نظام مؤسسة ادارة المجازر في العاصمة رقم (10) لسنة 1971

      التعليقات على نظام مؤسسة ادارة المجازر في العاصمة رقم (10) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مؤسسة ادارة المجازر في العاصمة رقم (10) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-18 00:00:00

تنشا بموجب هذا النظام مؤسسة عامة لادارة المجازر تابعة لامانة العاصمة وتتولى ادارة مجازر العاصمة وتعرف فيما يلي بالمؤسسة .

مادة 2
تعمل المؤسسة على تحقيق الاغراض التالية :
1 – تنفيذ واجبات امانة العاصمة المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات رقم /165 لسنة /1964 المعدل واي قانون اخر له علاقة بشؤون المجازر .
2 – فحص الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري قبل وبعد الذبح وتعيين اوقات الذبح في المجازر ومنع الذبح خارجها عدا ما يذبح في الاعياد والمواسم والنذور والصدقات .
3 – تامين توفير اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري من الناحية الصحية باقل كلفة .
4 – الاستفادة من كل ما يتخلف عن الحيوانات بعد ذبحها مما لا يصلح للغذاء البشري ببيعه مباشرة او بعد تحضيره او تصنيعه من قبلها او بالاشتراك مع الجهات الاخرى .
5 – تهيئة الايدي الفنية لادارة المجازر واحلال الوسائل الالية في الذبح محل الوسائل البدائية .
6 – العمل على تهيئة او انشاء محلات لخزن اللحوم وتبريدها واعداد وسائط لنقلها وتسويقها .
7 – انشاء او تهيئة اماكن كافية لايواء الحيوانات التي تعد للذبح .
8 – منع ذبح الحيوانات لاسباب صحية او اقتصادية .
9 – اتلاف جثث الحيوانات او جزء منها حسب توصيات الطبيب البيطري .

مادة 3
تتالف المؤسسة مما يلي :
1 – مجلس الادارة .
2 – مدير المؤسسة .
3 – قسم الشؤون المالية والادارية .
4 – قسم التفتيش والمراقبة .

مادة 4
1 – يتكون مجلس الادارة من مدير المؤسسة رئيسا ومن اعضاء يختارهم امين العاصمة لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على تسعة بما فيهم مدير المؤسسة وممثلو الجهات الرسمية المعنية وعضوان عن العمال يجري اختيارهما من بين منتسبي النقابة المختصة بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال .
2 – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى الرئاسة عند غيابه .

مادة 5
لمجلس الادارة ممارسة الصلاحيات التالية :
1 – العمل على تنفيذ اغراض المؤسسة وواجباتها المعينة في هذا النظام واصدار التعليمات والاوامر اللازمة لذلك .
2 – دراسة التخصيصات المالية السنوية للمؤسسة وملاك العاملين فيها وتقديمها الى امانة العاصمة .
3 – الموافقة على الصرف والتعاقد ضمن الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس امانة العاصمة .
4 – تعيين الاجور عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمنتفعين بها وكيفية جبايتها .
5 – جباية الرسوم المقررة لامانة العاصمة بالكيفية المعينة بموجب قانون واردات البلديات .
6 – تقديم تقارير شهرية الى امين العاصمة تتضمن سير العمل في المجازر وكل ما يتعلق بذلك .

مادة 6
1 – لمجلس الادارة ان يخول مدير المؤسسة ومن يرتايه من اعضاء المجلس بعض صلاحياته ولمدير المؤسسة تخويل بعض صلاحياته الى من ينسبه من منتسبي المؤسسة .
2 – يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه او بطلب من امين العاصمة ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
3 – تخضع كافة قرارات مجلس الادارة لمصادقة امين العاصمة ومجلس الامانة كل حسب صلاحياته .

مادة 7
1 – لمجلس الادارة ان يطلب من امانة العاصمة تنسيب عدد من موظفيها للقيام بما يعهده اليهم من اعمال المؤسسة .
2 – لمجلس الادارة ان يستعين بمن يشاء من الخبراء والاختصاصيين ويدعوهم للمناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت وله ان يقرر ما يدفع لهم من اجور ومكافات .

مادة 8
يعين المدير من قبل امين العاصمة ويحدد راتبه ومخصصاته وفقا لقواعد الخدمة في امانة العاصمة ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتسيير امور المؤسسة في حدود الصلاحيات التي يخولها له مجلس الادارة .

مادة 9
يدار قسم الشؤون المالية والادارية من قبل موظف بدرجة لا تقل عن درجة رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بالاعمال التالية :
1 – اعداد التخمينات السنوية للتخصيصات المالية للمؤسسة والمجازر التابعة لها ومتابعة تنفيذ التخصيصات المصدقة .
2 – ادارة شؤون حسابات المؤسسة والمجازر التابعة لها والاشراف عليها ومسك السجلات الخاصة بالايرادات والمصروفات .
3 – الاشراف على الشؤون المخزنية للمؤسسات والمجازر التابعة لها وكذلك شؤون المشتريات والمبيعات ومسك السجلات الخاصة بها .
4 – جباية الايرادات وصرف النفقات وفقا للتعليمات التي يصدرها امين العاصمة .
5 – كافة الواجبات الاخرى المتعلقة بالامور المالية والحسابية والذاتية التي تعين بتعليمات يصدرها امين العاصمة .

مادة 10
1 – تمول مصروفات المؤسسة من ميزانية امانة العاصمة وتخضع المؤسسة في حساباتها للقواعد الحسابية المتبعة فيها .
2 – تقيد واردات المؤسسة ايرادا نهائيا في حسابات امانة العاصمة .

مادة 11
يدار قسم التفتيش والمراقبة من قبل طبيب بيطري يعاونه عدد من الاطباء البيطريين والموظفين والمستخدمين والاجراء ويقوم بالواجبات التالية :
1 – فحص اللحوم والمواشي وما يتخلف عنها بعد الذبح .
2 – تقرير اتلاف اللحوم التي يثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري .
3 – مراقبة الذبح داخل المجزرة ومنعه خارجها .
4 – تقديم تقارير يومية بعدد المواشي المذبوحة في كل مجزرة وعن حالة سوق اللحوم .
5 – تنفيذ التعليمات والاوامر التي تصدر اليه من مجلس الادارة .

مادة 12
1 – يلحق العاملون في مجازر العاصمة عند نفاذ هذا النظام بالمؤسسة وفقا لقواعد الخدمة في امانة العاصمة .
2 – يخضع منتسبو المؤسسة لقواعد الخدمة التي يخضع لها منتسبو امانة العاصمة .
3 – لامين العاصمة اصدار التعليمات اللازمة في كيفية صرف اجور منتسبي المؤسسة من الاجراء حسبما تقتضيه طبيعة العمل فيها .

مادة 13
تخضع المؤسسة للتفتيش المالي والرقابة المالية .

مادة 14
لامين العاصمة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على امين العاصمة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1977 في 27 – 3 – 971