نظام دار الملاحظة رقم (6) لسنة 1971

      التعليقات على نظام دار الملاحظة رقم (6) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام دار الملاحظة رقم (6) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-18 00:00:00

دار الملاحظة هي مؤسسة اجتماعية اصلاحية لتوقيف الاحداث من الذكور او الاناث الذين تقرر المحاكم او السلطات المختصة توقيفهم ويجري فيها فحصهم بدنيا وعقليا ودراسة شخصيتهم وسلوكهم تمهيدا لمحاكمتهم .

مادة 2
1 – لا يجوز توقيف الحدث في المناطق التي يوجد فيها دار الملاحظة الا في المؤسسة المذكورة . ومع ذلك يجوز عند الضرورة توقيفه في مركز الشرطة بعد اخذ موافقة حاكم التحقيق التحريرية وفي هذه الحالة يجب فصل الحدث عن بقية الموقوفين البالغين وان يعاد الى دار الملاحظة فور اكمال التحقيق .
2 – لا يجوز قبول حدث في دار الملاحظة الا بموجب مذكرة توقيف صادرة وفق احكام القانون او بموجب كتاب رسمي مستند الى تلك المذكرة .
3 – على الجهة القائمة بالتحقيق عند ارسالها الحدث للتوقيف بدار الملاحظة اشعار مديرها فيما اذا كان الحدث مطلوبا عن قضية اخرى وعلى المدير ارساله في حينه الى الجهة التي طلبته .

مادة 3
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعداد البناية المناسبة لدار الملاحظة والصرف عليها وترصد المبالغ اللازمة لهذا الغرض ضمن اعتمادات مديرية الخدمات الاجتماعية العامة .

مادة 4
يعين وزير العدل والشؤون الاجتماعية مديرا لدار الملاحظة من حملة الشهادات العالية في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او القانون يعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين وافراد شرطة وضباط صف ممتازين .

مادة 5
1 – يكون مدير دار الملاحظة مسؤولا عن جميع اوجه النشاط داخل المؤسسة وعن انتظام سير العمل فيها وتوزيع الواجبات بين الموظفين والمستخدمين وله اصدار الاوامر التي تساعد على انجاز ذلك بعد موافقة مكتب الخدمة الاجتماعية المؤلف بموجب قانون الاحداث .
2 – يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة اعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية ومنتسبوه العاملون في دار الملاحظة حيث يكون مدير المكتب المذكور مسؤولا عن قيامهم بواجباتهم .

مادة 6
1 – يعين في دار الملاحظة عدد كاف من المراقبين الحاصلين على الشهادات الثانوية على الاقل يكونون مسؤولين عن ضبط الموقوفين ورعاية شؤونهم وتنفيذ التعليمات الصادرة اليهم بهذا الخصوص .
2 – يعين مكتب الخدمة الاجتماعية بالاتفاق مع مدير دار الملاحظة نوع الملابس التي يرتديها المراقبون على ان تكون متفقة مع التعاليم التربوية والنفسية .

مادة 7
يعين وزير العدل والشؤون الاجتماعية لدار الملاحظة عددا كافيا من الباحثين الاجتماعيين والباحثين الاجتماعيين العقليين والموظفين الاخرين لانجاز الفحوص التي يقوم بها مكتب الخدمة الاجتماعية .

مادة 8
1 – يفحص مكتب الخدمة الاجتماعية الاحداث الموقوفين في دار الملاحظة وفقا لاحكام قانون الاحداث وعلى مدير دار الملاحظة الالتزام بتعليمات مكتب الخدمة الاجتماعية وتنفيذها بدقة .
2 – لمكتب الخدمة الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لانجاز وتسهيل الفحوص التي يقوم بها للاحداث الموقوفين .

مادة 9
على مدير دار الملاحظة مسك السجلات التالية :
1 – سجل دار الملاحظة اليومي على غرار سجل المركز اليومي للشرطة .
2 – سجل التوقيف على غرار سجل التوقيف في مركز الشرطة .
3 – سجل اطعام الموقوفين على غرار سجل اطعام الموقوفين في مواقف الشرطة .
4 – سجل للتفتيش على غرار سجل التفتيش في مراكز الشرطة .
5 – سجل للامانات تسجل فيه ودائع الموقوفين .
6 – سجل الواجبات اليومي تدون فيه اسماء المراقبين والموظفين الخفر واوقات واجباتهم ويكون توزيع العمل بهذا الخصوص من قبل مدير دار الملاحظة مباشرة او من ينوب عنه .

