نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971

      التعليقات على نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-25 00:00:00

وزير الشباب – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن سياستها العامة وتوجيهها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة فيها وتصدر جميع الاوامر والقرارات والتعليمات بامره .

مادة 2
وكيل الوزارة – يساعد الوزير في ادارة شؤون الوزارة اداريا وفنيا وماليا ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للوزارة وفقا للصلاحيات التي يخوله اياها الوزير وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والمصالح والدوائر التابعة للوزارة .

مادة 3
المكتب الخاص – يراسه موظف ذو شهادة عالية يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم المخابرات والمراسلات الخاصة بالوزير وما يعهده اليه الوزير من واجبات ويرتبط اداريا بمديرية الادارة العامة .

مادة 4
تتالف الوزارة من الدوائر التالية :
1 – مديرية الادارة العامة .
2 – مديرية الشباب العامة .
3 – مديرية العلاقات العامة .
4 – مديرية التربية الرياضية العامة .
5 – مديرية الرعاية العلمية العامة .
6 – مؤسسة جمعية الطيران العراقية .

مادة 5
مديرية الادارة العامة – يراسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة في الشؤون المالية والادارية ويعاونه مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه، وترتبط بها المديريات التالية :
1 – مديرية الادارة والذاتية – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى تطبيق قوانين الخدمة والملاك وتنظيم الملفات الشخصية لكافة منتسبي الوزارة واعداد سجلات الملاك الخاصة بموظفي ومستخدمي الوزارة والدوائر التابعة لها وتنظيم سجلات الاوراق والرسائل الواردة والصادرة .
2 – مديرية الحقوق – يراسها مدير ذو شهادة عالية في القانون وخبرة يتولى كافة الامور القانونية والانظمة وتعقيب الدعاوى وتنفيذ الاعلامات وابداء المشورة القانونية ويقوم المدير او من ينوب عنه بتخويل من الوزير بتمثيل الوزارة لدى المحاكم والجهات القضائية والهيئات والمجالس .
3 – مديرية الحسابات – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى وضع واعداد تخمينات ميزانية الوزارة والدوائر التابعة لها وتدقيق حساباتها ومراقبة الصرف وكافة الاعمال الحسابية وفقا للقوانين والانظمة المرعية .
4 – مديرية التجهيزات – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى تجهيز الاثاث والمواد واللوازم المختلفة وتسجيلها وتدقيق موجوداتها وتجهيز المديريات والدوائر بما تحتاجه من اثاث ولوازم وغيرها .

مادة 6
مديرية الشباب العامة – يراسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة في مجالات الشباب يكون مسؤولا عن اعداد الشباب فكريا وقوميا واجتماعيا بما يتفق والمصالح العليا لبناء مجتمع اشتراكي تقدمي ووضع برامج هادفة تخلق جيلا قويا مؤمنا باهداف الامة العربية ورسالتها الخالدة وقادرا على تحمل مسؤولياته الوطنية والقومية والدفاع عن الارض العربية والنضال ضد الاستعمار والامبريالية والعمل على تشجيع قيام منظمات الشباب ودعمها وتنفيذ خطة الوزارة في فتح مراكز وبيوت ومعسكرات للشباب لاستثمار اوقات فراغهم استثمارا واعيا يعاونه مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه وترتبط بها المديريات التالية :
1 – مديرية منظمات الشباب – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يكون مسؤولا عن تشجيع قيام منظمات الشباب ودعمها لتادية دورها في الحياة العامة وتنفيذ مشروعات الخدمة العامة واقامة معسكرات العمل المحلية والاقليمية والدولية .
2 – مديرية الرقابة والتنسيق – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى متابعة تطبيق التعليمات والقرارات الخاصة بمراكز وبيوت الشباب ومراقبة تنفيذها .
3 – مديريات الشباب في المحافظات – يراس كلا منها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يكون مسؤولا عن تنفيذ خطة الوزارة في نطاق المحافظة بالتعاون مع الدوائر المختصة في الوزارة وفي المحافظة وترتبط بها كافة مؤسسات الشباب التابعة للوزارة الموجودة في المحافظة وفقا لاحكام هذا النظام عدا مديرية شباب محافظة بغداد حيث تنظم العلاقة بينها وبين المؤسسات والمديريات العامة بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير .

