسة والمصالح التابعة لها .
6 – اي اعمال اخرى يعهد بها اليها رئيس المؤسسة .

مادة 7
سكرتارية مجلس الادارة : يراسها موظف متفرغ وتقوم بالاعمال التالية :
1 – تنظيم جداول جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس واعضاء المجلس في المؤسسة وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بها .
2 – تبليغ قرارات المجلس الى المصالح ودوائر المؤسسة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
3 – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرين وحفظ السجل الخاص بذلك .

الفصل الثاني

مادة 8
مصلحة شؤون الحفر والمقاولات العامة : يراسها مهندس بدرجة مدير عام وتتولى تنفيذ كافة الاعمال المحالة اليها من المؤسسة وانشاء الجداول والمبازل واقامة السداد وكل ما يتعلق بها من الاعمال التكميلية .

مادة 9
تتكون المصلحة من الدوائر التالية :
اولا – دائرة المعاون الاداري : يراسها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة معاون مدير عام وتتكون من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية : يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتالف من الشعب التاليـة :
ا – شعبة الذاتية – تتولى مهمة تطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية بامور ذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال وشؤون خدماتهم وفتح الاضابير الخاصة بهم وتنظيم الملاكات .
ب – شعبة الاوراق والرسائل – تتولى استلام البريد والمعاملات الواردة الى الدائرة وتوزيعها على الاقسام وتسجيل المعاملات الصادرة وضمان ايصالها .
جـ – شعبة الطابعة – تتولى استنساخ وطبع كافة المعاملات والكتب المحالة اليها من الاقسام والشعب .
2 – قسم الاتصالات اللاسلكية – يراسه موظف يعاونه عدد من الفنيين ويقوم بتامين الاتصال بين المصلحة ومشاريعها ومعاملها عن طريق شبكة لاسلكية .
ثانيا – دائرة المعاون الفني لشؤون الهندسة المدنية :
يراسها مهندس بدرجة معاون مدير عام وتتكون من الاقسام التالية :
1 – قسم الانشاءات – يراسه مهندس مسؤول عن تنفيذ كافة الاعمال الانشائية التي تعهد الى المصلحة للقيام بها بمساعدة عدد من المهندسين والموظفين الفنيين .
2 – قسم الاعمال الترابية – يراسه مهندس يعاونه عدد من الموظفين الفنيين مسؤول عن تنفيذ وانجاز كافة الاعمال الترابية التي يتم حفرها بواسطة مكائن المصلحة وفق المواصفات المطلوبة .
3 – قسم التصاميم – يراسه مهندس يعاونه عدد من الموظفين الفنيين مسؤول عن دراسة كافة التصاميم واعداد ما يلزم لها من تفاصيلها ووضع التصاميم التي تتعلق باعمال المنشات والحفريات التي يكلف بها من قبل المصلحة .
ثالثا – دائرة المعاون المالي : يراسها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة معاون مدير عام وتتكون من الاقسام التالية :
