عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقيتي لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية لسنة 1899 و سنة 1907
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-07 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقيتا لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية لسنة 1899 وسنة 1907.
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبار من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1918 فى 10- 9 -1970
الاسباب الموجبة
الملحق
استنادا إلى القرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين المنعقد في 18 –3 – 1967 بشأن انضمام الدول العربية إلى اتفاقيتي لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية لعامي 1899 و 1907 والذي ينص على ما يلي: –
(يوصي المجلس بانضمام الدول العربية الاعضاء إلى اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و 1907 الخاصتين بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية بشرط اثبات التصريح (التحفظ) الخاص باسرائيل ومقتضاه ” أن قبول الدول العربية الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين وإبرام حكوماتها لهما لا يؤدي بأية حال معنى الاعتراف باسرائيل ولا يؤدي إلى دخول الدول العربية في معاملات معها مما تتضمنه هاتان الاتفاقيتان. “)
وقد درست لجنة خاصة من وزارتي الخارجية والعدل الاتفاقيتين موضوع البحث فوجدت أن الانضمام اليهما لن يقيد العراق بقيود معينة، خاصة وأن احكام التحكيم الواردة في الاتفاقيتين اختيارية رغم انضمام العراق إلى محكمة التحكيم الدائمة بموجبهما. ومن ثم لا يلزم العراق بقبول مبدأ التحكيم الدولي في أي نزاع الا برضاه. كما أن انضمام العراق إلى هاتين الاتفاقيتين له فوائد سياسية وأدبية تتأتى من تأكيد رغبته واستعداده لحل المنازعات بالطرق السلمية. وذلك ما تهدف اليه احكام الاتفاقيتين المذكورتين. وقد سبق للعراق أن قبل هذه المبادئ وعقد اتفاقيات مع بعض الدول المجاورة لحل الخلافات بالطرق السلمية.
أن قبول الجمهورية العراقية الانضمام إلى اتفاقيتي لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية لسنة 1899 وسنة 1907 وتصديقها لهما لا يعني بأي حال من الاحوال الاعتراف باسرائيل ولا يؤدي الا دخول الجمهورية العراقية في معاملات معها مما تتضمنه هاتان الاتفاقيتان فضلا عن انضمام الجمهورية العراقية اليهما سيسهم في تطوير التفاهم المتبادل وفي تقوية العلاقات الودية بين الدول والشعوب وتحقيقا لذلك فقد شرع للتصديق عليهما هذا القانون.
اتفاقية
الباب الاول – صيانة السلم العام
المادة الاولى
بغية تجنب اللجوء إلى القوة قدر الامكان في العلاقات بين الدول. توافق الدول المتعاقدة على بذل اقصى جهودها لضمان الحل السلمي للخلافات الدولية.
الباب الثاني – المساعي الحميدة والوساطة
المادة الثانية
في حال نشوء خلاف أو نزاع خطير توافق الدول المتعاقدة، قبل اللجوء إلى السلاح، على أن تنشد، بقدر ما تسمح به الظروف، المساعي الحميدة أو الوساطة من قبل دولة أو اكثر من الدول الصديقة.
المادة الثالثة
بصرف النظر عن هذا النشدان ترى الدول المتعاقدة بأن من المناسب والمرغوب فيه أن تقوم دولة أو اكثر من الدول التي يخصها النزاع، بمبادأة منها وبالقدر الذي تسمح به الظروف، بعرض مساعيها الحميدة أو وساطتها للدول الناشب بينها الخلاف.
وللدول التي لا يخصها النزاع الحق في عرض مساعيها الحميدة أو وساطتها حتى اثناء سير اعمال القتال.
ولا يمكن لاي من طرفي النزاع أن يعتبر ممارسة هذا الحق بمثابة عمل غير ودي.
المادة الرابعة
تكون مهمة الوسيط التوفيق بين المدعيات المتضادة وتهدئه مشاعر الاستياء التي ربما تكون قد نشأت بين الدول اطراف الخلاف.
المادة الخامسة
تنتهي مهمة الوسيط حالما يعلن، اما من قبل احد اطراف النزاع أو الوسيط نفسه، بأن وسائل التوفيق المقترحة من قبله لم تلق القبول.
المادة السادسة
تكون صفة المساعي الحميدة، المضطلع بها بطلب من اطراف الخلاف أو بمبادأة من الدول التي لا يخصها النزاع مقصورة على ابداء النصح وليس لها مطلقا أية قوة ملزمة.
المادة السابعة
لا يكون قبول الوساطة ذا اثر في وقف، أو تأخير، أو عرقلة التعبئة أو اجراءات الاستعداد الحربي الاخرى ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
واذا حدثت الوساطة بعد بدء اعمال القتال فانها لا توقف العمليات العسكرية القائمة ما لم يوجد اتفاق مخالف.
المادة الثامنة
تتفق الدول المتعاقدة على الايصاء بتطبيق الوساطة الخاصة عند سماح الظروف وذلك بالشكل التالي:
في حال نشوء خلاف خطير يعرض السلم إلى الخطر تختار كل من الدول التي حصل بينها الخلاف دولة تكلفها بمهمة الدخول في اتصال مباشر مع الدولة التي اختارها الجانب الاخر وذلك لغرض الحيلولة دون انقطاع العلاقات السلمية.
وخلال مدة هذا التكليف، التي لا يجوز أن تتجاوز ثلاثين يوما، ما لم ينص على خلاف ذلك، تتوقف الدول المتنازعة عن كل اتصال مباشر بشأن موضوع النزاع الذي يعتبر محالا حصرا إلى دول الوساطة التي يجب أن تبذل اقصى جهودها من اجل تسويته.
وفي حال حدوث انقطاع اكيد في العلاقات السلمية تكون هذه الدول مكلفة بالمهمة المشتركة لاستغلال كل فرصة من اجل اعادة السلام.
الباب الثالث – لجان التحقيق الدولية
المادة التاسعة
في المنازعات ذات الطابع الدولي التي لا تمس الشرف أو المصالح الجوهرية والناشئة عن خلاف في الرأي حول الوقائع ترى الدول المتعاقدة أن من المناسب والمرغوب فيه قيام الاطراف الذين تعذر عليهم التوصل إلى اتفاق بالطرق الدبلوماسية، بقدر ما تسمح به الظروف، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتسهيل حل هذه المنازعات بايضاح الحقائق من خلال تحقيق نزيه خال من التحيز.
المادة العاشرة
تؤلف لجان التحقيق الدولية باتفاق خاص بين الاطراف المتنازعين. وتحدد اتفاقية التحقيق الوقائع التي يجب دراستها كما تعين الاسلوب والوقت اللذين تشكل بموجبهما اللجنة ومدى صلاحية اعضائها.
كما تحدد ايضا إذا اقتضت الحاجة، المكان الذي تعقد فيه اللجنة اجتماعاتها وما إذا كان يجوز لها الانتقال إلى مكان اخر واللغة التي تستعملها اللجنة واللغات الاخرى التي ستستعمل امامها وكذلك التاريخ الذي يجب أن يودع فيه كل فريق بيانه المتضمن للوقائع، كما تبين بصورة عامة كافة الشروط التي اتفق عليها الفرقاء.
وإذا ارتأى الفرقاء ضرورة تعيين اعضاء مشاركين فيجب أن تحدد اتفاقية التحقيق طريقة اختيارهم ومدى صلاحياتهم.
المادة الحادية عشرة
إذا لم تحدد اتفاقية التحقيق مقر اللجنة فيكون هذا المقر في لاهاي.
وإذا تم تحديد المقر فلا يمكن للجنة تبديله الا بموافقة الفرقاء.
وإذا لم تكن اتفاقية التحقيق قد حددت اللغات المقرر استعمالها، تبت اللجنة في ذلك.
المادة الثانية عشرة
تشكل لجان التحقيق بالطريقة المحددة في المادتين الخامسة والاربعين والسابعة والخمسين من هذه الاتفاقية الا إذا اشترط خلاف ذلك.
المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة احد اعضاء اللجنة أو مشاركيهم، أن وجدوا، أو اعتزاله أو عجزه عن الحضور لاي سبب كان يتم اشغال مكانه وفقا للطريقة التي عين بها.
المادة الرابعة عشرة
يحق للفرقاء تعيين وكلاء خاصين عنهم للحضور امام لجنة التحقيق لغرض تمثيلهم والعمل كوسطاء بينهم وبين اللجنة.
كما أن الفرقاء مخولون بأستخدام محامين يعينون من قبلهم لبيان مصالحهم والدفاع عنها امام اللجنة.
المادة الخامسة عشرة
يقوم المكتب الدولي لمحكمة التحكيم الدائمة بمهام دائرة تسجيل للجان التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ويضع مقره وموظفيه تحت تصرف الدول المتعاقدة لتستفيد من ذلك لجنة التحقيق.
المادة السادسة عشرة
إذا اجتمعت اللجنة في مكان آخر غير لاهاي، تعين سكرتيرا عاما لها تكون دائرته دائرة تسجيل اللجنة.
ويكون من واجب دائرة التسجيل أن تقوم تحت سلطة الرئيس باجراء ما يلزم من ترتيبات لاجتماعات اللجنة واعداد المحاضر وكذلك القيام مدة استمرار التحقيق بحفظ السجلات التي يجب احالتها فيما بعد إلى المكتب الدولي في لاهاي.