مادة 10
1 – يكون غذاء الموقوفين وفق الجدول الملحق بهذا النظام ولعضو مكتب الخدمة الاجتماعية الطبيب زيادة صرف بعض المواد الغذائية للحدث الموقوف عندما تستوجب حالته المرضية ذلك .
2 – تكون تجهيزات الموقوفين من الملابس وسواها وفقا للجدول الملحق بهذا النظام .
3 – لمدير دار الملاحظة ترك التجهيزات غير الثابتة للموقوف عند اخلاء سبيله بكفالة او الافراج عنه او براءته اذا اقتنع انه معدم وان ملابسه التي دخل بها الموقوف غير صالحة للاستعمال .

مادة 11
1 – يخصص قسم من غرف النوم للصبيان واخر للفتيان في دار الملاحظة المعد للذكور ويجب تخصيص غرفة للموقوفين الشواذ الذين يقرر مكتب الخدمة الاجتماعية فصلهم عن بقية الاحداث الموقوفين .
2 – يقوم الموقوفين بتنظيم محلات منامهم يوميا والاستحمام مرة واحدة في الاسبوع على الاقل وعليهم اعطاء ملابسهم للغسيل اسبوعيا وتجري حلاقة رؤوسهم مرة في الشهر على الاقل وتوفر لهم العناية الصحية والمعالجة الطبية .

مادة 13
على مدير دار الملاحظة او من ينيبه القيام بما يلي :
1 – اعداد منهج للفعاليات الرياضية والتربوية للموقوفين ذي صفة توجيهية اصلاحية والاشراف على تنفيذه .
2 – تفتيش زائري الموقوفين ومنع ادخال المواد الكحولية والمخدرات والاسلحة النارية والادوات الجارحة والاشياء الاخرى التي يرى منع ادخالها حفظا لصحتهم وسلامتهم .
3 – اخبار حاكم التحقيق المختص والمحكمة المختصة ومديرية الخدمات الاجتماعية العامة واقرب مركز للشرطة في حالة هروب الموقوف والتحقيق في كيفية هروبه واخبار الجهات المشار اليها عند القاء القبض عليه واعادته الى دار الملاحظة .
4 – اخبار الجهات المختصة عند اصابة الموقوف بمرض خطير او جرح بالغ او عند وفاته وعن حوادث الانتحار واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لمعالجة هذه الحوادث بصورة انية .

مادة 12
1 – يسمح لذوي الموقوفين بزيارتهم مرتين في الاسبوع لمدة لا تزيد عن ساعتين في كل مرة .
2 – يسمح لمحامي الموقوفين بمواجهتهم خلال اوقات الدوام الرسمي ما لم يقرر الحاكم المختص خلال ذلك .

مادة 14
على المراقبين تسجيل كافة الوقائع التي تحدث خلال قيامهم بواجباتهم في سجل خاص واخبار مدير دار الملاحظة بها فورا ان حدثت اثناء الدوام الرسمي او عرضها عليه في اليوم التالي ان حدثت بعد ذلك .

مادة 15
لا يجوز للموظفين والمستخدمين الاتصال مع الموقوفين لاغراض شخصية او ذات فائدة خاصة .

مادة 16
1 – على المحكمة التي تنظر قضية الحدث الموقوف وعلى مامور مركز الشرطة او المحقق العدلي القائمين بالتحقيق معه اشعار مدير دار الملاحظة حالا عند اطلاق سراحه بكفالة او الافراج عنه في الادوار التحقيقية واذا تعذر ذلك فيجب اشعار مدير دار الملاحظة خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة .
2 – عند اطلاق سراح الحدث الموقوف في دار الملاحظة بكفالة تنظم الكفالة في دار الملاحظة فان تعذر ذلك يرسل الحدث الى مركز الشرطة لتنظيمها وفي الحالتين يجب ربط صك الكفالة بالاوراق التحقيقية .

مادة 17
1 – مع عدم الاخلال بالعقوبات القانونية الاخرى يعاقب المراقب باحدى العقوبات الانضباطية او التاديبية بقرار من مدير الخدمات الاجتماعية العام بناء على اقتراح مدير دار الملاحظة اذا ارتكب احدى المخالفات التالية :
ا – الامتناع عن تنفيذ اوامر مدير دار الملاحظة او توصيات مكتب الخدمة الاجتماعية .
ب – ترك واجبات وظيفته بدون اذن او عدم القيام بها كما يجب .
جـ – التقصير في مراقبة الموقوفين .
د – التقصير في العناية بالتجهيزات الحكومية التي في عهدته .
هـ – الاتصال بذوي الموقوفين واصدقائهم على نحو يخالف الاوامر والتعليمات .
و – اساءة معاملة الموقوف او تعاطي البيع والشراء معه او ايصال مواد ممنوعة اليه او استخدامه في اشغال خاصة .
2 – اذا عوقب المخالف ثلاث مرات خلال سنة واحدة وجب طرده من الخدمة .