1 – قسم الحسابات – يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير ويتولى كافة الاعمال المالية والحسابية وتهيئة الميزانية ومسك السجلات المقتضية على اسس تجارية ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الصرف وامانة الصندوق .
ب – شعبة مسك السجلات .
جـ – شعبة التصفية .
د – شعبة الميزانية .
هـ – شعبة الرواتب والاجور .
و – شعبة الاعتمادات .
ز – شعبة حسابات الكلفة .
ح – شعبة مخزن الاثاث .
2 – قسم التدقيق – يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير يعاونه عدد من المدققين وتتولى مراقبة الصرف وتطبيق القواعد المقررة من المؤسسة وتدقيق المعاملات المالية والحسابية قبل الصرف حسب طبيعة الاعمال .
3 – قسم المشتريات – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تامين احتياجات المصلحة من المواد والادوات غير المتوفرة في مخازن المصلحة .
رابعا – دائرة المعاون الفني الميكانيكي : يراسها مهندس ميكانيكي بدرجة معاون مدير عام وتتكون من الاقسام التالية :
1 – المعهد الميكانيكي : يراسه مهندس بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين واجباته اعداد الايدي الفنية لسياقة المكائن بجميع انواعها وتهيئة الكادر الفني للتصليح والصيانة والادامة .
2 – قسم المخازن – يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير له خبرة لا تقل عن ثماني سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة حسابات المخازن والموجودات .
ب – شعبة سجلات الاستاذ للمخازن الرئيسية .
جـ – شعبة سجلات الاستاذ للمخازن الفرعية .
د – شعبة الجرد والمتابعة .
هـ – شعبة المحروقات .
و – شعبة السيطرة وتامين الادوات الاحتياطية .
ز – شعبة مخزن الاستهلاكات .
3 – مديرية الصيانة – يراسها مهندس ميكانيكي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الصيانة المركزية – وتتولى الاشراف على المعامل المركزية وتطويرها وبناء معامل جديدة وتهيئة ما يلزمها من المعدات والمكائن بحيث تمكنها من اجراء التصليحات اللازمة لكافة انواع المكائن .
ب – شعبة الصيانة الحقلية – وتتولى الاشراف على المعامل السيارة ومفارز التصليح وتوزيعها على المشاريع التي تقوم بها المصلحة .
جـ – شعبة صيانة البوابات – يراسها مهندس يعاونه عدد من الموظفين الفنيين وتكون مسؤولة عن انجاز كافة الاعمال المتعلقة بصناعة الابواب وصيانتها .
4 – مديرية النقل – يراسها مهندس ميكانيكي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون مسؤولة عن شؤون النقل وتوزيع كافة السيارات والتانكرات والناقلات واللوريات والمقطورات ومتابعة تصليحها وادامتها واعداد المواقف لها .
5 – مديرية التشغيل – ويراسها مهندس يعاونه عدد من المهندسين والفنيين وتتالف التالية :
ا – شعبة تشغيل البلدوزرات والمدارج .
ب – شعبة تشغيل الترنبولات والسكريبرات والمخندقات .
جـ – شعبة تشغيل الحفارات .

