نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (1) لسنة 1971

      التعليقات على نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (1) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (1) لسنة 1971
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-02 00:00:00

الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الاوامر والقرارات .

مادة 2
وكيل الوزارة – اعلى موظف في الوزارة ويساعد الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وترتبط به جميع المديريات العامة التابعة لها .

مادة 3
تتالف وزارة الاشغال والاسكان من الدوائر التالية :
1 – المكتب الخاص .
2 – مكتب التخطيط والمتابعة
3 – مديرية الادارة العامة
4 – مديرية الاشغال العامة
5 – مديرية المباني العامة
6 – مديرية الاسكان العامة
7 – مديرية الطرق والجسور العامة
8 – الشركة العامة للمقاولات الانشائية

مادة 4
المكتب الخاص – يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين ويرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التي يعهد بها اليه ويكون مسؤولا عن تنظيم سجلات وقرارات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الخاصة بالوزارة وحفظها وكذلك عن المخابرات الخاصة الصادرة عن الوزير والقلم السري .

مادة 5
مكتب التخطيط والمتابعة – يراسه مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يرتبط بالوكيل ويقوم باعداد الخطط ومناهج الاستثمار الخاصة بالوزارة وتنفيذ الواجبات التي تقررها احكام قانون التخطيط والمتابعة رقم (37) لسنة 1965 ويتكون من الاقسام التالية :
1 – قسم المتابعة – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين حسب الاختصاص ويقوم باعداد الخطط والمناهج الاستثمارية ومتابعة تنفيذ المشاريع وجمع المعلومات ونشرها .
2 – قسم التفتيش الفني – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويكون مسؤولا عن تفتيش المشاريع التابعة للوزارة وتقديم التقارير الدورية .
3 – قسم المختبرات والبحوث – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباته القيام بالفحوص المختبرية على المواد والوسائل الانشائية والقيام بالبحوث حولها واجراء الفحوص الموقعية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية والعمل لتهيئة وتدقيق المواصفات الفنية .

مادة 6
مديرية الادارة العامة – يراسها مدير عام يكون مسؤولا عن ادارة وتصريف شؤونها وفق القوانين والانظمة والتعليمات وتتكون من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة – يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم الامور الذاتية وملاكات موظفي ومستخدمي ديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وحفظ وتنظيم جميع اوراق واضبارات ديوان الوزارة وترتبط به شعب الاوراق والطابعة والترجمة .
2 – قسم الحسابات والامور المالية – يراسه مدير تتوفر فيه الشروط الواردة في قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى الامور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة والمديريات التابعة لها والقيام بالمخابرات المتعلقة بها وفق القوانين والانظمة المرعية .
3 – قسم الشؤون القانونية – يراسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الوزارة والدوائر التابعة لها وتقديم المشورة بهذا الشان وتدقيق قضايا المقاولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية او اعادة دراستها ويقوم المدير او من ينوب عنه بتخويل من الوزير بتمثيل الوزارة امام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص .
4 – قسم العلاقات والنشر – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباتهم جمع واعداد وتنسيق وتجهيز المعلومات بالاحصائيات المتعلقة باوجه نشاط الوزارة واعداد المطبوعات والتقارير والنشرات الصادرة عن الوزارة ودوائرها ويشرف على مراكز محو الامية لمنتسبي الوزارة .

مادة 7
مديرية الاشغال العامة – يراسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يقوم بادارتها وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه معاون اداري وترتبط بها مديريات الاشغال في المحافظات وتقوم هذه المديرية بتنفيذ المشاريع البنائية الحكومية والاشراف على انجازها وفق الصلاحية المخولة لها قانونا على ان لا تتجاوز كلفتها (200) الف دينار وتتولى تنظيم ودراسة كشوفات الترميمات والصيانة للمباني الحكومية والطرق والجسور وتتكون هذه المديرية من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالامور الذاتية لموظفي المديرية ومستخدميها وتنظيم سجلات الدائرة وحفظ اوراقها وترتبط به شعب الادارة والاوراق والطابعة والترجمة والقلم السري والاحصاء .
2 – قسم الحقوق والعقود – يراسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات الخاصة بالمديرية وابداء الراي في المسائل القانونية المتعلقة بالمديرية .
3 – قسم الحسابات – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية المتعلقة بالمديرية .
4 – قسم المباني – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تنفيذ المشاريع البنائية وصيانة المباني الحكومية .
5 – قسم الطرق – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتنظيم المناهج السنوية لصيانة وتحسين الطرق والجسور المسؤولة عن صيانتها وزارة الاشغال والاسكان والاشراف على اعمال الاشغال في المحافظات وتدقيق الكشوفات التي تقدم من قبلها وتقديم التوصيات اللازمة حولها .
6 – قسم المناهج – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تنظيم المناهج واعداد الخطط ومناهج الاستثمار الخاصة بالمديرية وتدقيق وتنظيم التقارير الشهرية والفصلية .
7 – قسم المعامل – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن ادارة المعامل والمخازن وتشغيلها .
8 – مديرية اشغال المحافظات – ويراس كل مديرية في كل محافظة مهندس من مرتبة مهندس ممارس يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين ويكون مسؤولا عن تنفيذ المشاريع التي يكلف بها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير .

