نظام نوط السلام رقم (3) لسنة 1971

      التعليقات على نظام نوط السلام رقم (3) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام نوط السلام رقم (3) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-14 00:00:00

يستحدث نوط باسم نوط السلام .

مادة 2
يتالف النوط وشريطه كما يلي :
ا – الشريط شقة من الحرير طولها 5/4 سم وعرضها 5/3 سم مقسمة الى خمسة اقسام تكون الوانها الاخضر فالابيض فالاصفر فالابيض فالاخضر ويكون عرض اللون الاخضر (4) ملم وعشر اللون الابيض (6) ملم وعرض اللون الاصفر (15) ملم . يرمز اللون الاخضر الى الخصب والنماء واللون الابيض الى السلام الذي حققته ثورة (17) تموز البيضاء واللون الاصفر الى راية صلاح الدين الايوبي .
ب – النوط دائرة قطرها 5/3 سم مرسوم بداخلها شخصان الاول عربي والثاني كردي بزيهما التقليدي يصافح احدهما الاخر بكلتا يديه بينهما رمز يشير الى نهري دجلة والفرات وهما ينحدران من الاراضي الجبلية مكونين شط العرب كما يظهر في اعلى الارض الجبلية برجان يشيران الى ثروة العراق النفطية طول كل منهما (5) ملم ويبدو فوقهما في الافق رمز يشير الى عجلة التصنيع الذي حققته ثورة 17 تموز ويحيط بكل ذلك خنجران عربي وكردي يكون نصلاهما على شكل سعفة نخيل وغصن زيتون ويربط بين مقبضيهما شريط ذهبي على شكل عقدة . ترمز السعفة الى النخيل الذي اشتهر به العراق ويرمز غصن الزيتون الى اشجار الزيتون التي تزرع في الشمال ويعبر كلاهما عن السلام الذي حل في ربوع الوطن وترمز العقدة الى رابطة الاخوة العربية الكردية، وتكتب في اعلى الدائرة عبارة 11/اذار/1970 بالخط الكوفي داخل اطار زخرفي طوله 20 ملم وعرضه 12 ملم تثبت خلفه حاملة الشريط .

مادة 3
يكون النوط على ثلاث درجات :
الدرجة الاولى – ويكون باللون الذهبي ويمنح الى الضباط من رتبة مقدم فما فوق .
الدرجة الثانية – ويكون باللون الفضي ويمنح الى الضباط الاعوان والائمة .
الدرجة الثالثة – ويكون باللون البرونزي ويمنح الى المراتب .

مادة 4
ا – يمنح النوط الى كافة الضباط والائمة والمراتب الذين كانوا موجودين في الخدمة يوم 11/اذار/1970 .
ب – ويمنح بامر وزاري لمن اعيد الى الخدمة بموجب بيان الحادي عشر من اذار بعد التاريخ المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة .

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1959 في 27 – 1 – 1971