مادة 7
مديرية العلاقات العامة – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يكون مسؤولا عن تطوير العلاقات في مجالات الشباب مع الاقطار العربية والاجنبية والوكالات والمنظمات الدولية على اختلافها واعداد الاتفاقيات والبروتوكولات في مجالات التعاون بين مؤسسات ومنظمات الشباب واعداد التقارير والدراسات عن انشطة وفعاليات الشباب في العالم الخارجي وداخل القطر وترتبط بها المديريات التالية :
1 – مديرية العلاقات – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يكون مسؤولا عن تنظيم الاتصال بالاقطار العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات الدولية والمؤسسات التي تقدم المنح والخبرات والزمالات الدراسية والاستطلاعية ومتابعتها واستقبال وفود الشباب وتامين اقامتهم وارسال الوفود الى الخارج وذلك بالتعاون مع المديريات العامة المختصة .
2 – مديرية التخطيط والمتابعة – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ مشروعات الوزارة ضمن خطة التنمية القومية وغيرها واعداد وتنظيم البيانات والاحصاءات المطلوبة لها وللمناهج الاستثمارية .
3 – مديرية الاعلام – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة ويكون مسؤولا عن اعداد التقارير والاحصائيات والبيانات المختلفة عن انشطة وفعاليات الشباب داخل القطر وخارجه وعن تنظيم وسائل الاعلام والنشر والدعاية والترجمة والحلقات الدراسية وتزويد الجهات الخارجية والداخلية بالاخبار والمعلومات الخاصة بفعاليات وانشطة الوزارة .

مادة 8
مديرية التربية الرياضية العامة – يراسها مدير عام ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في الادارة والتعليم يكون مسؤولا عن رعاية وتخطيط وتنظيم شؤون التربية الرياضية والكشفية والمرشدات واستثمار اوقات فراغ الطلبة عن طريق اقامة الاندية الطلابية والمخيمات الكشفية والدورات الرياضية بالتعاون مع اللجنة الاولمبية العراقية ويعاونه معاون مدير عام ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه وترتبط بها المديريات التالية :
1 – مديرية الادارة – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يكون مسؤولا عن الامور الذاتية والحسابية والتجهيزات في المديرية .
2 – مديرية الاندية والاتحادات الرياضية – يراسها مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة يكون مسؤولا عن الاندية الرياضية الحكومية والاهلية ومراقبتها والاشراف على سير وتوجيه العمل في الاتحادات الرياضية واقتراح الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين من الاداريين والمدربين وغيرهم في هذا الحقل .
3 – مديرية التدريب – يراسها مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة يكون مسؤولا عن اعداد القادة للشباب وتنظيم شؤون الدورات التدريبية والمحاضرات لاداريي ومدربي الاندية والاتحادات الرياضية ومدرسي التربية الرياضية ومراكز الشباب وغيرهم وتوجيهها بما يحقق نموهم الرياضي والثقافي والفني ويرفع من مستوى كفاءتهم .
4 – مديرية الرياضة المدرسية للبنين – يراسها مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولا عن :
ا – تنظيم شؤون التربية الرياضية في المدارس والمعاهد على اختلاف درجاتها الحكومية والاهلية وتاسيس الاندية والمسارح الرياضية .
ب – تنظيم الدورات المدرسية الرياضية والاعداد لها والاشراف على وضع المناهج والتعليمات الخاصة بدروس التربية الرياضية والمباريات والمهرجانات المدرسية .
جـ – اعداد ملاكات مدرسي التربية الرياضية بالتشاور والتعاون مع الجهات المعنية واقتراح الدورات التدريبية .
د – الاشراف على المنشات والملاعب الرياضية .
5 – مديرية الرياضة المدرسية للبنات والمرشدات – تراسها مديرة ذات شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في التعليم وشؤون المرشدات وتكون مسؤولة عن :
ا – تنظيم شؤون التربية الرياضية والمرشدات في المدارس والمعاهد على اختلاف درجاتها الحكومية والاهلية .
ب – اعداد المناهج والتعليمات الخاصة بدروس التربية الرياضية والمرشدات وتنظيم المباريات والمهرجانات والمخيمات والسفرات المدرسية واقتراح الدورات التدريبية الخاصة بها .
جـ – اعداد ملاكات مدرسات التربية الرياضية بالتشاور والتعاون مع الجهات المعنية .
د – التعاون مع المجلس الاعلى للمرشدات العراقيات فيما يخص حركة المرشدات المدرسية .
6 – مديرية التربية الكشفية – يراسها مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في التعليم وشؤون التربية الكشفية يكون مسؤولا عن :
ا – تنظيم شؤون الكشافة والمخيمات الكشفية المدرسية .
ب – اعداد مناهج التدريب الكشفي واقتراح اقامة الدورات التدريبية للمدرسين والمعلمين .
جـ – اقامة المهرجانات والمخيمات الكشفية المدرسية واستقبال الوفود على النطاق المدرسي .
د – التعاون مع المجلس الاعلى للكشافة العراقية فيما يخص الحركة الكشفية المدرسية .

