قانون تعديل قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-07 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
1 – تضاف عبارة (والاختام) بعد كلمة (الوثائق) وتضاف عبارة (أو تسبب عمدا في فقدانها) بعد عبارة (أو سبب ذلك) الواردتين في الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940.
2 – تضاف عبارة (أو الاختام) بعد كلمة (الاوراق) الواردة في الفقرة (2) من المادة العاشرة بعد المائة من القانون
المذكور.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبار من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر تموز لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1898 فى 13- 7 -1970

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث أن للاختام العسكرية ما للاوراق العسكرية من اهمية خاصة وأن وقوعها بيد العدو يسبب مشاكل ومخاطر جمة ولغرض المحافظة عليها من الضياع وردع المتسببين عمدا في فقدانها.
شرع هذا القانون.