المادة السابعة عشرة
من اجل تسهيل تشكيل وعمل لجان التحقيق توصي الدول المتعاقدة بالقواعد التالية التي يجب اتباعها في اجراءات التحقيق ما دام الفرقاء لم يلتزموا بقواعد اخرى.
المادة الثامنة عشرة
على اللجنة أن تنظم تفاصيل الاجراءات التي لم تنص عليها اتفاقية التحقيق الخاصة أو هذه الاتفاقية وعليها أن تتخذ كافة الاجراءات الشكلية المتعلقة بالاثبات.
المادة التاسعة عشرة
يجب أن يستمع لكلا الطرفين في التحقيق.
ويقوم كل فريق في المواعيد المحددة بابلاغ اللجنة والفريق الاخر ببياناته عن الوقائع، أن وجدت وكذلك في جميع الاحوال بالتصرفات والاوراق والوثائق التي قد يراها مفيدة لكشف الحقيقة، وكذلك بقائمة الشهود والخبراء الذين يرغب في أن يستمع إلى افادتهم.
المادة العشرون
للجنة بموافقة الفرقاء سلطة الانتقال بصورة مؤقته إلى الموقع عندما ترى أن من الضروري اللجوء إلى هذه الوسيلة من وسائل الحصول على المعلومات أو ارسال واحد أو اكثر من اعضائها إلى هناك وينبغي استحصال أذن من الدولة المزمع جمع المعلومات في اقليمها.
المادة الحادية والعشرون
كل تثبت من الوقائع وجميع التحريات الموقعية ينبغي القيام بها بحضور وكلاء ومحامي الفرقاء أو بعد أن يتم استدعائهم حسب الاصول.
المادة الثانية والعشرون
يحق للجنة أن تطلب من أي من الطرفين أية ايضاحات أو معلومات تراها ضرورية.
المادة الثالثة والعشرون
يتعهد الفرقاء أن يزودوا لجنة التحقيق بأتم صورة يرونها ممكنة، بكافة الوسائل والتسهيلات الضرورية لتمكينها من الاطلاع اطلاعا تاما وتكوين فكرة دقيقة عن الوقائع ذات العلاقة.
كما يوافقون على استنفاد الوسائل الموجودة تحت تصرفهم وفقا لقوانينهم الداخلية لضمان حضور الشهود والخبراء القاطنين في اقليمهم والذين استدعوا للمثول امام اللجنة.
وفي حالة عدم استطاعة هؤلاء الحضور امام اللجنة يقوم الفرقاء بأخذ افادتهم من قبل السلطة المختصة في بلدانهم.
المادة الرابعة والعشرون
جميع التبليغات التي قد ينبغي على اللجنة القيام بها في اقليم دولة متعاقدة ثالثة يجب أن توجه من قبل اللجنة مباشرة إلى حكومة تلك الدولة. ويتم اتباع نفس الاسلوب في حالة جمع الادلة موقعيا.
وتنفذ الطلبات المقدمة لهذا الغرض وفقا لما هو موجود من وسائل تحت تصرف الدولة المقدم اليها الطلب بموجب قوانينها الداخلية. ولا يجوز رفض هذه الطلبات الا إذا اعتبرتها الدولة التي تسلمتها ذات طبيعة مخلة بسياداتها أو بأمنها. ويحق للجنة ايضا أن تطلب توسط الدولة التي يكون مكان انعقادها في اقليمها.
المادة الخامسة والعشرون
يستدعى الشهود الخبراء بطلب من الفرقاء أو من قبل اللجنة لوحدها على أن يتم الاستدعاء ففي جميع الاحوال بواسطة حكومة الدولة التي يقطن في اقليمها هؤلاء الشهود والخبراء ويستمع إلى الشهود والخبراء بالتتابع وكل على انفراد وبحضور الوكلاء والمحامين وحسب الترتيب المحدد من قبل اللجنة.
المادة السادسة والعشرون
يجرى استجواب الشهود من قبل الرئيس.
الا انه يجوز لاعضاء اللجنة أن يوجهوا إلى كل شاهد الاسئلة التي يرونها مناسبة لغرض القاء الضوء على افادته أو استكمالها أو من اجل معرفة كل شيء يخص الشاهد في حدود كل ما هو ضروري لغرض التوصل إلى الحقيقة ولا يجوز لوكلاء ومحامي الفرقاء مقاطعة الشاهد اثناء ادلائه بافادته أو توجيه السؤال مباشرة، الا انه يجوز لهم الطلب من الرئيس أن يوجه إلى الشاهد ما قد يرونه ضروريا من الاسئلة الاضافية.
المادة السابعة والعشرون
على الشاهد أن يدلي بافادته من دون أن يسمح له بقراءة أية مسودة مكتوبة. الا أنه يجوز السماح له من قبل الرئيس بالرجوع إلى الملحوظات المدونة أو الوثائق إذا كانت طبيعية الوقائع ذات العلاقة تجعل استعمال هذه الملحوظات أو الوثائق ضروريا.
المادة الثامنة والعشرون
يدون محضر بافادة الشاهد فورا ويقرأ عليه. ويجوز للشاهد أن يجرى فيه التغييرات والاضافات التي يراها مناسبة على أن تدون في نهاية افادته وبعد أن تقرأ على الشاهد افادته يطلب اليه توقيعها.
المادة التاسعة والعشرون
يكون الوكلاء مخولين اثناء سير التحقيق أو عند انتهائه بأن يقدموا خطيا إلى اللجنة وإلى الفريق الآخر البيانات أو الطلبات أو خلاصات الوقائع التي يرونها مفيدة لكشف الحقيقة.
المادة الثلاثون
تجرى مداولات اللجنة بصورة سرية وتظل مكتومة.
ويتوصل إلى كل قرار من قرارات اللجنة بأغلبية اصوات اعضائها.
ويدون امتناع احد الاعضاء عن التصويت في المحضر.
المادة الحادية والثلاثون
لا تكون جلسات اللجنة علنية ولا تنشر المحاضر والوثائق المتعلقة بالتحقيق الا بموجب قرار تتخذه اللجنة برضى الفرقاء.
المادة الثانية والثلاثون
بعد أن يقدم الفرقاء كافة الايضاحات والبيانات ويتم الاستماع إلى جميع الشهود يعلن الرئيس انتهاء التحقيق وترفع اللجنة جلساتها لغرض المداولة ووضع تقريرها.
المادة الثالثة والثلاثون
يتم التوقيع على التقرير من قبل كافة اعضاء اللجنة وفي حالة امتناع احد الاعضاء عن التوقيع تدون هذه الحقيقة الا أن التقرير يعتبر صحيحا.
المادة الرابعة والثلاثون
يقرأ تقرير اللجنة في جلسة علنية يحضرها وكلاء ومحامو الفرقاء أو يستدعون اليها حسب الاصول ويجرى تسليم نسخة من التقرير إلى كل فريق.
المادة الخامسة والثلاثون
أن تقرير اللجنة، الذي يكون مقصورا على تحديد الوقائع، ليست له بأي حال من الاحوال صفة الحكم التحكيمي. ويترك للاطراف الحرية الكاملة فيما يخص الاجراء الذي يتخذونه استنادا إلى الوقائع المحددة.
المادة السادسة والثلاثون
يدفع كل فريق مصاريف وكذلك حصة متساوية من مصاريف اللجنة.
الباب الرابع – التحكيم الدولي
الفصل الاول – نظام التحكيم
المادة السابعة والثلاثون
هدف التحكيم الدولي تسوية الخلافات بين الدول على اساس احترام القانون من قبل قضاة تختارهم هذه الدول نفسها.
وينطوي اللجوء إلى التحكيم على التعهد بالخضوع إلى قرار التحكيم بحسن نية.
المادة الثامنة والثلاثون
في المسائل ذات الطابع القانوني ولا سيما في تفسير أو تطبيق الاتفاقيات الدولية تعترف الدول المتعاقدة بأن التحكيم هو اكثر الوسائل فعالية وانصافا في تسوية المنازعات التي فشلت الدبلوماسية في تسويتها.
وعليه فان من المرغوب فيه في أي من المنازعات الدائرة حول المسائل المذكورة اعلاه أن تلجأ الدول المتعاقدة، بقدر ما تسمح به الظروف، إلى التحكيم.
المادة التاسعة والثلاثون
تعقد اتفاقية التحكيم لتشمل المسائل القائمة أو التي قد تنشأ في المستقبل. ويجوز أن تشمل الاتفاقية أي نزاع أو تشمل فقط النزاعات التي هي من نمط معين.
المادة الاربعون
بصرف النظر عن المعاهدات العامة والخاصة التي تشترط صراحة كون اللجوء إلى التحكيم ملزما للدول المتعاقدة، تحتفظ هذه الدول لنفسها بحق عقد اتفاقيات جديدة، عامة أو خاصة، بشأن شمول التحكيم الالزامي كافة القضايا التي ترى امكان احالتها اليه.
