عنوان التشريع: نظام تعديل نظام معهد الصحة الحيوانية رقم 7 لسنة 1968 المعدل
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-04 00:00:00
تلغى المادة الحادية عشرة من نظام معهد الصحة الحيوانية رقم (7) لسنة 1968 المعدل ويحل محلها ما يلي :
المادة الحادية عشرة : ا – تكون الامتحانات عملية وتحريرية وشفوية وفق ما يلي :
1 – امتحانات الفصل الاول ودرجته 12 .5٪
2 – امتحان نصف السنة ودرجته 25٪
3 – امتحان الفصل الثاني ودرجته 12 .5٪
4 – الامتحان النهائي ودرجته 50٪
ب – يحدد موعد الامتحانات من قبل هيئة التدريس وبموافقة مدير البيطرة العام .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1977 في 27 – 3 – 1971