الفصل الثالث

مادة 10
مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة : يراسها مهندس بدرجة مدير عام ويتولى ادارة كافة المحطات الميكانيكية في المحافظات وتتولى :
1 – صيانة مشاريع الري والبزل والسداد المنجزة وفقا للكشوفات المصدقة .
2 – انجاز الاعمال الميكانيكية المتعلقة بخدمات الاستزراع الحقلية بتوفير المكائن والالات الزراعية والمضخات اللازمة لهذه العملية .
3 – اية اعمال تعهد بها المؤسسة اليها .

مادة 11
تتكون المصلحة من الدوائر التالية :
اولا – دائرة المعاون الاداري والمالي : يراسها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة معاون مدير عام وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الذاتية – تتولى مهمة تطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية بامور ذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال وشؤون خدمتهم وفتح الاضابير الخاصة بهم وتنظيم الملاكات .
ب – شعبة الاوراق والرسائل – تتولى استلام البريد والمعاملات الواردة الى الدائرة وتوزيعها على الاقسام وتسجيل المعاملات الصادرة وضمان ايصالها .
جـ – شعبة الطابعة – وتتولى استنساخ وطبع كافة المعاملات والكتب المحالة اليها من الاقسام والشعب .
2 – قسم الحسابات – يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى كافة الاعمال المالية والحسابية وتهيئة الميزانية ومسك السجلات المقتضية على اسس تجارية ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الصرف وامانة الصندوق .
ب – شعبة مسك السجلات .
جـ – شعبة التصفية .
د – شعبة الميزانية .
هـ – شعبة الرواتب والاجور .
و – شعبة الاعتمادات .
ز – شعبة حسابات الكلفة .
ح – شعبة مخزن الاثاث .
3 – قسم التدقيق – يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير يعاونه عدد من المدققين ويتولى مراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المالية والحسابية .
4 – قسم المشتريات – يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تامين احتياجات المصلحة من المواد والادوات غير المتوفرة في مخازن المصلحة .
5 – قسم حسابات التاجير – يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن مسك سجلات التاجير لكافة انواع المكائن ومطابقة تقارير اشتغالها مع العدادات وتقديم جداول شهرية بالمكائن العاملة والمكائن العاطلة .
ثانيا – دائرة المعاون الفني : يراسها مهندس ميكانيكي بدرجة معاون مدير عام ويكون مسؤولا عن تشغيل كافة المكائن العاملة في اعمال الصيانة والتطهير والعمليات الزراعية الاخرى وتتالف من :
1 – مديرية التشغيل – يراسها مهندس ميكانيكي يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتكون من الاقسام التالية :
ا – قسم تشغيل مكائن التطهير والصيانة الثقيلة – يراسه مهندس ميكانيكي يعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويتالف من الشعب التالية :
1 – شعبة تشغيل الحفارات .
2 – شعبة تشغيل الكراكات .
3 – شعبة تشغيل البلدوزرات والمدارج .
ب – قسم تشغيل المكائن الزراعية – يراسه مهندس ميكانيكي ويعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويتالف من الشعب التالية :
1 – شعبة تشغيل الساحبات .
2 – شعبة تشغيل الحاصدات .
3 – شعبة تشغيل الالات الزراعية .
4 – شعبة تشغيل المضخات .
2 – قسم النقل – يراسه مهندس ميكانيكي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن توزيع كافة السيارات والتانكرات واللوريات والمقطورات ومتابعة تصليحها وادامتها واعداد المواقف لها .
3 – قسم المخازن – يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير له خبرة لا تقل عن ثماني سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة حسابات المخازن والموجودات .
ب – شعبة سجلات الاستاذ للمخازن الرئيسية .
جـ – شعبة سجلات الاستاذ للمخازن الفرعية .
د – شعبة الجرد والمتابعة .
هـ – شعبة المحروقات .
و – شعبة السيطرة وتامين الادوات الاحتياطية .
ز – شعبة مخزن المستهلكات .
4 – قسم الهندسة المدنية – يراسه مهندس مدني ويعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويكون مسؤولا عن صيانة الابنية والمنشات وابنية المضخات العائدة لهذه المصلحة واعداد التصاميم للابنية والمنشات الجديدة والاشراف على تنفيذها وغير ذلك من الاعمال ذات العلاقة .
5 – القسم الفني – يراسه مهندس بدرجة مدير يقوم بابداء المشورة الفنية في كافة القضايا التي تعرض عليه من اقسام المصلحة وتهيئة المواصفات الفنية اللازمة لكافة انواع المكائن والسيارات والمعدات الاخرى وتحقيق المرونة والتعاون بين كافة اجهزة المصلحة واصدار النشرات العلمية في الصيانة والادامة لكل انواع المكائن والسيارات ويتالف من :
ا – شعبة النشرات والمواصفات الفنية .
ب – شعبة المكائن الثابتة .
6 – قسم الصيانة – يراسه مهندس ميكانيكي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتالف من :
ا – شعبة الصيانة المركزية – وتكون مسؤولة عن تطوير المعامل المركزية وبناء معامل جديدة وتهيئة ما يلزمها من المعدات والمكائن بحيث تمكنها من اجراء التصليحات اللازمة لكافة انواع المكائن .
ب – شعبة الصيانة الحقلية – وتشمل المعامل السيارة ومفارز التصليح وتوزيعها على المشاريع التابعة للمصلحة .

مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نفاذ قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم (53) لسنة 1971 .

مادة 13
على وزير الاصلاح الزراعي تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر اذار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1981 في 1 – 4 – 1971