عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة شؤون الشمال رقم 60 لسنة 1969
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-01 00:00:00
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من نظام وزارة شؤون الشمال رقم /60 لسنة /1969 وتكون الفقرة (8) لها .
8 – مديرية التخطيط والمتابعة العامة .
مادة 2
تضاف المادة التالية الى النظام وتصبح المادة الحادية عشرة ويعدل تسلسل بقية المواد التي تليها تبعا لذلك .
المادة الحادية عشرة – مديرية التخطيط والمتابعة العامة :
يراسها مدير عام ذو شهادة عالية يعاونه معاون مدير عام وعدد من الموظفين والمستخدمين وتتولى اعداد خطط ومناهج الاستثمار السنوية والعامة وتقييم مشروعات الوزارة وبرامجها وخططها على ضوء الدراسات العلمية والمعلومات الاحصائية والتقارير والبحوث المعدة من قبل الخبراء والمختصين وتنسيق اعمال الوزارة مع مشاريع الوزارات الاخرى ويكون المدير العام سكرتيرا لهيئة اعمار الشمال المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1745) في 31 – 12 – 1970 وتتكون من المديريات والشعب الاتية :
1 – مديرية التخطيط : – يراسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية يساعده عدد من الموظفين الفنيين والاداريين تتولى تهيئة المعلومات والدراسات لوضع الخطة العامة للمشاريع التي تقوم بها الوزارة والمحتسبة على الخطة الاقتصادية او الميزانية العامة او المساعدات والبرامج الدولية .
2 – مديرية المتابعة : – يراسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ كافة المشاريع الخاصة بالوزارة والدوائر والمصالح التابعة لها ووضع مناهج زمنية لتنفيذ تلك المشاريع وتقديم التقارير الدورية عنها ودراسة اسباب تاخير انجاز المشاريع ووضع الحلول اللازمة للسير بها وفق الخطة المرسومة ومتابعة التقيد بها وكذلك متابعة مراحل تنفيذ مقررات هيئة اعمار الشمال .
3 – مديرية الاحصاء والنشر : – يراسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مسؤولة عن الاعمال الاحصائية لكافة المديريات والمصالح التابعة الى الوزارة وتهيئة التقارير والاحصائيات والنشرات الدورية ونشر فعاليات الوزارة واوجه نشاطها وترتبط بها المكتبة .
4 – شعبة الاوراق : – يراسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مسؤولة عن تنظيم الاضابير والسجلات والرسائل الواردة والصادرة وامور الطابعة .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1965 في 16 – 2 – 1971