نظام التعدل السابع لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958

      التعليقات على نظام التعدل السابع لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعدل السابع لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-18 00:00:00

يضاف العنوان الاتي الى اخر الجدول رقم (2) الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 – المعدل .

التسلسل العنوان الراتب
201 حلاب 10 – 25

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1961 في 3 – 2 – 1971