قانون تعديل اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 60

      التعليقات على قانون تعديل اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 60 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 60
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-12-20 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرتان (3 و4) من المادة السابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 ويحل محلهما ما يلي : –
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد (9 – 13 – 14 – 32) من هذا القانون.
4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2086 في 16 – 1 – 1972

الاسباب الموجبة
لوحظ ان العقوبات المنصوص عليها في قانون الاجانب التي تفرض على الاشخاص الذين يلزمهم القانون مراعاة احكامه في حالات إخلالهم بها ليست رادعة وبغية الحفاظ على امن وسلامة الجمهورية فقد اقتضى تشديد العقوبات ولهذا فقد شرع هذا القانون.