قانون تصديق اتفاقية انشاء المعهد العربي لبحوث البترول المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء المعهد العربي لبحوث البترول المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء المعهد العربي لبحوث البترول المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-07 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية انشاء المعهد العربي لبحوث البترول المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي العربي في دور انعقاده العادي الثاني عشر بقراره رقم 339 المتخذ بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ اول رمضان سنة 1386 هـ والموافق 13-12-1966.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم السادس من شهر تموز لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1899 فى 16- 7 -1970

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لتوقيع الجمهورية العراقية على الاتفاقية المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية الخاصة بانشاء المعهد العربي لبحوث البترول والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي العربي بقراره المرقم 339 المتخذ بجلسته الثانية المنعقدة في 13-12-1966 في دور انعقاده الثاني عشر.
ونظرا لاشتراط المادة السابعة عشرة من الاتفاقية المذكورة تصديقها من قبل الدول الموقعة عليها طبقا لقوانينها.
لذلك شرع هذا القانون.

جامعة الدول العربية
الامانة العامة
انشاء المعهد العربي لبحوث البترول
اتفاقية
أن حكومات:
المملكـــة الاردنيـــة الهاشــمية
الجمهـــــــورية التونســــية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة
جمهــــــــورية الســــودان
الجمهـــــــورية العراقيـــــة
المملكـــة العربيــة الســــعودية
الجمهــــورية العربيــة الســورية
الجمهــــورية العربيــة المتحــدة
الجمهــــورية العربيــة اليمنيـــة
دولــــــــــة الـــــكويت
الجمهــــــــورية اللبنانيــــة
المملــــــــــكة الليبيـــــة
المملــــــــــكة المغربيــــة
رغبة منها في تنمية الروابط الاقتصادية والتعاون على تنمية الثروة البترولية بما فيها الغاز الطبيعي وتحسين وسائل استثمارها.
وتحقيقا لاهداف ميثاق جامعة الدول العربية.
قد اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بقراره رقم 339 المتخذ بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ اول رمضان سنة 1386 الموافق 13/12/1966 في دور انعقاده العادي الثاني عشر.
تكوين المعهد وعضويته
مـادة (1)
تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة علمية ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة باسم ” المعهد العربي لبحوث البترول “.
مـادة (2)
يتكون المعهد من الدول الاعضاء في الجامعة التي ترتبط بهذه الاتفاقية ويكون قبول البلاد العربية غير الاعضاء في الجامعة بطلب منها وبموافقة المجلس الاعلى للمعهد.
مـادة (3)
يحدد النظام الداخلي للمعهد شروط التحاق الباحثين به وانتسابهم اليه.
اهـداف المعهد
مـادة (4)
يقوم المعهد باجراء ودعم البحوث المتعلقة بشؤون البترول في البلاد العربية على النحو الذي يكفل تطوير وتحسين طرق التنقيب والانتاج والتصفية والتصنيع والنقل والتسويق بغية المحافظة على الثروة البترولية بما فيها الغاز الطبيعي وزيادة العائد منها.
ويكون للمعهد على وجه اخص:
أ – اجراء البحوث والقيام بالخدمات والعمل على تنشيطها وتنسيقها بين الجهات المختصة في البلاد العربية واقامة المختبرات اللازمة لهذا الغرض.
ب – القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع البترولية.
جـ – تقديم الخدمات الاستشارية والمعونة الفنية والدراسات الاقتصادية للدول والمؤسسات البترولية العربية وغير العربية.
د – الاسهام في وضع المواصفات القياسية لصناعة البترول.
هـ – تطوير المعدات والاجهزة لزيادة كفاءتها.
و – استحداث استخدامات جديدة للبترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما.
ز – العمل على رفع مستوى الفنيين العرب اللازمين لصناعة البترول.
ح – جمع البيانات والمعلومات البترولية، وتوفير المراجع والوثائق العلمية والفنية والاقتصادية للباحثين واصدار المجلات الفنية ونشر الابحاث البترولية وترجمتها.
ط – عقد حلقات دراسية وندوات علمية.
ي – التعاون مع معاهد البترول العربية والاجنبية لتحقيق هذه الاهداف.
