قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-28 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف عبارة (لوزير المالية)، أو المستملك بعد موافقة وزير المالية، أن يعرض عقارا أميريا) الواردة في المادة الثالثة عشرة من قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي: –
“لوزير المالية، أو المستملك بعد موافقة وزير المالية، أو ديوان الاوقاف بعد موافقة مجلس الاوقاف الاعلى، أن يعرض عقارا أميريا أو موقوفا بالنسبة للاوقاف”.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف والوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1897 فى 9- 7 -1970

الاسباب الموجبة

الملحق
وجد أن هناك مصلحة للوقف في اجازة ديوان الاوقاف بعرض عقار موقوف بدل عقار يطلب استملاكه وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الاوقاف الأعلى، لذا شرع هذا القانون.