نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة 1971

      التعليقات على نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-21 00:00:00

1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
2 – المدير العام – مدير التعاون العام .
3 – المديرية العامة – مديرية التعاون العامة .
4 – الجمعية – الجمعية التعاونية المؤلفة بموجب قانون التعاون .
5 – الصندوق – صندوق التعاون المؤسس وفق احكام قانون التعاون .
6 – المدير – مدير الصندوق .
7 – المجلس – مجلس ادارة صندوق التعاون .
8 – العضو – عضو مجلس الادارة .

مادة 2
1 – مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز تبديل العضو باخر قبل انتهاء المدة المذكورة بقرار مسبب من الوزير بترشيح من الجهة التي ينتسب اليها .
2 – في حالة شغور احدى العضويات يعين الوزير فيها عضوا اخر يكمل مدة العضو السابق بترشيح من الجهة التي ينتسب اليها .
3 – يتقاضى كل من الرئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية وفق قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .

مادة 3
يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس على ان يتسلم الاعضاء اشعارا بالاجتماع قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخه .

مادة 4
1 – اذا كان لعضو من الاعضاء عذر مشروع للتغيب عن حضور جلسة او اكثر من جلسات المجلس فعليه ان يخبر الرئيس بذلك مقدما وللرئيس دعوة العضو الاحتياط ليحل محل العضو المتغيب .
2 – اذا لم يحضر العضو اجتماع المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر يقبله المجلس يعد مستقيلا من يوم غيابه الاول وعلى الرئيس ان يخبر الوزير بذلك لتعيين عضو اخر محله .
3 – للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء للاستفادة من خبرتهم على ان لا يكون لهم حق التصويت .
4 – للمجلس ان يكلف اي عضو من اعضائه او لجنة منهم بدراسة اية قضية معروضة عليه وتقديم توصياته عنها .
5 – تتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .

مادة 5
تكون المديرية العامة مسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلس .

مادة 6
1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة الاعتراض على القرارات تعرض ثانية على المجلس فان اصر المجلس على رايه تعرض ثانية على الوزير ويكون قراره قطعيا .
2 – اذا كان لاي من الاعضاء مصلحة خاصة في قضية معروضة على المجلس فعليه ان يصرح بنوع تلك المصلحة وان لا يصوت في القضايا التي تمس جمعيته مباشرة او في القضايا التي يقرر بقية الاعضاء اعفاءه من التصويت عليها .

مادة 7
1 – يعين المجلس سكرتيرا ويحدد واجباته وصلاحياته .
2 – يدون السكرتير القرارات التي يتخذها المجلس في سجل خاص وتوقع هذه القرارات من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين .

مادة 8
للمجلس منح مكافاة مناسبة الى الموظفين الذين يكلفهم ببعض اعمال الصندوق وفق ما يتخذه من قرارات .

مادة 9
يكون مركز الصندوق في بغداد وله فتح فروع داخل العراق او توكيل المصارف او الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بالقيام ببعض واجباته .

مادة 10
1 – تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .
2 – للمجلس ان يعهد تدقيق حسابات الصندوق الى مراقب حسابات يعين اجوره .

مادة 11
للمجلس اصدار التعليمات الحسابية والمالية لغرض تنظيم حسابات ومالية الصندوق .

مادة 12
اهداف الصندوق تشجيع الحركة التعاونية وزيادة كفاءة الجمعيات التعاونية بالوسائل التالية :
1 – اقراض وتسليف الجمعيات التعاونية .
2 – التوسط في شراء او استيراد او تصدير المنتجات والمعدات والمواد والبضائع المختلفة لحساب الجمعيات التعاونية .
3 – خزن المنتجات والمعدات والمواد والبضائع العائدة للجمعيات في مخازنه او مخازن اخرى .
4 – المساهمة في مشاريع الجمعيات التعاونية او الجمعيات نفسها واتخاذ ما يراه مناسبا لضمان حقوقه .
5 – تقديم المعونة والارشادات الاقتصادية والفنية والحسابية والادارية والقيام بالدراسات الضرورية لتاسيس او توسيع المشاريع التعاونية وتشجيع الجمعيات .

مادة 13
تتولى المصارف الحكومية وفروعها في العراق او الدوائر المختصة في المحافظات القيام بالاعمال التي يعهد اليها الصندوق القيام بها وذلك بطلب من المديرية العامة في الوحدات الادارية التي لا توجد فروع للمديرية العامة فيها تمارس اعمال الصندوق ويقوم الصندوق بدفع مكافاة مالية للموظفين القائمين بهذه الاعمال .

مادة 14
للجمعيات التعاونية ان تساهم في الصندوق باية مبالغ او تستثمر جزء من رؤوس اموالها لديه حسب الاتفاق الذي يتم بين الطرفين وله ان يمنحها فوائد لقاء هذه المساهمة .

مادة 15
1 – توضع اشارة الرهن في سجلات الطابو على اي عقار او بناء او حق مغارسة او مساطحة يعرضه صاحبه لتوثيق الدين او السلفة ويتحمل الراهن نفقات الرهن ويكون هذا الرهن تامينا .
2 – يسجل الرهن على المكائن لتوثيق ديون الصندوق بها لدى الكاتب العدل ودائرة التوثيق في المديرية العامة حسب قانون ونظام تسجيل المكائن .
3 – تبقى اشارة الرهن في دائرة الطابو او الكاتب العدل والمديرية العامة الى حين سداد القرض او الدين وللصندوق ان يرفع اشارة الرهن عن بعض العقارات او المكائن من الرهن المسجل عليها اذا كان الباقي من الضمانات كافيا لتامين تسديد كامل القرض او الدين او ما بقي منهما .

مادة 16
1 – للصندوق تحصيل ديونه بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او عن طريق الدوائر المختصة وفقا للاجراءات المقررة قانونا .
2 – للصندوق ان يوقف الاجراءات التي يتخذها او يطلبها لتحصيل الدين اذا دفع المدين او كفلاؤه كل او بعض الاقساط المستحقة من الدين قبل ان تتم الاحالة القطعية للضمانات المراد بيعها او اذا اصلح العطل او الخلل في المكائن والمباني ضمن مدة معقولة حسب التسوية التي يتفق عليها .

مادة 17
لا يحل الصندوق الا بقانون يحدد الجهة التي تخلفه في حقوقه والتزاماته .

مادة 18
عندما تساهم الادارة المحلية لاية محافظة بمنحة سنوية حسب احكام الفقرة (2) من المادة الخمسين من قانون التعاون رقم /202 لسنة /1970 فتصرف هذه المنحة الى الجمعيات التعاونية الموجودة في نفس المحافظة وحسب تنسيب تلك الادارة ويجوز اشراك ممثل عن الادارة المحلية في الجمعيات التي تمنحها تلك الادارة المبالغ اللازمة .

مادة 19
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 20
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 21
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1971 في 7 – 3 – 1971