عنوان التشريع: نظام لجنة الانتاج الحربي رقم (8) لسنة 1971
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-16 00:00:00
تشكل في وزارة الدفاع لجنة دائمة تسمى لجنة الانتاج الحربي على الوجه التالي :
1 – المعاون الفني لرئيس اركان الجيش – رئيسا .
2 – وكيل وزارة الداخلية .
3 – وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
4 – وكيل وزارة الاقتصاد .
5 – وكيل وزارة الزراعة .
6 – وكيل وزارة النقل
7 – وكيل وزارة الصناعة
8 – وكيل وزارة المواصلات
9 – وكيل وزارة النفط والمعادن
10 – مدير التعبئة والاحصاء العام
11 – مدير الحركات العسكرية
12 – مدير المسيرة
13 – مدير الانتاج
14 – مدير الكمارك والمكوس العام
15 – رئيس الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط
16 – رئيس مجلس البحث العلمي او من ينوب عنه .
مادة 2
1 – تجتمع لجنة الانتاج الحربي بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، او بناء على طلب احد اعضاء اللجنة كلما اقتضت الحاجة وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية .
2 – يكون اجتماع لجنة الانتاج الحربي منعقدا بصورة صحيحة اذا حضر نصف اعضائها على الاقل .
3 – للجنة الانتاج الحربي ان تدعو لحضور جلساتها بصفة استشارية من ترى الاستعانة بمعلوماتهم او خبرتهم على ان لا يكون لهم حق التصويت .
مادة 3
تختص لجنة الانتاج الحربي بما يلي :
1 – رسم سياسة الانتاج الحربي بعد تنسيقها مع سياسة الانتاج العام للدولة .
2 – اقتراح التوصيات التي يقتضي مراعاتها في اي من المنشات او المؤسسات العامة والخاصة فيما له علاقة بالمجهود الحربي .
3 – وضع المؤسسات والمرافق والمصانع والمعامل والمختبرات وغيرها التي تعين بقرار من وزير الدفاع وفقا لحكم الفقرة (1/ب) من المادة الثالثة من قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971 تحت سيطرة الجهة التي تنسبها اللجنة لغرض تشغيلها وادارتها وتحديد نوعية وكمية انتاجها .
4 – فحص طلبات الترخيص او الاجازة المتعلقة باقامة اية منشات حكومية او مصانع او معامل اهلية او غير ذلك مما له علاقة بالمجهود الحربي وابداء الراي حولها ويجوز تكليف المديرية بالقيام بهذا الواجب بشرط تقديم بيان عن نتيجة ذلك في اول اجتماع قادم للجنة .
5 – تقديم المعونة في وضع وتنفيذ خطط التعبئة الاقتصادية بناء على ما يطلب منها .
6 – فحص الطلبات المتعلقة باجازات تصدير واستيراد خامات ومواد وادوات والات وغير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربي وابداء الراي حولها وذلك باستثناء ما تستورده المنشات التابعة لوزارة الصناعة للصناعة مما له علاقة بالانتاج الحربي، ويجوز تكليف المديرية بهذا الواجب شرط تقديم الدراسة وعرض نتائج ذلك في اول اجتماع قادم للجنة .
7 – ابداء المشورة لوزارة الدفاع (مديرية التعبئة والاحصاء العامة) ومعاونتها فيما يتعلق بالانتاج الحربي والانتاج المدني العام .
مادة 4
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1962 في 11 – 2 – 971