الفصل الثاني – محكمة التحكيم الدائمة
المادة الحادية والاربعون
بغية تسهيل اللجوء الفوري إلى التحكيم في الخلافات الدولية التي تعذرت تسويتها بالطرق الدبلوماسية، تتعهد الدول المتعاقدة بالابقاء على محكمة التحكيم الدائمة، المنشأة من قبل مؤتمر السلام الاول، في وضع يمكن معه الرجوع اليها في جميع الاوقات وتكون محكومة، ما لم يشترط خلاف ذلك من قبل الفرقاء، بالقواعد الاجرائية الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية والاربعون
يكون للمحكمة الدائمة الاختصاص في كافة قضايا التحكيم الا إذا اتفق الاطراف على أنشاء محكمة خاصة.
المادة الثالثة والاربعون
يكون مقر المحكمة الدائمة في لاهاي.
ويضطلع المكتب الدولي بمهام دائرة تسجيل للمحكمة، ويكون واسطة الاتصالات المتعلقة باجتماعاتها ويقوم بحفظ الوثائق ويضطلع بكافة الاعمال الادارية.
وتتعهد الدول المتعاقدة بأن ترسل إلى المكتب، حالما يكون ذلك ممكنا، بنسخة مصدقة حسب الاصول من أية شروط للتحكيم تتوصل اليها هذه الدول فيما بينها وكذلك من أي قرار تحكيمي يخصها اصدرته المحاكم الخاصة.
كما تتعهد ايضا بأن ترسل إلى المكتب القوانين والانظمة والوثائق التي توضح تنفيذ القرارات التي اصدرتها المحكمة.
المادة الرابعة والاربعون
تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة باختيار اربعة اشخاص على الاكثر من ذوي الكفاءة المعروفة في مسائل القانون الدولي والسمعة الخلقية العالية جدا ممن لهم الاستعداد لقبول واجبات المحكمين وتدون اسماء المختارين بهذه الطريقة، كأعضاء في المحكمة، في قائمة يتم تبليغها من قبل المكتب إلى كافة الدول المتعاقدة.
ويقوم المكتب بابلاغ الدول المتعاقدة بأي تغيير في قائمة المحكمين.
ويجوز لدولتين أو اكثر الاتفاق على اختيار عضو أو اكثر بصورة مشتركة.
ويجوز اختيار نفس الشخص من قبل دول مختلفة.
ويكون تعيين اعضاء المحكمة لمدة ست سنوات ويجوز تجديد تعيينهم. وفي حالة وفاة أو تقاعد احد اعضاء المحكمة يتم اشغال مكانه وفقا للطريقة التي عين بها، لمدة ست سنوات جديدة.
المادة الخامسة والاربعون
عندما ترغب الدول المتعاقدة في اللجوء إلى المحكمة الدائمة لتسوية خلاف نشأ بينها، يجب أن يتم اختيار المحكمين المدعوين إلى تشكيل هيئة التحكيم المختصة للبت في هذا الخلاف من القائمة العامة لاعضاء المحكمة.
وفي حال الفشل في الاتفاق المباشر بين الاطراف حول تشكيل هيئة التحكيم يجب اتباع الطريقة التالية:
يعين كل فريق محكمين اثنين، ويجوز أن يكون واحد منهما فقط من مواطني ذلك الفريق، أو ينتقى من بين الاشخاص الذين اختارهم الفريق كاعضاء لمحكمة التحكيم ويختار هؤلاء المحكمون معا حكما.
وفي حال تعادل الاصوات، يعهد باختيار الحكم إلى دولة ثالثة يتم تعيينها من قبل الفرقاء بالاتفاق المشترك.
وعند عدم الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع، يختار كل فريق دولة مختلفة، ويجرى اختيار الحكم باتفاق الدولتين اللتين تم اختيارهما بهذه الطريقة وإذا لم تستطع هاتان الدولتان خلال مدة شهرين التوصل إلى اتفاق تقدم كل منهما مرشحين اثنين يؤخذان من قائمة اعضاء المحكمة الدائمة، من غير الاعضاء المختارين من قبل الفرقاء ومن غير مواطني أي منهم. ويتم بالقرعة اختيار الحكم من بين هؤلاء المرشحين المقدمين بهذه الطريقة.
المادة السادسة والاربعون
يقوم الفرقاء حال تشكيل هيئة التحكيم بابلاغ المكتب بعزمهم على اللجوء إلى المحكمة، وبنص اتفاق التحكيم الذي عقدوه، وباسماء المحكمين. ويبلغ المكتب دونما تأخير كل محكم باتفاق التحكيم وباسماء اعضاء هيئة التحكيم الاخرين وتجتمع هيئة التحكيم في التاريخ المحدد من قبل الفرقاء. ويقوم المكتب باتخاذ الترتيبات اللازمة للاجتماع.
ويتمتع اعضاء هيئة التحكيم في اضطلاعهم بواجباتهم وخارج بلدهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
المادة السابعة والاربعون
يكون المكتب مخولا بوضع مقره وموظفيه تحت تصرف الدول المتعاقدة للاستفادة من ذلك من قبل أي مجلس تحكيمي خاص.
ويجوز توسيع اختصاص المحكمة الدائمة ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة، ليشمل النزاعات بين الدول غير المتعاقدة، أو بين الدول المتعاقدة والدول غير المتعاقدة، وذلك في حالة موافقة الفرقاء على اللجوء إلى هذه المحكمة.
المادة الثامنة والاربعون
تعتبر الدول المتعاقدة أن من واجبها، إذا هدد نزاع خطير بالنشوب بين دولتين أو اكثر منها القيام بتذكيرها بأن المحكمة الدائمة مفتوحة امامها. ونتيجة لذلك تعلن أن حقيقة تذكير الفرقاء المتنازعين باحكام هذه الاتفاقية وتقديم النصح لهم باللجوء إلى المحكمة الدائمة من اجل مصالح السلم العليا لا يمكن اعتبارها الا بمثابة عمل (ودي).
وفي حالة نشوء نزاع بين دولتين اثنتين فيجوز لاحداهما دائما أن توجه إلى المكتب الدولي مذكرة تتضمن تصريحا بأنها على استعداد لاحالة الخلاف إلى التحكيم. وعلى المكتب أن يقوم فورا بابلاغ الدولة الاخرى بهذا التصريح.
المادة التاسعة والاربعون
يملك المجلس الاداري الدائم، المؤلف من الممثلين الدبلوماسيين للدول المتعاقدة المعتمدين في لاهاي ومن وزير خارجية هولندا، الذي يكون رئيسا، إدارة المكتب الدولي والاشراف عليه.
ويقر المجلس قواعده الاجرائية وكافة الانظمة الضرورية الاخرى.
ويبت في كافة القضايا الادارية التي قد تنشأ بخصوص اعمال المحكمة. وتكون له السيطرة الكاملة على تعيين أو سحب يد أو فصل موظفي ومستخدمي المكتب.
كما يحدد المدفوعات والرواتب، ويسيطر على الصرف العام.
ويكون حضور تسعة اعضاء في اجتماعات المجلس التي يدعو إلى عقدها بصورة اصولية كافيا لشرعية مناقشات المجلس. وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات. ويقوم المجلس بابلاغ الدول المتعاقدة دون تأخير بالانظمة التي اقرها. كما يزودها بتقرير سنوي عن اعمال المحكمة، وسير الادارة والمصروفات ويضم التقرير ايضا خلاصة بمضمون الوثائق المبلغة إلى المكتب من قبل الدول المتعاقدة وفقا للفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة والاربعين.
المادة الخمسون
تتحمل الدول المتعاقدة مصاريف المكتب بالنسب المحددة للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي وتحتسب المصاريف الواجب تحملها من الدول المنضمة اعتبارا من تاريخ دخول انضمامها حيز التنفيذ.
الفصل الثالث – اجراءات التحكيم
المادة الحادية والخمسون
بغية تشجيع تطور التحكيم اتفقت الدول المتعاقدة على القواعد التالية التي يعمل بها في اجراءات التحكيم الا إذا اتفق الفرقاء على قواعد اخرى.
المادة الثانية والخمسون
توقع الدول التي تلجأ إلى التحكيم على اتفاق للتحكيم يحدد فيه موضوع النزاع والمدة التي يتم فيها تعيين المحكمين، والشكل، والتسلسل، والمدد التي يجب أن يجرى بها التبليغ المشار اليه في المادة 63 وكذلك مقدار المبلغ الذي ينبغي أن يودعه كل طرف سلف لتغطية المصاريف كما يحدد اتفاق التحكيم ايضا إذا اقتضى الامر طريقة تعيين المحكمين وجميع الصلاحيات الخاصة التي قد تملكها هيئة التحكيم ومحل انعقاد الهيئة واللغة التي ستقوم باستعمالها واللغات التي يخول باستعمالها امامها وبصورة عامة كافة الشروط التي يتفق عليها الفرقاء.
