قانون التعديل الثامن عشر لقانون الكمارك رقم 56 اسنة 1931 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثامن عشر لقانون الكمارك رقم 56 اسنة 1931 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن عشر لقانون الكمارك رقم 56 اسنة 1931 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-30 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف عبارة (الستة اشهر) الواردة في المادة (81) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويحل محلها عبارة (شهرين).

مادة 2
تحذف الفقرة (2) من المادة (149) من القانون ويحل محلها ما يلي: –
2 – يقصد بالموظف المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة أي موظف من موظفي الكمارك وأي ضابط من ضباط الشرطة المكلفين بمكافحة التهريب على أن يكون مرتديا اللباس الرسمي وأن تكون بحوزته وثيقة أو هوية تثبت صفته الرسمية.

مادة 3
يضاف ما يلي إلى المادة (149) من القانون ويعتبر فقرة (6) منها: –
6 – تناط قيادة الرتل الكمركي بمكافحة التهريب بضابط الشرطة المرافق له وعند عدم وجوده تناط قيادة الرتل بموظف الكمرك المكلف بمكافحة التهريب رسميا الذي لا يجوز خروج الرتل لاغراض المكافحة الا برفقته.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1897 فى 9- 7 -1970

الاسباب الموجبة

الملحق
1 – أن تكديس البضائع والاموال التجارية في المخازن الكمركية دون العمل على اخراجها إلى الاستهلاك المحلي في الوقت المناسب يعرضها إلى التلف الامر الذي يترتب على هذه الظاهرة ضياع في الثروة القومية دون مبرر ولغرض الترفيه عن كاهل المستهلك بتوفير هذه البضائع والاموال في الاسواق باسعار رخيصة ومعتدلة تقضي على الاحتكارات التي مردها هذه الظاهرة ارتؤي تقليص مدة بقائها في حوزة الكمارك.
2 – من اجل تطوير اجهزة مكافحة التهريب بما ينسجم والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها ولغرض الاستفادة من خبرة ضباط الشرطة العاملين في جهاز المكافحة في ممارسة مسؤولياتهم بما يؤمن الصالح العام ويجنب الازدواجية في السلطة وينسق العمل بين اجهزة المكافحة فقد ارتؤى تعديل المادة (149) من القانون بما يحقق ذلك.
ولما تقدم شرع هذا القانون.