مادة 9
مديرية الرعاية العلمية العامة – يراسها مدير عام ذو شهادة عالية واختصاص في العلوم يكون مسؤولا عن رعاية الشباب في ميدان العلوم وممارسة المهارات اليدوية والتاهيل المهني لمنتسبي مراكز الشباب واعداد الدورات التدريبية وتشجيع الهواة في البحث والاختراع والمتابعة العلمية وذلك عن طريق تنمية قابلياتهم بفتح مراكز علمية للموهوبين وفروع علمية وحرفية في مراكز الشباب وفق خطة الوزارة وتنظيم المعارض للاجهزة والانتاج العلمي وتشجيع قيام الجمعيات والنوادي العلمية التي من شانها المساهمة في رفع المستوى العلمي والتقني وصقل المواهب لدى الشباب وترتبط بها المديريات التالية :
1 – مديرية الرعايا العلمية – يراسها مدير ذو شهادة عالية في العلوم يكون مسؤولا عن مراكز الرعاية العلمية والفروع العلمية والحرفية في مراكز الشباب وتجهيزها بالمواد والمعدات التي تحتاجها .
2 – مديرية الجمعيات والمعارض العلمية – يراسها مدير ذو شهادة عالية في العلوم يكون مسؤولا عن تشجيع قيام الجمعيات والنوادي العلمية للشباب وتنظيم معارض منتجات الهواة والمشاركة في المعارض المحلية والاقليمية والدولية واعداد وسائل الايضاح .

مادة 10
مؤسسة جمعية الطيران العراقية – يراسها مدير ذو شهادة عالية في الطيران يكون مسؤولا عن نشر الوعي الجوي بين الشباب وتدريبهم على الطيران والطيران الشراعي والقفز بالمظلات واستعمال الاجهزة الخاصة بذلك والعمل على مشاركتهم في سباقات الطيران المحلية والاقليمية والدولية وذلك بالتعاون مع المؤسسات المشابهة في داخل القطر وخارجه ووزارة الدفاع وتقديم المساعدات الممكنة الى دوائر الدولة في حالات الضرورة الماسة ويكون مسؤولا عن الامور الادارية والمالية والفنية للمؤسسة وادارة شؤونها وفقا لقانونها الخاص والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 11
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 12
يلغى نظام وزارة الشباب رقم /50 لسنة /1969 المعدل وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين الغائها .

مادة 13
ينفذ هذا النظام بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1974 في 16 – 3 – 1971