عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم 50 لسنة 1956
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-04 00:00:00
يعتبر نص المادة الحادية عشرة من نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في البنك المركزي رقم 29 لسنة 1961 المعدل الفقرة (ا) منها ويضاف اليها ما يلي وتكون الفقرة (ب) منها :
ب – للمجلس تاسيس مشروع للتامين الصحي لموظفي ومستخدمي البنك وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص بعد الاتفاق مع وزارة الصحة .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1957 في 21 – 1 – 1971 .
الاسباب الموجبة
الملحق
انطلاقا من مبادئ واهداف ثورة السابع من تموز في سبيل تامين حياة كريمة لمختلف قطاعات الشعب وتمشيا من البنك مع خطة الثورة ورغبة منه في الاخذ بالافكار الحديثة في هذا المضمار ولضمان توفير رعاية صحية جيدة لموظفيه ومستخدميه وعوائلهم ارتاى تاسيس مشروع للتامين الصحي يساهم من جانبه ببعض اعبائه المالية للتخفيف عن كاهل منتسبيه وقت حاجتهم لتلك الرعاية الانسانية، ولاجله شرع هذا النظام .