نظام مؤسسة ادارة شؤون محلات النقل (الكاراجات) في العاصمة رقم (12) لسنة 1971

      التعليقات على نظام مؤسسة ادارة شؤون محلات النقل (الكاراجات) في العاصمة رقم (12) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مؤسسة ادارة شؤون محلات النقل (الكاراجات) في العاصمة رقم (12) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-18 00:00:00

تنشا بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تابعة لامانة العاصمة تتولى ادارة شؤون محلات نقل الركاب والمسافرين بالسيارات من حدودها وبينها وبين المدن العراقية الاخرى . وتعرف فيما يلي بالمؤسسة .

مادة 2
تعمل المؤسسة على تحقيق الاغراض التالية :
1 – تنفيذ واجبات امانة العاصمة المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل او اي قانون اخر فيما له علاقة بشؤون النقل عدا ما كان منها من اختصاص دوائر ومؤسسات اخرى .
2 – تهيئة الايدي الفنية لادارة شؤون النقل بصورة عامة .
3 – العمل على تهيئة او انشاء محلات كافية لوقوف وانطلاق السيارات التي تعمل في المؤسسة ولها ان تجيز عند الضرورة محلات لنقل الركاب والمسافرين في الاماكن التي تراها مناسبة .

مادة 3
تتالف المؤسسة مما يلي :
1 – مجلس الادارة .
2 – مدير المؤسسة .
3 – قسم الشؤون المالية والادارية .
4 – قسم التفتيش والمراقبة .

مادة 4
1 – يتكون مجلس الادارة من مدير المؤسسة رئيسا ومن اعضاء يختارهم امين العاصمة لا يقل عددهم عن السبعة ولا يزيد على التسعة بما فيهم مدير المؤسسة وممثلو الجهات الرسمية المعنية وعضوان عن العمال يجري اختيارهما من بين منتسبي النقابة المختصة بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال .
2 – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى الرئاسة عند غيابه .

مادة 5
لمجلس الادارة ممارسة الصلاحيات التالية :
1 – العمل على تنفيذ اغراض المؤسسة وواجباتها المعينة في هذا النظام واصدار التعليمات والاوامر اللازمة لذلك .
2 – دراسة التخصيصات المالية السنوية للمؤسسة وملاك العاملين فيها وتقديمها الى امانة العاصمة .
3 – الموافقة على الصرف والتعاقد ضمن الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس امانة العاصمة .
4 – امتلاك واستئجار السيارات اللازمة للعمل في المؤسسة .
5 – تقرير اجور نقل الاشخاص في السيارات .
6 – تعيين الاجور عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمنتفعين بها وكيفية جبايتها .
7 – تقدير نسبة العمولة التي تتقاضاها عن خدماتها واعمالها التي تقدمها للاخرين .
8 – تقديم تقارير شهرية الى امين العاصمة تتضمن سير العمل في شؤون النقل ومدى تطوره لصالح الجمهور .

مادة 6
1 – لمجلس الادارة ان يخول مدير المؤسسة ومن يرتايه من اعضاء المجلس بعض صلاحياته ولمدير المؤسسة تخويل بعض صلاحياته الى من ينسبه من منتسبي المؤسسة .
2 – يجتمع مجلس الادارة في الشهر مرة واحدة على الاقل بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه او بطلب من امين العاصمة ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
3 – تخضع كافة قرارات مجلس الادارة لمصادقة امين العاصمة ومجلس الامانة كل حسب صلاحيته .

مادة 7
1 – لمجلس الادارة ان يطلب من امانة العاصمة تنسيب عدد من موظفيها للقيام بما يعهده اليهم من اعمال المؤسسة .
2 – لمجلس الادارة ان يستعين بمن يشاء من الخبراء والاختصاصيين ويدعوهم للمناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت وله ان يقرر ما يدفع لهم من اجور ومكافات .

مادة 8
يعين المدير من قبل امين العاصمة ويحدد راتبه ومخصصاته وفقا لقواعد الخدمة ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتسيير امور المؤسسة في حدود الصلاحيات التي يخولها له مجلس الادارة .

مادة 9
يدار قسم الشؤون المالية والادارية من قبل موظف بدرجة لا تقل عن درجة رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بالاعمال التالية :
1 – اعداد الميزانية التخمينية السنوية للتخصيصات المالية للمؤسسة ومتابعة تنفيذ التخصيصات المصدقة .
2 – ادارة شؤون حسابات المؤسسة ومحلات شؤون النقل التابعة لها والاشراف عليها ومسك السجلات الخاصة بالايرادات والمصروفات وفقا للتعليمات التي يصدرها امين العاصمة .
3 – الاشراف على الشؤون المخزنية للمؤسسة ومحلات شؤون النقل التابعة لها وكذلك شؤون المشتريات والمبيعات ومسك السجلات الخاصة لها .
4 – جباية الايرادات وصرف النفقات وفقا للتعليمات التي يصدرها امين العاصمة .
5 – كافة الواجبات الاخرى المتعلقة بالامور المالية والحسابية والذاتية التي تعين بتعليمات يصدرها امين العاصمة .

مادة 10
ا – تمول مصروفات المؤسسة من ميزانية امين العاصمة وتخضع المؤسسة في حساباتها للقواعد الحسابية المتعلقة فيها .
ب – تقيد واردات المؤسسة ايرادا نهائيا في حسابات امانة العاصمة .

مادة 11
يدار قسم التفتيش والمراقبة من قبل موظف مختص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين والاجراء ويقوم بالواجبات التالية :
1 – فحص وسائط النقل لغرض تامين راحة وسلامة الركاب والمسافرين .
2 – تفتيش ومراقبة محلات انتظار الركاب والمسافرين وتوفير جميع المتطلبات الضرورية فيها .
3 – مراقبة سير السيارات ضمن مناطق السير المخصصة لها .
4 – تقديم تقارير يومية عن سير العمل في محلات النقل المختلفة .
5 – التعاون مع شرطة النقليات والمرور في تطبيق قواعد السير والمرور والنقل .
6 – تنفيذ التعليمات والاوامر التي تصدر اليه من مجلس الادارة .

مادة 12
1 – يلحق العاملون في محلات النقل عند نفاذ هذا النظام بالمؤسسة وفقا لقواعد الخدمة في امانة العاصمة .
2 – يخضع منتسبو المؤسسة لقواعد الخدمة التي يخضع لها منتسبو امانة العاصمة .
3 – لامين العاصمة اصدار التعليمات اللازمة في تحديد مواعيد صرف اجور منتسبي المؤسسة من الاجراء حسبما تقتضيه طبيعة العمل فيها .

مادة 13
تخضع المؤسسة للتفتيش المالي والرقابة المالية .

مادة 14
لامين العاصمة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على امين العاصمة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1977 في 27 – 3 – 1971