مقر المعهد ومراكز البحوث
مـادة (5)
أ – يكون مقر المعهد مدينة (البصرة).
ب – وتنشأ مراكز البحوث والخدمات في مناطق الصناعة البترولية في البلاد العربية الاعضاء بالمعهد حسب الحاجة بقرار من المجلس الاعلى للمعهد.
التنظيم والادارة
مـادة (6)
المجلس الاعلى: ويشكل على الوجه الآتي:
أ – ممثل عن كل دولة عضو بالمعهد يختار من كبار المسؤولين بها المعنيين بشؤون البترول.
ب – مدير عام المعهد، ومدير إدارة شؤون البترول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ويكون لكل منهما حق الاشتراك في المناقشة دون التصويت.
ويتولى مدير عام المعهد أمانة هذا المجلس.
مـادة (7)
اختصاص المجلس الاعلى:
يختص المجلس الاعلى بالمسائل التالية:
أ – رسم السياسة العامة للمعهد واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها والاشراف عليه.
ب – اقرار خطة البحوث.
جـ – اقرار ميزانية المعهد واعتماد حسابه الختامي.
د – اقرار الانظمة واللوائح المالية والادارية التي يعد مشروعاتها مجلس إدارة المعهد.
هـ – قبول البلاد العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية.
مـادة (8)
يجتمع المجلس الاعلى مرتين كل سنة لدورة عادية خلال شهري نيسان (ابريل) وتشرين الثاني (اكتوبر) ويدعى لاجتماع غير عادي بناء على طلب من مجلس الادارة أو بناء على طلب ثلثي الاعضاء ويحدد في الدعوة جدول أعمال الدورة غير العادية ومكان تاريخ الانعقاد.
ويقوم أمين المجلس الاعلى بتوجيه الدعوة لعقد هذه الاجتماعات ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء.
ويتناوب ممثلو البلاد العربية رئاسة المجلس الاعلى في كل انعقاد عادي.
مـادة (9)
القرارات
تصدر قرارات المجلس الاعلى بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ويكون لكل عضو في المعهد صوت واحد.
مـادة (10)
مجلس الادارة
أ – يكون للمعهد مجلس إدارة يتألف من:
(1) مدير عام المعهد وتكون له الرئاسة.
(2) مدراء المراكز.
(3) مدير إدارة شؤون البترول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية.
(4) اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص العرب – لا يتجاوز عددهم ثلاثة – يعينهم المجلس الاعلى للمعهد لمدة سنتين قابلة للتمديد.
ب – يختص مجلس الادارة باعداد مشروع خطة البحوث ووسائل تنفيذها ومشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي والانظمة واللوائح المالية والادارية وعليه أن يقدم للمجلس الاعلى في نهاية كل عام تقريرا عن نشاط المعهد ويبلغ نسخة منه إلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية للاطلاع.
جـ – يعقد مجلس الادارة ثلاثة اجتماعات في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه في أحد المراكز ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
مـادة (11)
مدير عام المعهد
يكون للمعهد مدير عام متفرغ يعين وتحدد مكافأته بقرار من المجلس الاعلى من بين مرشحي الدول والبلاد الاعضاء ويشترط أن يكون المرشحون من ذوي الخبرة والاختصاص.
ولا يجوز الاستغناء عن خدماته الا بقرار من المجلس الاعلى.
ويتولى المدير العام تصريف شؤون المعهد ويكون مسؤولا امام المجلس الاعلى وفق الانظمة واللوائح المعمول بها. ويقوم بتمثيل المعهد لدى الغير ويتعاقد باسمه.
مـادة (12)
مدراء المراكز
يكون لكل مركز مدير متفرغ يعين وتحدد مكافأته بقرار من المجلس الاعلى بناء على ترشيح حكومة البلد المقام به المركز بشرط أن تتوافر فيه المؤهلات العلمية اللازمة ويكون المدير مسؤولا عن كافة شؤون المركز تجاه المدير العام.
مصادر تمويل المعهد
مـادة (13)
تكون موارد المعهد على الوجه الآتي:-
أ – مساهمة الاعضاء وتوزع وفقا لما يلي:
50 % توزع على اساس نسبة تتوازى ونسبة انصبة الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية في ميزانية جامعة الدول العربية وتحدد حصص البلاد العربية غير الاعضاء بالجامعة في هذه النسبة بقرار يصدر من المجلس الاعلى للمعهد.