المادة الثالثة والخمسون
يكون لمحكمة التحكيم الدائمة صلاحية تحرير اتفاق التحكيم إذا اتفق الفرقاء على ترك ذلك اليها. كما تكون لها نفس الصلاحية، عند فشل كافة المحاولات للوصول إلى اتفاق بالطرق الدبلوماسية، حتى ولو كان الطلب قد قدم من قبل احد الفرقاء وذلك في الحالتين التاليتين:
1. حالة الخلاف المشمول باحكام معاهدة تحكيم عامة عقدت أو جددت بعد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وكانت تنص على التحكيم في كل خلاف، ولا تمنع صراحة أو ضمنا صلاحية المحكمة في تحرير اتفاق التحكيم. غير انه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة إذا أعلن الفريق الآخر بأن الخلاف لا يعود في رأيه إلى فئة المنازعات التي يمكن احالتها إلى التحكيم الالزامي، إلا إذا كانت معاهدة التحكيم تمنح هيئة التحكيم صلاحية البت في هذا الموضوع الاولي.
2. حالة الخلاف الناشئ عن ديون تعاقدية تطالب بها احدى الدول دولة اخرى باعتبارها مستحقة لرعاياها، والتي قبل بشأن تسويتها عرض التحكيم. ولا يعمل بهذا الحكم إذا كان قبول عرض التحكيم مشروطا بتحرير اتفاق التحكيم بطريقة اخرى.
المادة الرابعة والخمسون
في الحالات المبينة في المادة السابقة يتم اعداد اتفاق التحكيم من قبل لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بالطريقة المنصوص عليها في الفقرات 3 إلى 6 من المادة الخامسة والاربعون. ويكون العضو الخامس بحكم وظيفته رئيسا للجنة.
المادة الخامسة والخمسون
يجوز أن تعهد واجبات المحكم إلى محكم واحد فقط أو إلى بضعة محكمين يجري انتقاؤهم من قبل الفرقاء حسب مشيئتهم أو يتم اختيارهم من بين اعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنشاة بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة الاخفاق في تشكيل هيئة التحكيم عن طريق اتفاق الفرقاء يجري اتباع الطريقة المشار اليها في الفقرات 3 إلى 6 من المادة الخامسة والاربعين.
المادة السادسة والخمسون
عند اختيار ملك أو رئيس دولة كمحكم يتم اقرار اجراءات التحكيم من قبله.
المادة السابعة والخمسون
يكون الحكم رئيسا لهيئة التحكيم بحكم وظيفته.
وإذا كانت هيئة التحكيم لا تضم حكما تقوم بتعيين رئيس لها.
المادة الثامنة والخمسون
في حالة تحرير اتفاق التحكيم من قبل لجنة كما هو منصوص عليه في المادة 54 فان اللجنة نفسها تشكل هيئة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق مخالف لذلك.
المادة التاسعة والخمسون
في حالة وفاة أو تقاعد احد المحكمين أو اصابته بعجز لاي سبب كان يتم اشغال مكانه وفق الطريقة التي عين بها.
المادة الستون
إذا احفق الفرقاء في تحديد مكان اجتماع هيئة التحكيم، تعقد الهيئة جلساتها في لاهاي ولا يجوز لها أن تعقد اجتماعها في اقليم دولة ثالثة الا بموافقة الاخيرة.
ومتى تم تحديد مكان الاجتماع، فلا يجوز تبديله من قبل هيئة التحكيم من دون موافقة الفرقاء.
المادة الحادية والستون
إذا لم تحدد اللغات التي تستعمل في اتفاق التحكيم فأن البت في هذا الامر يتم من قبل هيئة التحكيم.
المادة الثانية والستون
يحق للفرقاء تعيين وكلاء خاصين لحضور جلسات هيئة التحكيم للعمل كوسطاء بينها وبين الفرقاء.
كما انهم من اجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم امام هيئة التحكيم مخولون ايضا بالاحتفاظ بمحامين يعينون من قبلهم لهذا الغرض.
ولا يجوز لاعضاء المحكمة الدائمة أن يعملوا كوكلاء أو محامين الا بالنيابة عن الدولة التي عينتهم كأعضاء في المحكمة.
المادة الثالثة والستون
تتألف اجراءات التحكيم كقاعدة عامة من مرحلتين متميزتين عن بعضهما وهما:
تقديم اللوائح المكتوبة والمناقشات الشفهية.
ويتضمن تقديم اللوائح المكتوبة قيام وكلاء الفرقاء بابلاغ اعضاء هيئة التحكيم والفريق المقابل بالمدعيات والدفوع والاجوبة عليها، أن كان ذلك ضروريا. ويرفق الفرقاء بكل ذلك كافة الاوراق والوثائق المبرزة في القضية. ويتم هذا الابلاغ أما بصورة مباشرة أو بواسطة المكتب الدولي وفقا للتسلسل والوقت المحددين في اتفاق التحكيم.
ويجوز تمديد الوقت المحدد في اتفاق التحكيم باتفاق الفرقاء أو من قبل هيئة التحكيم إذا ارتأت ضرورة ذلك من أجل التوصل إلى قرار عادل.
وتتضمن المناقشات عرض حجج الفرقاء شفاها امام هيئة التحكيم.
المادة الرابعة والستون
كل وثيقة يبرزها احد الفرقاء يجب أن يتم ابلاغ الفريق الآخر بها بشكل نسخة مصدقة.
المادة الخامسة والستون
باستثناء قيام ظروف خاصة، لا تجتمع هيئة التحكيم الا بعد انتهاء تقديم اللوائح.
المادة السادسة والستون
تجري المناقشات بإدارة الرئيس.
ولا تكون هذه المناقشات علنية الا إذا قررت هيئة التحكيم ذلك وبرضى الفرقاء.
تدون المناقشات في محاضر يتم اعدادها من قبل سكرتيرين يعينهم الرئيس. ويوقع الرئيس وأحد السكرتيرين عليها وتكون وحدها ذات صفة موثوقة.
المادة السابعة والستون
يحق لهيئة التحكيم بعد انتهاء تقديم اللوائح أن ترفض مناقشة كافة الاوراق الجديدة أو الوثائق التي قد يرغب احد الفرقاء في تقديمها اليها دون رضى الفريق الآخر.
المادة الثامنة والستون
يجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ بنظر الاعتبار الاوراق الجديدة أو الوثائق التي قد يوجه انتباهها اليها من قبل وكلاء أو محامي الفرقاء.
وفي هذه الحالة يكون لهيئة التحكيم الحق في أن تطلب ابراز هذه الاوراق أو الوثائق، الا أنها ملزمة باطلاع الفريق المقابل عليها.
المادة التاسعة والستون
وتستطيع هيئة التحكيم فضلا عن ذلك أن تطلب من وكلاء الفرقاء ابراز كافة الاوراق، كما أن في مقدورها أن تطلب كافة الايضاحات الضرورية.
وفي حالة رفض الاستجابة لطلب هيئة التحكيم فأنها تأخذ علما بذلك.
المادة السبعون
يكون وكلاء ومحامو الفرقاء مخولين بأن يقدموا شفاها إلى هيئة التحكيم كافة الحجج التي قد يرونها مناسبة للدفاع عن قضيتهم.
المادة الحادية والسبعون
ويحق لهم اثارة الاعتراضات والنقاط. وتكون قرارات هيئة التحكيم حول هذه النقاط قطعية ولا يمكن أن تكون موضوعا لاية مناقشة فيما بعد.
المادة الثانية والسبعون
يحق لاعضاء هيئة التحكيم أن يوجهوا الاسئلة إلى وكلاء ومحامي الفرقاء وأن يطلبوا منهم ايضاحات حول النقاط المشكوك فيها.
ولا يمكن اعتبار الاسئلة الموجهة والملاحظات المبدأة من قبل اعضاء هيئة التحكيم اثناء سير المناقشات اعرابا عن رأي من جانب هيئة التحكيم بصورة عامة، أو من جانب اعضائها بصورة خاصة.
المادة الثالثة والسبعون
تكون هيئة التحكيم مخولة باعلان صلاحيتها في تفسير اتفاق التحكيم والمعاهدات الاخرى التي قد يستند عليها في القضية، وكذلك صلاحيتها في تطبيق مبادئ القانون.
المادة الرابعة والسبعون
يحق لهيئة التحكيم وضع القواعد الاجرائية لتوجيه القضية، وتقرر التسلسل والمدد التي ينبغي بموجبها على كل فريق أن ينتهي من تقديم حججه، وأن تتخذ الترتيبات الخاصة بالشكليات المطلوبة للتصرف في الادلة.
المادة الخامسة والسبعون
يتعهد الفرقاء بأن يزودوا هيئة التحكيم بالصورة التي يرونها ممكنة بكافة الوسائل الضرورية للبت في النزاع.
المادة السادسة والسبعون
جميع التبليغات التي قد يترتب على هيئة التحكيم اجراؤها في اقليم دولة متعاقدة ثالثة ترسل من قبلها مباشرة إلى حكومة تلك الدولة. ويجري اتباع نفس الطريقة إذا كان من الضروري الذهاب إلى الموقع من اجل جمع أية ادلة.
وتنفذ الطلبات المقدمة لهذا الغرض وفقا لما هو موجود من وسائل تحت تصرف الدولة المرسل اليها الطلب بموجب قوانينها الداخلية. ولا يجوز رفض هذه الطلبات الا إذا اعتبرتها تلك الدولة مخلة بسيادتها أو معرضة أمنها إلى الخطر. ويحق لهيئة التحكيم ايضا الطلب من الدولة التي تعقد جلساتها في اقليمها أن تعمل كوسيط.
