عنوان التشريع: قانون خدمة الشرطة الممتازة رقم (137) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-23 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (د) من المادة 43 والفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلتين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الآتي: –
مادة 1
تتبع مدرسة الشرطة الممتازة عمادة كلية الشرطة ويقبل فيها خريجو الدراسة الابتدائية على الاقل وتتولى تخريج افراد شرطة ممتازين وتعين كيفية إدارة المدرسة وطريقة القبول فيها ومنهاج الدراسة ومدتها والامتحانات ومنح الشهادات بنظام خاص.
مادة 2
1 – يشترط في تعيين الشرطي الممتاز ما يلي: –
آ – أن يكون متخرجا في مدرسة الشرطة الممتازة.
ب – أن تتوفر فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968.
جـ – أن يقدم تعهدا بالخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد تخرجه.
2 – يعين منتسب الشرطة الممتازة ويعاد تعيينه ويمنح العلاوة السنوية من قبل رئيس الدائرة المختص أو من يخوله.
مادة 3
تكون رتب الشرطة الممتازة ورواتبها وعلاواتها على الوجه الآتي: –
الرتبة الــراتب مقدار العلاوة السنوية
—- ——- ————-
شرطي ممتاز 12 – 13 دينارا -/1 دينار واحد
شرطي اول ممتاز 14 ”
نائب عريف ممتاز 15 – 17 ” -/1 دينار واحد
عريف ممتاز 18 – 19 ” -/1 دينار واحد
رئيس عرفاء ممتاز 20 – 24 ” -/1 دينار واحد
مادة 4
1 – يرفع الشرطي الممتاز من رتبة إلى أعلى منها من قبل رئيس الدائرة المختص أو من يخوله بعد توافر شروط الترفيع التالية: –
آ – وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها.
ب – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره بتوصية من رئيسه المباشر.
جـ – اكمال مدة سنة واحدة في رتبة شرطي ممتاز وسنة واحدة في رتبة شرطي اول ممتاز وثلاث سنوات في رتبة نائب عريف ممتاز وسنتين في رتبة عريف ممتاز.
2 – يعدل راتب الشرطي الممتاز إلى درجة أعلى عند حصوله على شهادة الدراسة المتوسطة أو شهادة الدراسة الاعدادية ولا تشمل هذه الاجراءات المدة التي تأخر ترفيعه فيها.
مادة 5
يجوز تعيين رئيس العرفاء الممتاز برتبة مفوض رابع وبراتب -/20 عشرين دينارا بعد توفر الشروط التالية: –
1. مضي سنة واحدة على الاقل على ترفيعه إلى رتبته الاخيرة.
2. حصوله على شهادة الدراسة المتوسطة على الاقل.
3. اجتيازه دورة خاصة تفتح في عمادة كلية الشرطة.
مادة 6
تخصص النفقات اللازمة لمدرسة الشرطة الممتازة وفق الطريقة المتبعة في مدرسة الاعدادية الشرطة.
مادة 7
يطبق قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم 149 لسنة 1968 على الشرطة الممتازة في الامور الاخرى التي لم يرد بها نص في هذا القانون.
مادة 8
يلغى قانون الشرطة الممتازة رقم 128 لسنة 1967 ويبقى نظام دورات الشرطة الممتازة رقم 15 لسنة 1962 وتعديلاته نافذة المفعول لحين اصدار نظام جديد بمقتضى هذا القانون.
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 10
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1970.
صدام حسين
نائب رئيس مجــلس قيادة الثورة
ورئيس الجــمهورية بالنيابة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1895 فى 2- 7 -1970
الاسباب الموجبة
الملحق
بغية رفع مستوى الشرطة الممتازة وتشجيع الانخراط في مسلكها وتيسير اجراءات تعيين منتسبيها وترفيعهم ولغرض اخضاعهم لاحكام قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية، شرع هذا القانون.