50 % توزع على الكميات المنتجة من النفط الخام بنسبة انتاج كل عضو إلى مجموع انتاج كافة الاعضاء في جامعة الدول العربية وتحدد حصص البلاد غير الاعضاء بالجامعة في هذه النسب بقرار يصدر من المجلس الاعلى للمعهد ويعمل بالنسب السابقة في توزيع تكاليف انشاء المعهد وتشغيله.
ب – حصيلة رسم الالتحاق أو الانتساب.
جـ – الهبات أو الوصايا أو غيرها من التبرعات التي يقرر مجلس إدارة المعهد قبولها.
د – دخل المعهد من الخدمات التي يقرر تقديمها بمقابل وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس الادارة.
هـ – حصيلة بيع براءات الاختراع للدول أو البلاد غير الاعضاء.
وفي حالة وجود عجز في تكاليف الانشاء أو التشغيل يقرر المجلس الاعلى الطريقة التي يغطى بها العجز.
احكام عامة
مـادة (14)
يتمتع ممثلو الدول والبلاد العربية الاعضاء في المجلس الاعلى للمعهد وكذلك اعضاء مجلس إدارته بالمزايا والحصانات الدبلوماسية اللازمة لتحقيق اغراضه ويحدد الامين العام لجامعة الدول العربية هذه المزايا والحصانات بالاتفاق مع الدول والبلاد العربية ذات الشأن.
مـادة (15)
تتمتع أموال المعهد وموجوداته في أراضي الدول والبلاد الاعضاء وفي حوزة أي كان بالحصانة ضد التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي نوع من الاستيلاء يصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
مـادة (16)
أ – لاعضاء المعهد وحدهم حل هذا المعهد ولا يجوز النظر في هذا الاقتراح الا في دورة استثنائية للمجلس الاعلى تعقد خاصة لذلك وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية ويشترط لصحة قرار الحل أن يصدر بالاغلبية المطلقة للدول الاعضاء بالمعهد.
ب – في حالة حل المعهد يؤول صافي ممتلكاته وأمواله إلى الاعضاء بنسبة مساهمتهم في تمويله.
مـادة (17)
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد الموقعة عليها طبقا لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع تصديق كل بلد عربي وتبلغها إلى الدول والبلاد المرتبطة بها.
مـادة (18)
تدفع كل دولة بعد ايداع وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية، وكل بلد عربي يصبح عضوا في المعهد ما يتقرر أن تدفعه من تكاليف انشاء المعهد وتشغيله.
مـادة (19)
الدولة أو البلد الذي اصبح عضوا في المعهد بعد قيامه يلتزم بدفع كافة المستحقات عليه كما لو كان عضوا منذ البداية الا إذا قرر المجلس الاعلى خلاف ذلك.
مـادة (20)
تكون مدة هذه الاتفاقية خمسة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ نفاذها وتكون قابلة للتجديد أو التمديد. ويجوز للاعضاء الانسحاب باخطار كتابي يرسل إلى المجلس الاعلى للمعهد ولا ينتج الانسحاب أثره الا بعد مضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وصول هذا الاخطار.
مـادة (21)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد ايداع وثائق المصادقة عليها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية من أربع دول من اعضاء الجامعة العربية على أن يكون ثلاث من هذه الدول – على الاقل – من الدول المنتجة للبترول التي لا يقل انتاج كل منها عن ثلاثين مليون طن سنويا.
ويتولى الامين العام لجامعة الدول العربية دعوة الدول الاعضاء لعقد الاجتماع الاول للمجلس الاعلى.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية. وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.
عن حكومات:
المملكـــة الاردنيـــة الهاشــمية
الجمهـــــــورية التونســــية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة
جمهــــــــورية الســــودان
الجمهـــــــورية العراقيـــــة
المملكـــة العربيــة الســــعودية
الجمهــــورية العربيــة الســورية
الجمهــــورية العربيــة المتحــدة
الجمهــــورية العربيــة اليمنيـــة
دولــــــــــة الـــــكويت
الجمهــــــــورية اللبنانيــــة
المملــــــــــكة الليبيـــــة
المملــــــــــكة المغربيــــة