عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-23 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (د) من المادة (43) والفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلتين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
يحذف البند 15/7 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي:
البند 15/7 وحدة استيفاء الرسم مقدار الرسم
فلس دينار
–
زيوت نباتية ثابتة أو جامدة،خاما أو منقاة أو مكررة:
آ – زيت بذور القطن
1. للصناعة كيلو صافي 015/-
2. غيره ” ” 100/-
وحدة استيفاء الرسم مقدار الرسم
فلس دينار
–
ب – زيت سمسم:
1. للصناعة (1) ” ” 015/-
2. غيره ” ” 100/-
ج – زيت زيتون:
1. للصناعة (1) ” ” 015/-
2. غيره ” ” 100/-
د – زيت سلفور (جفت)
1. للصناعة (1) ” ” 015/-
2. غيره ” ” 100/-
هـ – زيت فستق العبيد
(فول سوداني)
1. للصناعة (1) ” ” 015/-
2. غيره ” ” 100/-
و – زيت بزر كتان
ز – زيت جوز هند، زيت طولوكوما،
زيت يلب وزيت نوى تمر النخيل: –
1. للصناعة (1) ” ” 015/-
2. غيره ” ” 100/-
ح – زيت ثمر النخيل
1. للصناعة (2) ” ” 015/-
2. غيره ” ” 100/-
ط – زيت ذرة، زيت صويا
(الفول الصيني) وزيت بذر
عباد الشمس
1. للصناعة (1) ” ” 015/-
2. غيره ” ” 100/-
ي – زيت خروع وزيت صنوبر
هندي (خروع امريكا) كيلو صافي 040/-
ك – زيت سلجم (الكولزا) ” ” 100/-
ل – زيت البطهم ” ” 100/-
م – غيرها
1. للصناعة (1) ” ” 015/-
2. غيره ” ” 100/-
(1) عندما تستورد من قبل القطاع العام ويشهد بذلك رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية.
(2) عندما تستورد من قبل القطاع الخاص والعام.
مادة 2
تستثنى الاموال المستوردة من دول السوق العربية المشتركة من احكام هذا القانون.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1970.
صدام حسين
نائب رئيس مجــلس قيادة الثورة
ورئيس الجــمهورية بالنيابة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1895 فى 2- 7 -1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لغرض تشجيع الصناعات الوطنية ومساعدتها على النهوض والتطور نحو الاحسن وفسح المجال لمنتجاتها لمنافسة المنتجات الاجنبية المماثلة وحمايتها من الاحتكارات الاجنبية نتيجة ازدياد الطلب على المواد الخام الداخلة في صناعة الزيوت النباتية بصورة خاصة فقد شرع هذا القانون.