قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الصحفيين المعدل رقم 110 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الصحفيين المعدل رقم 110 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الصحفيين المعدل رقم 110 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-30 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة التاسعة عشرة من القانون المعدل لقانون تقاعد الصحفيين رقم 110 لسنة 1969 وتعتبر فقرة (4) لها: –
فقرة (4) – لهيئة الصندوق تقسيط المبالغ المترتبة بذمة الصحفي المتوفى المشمول بالتقاعد قبل نفاذ هذا التعديل عن احتساب مدة ممارسته للصحافة باستقطاع نسبة 30 % من الراتب المستحق لعياله لحين سداد الدين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبار من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1897 فى 9- 7 -1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كانت حكومة الثورة قد راعت حقوق عوائل الصحفيين المتوفين بالقانون رقم 110 لسنة 1969 فقد لوحظ بأن عدم امكانية بعض عوائل الصحفيين المشمولين بالقانون من تسديد بدلات المشاركة لعدم امكانيتهم دفع المترتب بذمة مورثهم الصحفي من بدلات المشاركة في صندوق التقاعد دفعة واحدة الامر الذي سيحرمهم من التقاعد لذا فقد ارتؤي تقسيط تلك البدلات ودفع الاقساط من الراتب المستحق لهم وعليه اقتضى هذا التعديل.