مادة 8
مديرية المباني العامة – يراسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يقوم بادارتها وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه معاون اداري وتقوم هذه المديرية بدراسة المشاريع البنائية الحكومية ووضع تصاميمها وتنظيم كشوفاتها والاشراف على انجازها وفق التعليمات المقررة ومساعدة دوائر الدولة في انشاء المباني الخاصة وتتكون هذه المديرية من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالامور الذاتية لموظفي المديرية ومستخدميها وتنظيم سجلات الدائرة وحفظ اوراقها وترتبط به شعب الادارة والاوراق والطابعة والترجمة والقلم السري والاحصاء .
2 – قسم الحقوق والعقود – يراسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات الخاصة بالمديرية وابداء الراي في المسائل القانونية المتعلقة باعمالها .
3 – قسم الحسابات – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية المتعلقة بالمديرية .
4 – قسم التصميم – يراسه رئيس مهندسين او مهندس بمرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بوضع التصاميم الكاملة للاعمال المناطة بمديرية المباني العامة وتهيئة مناقصاتها ودراسة عروضها .
5 – قسم المشاريع الكبرى – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بالاشراف على تنفيذ الاعمال المناطة بمديرية المباني العامة .

مادة 9
مديرية الاسكان العامة – يراسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه معاون اداري ويقوم بادارتها وفقا لاحكام القوانين والانظمة وتقوم هذه المديرية بدراسة مشكلة السكن والقيام بمشاريع الاسكان وتنظيم التصاميم والكشوفات المقتضاة لها وتنفيذها حسب الخطة المقررة وتتكون هذه المديرية من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالامور الذاتية لموظفي المديرية ومستخدميها وكذلك تنظيم سجلات الدائرة وحفظ اوراقها وترتبط به شعب الادارة والطابعة والترجمة والقلم السري والاحصاء .
2 – قسم الحقوق والعقود – يراسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تدقيق وتنظيم العقود والمقاولات التي تدخل ضمن اختصاص المديرية وابداء الراي في المسائل القانونية المتعلقة باعمالها .
3 – قسم الحسابات – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية المتعلقة بالمديرية .
4 – قسم التصميم – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بوضع التصاميم الكاملة للاعمال المناطة بالمديرية وتهيئة مناقصاتها ودراسة عروضها .
5 – قسم الدراسات والاحصاء – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم باجراء البحوث والدراسات عن تنويع اساليب استعمال المواد البنائية وتحسين المواد وايجاد نوعيات رخيصة الكلفة والتعاون مع المختبرات في هذا المجال كما يقوم هذا القسم بجمع المعلومات واعداد الاحصائيات الخاصة بالقضايا السكنية وتنظيم التقارير المستقاة من هذه الاحصائيات .

مادة 10
مديرية الطرق والجسور العامة – يراسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات ويكون مسؤولا عن اعمالها وادارتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات ويساعده معاون اداري وتقوم هذه المديرية بدراسة مشاريع واعمال الطرق والجسور والمطارات المدنية ووضع تصاميمها وتنظيم الكشوف والاشراف على انجازها وفق التعليمات .
وتتكون هذه المديرية من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالامور الذاتية لموظفي المديرية ومستخدميها وتنظيم سجلات الدائرة وحفظ اوراقها وترتبط به شعب الادارة والاوراق والقلم السري والترجمة والاحصاء .
2 – قسم الحقوق والعقود – يراسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتدقيق المقاولات الخاصة بالمديرية وابداء الراي في المسائل القانونية المتعلقة باعمالها والقضايا الاستملاكية .
3 – قسم الحسابات – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية والتدقيقية المتعلقة بالمديرية .
4 – قسم التصميم – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بوضع التصاميم الكاملة للاعمال والمشاريع المناطة بهذه المديرية وتهيئة مناقصاتها ودراسة عروضها .
5 – قسم التنفيذ – يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بالاشراف على تنفيذ المقاولات والاعمال المناطة بالمديرية .

مادة 11
الشركة العامة للمقاولات الانشائية – يتولى ادارتها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية ويعين لها مدير عام وتحدد واجباتها وتشكيلاتها بموجب القانون رقم (52) لسنة 1969 .

مادة 12
يشترط في معاون المدير العام ومدير القسم ان يكون كل منهما حائزا على الشهادات الجامعية الاولية على ان تكون ذات علاقة بواجبات وظيفته .

مادة 13
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام .

مادة 14
يلغى نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (39) لسنة 1968 .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على وزير الاشغال والاسكان تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1955 في 13 – 1 – 1971