المادة السابعة والسبعون
يعلن الرئيس انتهاء المناقشة عندما ينتهي وكلاء ومحامو الفرقاء من تقديم كافة الايضاحات والبيانات المؤيدة لدعاواهم.
المادة الثامنة والسبعون
تجرى مداولات هيئة التحكيم بصورة سرية وتظل مكتومة.
وتتخذ جميع القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء.
المادة التاسعة والسبعون
يجب أن يبين قرار التحكيم الاسباب التي يستند اليها. ويتضمن اسماء المحكمين، ويتم التوقيع عليه من قبل الرئيس والمسجل أو السكرتير الذي يعمل مسجلا.
المادة الثمانون
يتلى قرار التحكيم في جلسة علنية، يحضرها الوكلاء ومحامو الفرقاء أو يدعون حسب الاصول إلى حضورها.
المادة الحادية والثمانون
يكون قرار التحكيم المنطوق به والمبلغ حسب الاصول إلى وكلاء الفرقاء المتنازعين حاسما للنزاع بصورة قطعية ولا يكون قابلا للاستئناف.
المادة الثانية والثمانون
أي خلاف قد ينشأ بين الفرقاء بشأن تفسير وتنفيذ قرار التحكيم يحال، ما لم يشترط خلاف ذلك، إلى هيئة التحكيم التي اصدرته للبت فيه.
المادة الثالثة والثمانون
يستطيع الفرقاء أن يحتفظوا في اتفاق التحكيم بحق طلب اعادة النظر في قرار التحكيم.
وفي هذه الحالة، يجب أن يوجه الطلب إلى هيئة التحكيم التي اصدرت قرار التحكيم، ما لم يشترط خلاف ذلك.
والاساس الوحيد الذي يمكن أن يبنى عليه مثل هذا الطلب هو اكتشاف واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر تأثير قاطعا على قرار التحكيم، وكانت عند انتهاء المداولة مجهولة لدى هيئة التحكيم نفسها ولدى الفريق المطالب باعادة النظر.
ويمكن فقط المباشرة باجراءات اعادة النظر بموجب قرار هيئة التحكيم يقر صراحة بوجود الواقعة الجديدة، ويعترف بأن لها الصفة المطلوبة المشار اليها في الفقرة السابقة، ويعلن أن الطلب مقبول على هذا الاساس.
ويحدد اتفاق التحكيم المدة التي ينبغي أن يقدم خلالها طلب اعادة النظر.
المادة الرابعة والثمانون
يكون قرار التحكيم ملزما فقط للفرقاء المتقاضين.
وعند وجود مسألة تتعلق بتفسير احدى الاتفاقيات التي اسهمت فيها دول اخرى غير الدول المتقاضية، تتولى الدول الاخيرة تبليغ كافة الدول المتعاقدة بذلك في الوقت المناسب. ويحق لكل من هذه الدول أن تشترك في اجراءات التقاضي.
وإذا استعملت دولة أو اكثر هذا الامتياز، يكون التفسير الوارد في قرار التحكيم ملزما لها ايضا.
المادة الخامسة والثمانون
يدفع كل فريق مصروفاته وكذلك حصة متساوية من مصروفات هيئة التحكيم.
الفصل الرابع – اجراءات التحكيم المستعجل
المادة السادسة والثمانون
بغية تسهيل تحقيق العدالة بالتحكيم، تتبع الدول المتعاقدة، في حالة الخلافات التي تكون طبيعتها ملائمة للاجراءات المستعجلة، القواعد التالية، التي يجب اتباعها عند انعدام الاتفاقات المخالفة، وشريطة أن تطبق في الحالة المعنية، احكام الفصل الثاني التي لا تتعارض مع هذه الاجراءات.
المادة السابعة والثمانون
يقوم كل فريق من الفرقاء المتقاضين بتعيين محكم. ويقوم المحكمان المختاران بهذه الطريقة باختيار حكم.
وإذا لم يتفقا على هذه النقطة، يقدم كل منهما مرشحين اثنين يؤخذان من قائمة اعضاء محكمة التحكيم، من غير الاعضاء المعينين من قبل أي من الفريقين نفسيهما ومن غير رعايا أي منهما. وتجرى القرعة لتحديد أي من المرشحين المقدمين بهذه الطريقة يكون حكما.
يرأس الحكم هيئة التحكيم، التي تصدر قراراتها بأغلبية الاصوات.
المادة الثامنة والثمانون
في حالة عدم وجود أي اتفاق سابق تقوم هيئة التحكيم حال تشكيلها بتحديد المدة التي ينبغي أن يقم الفريقان خلالها مدعياتهما اليها.
المادة التاسعة والثمانون
يمثل كل فريق امام هيئة التحكيم من قبل وكيل يعمل كواسطة بين هيئة التحكيم والحكومة التي عينته.
المادة التسعون
تجرى اجراءات التقاضي تحريريا فقط. الا أن لكل فريق الحق في أن يطلب استقدام الشهود والخبراء. ولهيئة التحكيم من جانبها حق طلب الايضاحات الشفهية من وكلاء الفريقين، وكذلك من الشهود والخبراء الذين ترى ضرورة استقدامهم.
الباب الخامس – احكام ختامية
المادة الحادية والتسعون
تحل هذه الاتفاقية، بعد تصديقها حسب الاصول، بالنسبة للعلاقات بين الدول المتعاقدة محل الاتفاقية الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية المؤرخة 29 تموز 1899.
المادة الثانية والتسعون
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن.
ويتم ايداع وثائق التصديق في لاهاي.
ويدون أول ايداع لوثائق التصديق في محضر يوقع عليه ممثلو الدول المشتركة فيه وكذلك من قبل وزير خارجية هولندا.
وتجرى عمليات ايداع وثائق التصديق التي تلي ذلك بواسطة اشعار خطي يوجه إلى الحكومة الهولندية مرفقا بوثيقة التصديق.
وترسل الحكومة الهولندية فورا بالطرق الدبلوماسية صورة مصدقة حسب الاصول من المحضر الخاص باول ايداع لوثائق التصديق ومن الاشعارات المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك وثائق التصديق إلى الدول التي دعيت لحضور مؤتمر السلم الثاني والدول الاخرى التي تكون في وقته قد انضمت إلى الاتفاقية. وفي الحالات المشمولة بالفقرة السابقة تقوم الحكومة المذكورة في الوقت نفسه بابلاغ هذه الدول بالتاريخ الذي تسلمت فيه الاشعار.
المادة الثالثة والتسعون
يجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية والتي دعيت لحضور مؤتمر السلم الثاني أن تنضم اليها.
وتقوم الدولة التي ترغب في الانضمام باشعار الحكومة الهولندية بنيتها خطيا وترسل اليها وثيقة الانضمام، التي يجب ايداعها في سجلات الحكومة المذكورة.
وترسل هذه الحكومة فورا إلى كافة الدول الاخرى المدعوة إلى مؤتمر السلم الثاني صورة مصدقة حسب الاصول من الاشعار وكذلك من وثيقة الانضمام، وتذكر التاريخ الذي تسلمت فيه الاشعار.
المادة الرابعة والتسعون
تكون الشروط التي يمكن بها للدول التي لم تدع إلى مؤتمر السلم الثاني أن تنضم إلى هذه الاتفاقية موضوعا لاتفاق يعقد فيما بعد بين الدول المتعاقدة.
المادة الخامسة والتسعون
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للدول التي كانت اطرافا في اول ايداع لوثائق التصديق بعد ستين يوما من تاريخ محضر الايداع المذكور وبالنسبة للدول التي تصدق الاتفاقية فيما بعد أو تنضم اليها بعد ستين يوما من تاريخ تسلم الحكومة الهولندية اشعارها بالتصديق أو اشعارها بالانضمام.
المادة السادسة والتسعون
في حالة رغبة احد الفرقاء المتعاقدين في نقص هذه الاتفاقية يتم اشعار الحكومة الهولندية خطيا بالنقض، وترسل هذه الحكومة فورا صورة مصدقة حسب الاصول من الاشعار إلى كافة الدول الاخرى وتبلغها بتاريخ تسلمه.
ويكون النقض نافذ المفعول بالنسبة للدولة المشعرة فقط وبعد سنة من ورود الاشعار إلى الحكومة الهولندية.
المادة السابعة والتسعون
يبين في سجل يحتفظ به وزير الخارجية الهولندية تاريخ ايداع وثائق التصديق الجاري بموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة الثانية والتسعين وكذلك تاريخ تسلم أشعارات الانضمام (الفقرة 2 من المادة 93) أو أشعارات النقض (الفقرة 2 من المادة 96).
ويحق لكل دولة متعاقدة أن تطلع على هذا السجل وأن تزود بمقتطفات منه مصدقة حسب الاصول.
ومصدقا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون على هذه الاتفاقية.
كتب في لاهاي في 18 تشرين الاول سنة 1907 بنسخة واحدة تظل مودعة في سجلات الحكومة الهولندية، على أن ترسل بالطرق الدبلوماسية نسخة مصدقة منها حسب الاصول إلى الدول المتعاقدة.
