نظام لجان التعبئة رقم (7) لسنة 1971

      التعليقات على نظام لجان التعبئة رقم (7) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام لجان التعبئة رقم (7) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-16 00:00:00

تشكل في كل وزارة لجنة دائمة للتعبئة برئاسة وكيل الوزارة او احد المدراء العامين عند عدم وجوده وعضوية اثنين من مديري المصالح او المديريات او الادارات التابعة للوزارة وضابط تنسبه وزارة الدفاع .

مادة 2
تشكل في كل جامعة ومصلحة ومديرية مستقلة ومؤسسة عامة او اية مؤسسة اخرى رسمية او شبه رسمية لجنة دائمة للتعبئة برئاسة رئيس الجامعة او مدير المؤسسة او المصلحة او المديرية او من ينوب عنه وعضوية اثنين من مديري المنشات التابعة له وضابط تنسبه وزارة الدفاع .

مادة 3
1 – تنعقد لجان التعبئة بدعوة من رئيسها مرة في كل شهر على الاقل او كلما دعت الضرورة ويجوز انعقادها بناء على طلب من احد اعضائها .
2 – تصدر لجان التعبئة قراراتها بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
3 – تكون مناقشات اللجنة سرية .

مادة 4
تختص لجان التعبئة بوضع خطط التعبئة التي تتعلق بالوزارة او بالجامعة او بالمؤسسة او بالمصلحة او بالمديرية او بالمشروع الخاص المشكلة فيها والاشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الدفاع ولهذه اللجان اثناء المباشرة في اعمالها الحق في الاطلاع في اي وقت على المعلومات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالجهة المشكلة فيها حتى في حالة ما اذا كان الاطلاع عليها محظورا سواء كانت هذه الايضاحات مطلوبة للجنة نفسها او لوزارة الدفاع .

مادة 5
تناط بلجان التعبئة – بصفة اساسية – مهمة تحقيق التعاون بين وزارة الدفاع والوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص في المسؤوليات المشتركة التي تتعلق بحالة التعبئة قبل اعلانها وبعده وذلك بالتنسيق مع بين الواجبات المناطة بكل من هذه الوزارات والمؤسسات بشكل عام والواجبات التي تقوم بها في حدود اختصاصها لاغراض تنفيذ قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971 .

مادة 6
تتولى المديرية مهمة التنسيق بين اعمال وواجبات لجان التعبئة كافة عن طريق تدقيق التقارير الدورية المقدمة من قبلها اليها والمتضمنة معلوماتها عن سير الاعمال المناطة بها ومقترحاتها بصدد ذلك .

مادة 7
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1962 في 11 – 2 – 971