مادة 18
لمدير دار الملاحظة بعد اخذ موافقة مكتب الخدمة الاجتماعية اتخاذ احد التدبيرين التاليين او كليهما بحق الحدث الموقوف اذا ارتكب عملا لا يشكل جريمة من الوجهة القانونية ولكنه مخالف للاوامر والتعليمات .
1 – الحرمان من بعض الفعاليات في داخل المؤسسة .
2 – منعه من استقبال الزائرين مدة معينة .

مادة 19
1 – تنشىء وزارة الداخلية مركزا للشرطة لدار الملاحظة تتحمل نفقاته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقره خارج البناية التي يودع فيها الموقوف .
2 – يقتصر عمل المركز على استلام الموقوفين من ادارة دار الملاحظة وايصالهم الى المحاكم والجهات الرسمية التي تطلبهم واعادتهم اليها او ايصالهم الى المؤسسات التي تقرر المحاكم المختصة ايداعهم فيها بعد صدور الحكم عليهم .
3 – يكون مركز الشرطة مسؤولا عن الحراسة الخارجية لدار الملاحظة ولا يجوز لمنتسبيه الدخول اليها الا بموافقة مديرها او عند الضرورة .
4 – يرتدي منتسبو المركز الملابس المدنية ويسمح لهم بحمل المسدسات على ان لا تكون ظاهرة ولا يجوز لهم حمل اي نوع اخر من السلاح .

مادة 20
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 22
على وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
رئيس مجلس قيادة الثورة
احمد حسن البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1961 في 3 – 2 – 1971

جدول استحقاق الفرد اليومي من الارزاق رقم (10)

الجدول
تسلسل المادة الغذائية الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز او صمون 600
2 جبن 40
3 او قشطة 40
او بيض بيضتان
او زبد 40
3 حليب 400
4 لحم الضان 200 يجوز تعويضه او جزء منه بنفس الكمية من
السمك او الدجاج وبقيمته من لحم البقر او المعلاق
5 سكر 40
6 شاي 2
7 معجون طماطة 15
8 دهن نباتي 40
9 ثمن 200 يجوز تعويضه او جزء منه بقيمته من المعكرونه
او البرغل او الشعريه
10 صابون او الهيل او صابون جمال 15
11 صابون غسيل او مسحوق صابون 15
12 حطب 1500
13 خضرة طرية (بضمنها الطماطة) 300 حسب الموسم
او مجففة 50 فاصوليا او باذنجان
او بطاطة 120 او بامية يابسة
14 فاكهة محلية 250 حسب الموسم ويجوز تعويضها بقيمتها من
الحلويات
او رقي 500
او بطيخ 400
او برتقال 150 ويجوز تعويضه بقيمته من الموز .
15 تمر او دبس 50
ملاحظة – 1 – لمدير المؤسسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ والمحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل . ملح . بهارات . بصل . ليمون دوزي . كشمش . لوز . ثوم . نشاء . طحين . وغيرها .
2 – يجوز استعال النفط الابيض او الاسود في الطبخ او التدفئة بدل الحطب ويجهز حسب الحاجة وتدفع قيمته حسب الاسعار المقررة من قبل الشركة .
3 – ان الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز تجهيز اقل منها اذا وجد فيه الكفاية .
جدول التجهيزات
النوع العدد
1 – سروال شتوي او صيفي حسب الاحوال 1
2 – قمصلة شتوية او صيفية حسب الاحوال 1
3 – قميص نصف ردن 2
4 – حذاء 1
5 – فانيلة (علاقة) 2
6 – لباس منام 2
7 – حزام جلد 1
8 – خاولي 2
9 – دشداشة او بجامة شتوية او صيفية حسب الاحوال 2
التجهيزات الثابتة
النوع العدد
1 – سرير حديدي 1
2 – خزانة حديدية او خشبية 1
3 – بطانية صوف 2
4 – دوشك قطن او اسفنج 1
5 – وسادة 1
6 – شرشف نوم 2
7 – وجه وسادة 2
8 – غطاء فراش 1
9 – صحن تمن 1
10 – صحن مرق 1
11 – ملعقة اكل 1
12 – كوب شاي 1
13 – قدح ماء 1