(التواقيـع)
اتفاقية 1
أن جلالة الامبراطور الالماني، ملك روسيا، وجلالة امبراطور النمسا، ملك بوهيميا الخ، والملك الرسولي لهنغاريا، وجلالة ملك البلجيك، وجلالة امبراطور الصين، وجلالة ملك الدانمرك، وجلالة ملك اسبانيا وباسمه جلالة الملكة الوصية على المملكة، ورئيس الولايات المتحدة الامريكية، ورئيس الولايات المتحدة المكسيكية. ورئيس الجمهورية الفرنسية.
وجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة، امبراطورة الهند، وجلالة ملك اليونان، وجلالة ملك ايطاليا.
وجلالة امبراطور اليابان، وصاحب السمو الملكي الدوق للكسمبورك، دوق ناسو وسمو امير مونتينيكرو. وجلالة ملكة هولندة.وصاحب الجلالة الامبراطورية شاه فارس، وصاحب الجلالة ملك البرتغال والكارفيزالخ، وجلالة ملك رومانيا.
وجلالة امبراطور كل الروس. وجلالة ملك الصرب، وجلالة ملك سيام، وجلالة ملك السويد والنرويج، والمجلس الاتحادي السويسري وجلالة امبراطور العثمانيين وصاحب السمو الملكي امير بلغاريا.
إذ تدفعهم الرغبة القوية في التضافر من اجل صيانة السلم العام.
وإذ يصممون على بذل قصارى جهودهم في تشجيع التسوية الودية للمنازعات الدولية.
وإذ يعترفون بالتضامن الذي يوحد اعضاء مجتمع الشعوب المتمدنة.
وإذ يرغبون في بسط هيمنة القانون وتعزيز تقدير العدالة الدولية.
وإذ يقتنعون بأن التأسيس الدائم لمحكمة تحكيم وسط دول مستقلة يمكن الرجوع اليها من قبل الجميع سوف يسهم اسهاما فعالا في تحقيق هذه النتيجة.
وإذ يأخذون بعين الاعتبار المزايا التي تواكب التنظيم العام والمنسق لاجراءات التحكيم.
وإذ يشاطرون الشخصية الجليلة صاحبة المبادرة في عقد مؤتمر السلم الدولي رأيها بأن من المناسب أن تدون في اتفاق دولي مبادئ الانصاف والحق التي يتأسس عليها أمن الدول ورفاه الشعوب.
وإذ يرغبون في عقد اتفاقية بهذا الخصوص، فقد عينوا مندوبين لهم.
” اسماء المندوبين ”
الذين، بعد أن قاموا بابلاغ كتب تفويضهم، التي وجدت صحيحة واصولية، اتفقوا على الاحكام التالية:
الباب الاول – صيانة السلم العام
المادة الاولى
بغية تجنب اللجوء إلى القوة قدر الامكان في العلاقات بين الدول، توافق الدول الموقعة على بذل اقصى جهودها لضمان الحل السلمي للخلافات الدولية.
الباب الثاني – المساعي الحميدة والوساطة
المادة الثانية
في حال نشوء خلاف أو نزاع خطير توافق الدول الموقعة، قبل اللجوء إلى السلاح على أن تنشد، بقدر ما تسمح به الظروف، المساعي الحميدة أو الوساطة من قبل دولة أو اكثر من الدول الصديقة.
المادة الثالثة
بصرف النظر عن هذا النشدان، توصي الدول الموقعة بأن تقوم دولة أو اكثر من الدول التي يخصها النزاع، بمبادأة منها وبقدر ما قد تسمح به الظروف، بعرض مساعيها الحميدة أو وساطتها للدول الناشب بينها الخلاف.
وللدول التي لا يخصها النزاع الحق في عرض مساعيها الحميدة أو وساطتها حتى اثناء سير اعمال القتال.
ولا يسوغ ابدا لاي من طرفي النزاع أن يعتبر ممارسة هذا الحق بمثابة عمل غير ودي.
المادة الرابعة
تكون مهمة الوسيط التوفيق بين المدعيات المتعارضة وتهدئه مشاعر الاستياء التي ربما تكون قد نشأت بين الدول اطراف الخلاف.
المادة الخامسة
تنتهي مهمة الوسيط حالما يعلن من قبل احد اطراف النزاع أو الوسيط نفسه، بأن وسائل التوفيق المقترحة من قبله لم تلق القبول.
المادة السادسة
تكون صفة المساعي الحميدة، المضطلع بهما بطلب من اطراف الخلاف أو بمبادأة من الدول التي لا يخصها النزاع، مقصورة على ابداء النصح وليس لها مطلقا أية قوة ملزمة.
المادة السابعة
لا يكون قبول الوساطة ذا اثر في وقف، أو تأخير، أو عرقلة التعبئة أو اجراءات الاستعداد الحربي الاخرى ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
واذا حدثت الوساطة بعد بدء اعمال القتال فانها لا توقف العمليات العسكرية القائمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
المادة الثامنة
تتفق الدول الموقعة على الايصاء باتباع الوساطة الخاصة عند سماح الظروف وذلك بالشكل التالي:
في حال نشوء خلاف خطير يعرض السلم إلى الخطر تختار كل من الدول التي حصل بينها الخلاف دولة تكلفها بمهمة الدخول في اتصال مباشر مع الدولة التي اختارها الجانب الاخر وذلك لغرض الحيلولة دون انقطاع العلاقات السلمية.
وخلال مدة هذا التكليف، التي لا يجوز أن تتجاوز ثلاثين يوما ما لم ينص على خلاف ذلك تتوقف الدول المتنازعة عن كل اتصال مباشر بشأن موضوع النزاع الذي يعتبر محالا حصرا إلى دول الوساطة التي يجب أن تبذل قصارى جهودها من اجل تسويته.
وفي حال حدوث انقطاع اكيد في العلاقات السلمية، تكون هذه الدول مكلفة بالمهمة المشتركة لاستغلال كل فرصة من اجل اعادة السلام.
الباب الثالث – لجان التحقيق الدولية
المادة التاسعة
في المنازعات ذات الطابع الدولي التي لا تمس الشرف أو المصالح الجوهرية والناشئة عن خلاف في الرأي حول الوقائع توصى الدول الموقعة بأن يقوم الاطراف الذين لم يستطيعوا التوصل إلى اتفاق بالطرق الدبلوماسية بقدر ما تسمح به الظروف، بتأليف لجنة تحقيق دولية . لتسهيل حل هذه الخلافات بايضاح الحقائق من خلال تحقيق نزيه خال من التحيز.
المادة العاشرة
تؤلف لجان التحقيق الدولية باتفاق خاص بين الاطراف المتنازعين. وتحدد اتفاقية التحقيق الوقائع التي يجب دراستها ومدى صلاحية اعضاء اللجنة.
كما تحدد مسائل الاجراءات.
ويجب أن يسمع في التحقيق كلا الطرفين.
وفي حالة عدم النص في اتفاقية التحقيق على الشكليات والمدد التي يجب مراعاتها فأنها تقرر من قبل اللجنة.
المادة الحادية عشرة
تشكل لجان التحقيق الدولية بالطريقة المحددة في المادة الثانية والثلاثين من هذه الاتفاقية الا إذا اشترط خلاف ذلك.
المادة الثانية عشرة
تتعهد الدول المتنازعة بأن تزود، على أتم وجه تراه ممكنا، لجنة التحقيق الدولية بكافة الوسائل والتسهيلات الضرورية لتمكينها من الاطلاع الكامل والفهم الصحيح للوقائع موضوع النزاع.
المادة الثالثة عشرة
تقوم لجنة التحقيق الدولية بابلاغ تقريرها إلى الدول المتنازعة موقعا عليه من قبل كافة اعضاء اللجنة.
المادة الرابعة عشرة
يكون تقرير لجنة التحقيق الدولية مقتصرا على بيان بالوقائع، وليس له بأي حال من الاحوال صفة القرار التحكيمي، وهو يترك للدولة المتنازعة الحرية الكلية بشأن الاثر الممنوح لهذا البيان.
الباب الرابع – التحكيم الدولي
الفصل الاول – نظام التحكيم
المادة الخامسة عشرة
هدف التحكيم الدولي تسوية الخلافات بين الدول على اساس احترام القانون من قبل قضاة تختارهم هذه الدول نفسها.
المادة السادسة عشرة
في المسائل ذات الطابع القانوني ولا سيما في تفسير أو تطبيق الاتفاقيات الدولية تعترف الدول الموقعة بأن التحكيم هو اكثر الوسائل فعالية وانصافا في تسوية المنازعات التي فشلت الدبلوماسية في تسويتها.
المادة السابعة عشرة
تعقد اتفاقية التحكيم لتشمل المسائل القائمة أو التي قد تنشأ في المستقبل ويجوز أن تشمل الاتفاقية أي نزاع أو النزاعات التي هي من صنف معين واحد.
المادة الثامنة عشرة
اتفاقية التحكيم تعني ضمنا التزام الخضوع لقرار التحكيم بامانة.
المادة التاسعة عشرة
بصرف النظر عن المعاهدات العامة أو الخاصة التي تشترط صراحة كون اللجوء إلى التحكيم ملزما للدول الموقعة، تحتفظ هذه الدول لنفسها بحق عقد اتفاقيات جديدة عامة أو خاصة اما قبل تصديق هذه الاتفاقية أو بعده. بشأن شمول التحكيم الالزامي كافة القضايا التي ترى امكان احالتها اليه.
