عنوان التشريع: نظام نوط اليوبيل الذهبي للجيش العراقي رقم (4) لسنة 1971
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-14 00:00:00
يستحدث نوط باسم نوط اليوبيل الذهبي للجيش العراقي .
مادة 2
يتالف النوط وشريطه من :
ا – الشريط – شقة من الحرير طولها (5/4) سم وعرضها (5/3) سم مقسمة الى ثلاثة اقسام يكون عرض كل من القسمين الجانبيين (4) ملم وباللون الاخضر الغامق ويكون عرض القسم الوسطي (27) ملم وباللون الذهبي، يرمز اللون الاخضر الى وادي الرافدين الخصيب ويرمز اللون الذهبي الى اليوبيل الذهبي للجيش العراقي الباسل .
ب – النوط – ويتالف من درع عربي على شكل :
1 – دائرة خارجية قطرها 3/4 سم محاطة باطار قطره (1) ملم يكتب في القسم العلوي منها وبالخط الكوفي الاية الكريمة (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ويكتب في القسم الاسفل منها عبارة (اليوبيل الذهبي للجيش العراقي) كما يكتب بين الاية والعبارتين على اليمين رقم (1921) وهو تاريخ تاسيس الجيش العراقي وعلى اليسار رقم (1971) وهي السنة التي اكمل فيها الجيش العراقي عيده الخمسيني ويفصل بين الرقمين والاية والعبارة اربعة اقراص قطر كل واحد منها (6) ملم .
2 – دائرة داخلية قطرها (5/2) سم محاطة باطار سمكه (1) ملم مرسوم بداخلها جنديان عراقيان يرتدي الاول التجهيزات السفرية القديمة ويرتدي الثاني التجهيزات السفرية الحديثة ويحمل بيده اليمنى بوقا ينفخ فيه اشارة الى الاستعداد للحرب ويحمل بيده اليسرى غصن زيتون اشارة الى السلام، ويبدو بجانب الاول راية واحدة تشير الى فوج موسى الكاظم وهو اول وحدة شكلت في السادس من كانون الثاني 1921 كنواة للجيش العراقي كما تبدو بجانب الثاني مجموعة اعلام خفاقة تشير الى التوسع الذي حدث في تشكيلات الجيش .
3 – يوضع في اعلى الدرع مثلث متساوي الاضلاع طول ضلعه 2 سم بداخله حرف (ج) بالكتابة الكوفية تثبت خلفه حاملة الشريط .
مادة 3
يكون النوط على ثلاث درجات :
الدرجة الاولى – يكون باللون الذهبي ويمنح الى الضباط من رتبة مقدم فما فوق .
الدرجة الثانية – ويكون باللون الفضي ويمنح الى الضباط الاعوان والائمة .
الدرجة الثالثة – ويكون باللون البرونزي ويمنح الى المراتب وطلاب الكليات العسكرية .
مادة 4
يمنح النوط الى كافة الضباط والائمة والمراتب وطلاب الكليات العسكرية الموجودين في الخدمة في الجيش يوم 6 /كانون الثاني/ 1971 .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1960 في 1 – 2 – 1971