الفصل الثاني – محكمة التحكيم الدائمة
المادة العشرون
بغية تسهيل اللجوء الفوري إلى التحكيم في الخلافات الدولية التي تعذرت تسويتها بالطرق الدبلوماسية، تتعهد الدول الموقعة بتنظيم محكمة دائمة للتحكيم يمكن الرجوع اليها في جميع الاوقات وتعمل، ما لم يشترط خلاف ذلك من قبل الاطراف، وفقا لقواعد الاجراءات الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة الحادية والعشرون
يكون للمحكمة الدائمة الاختصاص في كافة قضايا التحكيم الا إذا اتفق الاطراف على أنشاء محكمة خاصة.
المادة الثانية والعشرون
يضطلع مكتب دولي يؤسس في لاهاي بمهام دائرة تسجيل بالمحكمة. ويكون هذا المكتب واسطة الاتصالات المتعلقة باجتماعات المحكمة.
ويقوم بحفظ الوثائق ويضطلع بكافة الاعمال الادارية.
وتتعهد الدول الموقعة بأن ترسل إلى المكتب الدولي في لاهاي نسخة مصدقة حسب الاصول من أية شروط للتحكيم تتوصل اليها هذه الدول فيما بينها وكذلك من أي قرار تحكيمي يخصها اصدرته المحاكم الخاصة.
كما تتعهد ايضا بأن ترسل إلى المكتب القوانين والانظمة والوثائق التي تبين في حينه تنفيذ القرارات التي اصدرتها المحكمة.
المادة الثالثة والعشرون
تقوم كل دولة موقعة خلال ثلاثة اشهر بعد تصديقها لهذه الاتفاقية باختيار اربعة اشخاص على الاكثر من ذوي الكفاءة المعروفة في مسائل القانون الدولي ومن ذوي السمعة الخلقية العالية جدا وممن لهم الاستعداد لقبول واجبات المحكمين. وتدون اسماء المختارين بهذه الطريقة، كأعضاء في المحكمة في قائمة يتم تبليغها من قبل المكتب إلى كافة الدول الموقعة.
ويقوم المكتب بابلاغ الدول الموقعة بأي تغيير في قائمة المحكمين.
ويجوز لدولتين أو اكثر الاتفاق على اختيار عضو أو اكثر بصورة مشتركة.
ويجوز اختيار نفس الشخص من قبل دول مختلفة.
ويكون تعيين اعضاء المحكمة لمدة ست سنوات ويجوز تجديد تعيينهم.
وفي حالة وفاة أو تقاعد احد اعضاء المحكمة يتم اشغال مكانه وفقا للطريقة التي عين بها.
المادة الرابعة والعشرون
عندما ترغب الدول الموقعة في اللجوء إلى المحكمة الدائمة لتسوية خلاف نشأ بينها، يجب أن يتم اختيار المحكمين المدعوين إلى تشكيل هيئة التحكيم المختصة للبت في هذا الخلاف من القائمة العامة لاعضاء المحكمة.
وفي حال الفشل في الاتفاق المباشر بين الاطراف حول تشكيل هيئة التحكيم يجب اتباع الطريقة التالية:-
يعين كل فريق محكمين اثنين، ويقوم هذان المحكمان معا باختيار حكم، وفي حالة تعادل الاصوات، يعهد باختيار الحكم إلى دولة ثالثة يتم اختيارها من قبل الفرقاء بالاتفاق المشترك.
وعند عدم الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع، يختار كل فريق دولة مختلفة ويجرى اختيار الحكم باتفاق الدولتين اللتين تم اختيارهما بهذه الطريقة.
وعند تشكيل هيئة التحكيم على هذا النحو، يقوم الفرقاء بابلاغ المكتب بعزمهم على اللجوء إلى المحكمة وباسماء المحكمين.
وتجتمع هيئة التحكيم في التاريخ المحدد من قبل الفرقاء.
ويتمتع اعضاء المحكمة خارج بلدهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية عند اضطلاعهم بواجباتهم.
المادة الخامسة والعشرون
يكون المركز الاعتيادي لهيئة التحكيم في لاهاي.
وباستثناء حالات الضرورة، لا يمكن تغيير مكان الاجتماع من قبل هيئة التحكيم الا بموافقة الفرقاء.
المادة السادسة والعشرون
يكون المكتب الدولي في لاهاي مخولا بوضع مقره وموظفيه تحت تصرف الدول الموقعة من أجل اعمال أي مجلس تحكيمي خاص.
ويجوز توسيع اختصاص المحكمة الدائمة ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة ليشمل المنازعات بين الدول غير الموقعة، أو بين الدول الموقعة والدول غير الموقعة، وذلك في حالة موافقة الفرقاء على اللجوء إلى هذه المحكمة.
المادة السابعة والعشرون
تعتبر الدول الموقعة أن من واجبها، إذا هدد نزاع خطير بالنشوب بين دولتين أو اكثر منها، القيام بتذكيرها بأن المحكمة الدائمة مفتوحة امامها ونتيجة لذلك تعلن أن حقيقة تذكير الفرقاء المتنازعين باحكام هذه الاتفاقية وتقديم النصح لهم باللجوء إلى المحكمة الدائمة من اجل مصالح السلم العليا لا يمكن اعتبارهما الا بمثابة عمل ودي.
المادة الثامنة والعشرون
يؤسس في لاهاي مجلس اداري دائم مؤلف من الممثلين الدبلوماسيين للدول الموقعة المعتمدين فيها ومن وزير خارجية هولندا، الذي يكون رئيسا وذلك باسرع وقت ممكن بعد تصديق هذه الاتفاقية من قبل تسع دول على الاقل.
ويكلف هذا المجلس بتأسيس وتنظيم المكتب الدولي، الذي يكون تحت ادارته وسيطرته.
ويقوم المجلس بابلاغ الدول بدستور المحكمة والتحضير لتأسيسها.
ويقر المجلس القواعد الاجرائية وكافة الانظمة الضرورية الاخرى. ويبت في كافة القضايا الادارية التي قد تنشأ بخصوص اعمال المحكمة، وتكون له السيطرة الكاملة على تعيين أو سحب يد أو فصل موظفي ومستخدمي المكتب.
كما يحدد المدفوعات والرواتب، ويسيطر على الصرف العام.
ويكون حضور خمسة اعضاء في اجتماعات المجلس التي يدعو إلى عقدها بصورة اصولية كافيا لشرعية مناقشات المجلس، وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات. ويقوم المجلس بابلاغ الدول الموقعة دون تأخير بالانظمة التي اقرها، كما يزودها بتقرير سنوي عن اعمال المحكمة، وسير الادارة والمصروفات.
المادة التاسعة والعشرون
تتحمل الدول الموقعة مصاريف المكتب بالنسب المحددة للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي.
الفصل الثالث – اجراءات التحكيم
المادة الثلاثون
بغية تشجيع تطور التحكيم اتفقت الدول الموقعة على القواعد التالية التي يعمل بها في اجراءات التحكيم الا إذا اتفق الفرقاء على قواعد اخرى.
المادة الحادية والثلاثون
توقع الدول التي تلجأ إلى التحكيم على اتفاق للتحكيم يحدد فيه بوضوح موضوع الخلاف ومدى صلاحيات المحكمين، ويعني هذا الاتفاق تعهد الفرقاء بالخضوع بصدق لقرار التحكيم.
المادة الثانية والثلاثون
يجوز أن تناط واجبات المحكم بمحكم واحد لوحده أو ببضعة محكمين يتم اختيارهم من قبل الفرقاء حسب مشيئتهم، أو يتم اختيارهم من بين أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المؤسسة بموجب هذه الاتفاقية.
وفي حالة الاخفاق في تشكيل هيئة التحكيم عن طريق الاتفاق المباشر للفرقاء يتم اتباع الطريق التالي: –
يقوم كل فريق بتعيين محكمين اثنين ويختار هؤلاء معا حكما، وفي حالة تعادل الاصوات يعهد باختيار الحكم إلى دولة ثالثة، يتم تعيينها من قبل الفرقاء بالاتفاق المشترك.
وعند عدم الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع، يختار كل فريق دولة مختلفة ويتم اختيار الحكم باتفاق الدولتين اللتين تم اختيارهما بهذه الطريقة.
المادة الثالثة والثلاثون
عند اختيار ملك أو رئيس دولة كمحكم يتم اقرار اجراءات التحكيم من قبله.
المادة الرابعة والثلاثون
يكون الحكم رئيسا لهيئة التحكيم بحكم وظيفته.
وإذا كانت هيئة التحكيم لا تضم حكما تقوم بتعيين رئيس لها.
المادة الخامسة والثلاثون
في حالة وفاة أو تقاعد احد المحكمين أو اصابته بعجز لاي سبب كان، يتم اشغال مكانه وفق الطريقة التي عين بها.
المادة السادسة والثلاثون
يتم اختيار مكان اجتماع هيئة التحكيم من قبل الفرقاء، وفي حالة الاخفاق في هذا الاختيار تجتمع هيئة التحكيم في لاهاي.
أن المكان المحدد بهذه الطريقة لا يمكن تغييره من قبل هيئة التحكيم بدون موافقة الفرقاء الا في حالة الضرورة.
المادة السابعة والثلاثون
يحق للفرقاء تعيين مندوبين أو وكلاء خاصين لحضور جلسات هيئة التحكيم للعمل كوسطاء بين الفرقاء وبين هيئة التحكيم.
وهم مخولون كذلك من اجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم امام هيئة التحكيم بالاحتفاظ بمحامين يعينون من قبلهم لهذا الغرض.
المادة الثامنة والثلاثون
تبت هيئة التحكيم في اختيار اللغات التي تستعمل من قبلها والتي يخول باستعمالها امامها.
المادة التاسعة والثلاثون
تتألف اجراءات التحكيم، كقاعدة عامة، من مرحلتين متميزتين عن بعضهما هما:
تقديم اللوائح والمناقشات الشفهية.
ويتضمن تقديم اللوائح قيام وكلاء الفرقاء بابلاغ اعضاء هيئة التحكيم والفريق المقابل بكافة الاتفاقيات المطبوعة أو المكتوبة وكافة الوثائق المتضمنة للحجج التي يعتمد عليها في القضية ويتم هذا الابلاغ بالشكل المحدد وخلال المدة المعينة من قبل هيئة التحكيم وفقا للمادة التاسعة والاربعين وتتضمن المناقشات عرض حجج الفرقاء شفاها امام المحكمة.
المادة الاربعون
كل وثيقة يبرزها احد الفرقاء يجب أن يتم ابلاغ الفريق الآخر بها.
المادة الحادية والاربعون
تجري المناقشات بإدارة الرئيس.
ولا تكون هذه المناقشات علنية الا إذا قررت ذلك هيئة التحكيم وبرضى الفرقاء.
تدون المناقشات في محاضر يتم اعدادها من قبل سكرتيرين يعينهم الرئيس، وتكون هذه المحاضر وحدها ذات صفة موثوقة.
المادة الثانية والاربعون
يحق لهيئة التحكيم بعد انتهاء تقديم اللوائح أن ترفض مناقشة كافة الاتفاقيات الجديدة أو الوثائق التي قد يرغب احد الفرقاء في تقديمها اليها دون رضى الفريق الآخر.
المادة الثالثة والاربعون
يجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات الجديدة أو الوثائق التي قد يوجه انتباهها اليها من قبل وكلاء أو محامي الفرقاء.
وفي هذه الحالة يكون لهيئة التحكيم الحق في أن تطلب ابراز هذه الاتفاقيات أو الوثائق. الا أنها ملزمة باطلاع الفريق المقابل عليها.
المادة الرابعة والاربعون
وتستطيع هيئة التحكيم فضلا عن ذلك أن تطلب من وكلاء الفرقاء ابراز كافة الاتفاقيات، كما أن في مقدورها أن تطلب كافة الايضاحات الضرورية، وفي حالة رفض الاستجابة لطلب هيئة التحكيم فأنها تثبت ذلك لديها.
المادة الخامسة والاربعون
يكون وكلاء ومحامو الفرقاء مخولين بأن يقدموا شفويا إلى هيئة التحكيم كافة الحجج التي قد يرونها مناسبة للدفاع عن قضيتهم.
المادة السادسة والاربعون
ويحق لهم اثارة الاعتراضات والنقاط وتكون قرارات هيئة التحكيم حول هذه النقاط قطعية، ولا يمكن أن تكون موضوعا لاي مناقشة فيما بعد.
المادة السابعة والاربعون
يحق لاعضاء هيئة التحكيم أن يوجهوا الاسئلة إلى وكلاء ومحامي الفرقاء، وأن يطلبوا منهم ايضاحات حول النقاط المشكوك فيها.
ولا يمكن اعتبار الاسئلة الموجهة والملاحظات المبدأة من قبل اعضاء هيئة التحكيم اثناء سير المناقشات اعرابا عن رأي من جانب هيئة التحكيم بصورة عامة، أو من جانب اعضائها بصورة خاصة.
المادة الثامنة والاربعون
تكون هيئة التحكيم مخولة باعلان صلاحيتها في تفسير اتفاق التحكيم وكذلك المعاهدات الاخرى التي قد يستند عليها في القضية، وصلاحيتها في تطبيق مبادئ القانون الدولي.
المادة التاسعة والاربعون
يحق لهيئة التحكيم اصدار القواعد الاجرائية لسير القضية، وتقرير الاشكال والمدد التي ينبغي خلالها على كل فريق أن ينتهي من تقديم حججه، واتخاذ الترتيبات الخاصة بالشكليات المطلوبة للتصرف في الادلة.
المادة الخمسون
يعلن الرئيس انتهاء المناقشة عندما ينتهي وكلاء ومحامو الفرقاء من تقديم كافة الايضاحات والادلة المؤيدة لدعاواهم.
المادة الحادية والخمسون
تجرى مداولات هيئة التحكيم بصورة سرية ويتخذ كل قرار باكثرية اعضاء هيئة التحكيم. وإذا امتنع احد الاعضاء عن التصويت فيدون ذلك في المحضر.
المادة الثانية والخمسون
يقرن قرار التحكيم الصادر باكثرية الاصوات ببيان للاسباب ويكون مدونا وموقعا من قبل كل عضو من اعضاء هيئة التحكيم.
وللاعضاء الذين يكونون في جهة الاقلية أن يدونوا مخالفتهم عند التوقيع.
المادة الثالثة والخمسون
يتلى قرار التحكيم في جلسة علنية لهيئة التحكيم يحضرها الوكلاء والمحامون أو يدعون حسب الاصول إلى حضورها.
المادة الرابعة والخمسون
يكون قرار التحكيم المنطوق به والمبلغ حسب الاصول إلى وكلاء الفرقاء المتنازعين حاسما للنزاع بصورة قطعية ولا يكون قابلا للاستئناف.
المادة الخامسة والخمسون
يستطيع الفرقاء أن يحتفظوا في اتفاق التحكيم بحق طلب اعادة النظر في قرار التحكيم. وفي هذه الحالة، يجب، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أن يعنون الطلب إلى هيئة التحكيم التي نطقت بالقرار.
ولا يجوز تقديم الطلب إلا على اساس اكتشاف واقعة جديدة يحسب أن لها تأثيرا حاسما على قرار التحكيم وكانت عند انتهاء المناقشة مجهولة من قبل هيئة التحكيم نفسها والفريق الذي يطلب اعادة النظر.
ولا يمكن المباشرة باجراءات اعادة النظر الا بقرار من هيئة التحكيم يسجل صراحة وجود الواقعة الجديدة، ويعترف بأن لها الصفة المشار اليها في الفقرة السابقة، ويعلن أن الطلب مقبول على هذا الاساس.
ويحدد اتفاق التحكيم المدة التي يجب أن يقدم خلالها طلب اعادة النظر.
المادة السادسة والخمسون
يكون قرار التحكيم ملزما فقط للفرقاء الذين عقدوا اتفاق التحكيم.
وعند وجود مسألة تتعلق بتفسير احدى الاتفاقيات التي من بين اطرافها دول غير الدول المتنازعة تبلغ الدول المتنازعة الدول الاطراف غير المتنازعة باتفاق التحكيم الذي عقدته، ويحق لكل من هذه الدول التدخل في القضية. وإذا استعملت دولة أو اكثر من هذه الدول هذا الحق، فيكون التفسير الوارد في قرار التحكيم ملزما لها ايضا.
المادة السابعة والخمسون
يدفع كل فريق مصروفاته وكذلك حصة متساوية من مصروفات هيئة التحكيم.
احـــكام عامة
المادة الثامنة والخمسون
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن.
ويتم ايداع وثائق التصديق في لاهاي.
ويدون محضر يسجل تسلم كل وثيقة تصديق، وترسل نسخة منه مصدقة حسب الاصول بالطرق الدبلوماسية إلى كافة الدول التي كانت ممثلة في مؤتمر السلم الدولي في لاهاي.
المادة التاسعة والخمسون
يمكن للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية التي كانت ممثلة في مؤتمر السلم الدولي أن تنضم إلى هذه الاتفاقية. ويجب عليها لهذا الغرض ابلاغ الدول المتعاقدة بانضمامها عن طريق اشعار خطي يعنون إلى حكومة هولندا ويبلغ من قبلها إلى كافة الدول المتعاقدة.
المادة الستون
تكون الشروط التي يجوز بموجبها للدول غير الممثلة في مؤتمر السلم الدولي الانضمام إلى هذه الاتفاقية موضوعا لاتفاق لاحق بين الدول المتعاقدة.
المادة الحادية والستون
في حالة نقض احد الفرقاء السامين المتعاقدين هذه الاتفاقية، لا يسرى مفعول هذا النقض الا بعد مرور سنة على اشعار حكومة هولندا به خطا. وقيام هذه الحكومة بابلاغه حالا إلى الدول المتعاقدة الاخرى.
ويسرى مفعول هذا النقض بالنسبة للدولة المشعرة فقط.
ومصدقا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون على هذه الاتفاقية وختموها باختامهم.
كتب في لاهاي في 29 تموز 1899 بنسخة اصلية واحدة تظل مودعة في سجلات الحكومة الهولندية وترسل نسخ منها مصدقة حسب الاصول بالطرق الدبلوماسية إلى الدول المتعاقدة.
التواقيـع